شروط البيع

شروط البيع

44
لا يجوز قيام أحد بيع ملك غيره إلا بوكالة منه ، أو تولية من حاكم شرعي .

45
يشترط لصحة البيع أن يكون مسبوقا بتملك مستمر من البائع إلى حين البيع.

46
الشروط الصحيحة إذا لم يحصل الوفاء بها جاز للبائع فسخ البيع ، وحينئذ لا يكون المشتري مالكا للمبيع بعد الفسخ ، ومن أتي من قِبَلِه مثله .

47
لا يعتبر البيع إلا من مالك بوسائل التملك الشرعية .

48
العقود التي تبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة ، والبناء عليها .

49
العقار الذي ينزع لصالح الشركات ، لا يعتبر للمصلحة العامة التي تجبر مالكه على الإفراغ بما يقدر له لا بما رضيه ، وإذا كان العقار وقفًا فيجري بشأنه مايجري في بيع الأوقاف الأخرى ، ولا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة ، يبين فيه تحقيق الغبطة والمصلحة في بيع الوقف ، ويرفع الإذن للتمييز لتدقيقة .


50
إذا كانت الرؤية لمثل موضع النزاع يظهر منها ما يؤثر على البيع ، فإن على القاضي أن يعطي ما يدفع به أحد طرفي النزاع حقه من النظر ، وإذا ادعى المشتري أنه لم ير العين ، لأن المبيع لا بد أن يكون معلومًا برؤية أو صفة ، فهذه دعوى تحتاج الأن يكمل ما يلزم لها .

51
الغرامة بسبب الشرط الجزائي إذا ثبت موجبها لا تسقط إلا بالتنازل عنها .

52
الاتفاق على التحكيم لا يسقط الغرامة الثابتة بالشرط الجزائي ، ما لم ينص على سقوطها في الاتفاق على التحكيم .

53
الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف نصّا ، أو قاعدة شرعية .

54
الشروط بين الطرفين إذا لم يظهر أنها تخالف الشرع فهي محترمة ، وليس الأحد أن يبطله أو يخصصه إلا من أبرمها .

55
إذا وجد شرط بين الطرفين لا يخالف الشرع فهو محترم ، وليس لأحد أن يبطله ، أو يخصصه ، إلا من أبرمه .

56
الرضا إذا بني على خطأ أو خديعة فلا يكون ملزما ، ويتأكد ذلك إذا كانت الخديعة من شريك لشريكه ، وللبائع المطالبة بعدم إمضاء العقد .

57
إذا عُلم أمر يجعل العين ذات قيمة ، ولم يعلم صاحبها بذلك ، وعلم من أراد مراءها ، وكان الشراء لأجل هذا العلم الخفي على البائع ، فللبائع المطالبة بعدم مضاء العقد .

58

شهادات التوريد للصوامع ليست عينّا قابلة للبيع والأجرة والرهن وغير ذلك.

59
الشرط الجزائي معتبر ، إذا كان في حدود المعقول عرفًا .

60
العقود إذا أبرمت ، ووقع عليها من عاقديها ، تكون حجة على طرفي العقد ، ادعاء شرط ينفيه إقراره محل نظر .

61
الفسخ المتفق عليه : إذا فسخه من قد شرطه ينفسخ به العقد .

62
إذا تمت أركان البيع وشروطه في المبيع فلا يسوغ الحكم بإبطاله إلا بمبرر شرعي واضح .

63
لا يسوغ بيع نصيب كل وارث دون أخذ إذنه ، وموافقته ، ورضاه بالبيع .