اسلام بعد ارتكاب الجريمة

المفاتيح،

دخول منزل دون إذن صاحبه ، خلوة غير شرعية، إسلام المدعى عليه بعد ارتكاب الجريمة ، اعتناق الإسلام يسقط التعازير في الحقوق العامة دون الحقوق الخاصة ، الإسلام يجب ما قبله.

السند

– أن الإسلام يجب ما قبله لما رُوي من أنَّ عمرو بنَ العاصِ قال :  لما ألقى اللهُ عزَّ وجلَّ في قلبي الإسلامَ قال أتيتُ النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لِيُبايعَني فبسط يدَه إليَّ فقلتُ لا أُبايعُك يا رسولَ اللهِ حتى تغفرَ لي ما تقدَّم من ذنبي قال فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يا عمرو أما علمتَ أنَّ الهجرةَ تَجبُّ ما قبلَها من الذنوبِ يا عمرو أما علمتَ أنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما كان قبلَه من الذنوبِ .

– المادة رقم  195  من نظام الإجراءات الجزائية.

الملخص

اتهام المدعى عليه بالدخول إلى منزلٍ بغير إذن صاحبه لغرض سيء وإقامة علاقة محرمة مع خادمته والخلوة بها، وذلك بعد القبض على المدعى عليه داخل المنزل- طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية- بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بواسطة المترجم أقر بعلاقته غير الشرعية مع الخادمة وأنه دخل معها في غرفتها في منزل كفيلها، وقرر أنه محصن وأنه دخل في الإسلام بعد هذه القضية – لأن الإسلام يجب ما قبله، ولأن الخلوة غير الشرعية بالخادمة حقٌ محض لله تعالى بينما انتهاك حرمة المنزل المذكور يتعلق به حقٌ لآدمي لذلك كله فقد ثبتت إدانة المدعى عليه بانتهاك حرمة المنزل المذكور في الدعوى بالدخول فيه وتم الحكم بتعزيره لقاء ذلك للحق العام بسجنه مدة خمسة أشهر وجلده تسعين جلدة مفرقة على دفعتن متساويتين. بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بلائحةٍ اعتراضية مقدمةً منه فأُجيب لطلبه – انتهت مدة الاعتراض ولم يستلم المدعي العام صورة الحكم ولم يقدم لائحته الاعتراضية وعليه فقد سقط حقه في تقديمها وتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف وتمت المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائيّة بالدمام وفي يوم الاثنين الموافق 19 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 11 وفيها قدم المدعي العام ……………. دعواه ضد المدعى عليه …..قائلاً فيها : إنه بتاريخ 17 / 4/ 1434 ه تقدم المواطن / ….. بشكوى مفادها قيام المدعى عليه بانتهاك حرمة منزله ودخوله من غير إذنه وقد تم القبض على المدعى عليه داخل منزل المدعي في نفس يوم البلاغ وبسماع أقوال المدعى عليه أقر بأنها المرة الأولى التي يقوم فيها بالدخول لمنزل المدعي وباستجوابه أقر بدخوله منزلَ المدعي بغير إذن منه وأفاد أنه قام بالدخول لمحادثة الخادمة المنزلية وأنه اختلى بها وانتهى التحقيق إلى اتهام ….. بانتهاك منزل المدعي بالدخول فيه بغير إذنه لغرض سيء وإقامة علاقة محرمة مع خادمته المنزلية والخلوة بها وذلك للأدلة والقرائن التالية

  • ما جاء في محضر استجوابه المرفق لفه  6,5

  • ما جاء في محضر سماع أقواله المدون على الصفحتين رقم  11,10  من دفتر الاستدلال المرفق لفه  1  .

