القضاء التجاري / خدمة مدنية
رقم القضية 266/1/ق لعام 1408هـ
رقم الحكم الابتدائي 29/د/ف/3 لعام 1408هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 365/ت/3لعام1410هـ
تاريخ الجلسة 2/8/1410هـ
الموضوعات
خدمة مدنية قرارات وظيفية , نقل , المصلحة العامة , بدل ترحيل , الحكمة من صرف بدل الترحيل , استحقاق الموظف المكلف لبدل الترحيل وعدم قصره على الموظف المنقول
مطالبة المدعي إلغاء قرار نقله، وإلزام المدعى عليها بصرف بدل الترحيل المترتب على القرار – استهداف المدعى عليها من نقل المدعي تحقيق المصلحة العامة لتقديم عدة شكاوى ضده من المواطنين، وقيام المدعي عليها بتحقيق رغبته بنقله إلى أقرب ما يمكن أن يحقق رغبته، وكذلك منحه إجازة اعتيادية مدتها ثلاثة أشهر عقب النقل، مما يؤكد هدف المدعى عليها وبالتالي سلامة القرار تكليف المدعي بالعمل في المكان الجديد هو في حقيقته قرار نقل بغض النظر عن شكله أو صياغته – الثابت تحقق الحكمة من بدل الترحيل وهي إعانة الموظف مقابل نفقات رحيل عائلته وأمتعته- أثر ذلك: أحقية المدعي ببدل الترحيل، ورفض ما عدا ذلك من طلبات
الأنظمة واللوائح
المادة (۲۷) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.
قرار مجلس المدينة رقم (636) وتاريخ 3/3/1402هـ. بشأن تعديل مقدار بدل الترحيل ليصبح راتب شهرين دون تحديد أدنى أو أعلى.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق من أنه بتاريخ5/3/1408هـ تقدم إلى الديوان (…) باستدعاء قيد في سجلات الديوان قضية برقم (266/1/ق) لعام 1408هـ ومعه بعض الصور التي تمثل مستندات دعواه وقد ذکر استدعائه أنه كان يعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية بوظيفة رئيس المجمع البلدي بالعويقيلة التابعة لإمارة منطقة الحدود الشمالية وذلك من تاريخ تأسيس هذا المجمع في 11/9/1402هـ وحتى تاريخ 9/2/1407هـ، وأن المجمع خلال تلك الفترة كان من خيرة المجمعات البلدية في القيام بواجبات. واستطرد أنه في يوم تلقي الخطاب السري رقم (15/س/ظ) وتاريخ 24/1/1407هـ المتضمن تسليم عهدته لأحد زملائه بالمجمع والتوجه العاجل للعمل بمديرية الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشمالية بالجوف. باشر العمل هناك في 10/2/1407هـ وقال إنه تقدم بطلب لمقابلة وزير الشؤون البلدية والقروية للتظلم والاقتناع بسبب النقل ولكن دون جدوى ولقد وعده الوزير خيرا – على حد قوله – وذكر أنه أعاد الطلب ثانية لمعرفة السبب أو التحقيق معه وأشار إلى أنه لم يسبق له أن خضع للمساءلة أو التحقيق، ولكنه كما قال فهم أخيرا بأن أحد شيوخ القبائل المجاورين للعويقيلة وهو (…) والذي يبعد مسكنه عن المجمع بحوالي ثلاثة عشر كيلومترا إلى الشرق قد تقدم ضده بشكوى كيدية بسبب تبلغه بما انتهت إليه مطالبته بإنشاء هجرة جديدة والتي انتهت إلى صرف النظر عنها حسب خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية – المرفق صورته مع أوراق القضية – وقال: أنه قد شمعت دعواه التي أدعي بها في مجلس كان هو غائبا عنه، وتتلخص الشكوى و أن (…) رئيس المجمع قد قام بهد وإزالة مبنى مدرسة عائدة ل (…) وأنه – أي رئيس المجمع – لا يتقيد بالأوامر والتعليمات ويضرب بها عرض الحائط وأنه قد شرد الطلاب عن المدرسة وبدأوا يدرسون ببيوت الشعر. و نهاية استدعائه النظر في أمره بإحالته مع (…) إلى المحكمة الشرعية أو رد اعتباره بإعادته إلى عمله رئيسا لمجمع العويقيلة البلدي، ولتحقيق الدعوى وطلب الإفادة أرسل الديوان خطابه برقم (1168/1) وتاريخ 10/3/1408هـ إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث ورد الخطاب الجوابي رقم (3ش أ/13674) في 8/4/1408هـ للديوان من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة والذي تضمن الإفادة: “بأن