القضاء التجاري / بدلات موظف خدمة مدنية
رقم القضية 825/1/ق لعام 1414هـ
رقم الحكم الابتدائي 21/د/ف/3 لعام 1414 هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 320/ت/2 لعام 1414هـ
تاريخ الجلسة 19/11/1414هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , حقوق وظيفية , بدل ترحيل , الحكمة من صرف بدل الترحيل , استحقاق الموظف المكلف لبدل الترحيل وعدم قصره على الموظف المنقول , المفهوم النظامي للنقل
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل الترحيل له لقاء نقله من بلدية الأحساء إلى الوزارة بالرياض – استناد المدعى عليها في رفضها صرف البدل إلى قصر صرف البدل على من يصدر له قرار نقل فقط ، في حين أن المدعي مكلف بالعمل في جهاز الوزارة – الثابت أن القرار الصادر في حق المدعي قد أحدث أثراً نظامياً بحقه ، وهو نقله من عمله السابق إلى المقر الجديد ، وبذلك يعتبر قرار نقل ؛ إذ العبرة هو نقل الموظف من بلد إلى آخر بناءً على رغبة الإدارة ، فضلاً عن أن الحكمة من صرف البدل هي إعانة الموظف مقابل نفقات ترحيل عائلته وأمتعته ، وهو ما يتوافر في الحالتين – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها بصرف البدل للمدعي .
الأنظمة واللوائح
المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 636 وتاريخ 3/3/1402هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية في أن (…) تقدم إلى ديوان المظالم بتاريخ 23/6/1414هـ بدعوى ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية قيدت قضية برقم (825/1/ق) لعام 1414هـ ، ذكر فيها بأنه سبق وأن تم تعيينه رئيساً لبلدية الأحساء(م/12) رقم (1) بموافقة ملكية وقام في أداء عمله بشكل أشاد به الخاص والعام .وفي عام 1406هـ أصدر معالي (…) قراراً برقم (408/6) وتاريخ 22/3/1406هـ بنقله إلى جهاز الوزارة تكليفاً رغم أنه على مسمى وظيفته السابقة . وقد باشر العمل بالوزارة امتثالاً لرغبة الوزير وقد تقدم للوزارة مطالباً بصرف بدل الترحيل نتيجة لما ترتب على هذا النقل إلا أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية العام بهذا الخصوص فأجابها بعدم الأحقية استناداً على أن مباشرته العمل بجهاز الوزارة بتكليف وليس بقرار نقل ، وبناءً على ذلك امتنعت الوزارة عن صرف بدل الترحيل المستحق له نظاماً ، وقد طلب المدعي من الديوان النظر في موضوعه على ضوء السابقة القضائية بالحكم رقم (36/ف/3) لعام 1408هـ المؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم (365/ت/3) لعام 1408هـ . وحال ورود القضية إلى الدائرة وتحقيقاً لأصول التقاضي حددت الدائرة لنظر الدعوى جلستي الثلاثاء 28/8/1414هـ، والثلاثاء 19/9/1414هـ ، وقد حضر فيهما المدعي وأكد ما جاء في الدعوى ، وطلب إلزام الوزارة المدعى عليها بأن تصرف له بدل الترحيل المستحق له لقاء نقله من الأحساء إلى مقر الوزارة بالرياض . وكان الحاضر عن الجهة المدعى عليها (…) بالتعميد المرفق بأوراق الدعوى . وقد دفع الدعوى موضحاً أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس بلدية الأحساء (م/12) رقم (1) وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل صدر أمر وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (408/6) وتاريخ 22/3/1406هـ بتكليفه بالعمل بجهاز الوزارة بالرياض وباشر العمل واستمر يعمل بجهاز الوزارة رغم أنه على مسمى وظيفة رئيس بلدية الأحساء المشار إليها . وقال بأن المذكور تقدم للوزارة بطلب صرف بدل الترحيل ونظراً لأنه ليس هناك لائحة تنظم إجراءات صرف بدل الترحيل لمثل حالة المدعي ، مما تعذر معه صرف ذلك البدل . وانتهى إلى طلب رفض الدعوى .
الأسباب
حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعى من وراء دعواه هو طلب القضاء له في مواجهة وزارة الشؤون البلدية والقروية في بدل الترحيل لقاء نقله من بلدية الأحساء إلى جهاز الوزارة بالرياض استناداً منه إلى أن النظام قرر ذلك البدل لمن يتم نقله من بلد إلى بلد وأن ما ترتب على التكليف هو ما ترتب على النقل من انتقال نهائي ونقل عائلة وعفش . وحيث إن الدعوى تعتبر من دعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية ، ومن ثم فإنها تدخل في اختصاص ديوان المظالم المادة (8/1/أ) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ . وحيث إن جهة الإدارة قد دفعت الدعوى مشيرة إلى أنه ليس هنالك من لائحة تنظم إجراءات صرف بدل الترحيل لمثل حالة المدعي ؛ لقصر صرف البدل على من يصدر له قرار نقل فقط . وحيث إن المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنص على أنه : ” إذا نقل الموظف من بلد إلى آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين على ألا يقل ما يصرف له عن (ثلاثة آلاف ريال) ولا يزيد على (خمسة آلاف ريال) ، باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته ” . وقد عدل مقدار بدل الترحيل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) وتاريخ 3/3/1402هـ بما نصه : ” يعدل مقدار المكافأة المنصوص عليها في المادتين (27/27،5/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث يصبح راتب شهرين فقط دون تحديد حد أدنى أو أعلى ” . وحيث إن ما أصدره وزير الشؤون البلدية برقم (408/6) وتاريخ 22/3/1406هـ يعتبر قراراً إدارياً قد أحدث أثراً نظامياً بحق المدعي وهو نقله من عمله السابق في بلدية الأحساء إلى مقر الوزارة بالرياض ، والقرار المشار إليه يعتبر قرار نقل وصياغته واضحة الدلالة في ذلك . ولا يغير من ذلك ما أثارته جهة الإدارة من أن توجيه المدعي إلى مقر عمله الجديد بجهاز الوزارة بالرياض كان تكليفاً وليس نقلاً، فالعبرة هو نقل الموظف من بلد إلى بلد بناء على رغبة الإدارة دون النظر إلى ما إذا كان النقل تم على وظيفة في المكان المنقول إليه الموظف من عدمه أخذاً بعموم نص المادة (27/5/أ) من اللائحة سالفة الذكر التي توجب صرف بدل الترحيل “إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر ” . وحيث إنه وعلى فرض أن ما اتخذته الإدارة بشأن المدعي لا يعتبر قرار نقل ، فإن المحكمة من صرف بدل الترحيل هو إعانة الموظف مقابل نفقات ترحيل عائلته وأمتعته وفقاً لما نص عليه عجز المادة (27/5/أ) من اللائحة التنفيذية آنفة البيان ، مما يتعين معه صرف ذلك البدل – المنصوص بالمادة المذكورة والمعدل مقداره بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) وتاريخ 3/3/1402هـ – للمدعي طالما أنه سلم رئاسة بلدية الأحساء إلى رئيس آخر ، وباشر العمل بالوزارة بأمر صاحب الصلاحية وزير الشؤون البلدية والقروية .
لذلك حكمت الدائرة : بإلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تصرف للمدعي (…) بدل الترحيل المقرر نظاماً .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .