القضاء التجاري / إساءة إستعمال السلطة رشوة
استعمال القوة ضد موظف عام
رقم القضية ١/١٧٣١/ ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ٨٤/د/ج/٣ لعام ١٤٢٧هـ
رقم حكم التدقيق ٣٦/ت/٢ لعام ١٤٢٨ هـ
تاريخ الجلسة ١٨/١/١٤٢٨هـ
الموضوعات
استعمال القوة ضد موظف عام , موظف بلدية , الشهادة , عدم كفاية الأدلة , السلطة التقديرية للمحكمة , الركن المادي
الأنظمة واللوائح
– نظام مكافحه الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ29/12/1412م.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين لأنهما قاما باستعمال القوة ضد موظفين عاميين كانا يقومان بعملهما بتطبيق مخطط على أرض الواقع وذلك بقيام المتهم الأول بالاعتراض بسيارته لسيارتهما وقيام الثاني بالنزول وأخذ المخطط من سيارتهما ثم هروبهما من الموقع بعد حضور امرأة من جماعتهما ورميها لسيارة الموظفين بالحجارة وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبتهما وقد أنكر المتهمان في جميع مراحل التحقيق ما نسب إليهما وانتهت الدائرة إلى عدم إدانتهما لعدم كفاية الأدلة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم ٦٤/1/ج لعام 1٤٢٧هـ والذي جاء فيه ما يلي:
أولا: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض كلا من:
1- …… (٤٢) سنة يعمل عسكريا بمركز….. التابع….. هاتف الجوال…
2- …… ( ٥٠) سنة يسكن بمركز….. التابع….. لمحافظة….. ….. لأنهما بتاريخ 9/3/1٤٢٦ هـ بمركز….. بمنطقة الرياض:
١ – قام المتهمان باستعمال القوة في حق الموظفين العامين….. و….. اللذين يعملان مساحين ببلدية….. لحملهما على اجتناب أداء عملهما المكلفين به نظاما وذلك أثناء قيامهما بتطبيق مخطط….. كونهما مكلفين مع لجنة التعديات بمحافظة . .. حيث قام المتهم الأول بالاعتراض، على سيارة الموظفين المذكورين لايقافهما وقام بالحديث معهما باتجاه باب السائق وحضر المتهم الثاني وشارك في الحديث من الباب الآخر حيث قام بمد يده داخل السيارة وأخذ المخطط ثم هرب المتهمان بعد أن حضرت امرأة من جماعتهما وقامت برمي سيارة البلدية بحجارة كسرت زجاجها فهربا خوفا من تطور الوضع وكان غرضهما منع موظفي البلدية من تطبيق مخطط….
ثانيا: أدلة الاتهام:
١ – ما ورد بادعاء مساحي البلدية أن من قام باستيقافهما هما….. و ……. لمعرفتهما لهما تمام المعرفة.
٢ – اعتراضهما على المخطط وكثرة مراجعتهما للبلدية بشأن إلغائه.
٣ – ما ورد في أقوال أفراد شرطة….. أنهم عندما عادوا من الدورية لم يشاهدوا….. في المنطقة.
٤ – ما ورد في أقوال مدير شرطة….. أن….. استعد بإصلاح زجاج سيارة البلدية المكسور على حسابه عندما أخبره أن شقيقته هي من قامت بكسره.
٥ – ما ورد بأقوال أعضاء لجنة التعديات أنه عندما حضرا إلى منطقة الشرطة لم يجدا….. فيها.
٦ – ما ورد في أقوال….. الذي يدعى أنه كان موجودا….. ذلك اليوم ولم يستطع إثبات ذلك.
ثالثا: يطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض معاقبة المتهمين المذكورين بموجب المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٣٦ وتاريخ 19/12/1٤١٢ هـ.
حيث إنه بإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين في محضر الضبط، وبعد تلاوة قرار الاتهام على المتهم الأول….. ذكر بأن ما نسب اليه في قرار الاتهام غير صحيح ، كما ذكر بأن أقواله في التحقيقات السابقة صحيحة، ووعد بتقديم مذكرة برده ودفاعه في الجلسة القادمة. وبمواجهة المتهم الثاني….. وتلاوة قرار الاتهام عليه ذكر بأن ما جاء في قرار الاتهام غير صحيح، كما ذكر بأن أقواله في التحقيقات السابقة صحيحة، ووعد بتقديم مذكرة برده ودفاعه في الجلسة القادمة.
وفي جلسة لاحقة لاستكمال نظر القضية حضر ممثل الادعاء كما حضر المتهمان وقدما مذكرة بدفاعهما كما وعدا في الجلسة السابقة وأرفقا بها ما رأياه سندا لما ورد فيها وباطلاع ممثل الادعاء على ما جاء فيها قرر أنها لم تأت بما يستوجب الرد عليه، وبسؤال المتهمين عما إذا كان لديهما إضافة ذكر المتهم الثاني….. أن لديه شهودا يشهدون بأنه كان في يوم الواقعة متواجدا في مدينة الرياض فطلبت منه الدائرة إحضار هؤلاء الشهود فأحضر كلا من….. الذي قدم إثباتا لهويته بطاقته الصادرة عن أحوال القويعية برقم….. و….. الذي قدم إثباتا لهويته بطاقته الصادرة عن أحوال شقراء برقم….. وبسؤال الشاهد الأول عن مضمون شهادته قال: (أشهد بالله العظيم أنني بتاريخ 9/3/1٤٢٦ هـ قابلت….. في سوق الأغنام في حي العزيزية بالرياض فيما بين الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا وتفارقنا في لحظتها هذا ما لدي). وبسؤال الشاهد الثاني….. قال: (أشهد بالله العظيم أن….. في يوم 9/3/1٤٢٦ هـ حضر إليه في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم المذكور وتناول معه الإفطار ثم غادر المنزل بعد ذلك في حدود الساعة الثامنة صباحا هذا ما لدي). ثم توجهت الدائرة بسؤال ممثل الادعاء عما إذا كان لديه تعليق على شهادة الشاهدين فأجاب بالنفي وعندها ختم أطراف القضية أقوالهم.
هيئة التدقيق
بمساءلة المتهمين بما نسب إليهما في قرار الاتهام اطلعت الدائرة باستفاضة على ما جاء في أوراق الدعوى ومنها أدلة الاتهام وإفادتهم في جميع مراحل التحقيق، ولدى الدائرة. وحيث إن التهمة المنسوبة للمتهم الأول…. والمتهم الثانى… هي قيامهما معا باستعمال القوة في حق الموظفين العامين….. و….. اللذين يعملا مساحين ببلدية….. لحملهما على اجتناب أداء عملهما المكلفين به نظاما ودلك ألناء قيامهما بتطبيق مخطط….. كونهما متكلفين مع لجنة التعديات بمحافظة….. حيث قام المتهم الأول بالاعتراض بسيارته على سيارة الموظفين المذكورين لايقافهما وقام بالحديث معهما باتجاه باب السائق وحضر المتهم الثاني وشارك في الحديث من الباب الآخر حيث قام بمد يده داخل السيارة وأخذ المخطط ثم هرب المتهمان بعد أن حضرت امرأة من جماعتهما وقامت برمي سيارة البلدية بحجارة كسرت زجاجها وهربا خوفا من تطور الوضع وكان غرضهما منع موظفي البلدية من تطبيق مخطط….. .
وحيث إن الدائرة لما لها من سلطة تقديرية تنظر بموجبها في وقائع الدعوى وملابساتها وما يقدم من أدلة ودفوع. وحيث إن الجريمة المنسوبة إلى المتهمين هي استعمال القوة ضد موظف عام تعد من الجرائم العمدية وأن تعمد الفعل هو ركنها المادي ومتى ما انتفى الركن المادي للجريمة أو لم يثبت فوق مستوى الشك المعقول فلا جريمة ولا عقاب. وحيث إن المتهمين المذكورين أنكرا في جميع مراحل التحقيق ما نسب إليهما في قرار الاتهام وأصرا على هذا الإنكار أمام الدائرة وتمسكا بصحة أقوالهما في التحقيقات السابقة، وحيث إن الثابت يقينا أن المتهم الأول كان مباشرا لعمله في مركز الشرطة، وحيث إن المدعيين وإن كانا يدعيان اعتراض المتهمين لهما إلا أنهما لم يقدما دليلا ماديا يؤكد ما يدعيان به لا سيما أن سوق التهم على هذا النحو دون وجود أي أثر للفعل أو قيام بينة قاطعة لا يلتفت له.
وحيث إن الدائرة بعد سماعها لإفادات شهود المتهم الثاني….. والتي تفيد بوجوده بمدينة الرياض يوم حدوث ما نسب إليه في قرار الاتهام مما يضعف صحة الاتهام الموجه للمتهمين معا، وإزاء هذا التضارب في الإفادات الموجودة في هذه القضية وحيث إنه لا تجوز إدانة متهم ما لم تثبت التهمة ضده فوق كل شك معقول وحيث إن أي شك معقول يجب أن يفسر لصالح المتهم.
وحيث إنه ولتعدد الاحتمالات أمام الدائرة وعدم اطمئنانها إلى ثبوت الجريمة على هذين المتهمين فإنه لا يمكن معه الجزم بصحة الاتهام، وحيث إن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ومن المعلوم أن الأصل في الناس السلامة، وأن أحكام الإدانة إنما تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والاحتمال وحيث إنه واستنادا إلى ما تقدم تكون الجريمة المنسوبة إلى هذين المتهمين غير قائمة في حقهما لعدم توفر ركنيها المادي والمعنوي بحقهما ويكون الاتهام قائما على غير أساس من الواقع والنظام.
وحيث إنه وبناء على كل ما تقدم وبعد المداولة حكمت الدائرة بالآتي: عدم إدانة كل من المتهم الأول….. والمتهم الثاني….. بجريمة استعمال القوة ضد موظف عام المنسوبة إليهما في قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٨٤/د/ج/٣ لعام ١٤٢٧ هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.