النقل تم بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولكون وظيفة المجمع من الوظائف الحساسة ولها طابع يميزها عن بقية الوظائف … إلخ أ. هـ”، ولاستجلاء الموضوع والوقوف على الحقيقة تم استدعاء المدعي ومواجهته برد الوزارة أعد مذكرة رد فيها على خطاب الوزارة حاصل ما جاء فيها: أن الوزارة تجاهلت مبررات النقل أو أنها لم تجد ذلك متیسراً لها وإنما أفادت فقط بأن النقل تم للمصلحة العامة وهذا ما عومل به من أول وهلة واعتبر هذه الحجة كلمة عائمة أتت مجملة لا يرى لها حقيقة وإنما ألفاظ بلا معاني. وعن علاقاته مع الدوائر الحكومية ذكر أنها مثالية وتصب في صالح البلدة حيث تطورت البلدة من منازل طينية معدودة إلى شبه مدينة ذات مخططات منظمة وشوارع مسفلتة أما علاقاته مع المواطنين فإنها كانت ولا زالت مع أغلبهم حسنة تقوم على الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل، وأخيرا تساءل أين قرار النقل الذي تدعي الوزارة أنها اتخذته بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وما هي أسبابه ومبرراته مع العلم أنه قد طالب ببدل الترحيل الذي يصرف للمنقول ولكن الوزارة رفضت. وحصر مطالبته فيما يلي: 1- رد اعتبار بإرجاعه إلى عمله رئيسا لمجمع العويقيلة البلدي ذلك أنه لا زال مثبتا على هذه الوظيفة ولم يصدر قرار بنقله منها، ولم يثبت عليه ما يخالف النظام ولوجود سکنه هناك. ۲ – صرف بدل الترحيل من العويقيلة إلى المديرية بالشمال بموجب النظام. وحيث جاء هذا الرد فقد خاطب الديوان المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالخطاب رقم (2381/1) وتاريخ 6/5/1408هـ طالباً تزويده بصورة من قرار النقل الذي بموجبه نقل المدعي من مكان عمله. وقد جاءت الإجابة من المديرية بالخطاب رقم (3ش أ/15987) وتاريخ 21/5/1408هـ المتضمن أنه سبق إجابة الديوان بخطاب سابق وأن نقل المدعي تم بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وما لاحظه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على تصرفات المذكور أ. هـ. وحيث جاءت الإجابة بدون صورة من قرار النقل فقد عقب الديوان على خطابه السابق بالخطاب رقم (2887/1) وتاريخ 29/5/1408هـ طالباً تزويده بصورة من قرار النقل على وجه السرعة. وجاءت الإجابة في خطاب المديرية رقم (3 ش أ/ 17870) وتاريخ 8/6/1408هـ بأنه لم يصدر قرار بنقله من المجمع حتى الآن، وإنما صدر أمر بتكليفه بالعمل في مديرية الشؤون البلدية والقروية بالشمال بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولكون وظيفة المجمع من الوظائف الحساسة ولها طابع خاص يميزها عن بقية الوظائف بحكم اتصالها بمختلف الأجهزة الحكومية والمسؤولين بها وجميع مواطني البلدة الذين تقدموا بشكايات ضده لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لمجلس الوزراء علما أن المذكور طلب تكليفه بالعمل في بلدية عرعر بناء على ظروفه الخاصة فوافق معالي الوزير على تلبية طلبه إلى أن يتم تسوية وضعه بما يراه معاليه. أ. هـ. وبجلسة الاثنين 15/10/1408هـ حضر أمام الدائرة الفرعية الثالثة المدعي وممثل الجهة المدعى عليها (…) بموجب التعميد رقم (29703) وتاريخ 10/10/1408هـ وقد ذكر المدعي أن دعواه تنحصر في مطلبين: أولهما: إعادته إلى عمله السابق رئيس المجمع بالعويقيلة استنادا منه إلى عدم نظامية قرار نقله رقم (15/س ظ) في 24/1/1407هـ. ثانيهما: صرف بدل الترحيل بناء على قرار النقل، وقال إن ما جاء في عريضة الادعاء والمذكرة الملحقة بها شارحا لهذه المطالبة. وقدم ممثل الوزارة مذكرة لم تخرج عن مضمون دفاع الوزارة السابق وأضاف أنه بالنسبة لصرف بدل النقل فإن الوزارة تسعى لإيجاد وظيفة مناسبة في المقر الذي يرغب الإقامة فيه يتم نقله عليها ومن ثم صرف بدل النقل الذي يطالب به.
الأسباب
من حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة نظاما، ومن حيث إن حقيقة الدعوي تتمثل في تظلم (…) من قرار نقله من رئيس مجمع العويقيلة إلى مديرية الشؤون البلدية والقروية بالشمال وطعنه في ذلك القرار وكذلك مطالبته بصرف بدل الترحيل المترتب على قرار النقل المذكور. ومن حيث إن المرد في طلب المدعي بالنسبة القرار النقل هو النظام والقواعد العامة ، فإن كان هناك مقتضى لنقل المذكور تعین القضاء برفض الدعوى بهذا الخصوص وإن كان على غير مقتضى فإنه والحالة تلك يكون القرار غير مشروع ومن ثم يحكم بإلغائه. ومن حيث إن وظيفة رئيس المجمع من الوظائف ذات المسؤولية التي لها طابع خاص يميزها عن بقية الوظائف الأخرى لما لها من ارتباط بمصالح المواطنين وبجميع الأجهزة الحكومية الأخرى وليس أدل على ذلك أن التعيين في تلك الوظيفة استثنائيا – وفقا لما نص عليه في المادة (۳/۳۷) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية – لذلك فإنه متى ما اتضح لجهة الإدارة أن بقاء ذلك المدير لا يحقق الصالح العام فإنه يتعين عليها إبعاده عن ذلك المنصب وتعيين من ترى أنه يحقق مصلحة العباد والبلاد. وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أوضحت أن نقل المذكور من المجمع كان بناء على المصلحة العامة التي قدرها وزير الشؤون البلدية والقروية وقد كان الثابت من ظروف القضية وملابساتها أنه حصل عدة شكاوى أثيرت ضد المذكور وبالأخص من بعض رؤساء العشائر الذين يتظلمون من تصرفات ذلك المسؤول تجاه هجرهم ومصالحهم. وحيث إن الإدارة عندما قررت نقل المدعي لم تكن تهدف من وراء ذلك إلى تأديبه ومجازاته وإنما هدفها الوحيد هو تحقيق الصالح العام وهو ما يؤكده ما جاء في قرار النقل من أن المصلحة العامة اقتضت ذلك. وكذلك قيام جهة الإدارة بتحقيق رغبته بنقله إلى أقرب ما يمكن أن يحقق رغبته حيث نقل في بادئ الأمر إلى مديرية الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشمالية، ولما تقدم المدعي بتظلم وطلب نقله إلى بلدية عرعر وافق وزير الشؤون البلدية والقروية على ذلك، كذلك منحه إجازة عادية مدتها ثلاثة أشهر عقب قرار نقله كل ذلك يكشف إرادة الإدارة وهدفها من نقل المذكور، وغني عن البيان أن الجهاز الإداري قد يتطلب الأمر إصلاحه وإعادة تنظيمه وتشكيل منسوبيه بما تقتضيه مصلحة العمل، ولا يعني هذا أن كل قرار نقل يتخذ من قبل الإدارة يكون مقتضاه الصالح العام فقد يكون تأديبيا، فالمرد في ذلك كله هو ظروف القضية وملابساتها ومسمى الوظيفة والعمل المناط بها، ومن حيث إنه مما تقدم يظهر للدائرة جليا أن تقدير جهة الإدارة المصلحة العامة في قرار نقل المدعي هو عين المصلحة ومقتضاه مما تنتهي معه الدائرة إلى سلامة ذلك القرار. وبالنسبة الطلب صرف بدل الترحيل فحيث إن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قد نصت في المادة (27/5/أ) على أنه: “إذا نقل الموظف من بلد إلى آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين على أن لا يقل ما يصرفه له عن ( ثلاثة آلاف ريال ) ولا يزيد على (خمسة آلاف ريال) باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته”. ونص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) وتاريخ 3/3/1402هـ على أنه ” يعدل مقدار المكافأة المنصوص عليها في المادتين (27/5-27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث يصبح راتب شهرين فقط دون تحديد أدنى أو أعلى”. ومن حيث إن الجهة الإدارية وإن كانت قد ذكرت أنها لم تصدر قرارا بعد بنقل المذكور، وأن أمرها الذي أصدرت بموجب برقية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (15) ش ظ وتاريخ 24/1/1407هـ كان تكليفا له بالعمل في مديرية الشمال، فإن ما اتخذته الإدارة حال المدعي هو في حقيقته قرار نقل بغض النظر عن شكله وصياغته، ومن حيث إنه وعلى فرض أن القرار الذي اتخذته جهة الإدارة لا يعتبر قرار نقل فإن الحكمة من بدل الترحيل هو إعانة الموظف مقابل نفقات ترحيل عائلته وأمتعته وفقا لما نصت المادة (27/5/أ) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر. وحيث إن الثابت أن المدعي قد باشر عمله الجديد في مديرية الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشمالية بناء على أمر الوزارة فإنه يتعين عليها أن تصرف للمدعي بدل الترحيل المنصوص عليه في المادة (27/5/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المعدل بقرار مجلس الخدمة. لذلك حكمت الدائرة: أولا: سلامة قرار النقل – محل الطعن – رقم (15/س ظ) في 24/1/1407هـ الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بنقل (…) من رئاسة المجمع القروي بالعويقيلة إلى مديرية الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشمالية. ثانيا: أحقية المدعي ببدل الترحيل.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حکمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء مع تعديل منطوقه إلى الآتي: “حكمت الدائرة بأحقية المدعي بدل الترحيل، ورفض ما عدا ذلك من طلبات”، وأضافت أسبابها: أن دور المحكمة بالنسبة لأي طلب يطلب منها الفصل فيه لا يخرج عن واحد من أمرين بعد أن تنتهي من بحثها المبدئي في اختصاصها بنظره إلى ثبوت هذا الاختصاص والى قبول الطلب من الناحية الشكلية – وهما: إما قبول الطلب أو رفضه، كذلك فإن من المتعارف عليه قضائيا في صياغة منطوق الحكم أن تبدأ المحكمة بذكر ما قبلته من طلبات فصلت فيها ثم تتبع ذلك بعبارة ” ورفض ما عدا ذلك من طلبات”.