القضاء التجاري / بيع
بيع بالتقسيط , بطاقات سوا , تحرير شيكات بكامل المبلغ , الزيادة في السعر من أجل الأجل , اشتراط حلول جميع الأقساط المتبقية عند التأخر في سداد قسطين , المسلمون على شروطهم , صرف النظر عن دعوى المدعي إلتزاماً بالعقد
قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حالاً أو أحل حراماً
ادعى المدعي بأنه اشترى من المدعى عليه بطاقات سوا بمبلغ خمسة عشر ألف ريال مقسطه على عشرة أشهر ميلادية ، وقد حرر له شيكات بكامل المبلغ ، بعد سداد قسطين قدم المدعى عليه الدائن شكوى على المدعي في هذه القضية المدين لدى الشرطة لإلزامه بسداد قيمة الشيكات المحررة بكامل المبلغ مع أنها لم تحل ، سدد المدعى قيمة هذه الشيكات ، لكون المدعى عليه زاد في سعر البطاقات من أجل الأجل ثم أخذ المبلغ حالاً فقد طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة ما زاد من القيمة من أجل الأجل مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال ، صادق المدعى عليه على دعوى المدعي ودفع بأن من شروط العقد أنه إذا تأخر المدين عن سداد قسطين فإن المبلغ يحل بالكامل ، وقد تأخر المشتري المدعي عن سداد قسطين ، صادق المدعي على ما ذكره المدعى عليه ، جرى الاطلاع على العقد و التأكد من صحة الشرط المذكور ، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم لذا جرى صرف النظر عن دعوى المدعي ، اعترض المدعي على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 348605 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3439791 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه فقد حضر المدعي … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …وحضر المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …وقد طلبت من المدعي تحرير دعواه فادعى قائلا إنني قد قمت بشراء عدد ألف بطاقة سوا من المدعى عليه بقيمة خمسة عشر ألف ريال مقسطة على عشرة أشهر ميلادية كل شهر قسط وقدره ألف وخمسمائة ريال ابتداء من 3/ 9/ 2012 م وقد حررت له شيكات بكامل المبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال وبعد سدادي لقسطين بقيمة ثلاثة آلاف ريال قدم المدعى عليه شكوى علي لدى الشرطة لإلزامي بسداد قيمة الشيكات المحررة بكامل المبلغ مع أنها لم تحل فتم استدعائي من قبل الشرطة وإلزامي بسداد كامل الشيكات المتبقية وقيمتها اثنا عشر ألف ريال فقمت بتسديدها كاملة ولكون المدعى عليه زاد خمسة آلاف ريال في سعر البطاقات من أجل الأجل ثم أخذ المبلغ حالا فإني أطلب الزام المدعى عليه بإعادة ما زاده من أجل الأجل وقدره خمسة آلاف ريال هكذا ادعى المدعي وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب بقوله ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جملة ولكنني اتفقت أنا والمدعي في العقد المبرم بيننا على أنه إذا تأخر في سداد قسطين فإن مبلغ البيع يحل كاملا ويكون واجب الدفع وقد تأخر المدعي في قسطين فقمت بتنفيذ العقد المبرم بيننا وتصرفت بموجبه وشكوته على الشرطة فسدد المبلغ الباقي الذي في الشيكات كاملا هكذا أجاب وقد أبرز المدعى عليه العقد الموقع بن الطرفين وقد جاء في البند الرابع منه يلتزم الطرف الثاني بدفع الأقساط في موعدها وأن أي قسط يتأخر فهو واجب الدفع مع القسط الذي حل أجله ويدفعان معا استيفاء بأثر رجعي وفي حال تأخر قسطين فإن مبلغ عقد البيع يحل كاملا ويكون واجب الدفع ثم سألت المدعي عن جواب المدعى عليه فقرر بقوله ما ذكره المدعي في جوابه صحيح هكذا قرر ثم سألته عن العقد فقال العقد صحيح وقد وقعت عليه بمحض إرادتي ولم يتم إجباري أو التغرير بي وكنت عالما بالبند الرابع وموافقا عليه هكذا قرر وفي جلسة أخرى لدي أنا المازم القضائي …القائم بعمل فضيلة الشيخ …القاضي في المحكمة العامة بعنيزة أثناء إجازته حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبعد التأمل والاطلاع على ملف القضية وبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حالا ، أو أحل حراما وبناء على أن العقد قد وقع عليه من قبل المدعي بمحض إرادته وبعد إطلاعه على جميع ما فيه من بنود ومن ضمنها البند الرابع يلتزم الطرف الثاني بدفع الأقساط في موعدها وأن أي قسط يتأخر فهو واجب الدفع مع القسط الذي حل أجله ويدفعان معا استيفاء بأثر رجعي وفي حال تأخر قسطين فإن مبلغ عقد البيع يحل كاملا ويكون واجب الدفع ولمصادقة المدعي على جواب المدعى عليه من أنه قد تأخر بسداد قسطين متتالين فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة وطلب الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وأمرت برفع المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب التعليمات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 12 / 10 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …المازم القضائي القائم بعمل فضيلة الشيخ … القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 348605 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3439791 وتاريخ1434/01/06 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 03 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف برقم342458487 في 2/ 12 / 1434 ه وبرفقها القرار رقم 34361552 في 18 / 11 / 1434 ه المتضمن ما نصه بعد المقدمة » وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم » وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 03 / 12 / 1434 ه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 3439791 وتاريخ 26 / 10/ 1434 ه؛ المحالة إلينا برقم 34484840 ؛ المرفق بها الصك المسجل برقم 34328427 وتاريخ 12 / 10 / 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/ … المازم القضائي بالمحكمة؛ الخاص بدعوى/ …ضد/ …، بشأن شراء عدد من بطاقات سواء بقيمة خمسة عشر ألف ريال مقسطة على عشرة أشهر ميلادية؛ وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة ما زاد من أجل الآجل وقدره خمسة آلاف ريال، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بصرف النظر عن دعوى المدعي؛ على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .