القضاء التجاري / عقار قسمة تركة
المفاتيح
اختصاص ، قسمة تركة، وفاة مورث ترك عقاراً تجارياً وآخر سكنياً، قيام بعض الورثة بالاستيلاء ووضع اليد على العقارين وأخذ ريعهما، مطالبة المدعي بأخذ نصيبه من ريع العقارين، وجود دعوى منظورة بخصوص قسمة العقار محل الدعوى، عدم جواز نظر أكثر من دعوى في قسمة تركة واحدة في آن واحد- تحقق التدافع، صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص .
السند
1. المادة 11 / 6 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
2. المادة 74 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
الملخص
ادعى المدعي أصالة ووكالة ضد المدعى عليهما بأن مورثه ومورثهم، خلّف من ضمن تركته عقاراً تجارياً مكوناً من شقق سكنية ومحات تجارية، وكذلك عقاراً آخر سكنياً مكوناً من ست شقق سكنية، وقد قام المدعى عليه الحاضر بالاستيلاء ووضع اليد على العقار الأول من تاريخ 15 / 3/ 1425 ه وأخذ ريعها وسكن فيها بدون أن يسلم للورثة أجرة الشقتين اللتن سكن فيهما، كما قام المدعى عليه الثاني الغائب بالاستيلاء ووضع اليد على العقار الثاني وأخذ ريعه من حن وفاة مورثهم حتى حينه ويطلب إلزام المدعى عليهما بتسليمه وموكليه نصيبهم من إرث مورثهم من ريع هذين العقارين من حن استلام كل واحد منهما للعقار ، وأما قسمة العقار فلديهم دعوى منظورة لدى المكتب القضائي الثالث بالمحكمة العامة بنجران ولم يصدر فيها أي حكم حتى حينه هكذا ادعى – أجاب المدعى عليه الأول بالمصادقة على دعوى المدعي وأن سكنه برضا كل الورثة هكذا أجاب ، وبناء على أن هذه الدعوى وهي دعوى في ريع عقار وهو جزء من التركة، وبما أن دعوى التركة لا تزال منظورة لدى قاض آخر، وبما أن معاملة قسمة التركة أحليت إلى فضيلته أولاً، لذلك كله فهذه القضية هي من اختصاصه، وجرى بعث المعاملة له، حسب المادة 6/11 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ثم عادت من فضيلته، وحيث تحقق التدافع المنصوص عليه في المادة الرابعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية- ولما تقدم كله صدر الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص، وبعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف للفصل في ذلك، وجرى إعام الطرفين بذلك ، وصدق الحكم من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بنجران حضر …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. أصالة عن نفسه، وبالوكالة عن …….. حامل السجل المدني رقم …….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل نجران رقم ……… في 16 / 5/ 1433 ه، والتي تخوله حق استلام ما يخصه من تركة مورثه …….. والمطالبة بالمبالغ المالية لدى الغير وإقامة الدعاوى ودفعها والمرافعة والمدافعة والصلح، وغير ذلك. وبصفته وكياً عن …….. و…….. و…….. و…….. بنات …….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل نجران برقم ……… في 12 / 3/ 1433 ه والتي تخوله حق استلام جميع ما لهن من حقوق والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه في أي قضية تقام منهن أو ضدهن، وغير ذلك. وبالوكالة عن …….. – سعودي- بموجب سجل مدني رقم …….. أصالة عن نفسه وبصفته الولي الشرعي على أخته القاصر …….. المولودة في 15 / 7/ 1420 ه بموجب صك الولاية رقم 13 / 8 وتاريخ 6/ 8/ 1422 ه الصادر من المحكمة العامة بنجران بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة رقم ……… تاريخ 24 / 5/ 1433 ه والتي تخوله حق استلام جميع مالهما من حقوق والمطالبة بها والمداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه وذلك في أي قضية تقام منهم أو ضدهم أمام أي محكمة وفي أي جهة وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية وغير ذلك. وبالوكالة عن …….. و…….. ابنتا …….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الجبيل رقم ……… تاريخ 16 / 3/ 1433 ه والتي تخوله حق المطالبة بالمبالغ المالية لدى الغير وإقامة الدعاوى ودفعها والمرافعة والمدافعة والصلح وقبول الحكم والاعتراض عليه وطلب حلف اليمن والاستلام فيما يخص إرثهم من مورثهم …….. وغير ذلك. وبالوكالة عن …….. سعودي سجل مدني رقم …….. والتي تخوله المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمن ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات وا طعن فيها والإجابة والجرح والتعديل والطعن بالتزوير وطلب التحكيم والمطالبة بتنفيذ الأحكام والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر وغير ذلك. وبالوكالة عن …….