  • ما جاء في محضر القبض المرفق لفه وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً واطالب بإثبات ما أُسند إليه شرعاً والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره  علماً بأن الحق الخاص لا زال قائماً  وبالله التوفيق

وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه …..فلبيني الجنسية بموجب رخصة إقامة صادرة من الخبر المدون بها الرقم ….. وبعرض دعوى المدعي العام عليه بواسطة مترجم المحكمة …..أجاب قائلاً : الصحيح أن هذه الخادمة لا تمت لي بصلةٍ شرعية وقد تعرفت عليها عن طريق أُختها في الفلبين وحصل بيني وبين الخادمة المذكورة اتصالات هاتفية وقد طلبت مني الحضور لمنزل كفيلها لكي آخذ منها مبلغ مالي وأقوم بتحويله إلى أهلها في الفلبين وبالفعل حضرت للمنزل المذكور وفتحت لي الخادمة الباب ودخلت في غرفة الخادمة بالدور الأرضي ولم يحصل بيني وبينها شيء سوى أنني تحدثت معها وكان باب الغرفة مفتوح قليلاً وكان بعض أهل البيت موجودين ولكن لم يروني وأثناء ذلك رأتني صاحبة المنزل وقام ابنها بمسكي وتم إبلاغ الشرطة علماً أنني محصن متزوج وقد دخلت في الإسلام بعد هذه القضية وتسميت باسم …..هذه إجابتي . وبسؤال المدعي العام هل لديه مزيد بينة على الدعوى قال ليس لدي سوى ما ورد في لائحة لدعوى وأوراق المعاملة فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بوجود علاقةٍ هاتفيه مع الخادمة المذكورة ودخوله لغرفة الخادمة بالمنزل المذكور وحيث أن في ذلك انتهاكٌ لحرمة هذا المنزل وبعد الاطلاع على طيات المعاملة وحيث قرر المدعى عليه دخوله في الإسلام وحيث أن الإسلام يجب ما قبله ولما رُوي من أنَّ عمرو بنَ العاصِ قال :  لما ألقى اللهُ عزَّ وجلَّ في قلبي الإسلام قال أتيتُ النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لِيُبايعَني فبسط يدَه إليَّ فقلتُ لا أُبايعُك يا رسولَ اللهِ حتى تغفرَ لي ما تقدَّم من ذنبي قال فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يا عمرو أما علمتَ أنَّ الهجرةَ تَجبُّ ما قبلَها من الذنوبِ يا عمرو أما علمتَ أنَّ الإسلام يَجُبُّ ما كان قبلَه من الذنوبِ  وحيث أن الخلوة غير الشرعية بالخادمة المذكورة حقٌ محض لله تعالى بينما انتهاك حرمة المنزل المذكور يتعلق به حقٌ لآدمي لذلك كله فقد قررت ما يلي أولاً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه بانتهاك حرمة المنزل المذكور في الدعوى بالدخول فيه وقررت تعزيره لقاء ذلك للحق العام بسجنه لمدة خمسة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه وجلده تسعين جلدة مفرقة على دفعتن متساويتين بن كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن خمسة عشر يوما .

ثانياً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه بالاختلاء المحرم مع امرأةٍ لا تمت له بصلة شرعية ولا أرى معاقبته على ذلك لما ذكره من دخوله في الإسلام وما تم ذكره من حيثياتٍ أعلاه وبذلك أجمع حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه بواسطة المترجم آنف الذكر القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بلائحةٍ اعتراضية مقدمةً منه فأُجيب لطلبه وجرى إفهامه أن عليه الحضور يوم الثلاثاء 20 / 6/ 1434 ه لاستلام صورة من الحكم وأنه في التاريخ المذكور سوف يتم إيداع القرار ملف الدعوى وسوف يكون ذلك الإيداع مجرياً لميعاد الثلاثين يوماً يقدم خلالها لائحته الاعتراضية وأنه بمضيها دون تقديم اللائحة سوف يسقط حقه في تقديمها ويُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدونها فامتثل والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 / 07 / 1434 ه أفتتحت الجلسة وقد انتهت مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة رقم  194  من نظام الإجراءات الجزائية ولم يستلم المدعي العام صورة الحكم ولم يقدم لائحته الاعتراضية وعليه فقد سقط حقه في تقديمها وسوف يُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بناءً على المادة رقم  195  من نظام الإجراءات الجزائية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأربعاء الموافق 14 / 10 / 1434 ه فتحت الجلسة وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الخطاب رقم 342010273 في 15 / 09 / 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم 34303138 في 23 / 08 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم لذا جرى إلحاقه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم