الملخص
ادعــى وكيــل الشــركة المدعيــة بــأن المدعــى عليهــم قامــوا بالاســتيلاء علــى مبالــغ ماليــة مــن الحســاب المصــرفي لموكلتــه عــن طريــق تزويــر شــيكات عائــدة لهــا وصرفهــا لصالحهــم دون وجــه حــق ؛ وطلــب إلزامهــم متضامنــين بإعــادة المبالــغ المســروقة لموكلتــه – أنكــر المدعــى عليهــم دعــوى المدعيــة تجاههــم- المدعــى عليهمــا الأول والرابــع أقــرا بأنهمــا قامــا بصــرف الشــيكات المذكــورة واســتلما المبالــغ المدعــى بهــا نقــدا، ودفعــا بأنهمــا فعــلا ذلــك لصالــح شــخص آخــر وأنهمــا ســلما لــه تلــك المبالــغ بعــد أن أعطاهمــا جــزء منهــا- قضــت المحكمــة بإلــزام المدعــى عليهمــا الأول والرابــع بتســليم المدعيــة المبالــغ التــي قامــا بســحبها مــن حســابها المصــرفي عــن طريــق تلــك الشــيكات المــزورة وأفهمــت الأول بــأن لــه أن يقيــم دعــواه علــى مــن غــره متــى رغــب ذلك – عارضــت المدعية والمدعــى عليــه الأول علــى الحكــم وقنــع بــه باقــي المدعــى عليهــم – قررت محكمــة الاســتئناف الموافقــة علــى الحكــم .
الوقائع
الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا … القاضــي في المحكمــة العامــة بمحافظــة جــدة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس وتاريــخ 32540118 المحكمــة العامــة بمحافظــة جدة/المســاعد برقــم وتاريــخ 321447916 هـــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم 1432/11/19 هـــ حضــر 1433/02/07 هـــ ففــي يــوم الأحــد الموافــق1432/11/14 ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم الوكيــل الشــرعي عــن …. بوكالتــه عــن بصفتــه رئيــس مجلــس المديريــن بشــركة … بموجــب 2348الوكالــة الصــادرة مــن كتابــه عــدل الثانيــة بشــمال جــدة برقــم وحضــر ســعودي الجنســية بموجــب 10215هـــ جلــد 1432/1/7في الســجل المدنــي رقــم الوكيــل الشــرعي عــن بوكالتــه عــن المدعــى عليــه … بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــه عــدل الثانيــة بشــمال جــدة و الوكيــل الشــرعي 11251هـــ جلــد 1432/12/19 في 105843برقــم عــن بوكالتــه عــن المدعــى عليــه بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــه 11340هـــ جلــد 1433/1/17 في 5662عــدل الثانيــة بشــمال جــدة برقــم و حضــر المدعــى عليهمــا الســجينان ولــم يحضــرا مــا يثبــت هويتهمــا وابــرز المدعــي وكالــه … المذكــور اعــلاه صحيفــة دعــوى هــذا نصهــا -… علــى 4 …-3 …-2 ….- 1: حيــث أقــدم المدعــى عليهــم كل مــن: ريــال ثلاثــة ملايــين وأربعمائــة 3.449.000الاســتيلاء علــى مبلــغ وقــدرة وتســعة وأربعــون ألــف ريــال عــن طريــق تزويــر محــررات عرفيــه مــن شــركة موكلــي وحكــم عليهــم بمعاقبــة كل واحــد منهــم بســجنه مــدة ســنتين تحســب مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وتغــريم كل واحــد منهــم مبلــغ خمســة آلاف ريــال .وذلــك كمــا هــو واضــح هـــ 1432 لعــام 12/د/86مــن الحكــم الصــادر مــن ديــوان المظالــم برقــم والمرفــق صورتــه واطلــب إلــزام المدعــى عليهــم متضامنــين بدفــع مبلــغ ريــال ثلاثــة ملايــين وأربعمائــة وتســعة وأربعــون ألــف 3449.000وقدره. ريــال للشــركة المدعيــة . وبقــراءة هــذه الدعــوى علــى المدعــى عليهــم اصالــه ووكالــة اجابــوا قائلــين نطلــب تســليمنا صــورة الدعــوى وامهالنــا لإحضــار الإجابــة عليهــا مفصــلا وعليــه جــرى تســليمهم صــورة مــن هـــ حضــر 1433/3/13 الدعــوى واجلــت الجلســة وفي يــوم الاحــد الموافــق المدعــي وكالــه المذكــور اعــلاه وحضــر المذكــور اعــلاه ولــم يحضــر المدعــى عليــه واجــاب المدعــى عليــه وكالــه علــى الدعــوى المرصــودة اعــلاه قائــلا انــه لا صحــة لمــا جــاء في هــذه الدعــوى وعليــه طلبــت مــن المدعــي وكالــه البينــة علــى مــا جــاء في دعــواه فقــال ان بينتــي هــي الحكــم الصــادر مــن ديــوان المظالــم المشــار اليــه في الدعــوى المتضمــن اعترافــات المدعــى عليهــم باســتعمال المحرريــن المزوريــن وهمــا شــيكين وصرفهمــا مــن البنــك لحســابهما ولإحضــار المدعــى عليــه الســجين واخــذ جوابــه علــى الدعــوى اجلــت الجلســة وفي يــوم الأربعــاء الموافــق هـــ حضــر المدعــي وكالــه المذكــور اعــلاه وحضــر 1433/05/26 المدعــى عليــه وكالــه بهــاء الديــن المذكــور اعــلاه وحضــر المدعــى عليــه ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم واجــاب المدعــى عليــه قائــلا ان مــا جــاء في الدعــوى غيــر صحيــح واننــي لــم اســتلم شــيئا مــن المبلــغ المذكــور في الدعــوى ابــدا . فطلبــت مــن المدعــي وكالــه ابــراز البينــة علــى دعــواه فابــرز حكمــا صــادر مــن ديــوان المظالــم هــذا نصــه: هـــ صــادر عــن الدائــرة الثانيــة عشــرة 1432 لعــام 12/د/86«حكــم رقــم هـــ المقامــة مــن /فــرع هيئــة 1432/ق لعــام 2/1268في القضيــة رقــم الرقابــة والتحقيــق بمنطقــة مكــة المكرمــة ضــد المدعــى عليــه / … هـــ اجتمعــت الدائــرة 1432/2/19 ورفقــاه انــه في يــوم الأحــد الموافــق الثانيــة عشــرة بالمحكمــة الاداريــة بمحافظــة جــدة والمشــكلة مــن : القاضــي … رئيســا القاضــي عضــوا القاضــي عضــوا وبحضــور امينــا للســر وذلــك للنظــر في القضيــة المذكــورة اعــلاه المحالــة للدائــرة بتاريــخ هـــ الوقائــع تتخلــص وقائــع هــذه القضيــة في انــه ورد الــى 1432/2/15 المحكمــة الإداريــة بمحافظــة جــدة خطــاب هيئــة الرقابــة والتحقيــق ه المرفــق بــه قــرار الاتهــام رقــم 1432/2/8 وتاريــخ 1671/14رقــم ه مــع مشــفوعاته وقــد باشــرت الدائــرة النظــر 1432/ج لعــام 224 في القضيــة علــى النحــو المثبــت بمحضــر الضبــط حيــث حضــر ممثــل الادعــاء / والمتهمــين وادعــى ممثــل الادعــاء في مواجــه المتهمــين قائــلا : 44 … ســعودي الجنســية ، 1تتهــم هيئــة الرقابــة والتحقيــق كل مــن : ســنة ، متقاعــد ،متــزوج ولديــه اولاد ،موقــوف بســجون محافظــة جــدة هـــ 1432/1/16 اعتبــارا مــن تاريــخ ســنة ، جنــدي بقــوات الطــوارئ الخاصــة 23- … ســعودي الجنســية ، 2 بالعاصمــة المقدســة . اعــزب ،موقــوف بســجون محافظــة جــدة اعتبــارا هـــ1432/1/12مــن تاريــخ ســنة ، موظــف بمصــرف … متــزوج 34- … ســعودي الجنســية ، 3واب لبنــت ، موقــوف بســجون محافظــة جــدة اعتبــارا مــن تاريــخ هـــ. 1432/1/28 ســنه متــزوج ولديــه بنتــين ، موقــوف 31- … ســعودي الجنســية ، 4 هـــ. 1432/1/28 بســجون محافظــة جــدة اعتبــارا مــن تاريــخ لانهــم وقبــل ذلــك التاريــخ بدائــرة محافظــة جدة بمنطقــة مكة المكرمة : المتهــم الاول والثانــي والثالــث: -ســاهموا مــع / ؟ ســوري الجنســية ؟ فــرزت لــه اوراق مســتقلة للبحــث عنــه ؟ في تزويــر ورقــة ماليــه تجاريــة م باســم المتهــم الثانــي بمبلــغ 2010/12/1 وتاريــخ 20908الشــيك رقــم ريــال – صــادر مــن البنــك … فــرع شــارع … مــن حســاب شــركة 324000 … عــن طريــق الاتفــاق والمســاعدة وذلــك بــان حصــل المتهــم الاول علــى المحــرر مــن / المذكــور بعــد ان قــام بســرقته وتزويــر تواقيــع الاشــخاص المعتمديــن لــدى البنــك بصرفــه ثــم قــام بتســليمه للمتهــم الثالــث الــذى قــام بتعبئــة بيانــات المســتفيد والمبلــغ ثــم ســلمه للمتهــم الثانــي الــذى بدوره قدمــه للبنــك وتم صرفــه ، وبنــاء عليــه تمــت الجريمــة المتهــم الاول والرابــع: -ســاهما مــع / المذكــور اعــلاه في تزويــر ورقــة ماليــه تجاريــة الشــيك 3125000م باســم المتهم الرابع بمبلغ 2010/12/7 وتاريخ 20893 رقم ريــال ، الصــادر مــن البنــك ….. فــرع شــارع ….. مــن حســاب شــركة … عــن طريــق الاتفــاق والمســاعدة وذلــك بــان حصــل المتهــم الاول علــى المحــرر مــن / المذكــور بعــد ان قــام بســرقته وتزويــر تواقيــع الاشــخاص المعتمديــن لــدى البنــك بصرفــة ثــم قــام المتهــم الاول بتعبئــة الشــيك باســم المســتفيد ؟ المتهــم الرابــع – والمبلــغ ثــم ســلمه للمتهــم الرابــع الــذى بــدورة قدمــه للبنــك وقــام بصرفــه مــع علمــه بالتزويــر ؟ وبنــاء عليــه تمــت الجريمــة. المتهمــين مــن الاول حتــى الرابــع : اســتعملوا المحــرران محــل الاتهــام مــع علمهــم التــام بتزويرهمــا وذلــك بتداولهمــا فيمــا بينهــم بعــد اتمــام جريمــة التزويــر ؟ كمــا هــو موضــح اعــلاه ومــن ثــم قيــام المتهــم الثانــي والرابــع بتقديمهــا للبنــك وصــرف المبلــغ ؟ بنــاء عليــه تمــت الجريمــة. ودللــت الهيئــة علــى الاتهــام : شــكوى رئيــس شــركة … المتضمنــة ســرقة الشــيكين ؟ محــل الاتهــام وتزويــر تواقيــع الاشــخاص المعتمديــن في الشــركة. – افــادة البنــك … المتضمــن ان الــذى قــام بصــرف الشــيكين ؟ محــل 2 الاتهــام همــا المتهــم الثانــي والرابــع. – اعتــراف المتهــم الاول بمــا نســب اليــه مــن قيامــة بالحصــول علــى 3 الشــيكين – محــل الاتهــام ؟ مــن شــخص ســوري الجنســية اســمه/… ثــم قــام بتقديمهمــا الــى المتهمــين الثانــي والرابــع لغــرض الصــرف باســمهما. – اعتــراف المتهــم الاول بــان جميــع المتهمــين لديهم العلم بان الشــيكين 4 محل الاتهام مســروقة وتم تعبئتهما بعد الســرقة . – اعتــراف المتهــم الاول بــان الــذى قــام بتعبئــة بيانــات الشــيك الاول 5 -6الــذى باســم المتهــم الثانــي هــو المتهــم الثالــث ولديــه العلــم بالتزويــر. اعتــراف المتهــم الثانــي بأنــه قــام باســتخراج تذكــره ســفر لغــرض صرف الشــيك باســمة كــون بنــك المطــار لا يصــرف الشــيك الا للمســافرين ثــم قــام بصرفــه وتســليم المبلــغ للمتهــم الاول دون ان يســتلم مبلــغ التذكــرة – اعتــراف المتهــم الثانــي بأنــه ذهــب الــى المطار 7 ريــال 800 الــذى تجاوز لغــرض صــرف الشــيك ؟ محــل الاتهــام ؟ برفقــة المتهمــين الاول والثالــث. – اعتــراف المتهــم الثالــث بانــه قــام بتعبئــة الشــيك ؟ محــل الاتهــام الــذى 8 باســم المتهــم الثانــي بتدويــن اســم المســتفيد والمبلــغ . – المتهــم الثالــث يعمــل بمصــرف … وأفــاد بأنــه التحــق بــدورات تدريبيــة 9 للأعمــال المصرفيــة وبذلــك لديــه العلــم بانــه مــا قــام بــه مخالــف للأنظمــة مــن قيامــة بتعبئــة بيانــات المســتفيد دون علــم صاحــب الحســاب والرجــوع اليــه . – اعتــراف المتهــم الرابــع بمــا نســب اليــه مــن انــه حصــل علــى الشــيك 10 الــذى باســمة محــل الاتهــام مــن المتهــم الاول ثــم قــام بصرفــة مــع علمــه التــام بالتزويــر .وطلبــت الهيئــة مــن المحكمــة الاداريــة محاكمــة مــن نظــام 10،7،6،5 المتهمــين المذكوريــن طبقــا لأحــكام المــواد هـــ. 1399 لعــام 223 مكافحــة التزويــر وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم وبســؤال المدعــى عليــه الاول الجــواب اجــاب قائــلا :اعتــرف بمــا ورد في الدعــوى جملــه وتفصيــلا فقــد حصلــت علــى الشــيك محــل الاتهــام مــن شــخص ســوري اســمه/ موقــع مــن شــخصين مــن شــركة … وقمــت بتســليم الشــيك للمتهــم الثانــي / وقمنــا بصــرف الشــيك مــن مصــرف … فــرع … ثــم وبعــد ذلــك ســلمني المتهــم الثانــي المبلــغ كــون الشــيك باســمة وســلمته نســبته خمســة في المائــة البالغــة ثمانيــة عشــر الــف ريــال وأصادق علــى أقوالــي الســابقة وأضــاف بأنــه متــزوج ويعــول اســره مكونــه مــن زوجــه وطفلــين ووالدتــي الأرملــة. وبســؤال المدعــى عليــه الثانــي الجــواب اجــاب قائــلا: بــان المتهــم / ……ســلمني الشــيك محــل الاتهــام وقــام بكتابــة اســمى علــى الشــيك المتهــم الثالــث / وذهبنــا الــى المطــار ودخلــت الــى مصــرف … فــرع … والمتهــم الاول/ وقمــت بصــرف الشــيك وســلمت المبلــغ اليــه وبســؤاله عــن اقوالــه في التحقيقــات اجــاب بانهــا صحيحــة ويصــادق عليهــا وبســؤاله عــن نســبته مــن مبلــغ الشــيك اجــاب بأنــه لــم يســتلم أي نســبة وبمواجهتــه باعترافــه في التحقيقــات بأنــه قــام باســتخراج تذكــرة ســفر لغــرض صــرف الشــيك الــذى باســمة لان بنــك المطــار لا يصــرف الشــيك الا للمســافرين اجــاب ذلــك صحيــح. وبســؤال المدعــى عليــه الثالــث الجــواب اجــاب قائــلا: اعتــرف بأنــى قمــت بكتابــة اســم المســتفيد / والمبلــغ علــى الشــيك بمبلــغ ثلاثمائــة وأربعــة وعشــرون الــف ريــال وقمــت بتوصيــل المتهمــين الاول والثانــي الــى مطــار … لصــرف الشــيك ولا اعلــم عــن موضــوع الشــيك وقــد ذكــر لــي أخــي المتهــم الاول انــه عبــارة عــن عربــون مصنــع وبســؤاله عــن اقوالــه في التحقيقــات اجــاب بأنهــا صحيحــة ويصــادق عليهــا وبســؤاله ايــن تعمــل فأجــاب باننــي اعمــل بمصــرف … وقــد التحقــت بعــدة دورات تدريبيــة للأعمــال المصرفيــة وبســؤاله قيامــك بكتابــة اســم المســتفيد والمبلــغ علــى الشــيك محــل الاتهــام دون علــم صاحــب الحســاب والرجــوع اليــه مخالــف للأنظمــة ؟ اجــاب بأنــه غيــر مخالــف للأنظمــة .وبســؤال المدعــى عليــه الرابــع الجواب اجــاب قائــلا : بــان المتهــم الاول / ســلمني الشــيك مكتــوب باســمي وعليــه المبلــغ بثلاثــة ملايــين ومائــة وخمســة وعشــرون الــف ريــال فســألته لمــاذا قــام بكتابــة الشــيك باســمي فأجابنــي بأنــه حســابه مقفــل وذهبنــا معــا الــى بنــك … وقمــت بصرفــه علــى النحــو التالــي :مبلــغ مائتــين وخمســة وســبعون الــف ريــال نقــدا وقمــت بتحويــل باقــي المبلــغ في حســابه في مصــرف … وســلمني المتهــم الاول مبلــغ مائــة وتســعة وثلاثــون الــف ريــال مســتحقاتي التــي تمثــل عملــي معــه لمــدة ســبعة اشــهر وبســؤاله عــن اقوالــه في التحقيقــات اجــاب بانهــا صحيحــة. وبســؤال المتهــم الاول كــم نســبة المتهــم الرابــع مــن صــرف الشــيك الثانــي فأجــاب باننــي ســلمته خمســة في المئــة مــن قيمــة الشــيك مبلــغ وقــدرة مائــة وتســعة وثلاثــون الــف ريــال وباقــي مبلــغ الشــيك ســلمته للشــخص الســوري /.وبســؤال المدعــى عليــه الاول بــان المتهــم الرابــع ذكــر بــان المبلــغ الــذى تســلمه منــك كان عبــارة عــن رواتبــه المتأخــرة لمــدة ســبعة اشــهر فأجــاب بــان كلامــه غيــر صحيــح والمبلــغ المســلم لــه يمثــل خمســة في المئــة مــن قيمــة الشــيك وبســؤال المدعــى عليــه الرابــع عــن اقوالــه الســابقة اجــاب بانهــا صحيحــة ويصــادق عليهــا ثــم اضــاف المتهــم الرابــع بانــه يعــول اســرة مكونــه مــن زوجتــين وطفلتــين ليــس لهــم عائــل بعــد الله غيــرى ثــم اكتفــى الاطــراف بمــا قدمــوه وطلبــوا الفصــل في القضيــة بحالتهــا الراهنــة .وحيــث انــه بنــاء علــى الدعــوى والإجابــة وبعــد دراســة القضيــة والاطــلاع علــى الاوراق وعلــى شــكوى رئيــس شــركة …. المتضمنــة ســرقة شــيكين محــل الاتهــام وتزويــر تواقيــع المعتمديــن في الشــركة وعلــى افــادة البنــك … بــان الــذى قــام بصــرف الشــيكين محــل الاتهــام المدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع وعلــى اعتــراف المدعــى عليــه الاول في جميــع مراحــل التحقيــق وأمــام الدائــرة بمــا نســب اليــه مــن قيامــة بالحصــول علــى الشــيكين محل الاتهــام مــن شــخص ســوري الجنســية يدعــى / ……..ثــم قــام بتقديمهمــا للمدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع مــن اجل صرفهما باســمهما وان المدعى عليهــم جميعــا لديهــم العلــم بــان الشــيكين مزوريــن وان نصيــب كلا منهــم خمســة في المائــة مــن قيمــة الشــيك وعلــى اعتــراف المدعــى عليــه الثانــي بأنــه قــام باســتخراج تذكــرة ســفر لغــرض صــرف الشــيك الــذى باســمه لان بنك المطار لا يصرف الشــيك إلا للمســافرين ثم قام بصرفة وتســليم المبلــغ الــى المدعــى عليــه الاول دون ان يســتلم مبلــغ التذكــرة البالــغ ثمانمائــة ريــال مــن المدعــى عليــه الاول وانــه ذهــب للمطــار مــن اجــل صــرف الشــيك برفقــة المدعــى عليهمــا الاول والثالــث وعــل اعتــراف المدعــى عليــه الثالــث بأنــه قــام بتعبئــة الشــيك محــل الاتهــام الــذى باســم المدعــى عليــه الثانــي وذلــك بتدويــن اســم المســتفيد المدعــى عليــه الثانــي والمبلــغ علــى الرغــم مــن علمــه بــان ذلــك مخالــف للأنظمــة كونــه يعمــل في مصــرف … ولديــه عــدة دورات تدريبيــة للأعمــال المصرفيــة وقيامــة بتعبئــة بيانــات المســتفيد والمبلــغ علــى الشــيك دون علــم صاحــب الحســاب والرجــوع اليــه و علــى اعتــراف المدعــى عليــه الرابــع في التحقيقــات بانــه حصــل علــى الشــيك الــذى باســمة محــل الاتهــام مــن المدعــى عليــه الاول ثــم قــام بصرفــة واســتلام نســبته خمســة في المائــة مــن قيمــة الشــيك مــع علمــه التــام بتزويــره ممــا تخلــص معــه الدائــرة الــى ادانتهــم بجرائــم التزويــر والاســتعمال المنســوبة اليهــم في هــذه الدعــوى. ومعاقبتهــم عــن مــن نظــام مكافحــة التزويــر 10،7،6،5ذلــك طبقــا لنــص المــادة 223 واعتبارهــم فاعلــين اصليــين طبقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ه مــع الاكتفــاء بالعقوبــة المقــررة للجريمــة الاشــد اعمــالا لمبدأ 1399لعــام تداخــل العقوبــات في الفقــه الإســلامي . لذلــك حكمــت الدائــرة: بإدانــة كل مــن الاول /… والثانــي/ …..والثالــث/ …..والرابــع / ……ســعودي الجنســية بجرائــم التزويــر والاســتعمال المنســوبة اليهــم في هــذه الدعــوى ومعاقبــة كل واحــد منهــم بســجنه مــدة ســنتين تحســب مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وتغــريم كل واحــد منهــم مبلــغ خمســة آلاف ريــال لمــا هــو موضــح بالأســباب وبإعلانــه علــى الاطــراف قــرروا القناعــة بــه وبذلــك اصبــح الحكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ. والله الموفــق وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم». وبعــرض مــا جــاء في هــذا الحكــم علــى المدعــى عليهــم قالــوا اننــا حضرنــا لــدى ديــوان المظالــم وصــدر علينــا الحكــم المرصــود اعــلاه وللتأمــل في الدعوى اجلت 1433/06/25الجلســة الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي يــوم الأربعــاء الموافــق هـــ حضــر المدعــي وكالــه المذكــور اعــلاه وحضــر المدعــى عليــه وكاله … المذكــور اعــلاه وحضــر الســجناء المذكوريــن اعــلاه وابــرز المدعــى عليــه وكالــه صــك وكالــة صــادر مــن كتابــه عــدل الثانية بشــمال جدة تتضمــن توكيل المدعى 11756هـــ جلــد 1433/5/25 في 47238برقــم عليــه في المرافعــة والمدافعــة وحضــور الجلســات …الــخ وتخــول للوكيــل الســير في هــذه الدعــوى نيابــة عــن المدعــى عليــه المذكــور اعــلاه . وبعــد التأمــل في الدعــوى والاطــلاع علــى الحكــم الصــادر مــن ديــوان المظالــم المرصــود اعــلاه وجــد ان المدعــى عليــه هــو مــن قــام بصــرف الشــيك رقــم واســتلام قيمتــه وبســؤال المدعــى عليــه المذكــور اعــلاه عــن 020893 واســتلمت 020893ذلــك قــال صحيــح اننــي قمــت بصــرف الشــيك رقــم قيمتــه وقدرهــا ثلاثــة ملايــين ومائــه وخمســه وعشــرون الــف ريــال واخــذت منهــا مبلــغ مائــه وتســعه وثلاثــين الــف ريــال فقــط والمبلــغ الباقــي وقــدرة مليونــان وتســعمائة وســته وثمانــين الــف ريــال قمــت بتحويلــه علــى حســاب المدعــى عليــه وبســؤال المدعــى عليــه عــن ذلــك قــال صحيــح ان المدعــى عليــه … قــد حــول المبلــغ علــى حســابي وانــا قمــت بســحبه نقــدا وتســليمه للمدعــو ســوري الجنســية نقــدا وبالاطــلاع علــى الحكــم الصــادر مــن ديــوان المظالــم المرصــود اعــلاه وجــد ان المدعــى عليــه … هــو واســتلام قيمتــه وبســؤال المدعــى 020908مــن قــام بصــرف الشــيك رقــم عليــه المذكــور اعــلاه عــن ذلــك قــال صحيــح اننــي قمــت بصــرف الشــيك واســتلمت قيمتــه وقدرهــا ثلاثمائــة واربعــه وعشــرون الــف 020908رقــم ريــال وقمــت بســحبه نقــدا وتســليمه للمدعــى وبســؤال المدعــى عليــه عــن ذلــك قــال صحيــح ان المدعــى عليــه … قــد ســلمني المبلــغ نقــدا وقمــت بتســليمه للمدعــو ســوري الجنســية نقــدا وســلمني مــن المبلــغ ثمانيــة عشــر الــف وســتمائة ريــال فقــط وعليــه بنــاء علــى الدعــوى والإجابــة ومــا جــاء في الحكــم النهائــي الصــادر مــن ديــوان المظالــم المرصود اعــلاه واعتراف المدعــى عليــه … باســتلام مبلــغ مائــه وتســعه وثلاثــين الــف ريــال واعتراف المدعــى عليــه باســتلام مبلــغ مليونــين وتســعمائة وســته وثمانــين ريــال مــن الشــيك الاول ومبلــغ ثلاثمائــة واربعــه وعشــرين الــف ريــال مــن الشــيك الثانــي ليصبــح مجمــوع المبلــغ الــذي اســتلمه المدعــى عليــه هــو مبلــغ ثلاثــة مليــون وثلاثمائــة وعشــرة الاف ريــال ولجميــع مــا ذكــر بعاليــه فقــد حكمــت علــى المدعــى عليــه بتســليم شــركة … مبلــغ مائــه وتســعه وثلاثــين الــف ريــال وحكمــت علــى المدعــى عليــه بتســليم شــركة … مبلــغ ثلاثــة ملايــين وثلاثمائــة وعشــرة الاف ريــال وحكمــت بــرد دعــوى المدعيــة شــركة … المذكــورة اعــلاه علــى المدعــى عليهمــا …..و … لعــدم ثبــوت اســتلامهما لمبلــغ الشــيكين المذكوريــن اعــلاه وافهمــت المدعــى عليــه المذكــور اعــلاه بــان لــه ان يقيــم دعــواه علــى المدعــو … متــى رغــب ذلــك حكمــا افهمتــه الجميــع بالمجلــس الشــرعي فقــرروا عــدم قناعتهــم بــه مــا عــدا المدعــى عليهــم …و… و… المذكوريــن اعــلاه فقــد قــرروا القناعــة بالحكــم وافهمــت المعترضــين علــى الحكــم المذكوريــن اعــلاه بــأن عليهــم مراجعــه المحكمــة بعــد عشــرة ايــام لاســتلام صــورة مــن صــك الحكــم والاعتــراض عليــه خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ اســتلامهم صــورة صــك الحكــم واذا مضــى ثلاثــون يومــا علــى تســجيل صــك الحكــم ولــم يقدمــوا اعتراضهــم عليــه ســقط حقهــم في الاعتــراض واصبــح الحكــم مكتســب القطعيــة وغيــر خاضــع للتمييــز ففهمــوا ذلــك وامــرت بإخــراج صــك بموجبــه . وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا هـــ1433/06/25محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر في الحمــد لله وحــده وبعــد ثــم عــادت إلينــا المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف بمكــة المكرمــة وبرفقهــا صــك الحكــم مظهــرا عليــه بالتصديــق
الاستئناف
مــن الدائــرة الجزائيــة الرابعــة بمحكمــة الاســتئناف بمكــة المكرمــة هـــ وهــذا نصــه بعــد المقدمــة : 1434/1/26 في 3422887بالقــرار رقــم وبدراســة الحكــم وصــورة ضبطــه واللائحتــين الاعتراضيتــين تقــررت الموافقــة علــى الحكــم وبــالله التوفيــق ، وعليــه أمــرت بالحــاق ذلــك بضبطــه وســجله وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى هـــ .1434/2/24آلــه وصحبــه وســلم .