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل نجران رقم ……… وتاريخ 23 / 3/ 1433 ه والتي تخوله حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى ضد الغير وإنهاء ما يلزم حضور موكلته في كل دعوى تقام منها أو ضدها وغير ذلك. وبالوكالة عن …….. بموجب الصادرة من كتابة عدل نجران رقم ……… وتاريخ 23 / 3/ 1433 ه والتي تخوله حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى وغير ذلك. وبالوكالة عن …….. سجل مدني رقم …….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل نجران رقم ……… وتاريخ 23 / 3/ 1433 ه والتي تخوله حق المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى واستخراج حجج الاستحكام وصكوك التملك والقسمة وفرز النصيب والإفراغ للورثة في نصيبهم وغير ذلك. وبالوكالة عن …….. الصادرة من كتابة عدل بقيق رقم …. وتاريخ 15 / 3/ 1433 ه والتي تخوله حق المطالبة والمداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والاعتراض عليه وغير ذلك. وحضر لحضوره المدعى عليه …….. حامل السجل المدني رقم …….. ، ولم يحضر المدعى عليه الثاني …….. حامل السجل المدني رقم …….. ، ولم يردني من محضري الخصوم ما يفيد تبلغه بموعد هذه الجلسة، وقد ادعى المدعي أصالة ووكالة قائلاً في دعواه: إن مورثي ومورث المدعى عليه توفي في 15 / 1/ 1422 ه، وخلف من ضمن تركته عقار تجاري مكون من شقق سكنية ومحات تجارية، وهو مملوك بالصك الصادر من كتابة عدل نجران برقم 298 وتأريخ 18 / 1/ 1399 ه، وكذلك عقار آخر سكني مكون من ست شقق سكنية، وهو مملوك بالصك الصادر من كتابة عدل نجران رقم 125 وتأريخ بدون، وقد قام المدعى عليه الحاضر أخي …….. بالاستيلاء ووضع اليد على العقار الأول من تأريخ 15 / 3/ 1425 ه وقام بأخذ ريعها وسكن فيها بدون أن يسلم للورثة أجرة الشقتين اللتن سكن فيهما، كما قام المدعى عليه الثاني الغائب أخي …….. بالاستيلاء ووضع اليد على العقار الثاني وأخذ ريعه من حن وفاة مورثنا، حتى حينه. وأطلب إلزام المدعى عليهما بتسليمي وموكلي نصيبنا من إرث مورثنا من ريع هذين العقارين من حن استلام كل واحد منهما للعقار فقط، وأما قسمة العقار فلدينا دعوى منظورة حالياً لدى المكتب القضائي الثالث بالمحكمة العامة بنجران أمام فضيلة القاضي …….. ، ولم يصدر فيها أي حكم حتى حينه. هكذا ادعى كما أبرز صورة مصدقة من صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ….. في 14 / 2/ 1422 ه، وباطلاعي عليها وجدتها تتضمن وفاة …….. بتاريخ 15 / 1/ 1422 ه، وانحصار إرثه في زوجاته …….. ، و…….. ، و…….. وفي أولاده البالغين وهم: ………………….، وفي أولاده القاصرين من زوجته … ، وهم: … المولود في 13 / 8/ 1409 ه، و… المولود بتأريخ 9/ 2/ 1415 ه، و… المولود بتاريخ 15 / 6/ 1418 ه، … المولودة بتأريخ 27 / 5/ 1408 ه، و… المولودة بتأريخ 21 / 12 / 1421 ه، و… المولودة بتاريخ 4/ 7/ 1420 ه. وبعرض دعواه على المدعى عليه الأول أجاب بقوله: إن ما ذكره المدعي أصالة ووكالة في دعواه ضدي من أن العقار المذكور في دعواه تحت حيازتي وتصرفي من تأريخ 15 / 3/ 1425 ه، وأنني أسكن في شقتين منه، وأنني أستلم ريع هذا العقار فهذا كله صحيح، وسكني هو برضا كل الورثة. هكذا أجاب. فعليه، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على أن هذه الدعوى هي دعوى في ريع عقار هو جزء من التركة، وبما أن دعوى التركة لا تزال منظورة لدى فضيلة الشيخ … ، ولا يصح أن تنظر أكثر من دعوى في قسمة تركة واحدة في آن واحد، حيث أن في هذا تشتيت للخصوم وللمحكمة كذلك، وفي نظرها من قاضٍ واحد توحيد للعمل والإجراء، وبما أن معاملة قسمة التركة أحليت إلى فضيلته أولاً، لذلك كله فقد رأيت أن هذه القضية هي من اختصاص فضيلة الشيخ … ، وجرت الكتابة منا إلى فضيلة رئيس المحكمة لإحالة المعاملة إلى فضيلته بخطابنا رقم 33473260 في 29 / 7/ 1433 ه، حسب المادة 11 / 6 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ثم عادت لنا المعاملة بخطاب فضيلة … رقم ……… وتأريخ 5/ 9/ 1433 ه المتضمن طلب إعادة المعاملة إلى المكتب القضائي التاسع، وحيث تحقق التدافع المنصوص عليه في المادة الرابعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولما تقدم كله فقد حكمت بصرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص، وقررت بعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف للفصل في ذلك، وأعلمت الطرفين بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 02 / 03 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم ……… وتاريخ 3/ 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ / … برقم ……… في 2/ 3/ 1434 ه الخاص بدعوى / ورثة … ضد / … و… ابني … بشأن عقار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالقرار ومفصل فيه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.