القسامه

القسامة
1073
العداوة التي تعتبر لوثاً ويثبت بموجبها القسامة هي العداوة الظاهرة؛ كنحو ما كان بين الأنصار واليهود، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً بثأر، وما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشُّرَط واللصوص، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن قتله به.
1074
المخاصمات، والمطالبات المالية والعقارية، لا تعتبر لوثاً موجباً للقسامة.
1075
إذا كان في الورثة من الذكور بالغ وقاصر، أو حاضر وغائب، أو مجنون، لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصغير، ويحضر الغائب، ويفيق المجنون.
1076
إذا حكم بالقسامة وكان في أولياء الدم قاصر أو غائب لم تستوف القسامة حتى يقدم الغائب ويبلغ الصغير، ويحلف كل واحد منهم على تعمد القاتل قتل مورثهم، فإذا حلف جميع الذكور البالغِين، واتفق الورثة على طلب إنفاذ القصاص اقتص منه.1077
الحكم بالقسامة إنما يتم بمواجهة من له حق طلبها وقت الحكم.
1078
إذا توجهت أيمان القسامة على أولياء الدم وامتنع أحدهم عن اليمين، عُدَّ نكولاً ولم يثبت القتل، ولا يقوم أحدهم مقامه في الحلف.

1079
لا يحلف في القسامة إلَّا مكلف.
1080
ينتظر الصغير والغائب ونحوه في القسامة عند وجود ذكر بالغ، أما عند عدمه فلا قسامة أصلاً.
1081
لا يحلف في القسامة إلا مكلف، والصبي لا مدخل له في القسامة.

1082
تنتفي القسامة إذا لم يوجد ذكر بالغ من الورثة وقت المطالبة.
1083
الحلف في أيمان القسامة بقدر الإرث، ويجبر الكسر.
1084
يشترط في القسامة ثبوت حصول القتل بوجود القتيل المدعى بدمه.
1085
يشترط في القسامة ثبوت التفرق عن القتيل باعتراف، أو شهادة.
1086
يشترط للقسامة وجود العداوة بين المقتول والمتهم.
1087
شهادة الفُساق لا تعتبر لوثاً، إذا كان الشاهد يدفع بشهادته عن نفسه.

1088
يشترط في القسامة وجود قتيل.
1089
من شروط القسامة وجود ذكر بالغ من ورثة الدم لإقامة الدعوى عند اقتضاء سببها.
1090
صور القسامة التي ذكرها صاحب “المغني” – رحمه الله – تقضي بثبوت وجود المدعى عليه في محل الحادث مع العداوة لتفسير القسامة.
1091
القسامة إنما تكون إذا خفي القاتل، فإذا عُلِمَ وخفي القصد فلا قسامة.
1092
القسامة إنما تشرع عند عدم كفاية شهادة الشهود بالقتل، أو عدم الاعتراف به إذا قام موجب القسامة.
1093
القسامة لا تشرع إلَّا عند عدم البينة التي يترتب عليها القصاص، أو عدم الاعتراف بالقتل إذا قام موجب القسامة.

1094
لا يكفي في القسامة اعتراف الحالفين أنهم عصبة القاتل، ولا بد من ثبوت ذلك لدى حكام القضية.
1095
يشترط ثبوت القرابة بثبوت الجد الجامع بين باذلي أَيْمان القسامة والقتيل، ولا يشترط الوراثة، وعند عدم ثبوت ذلك، تردُّ الأيمان على من لا يشك في قرابته بالقتيل.
1096
القسامة إنما تكون؛ إذا فقد الاعتراف بالقتل، أو فقدت البينة الكافية.
1097
أيمان القسامة إنما تشرع لتعيين القاتل، وليس لتعيين القتيل.
1098
القسامة إنما تكون إذا وجد قتيل وجُهلَ قاتله، وأنكر المدعى عليه القتل.
1099
يشترط لإقامة أيمان القسامة تكليف الورثة، أو بعضهم من الذكور، ويتعين تأجيل القسامة إذا لم يكن في الورثة مكلفٌ، ولا مدخل للنساء في ذلك.
1100
ردُّ الأيمان في القسامة على من حلف إنما يكون عند فقْد العدد الكافي.
1101
القسامة إنما تشرع لتعيين القاتل، وليس لتعيين القتيل.
1102
القسامة إنما تكون عند فقد الاعتراف بالقتل، أو عند فقد البينة الكافية، مع إنكار المدعى عليه القتل.
1103
لا داعي للقسامة لوجود الاعتراف بحصول إطلاق النار الذي نتج عنه قتل.
1104
من شروط توجه القسامة إقامة الدعوى على واحد فقط.
1105
إذا رفض المدعون تخصيص واحد في دعوى القسامة بأنه هو القاتل، وامتنعوا عن الرضوخ لمقتضى مقاصد الشريعة، وأصول التقاضي مدة طويلة، فلا مانع حينئذٍ من إطلاق من كان سجينًا في القضية بالكفالة القوية، ما دام المدعون رفضوا التقيد بأصول التقاضي.
1106
إذا كان في أولياء الدم صبيان ورجال بالغون، أو كان فيهم حاضرون وغياب، فإن القسامة لا تثبت حتى يبلغ الصبيان ويكلفوا، ويحضر الغياب، ثم يطالبوا جميعًا مع بقية الورثة بالحكم بالقصاص من المدعى عليه.
1107
القسامة يؤخذ بها في حال القرائن، والمظنة في حصول الجناية من المدعى عليه المتهم.
1108
أيمان القسامة إذا كانت على الورثة فقط، فتقسم بين الورثة الرجال على قدر إرثهم.1109
إذا نكل المدعي عن يمين القسامة، فيفهم أن له تحليف المدعى عليه خمسين يمينًا أنه لم يقتل مورث المدعي عمدًا عدواناً.
1110
المتعين أن يكون تحديد القاتل، وبيان فعله، وحصر دعوى القتل فيه من قبل المدعين، وذلك بعد تعيُّن القسامة.
1111
إذا ثبت القتل العمد في حق المدعى عليهم أو بعضهم، أمكن النظر في دعوى الصيالة إن ادعاه أحد، وفي حال عدم كفاية الأدلة ووجود اللوث، يكون توجه القسامة على واحد من المدعى عليهم.
1112
في قضايا القتل، إذا تعدد المدعى عليهم ولا بينة على القاتل، فعلى المدعي بالحق الخاص تحديد القاتل منهم، ومن ثم تتوجه القسامة للقرائن اللاحقة به.
1113
إذا كانت البينة والقرائن وحدها لا تقوى للحكم بالقصاص؛ فيتعين إكمالها بأيمان القسامة من قبل العصبة الذكور من الورثة.