مساعدة مروج على الهرب

المفاتيح

مخدرات , اشتراك في ترويج , قات , مقاومة رجال الأمن , مساعدة المدعى عليهما مروج على الهرب, تداخل العقوبات التعزيرية,التعزير بالسجن والجلد

السند

-1 ما قرره أهل العلم في تداخل العقوبات التعزيرية حيث جاء في كشاف القناع ج 20 / 485 للبهوتي ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتى فإن تمحضت لله تعالى واتحد نوعها كأن قبل أجنبية مرارا أو اختلف نوعها بأن قبل أجنبية ولمس أخرى قصدا تداخلت وكفاه تعزير واحد .

-2 المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404

-3 القرار الوزاري رقم 3818 في 28 / 9/ 1410 ه -4 قرار وزير الداخلية رقم 1900 في 9/ 7/ 1428

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهما أحدهما أجنبي والآخر سعودي بالاشتراك في بيع القات ومقاومة رجال الأمن وطلب إثبات ما أسند إليهما ومعاقبتهما تعزيراً وتعزيرهما لمقاومة رجال الأمن ، حيث تم ملاحظة شخص يقوم بترويج القات من قبل فرقة مكافحة المخدرات وتم التفاوض معه على شرائه وفي الحال تم القبض عليه وبحوزته القات ثم قام بطلب المساعدة فحضر مجموعة من الأشخاص وقاموا بمقاومة الفرقة ومساعدة المروج على الهرب وتم القبض على المدعى عليهما وهما ممن قاما بمساعدة المروج على الهرب وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور ، كما أقر المدعى عليه الأول بحيازة القات بقصد الاستعمال وأنكر المشاركة ببيع القات ومقاومة رجال الأمن ، كما أنكر المدعى عليه الثاني الدعوى ، و أحضر المدعي العام شاهدين من الفرقة القابضة وشهدا بمقاومة المدعى عليهما للفرقة ومساعدة المروج على الهرب ولم تتضمن شهادتهما ما يدين المدعى عليهما بالاشتراك في بيع القات وصرف النظر عن طلب المدعي العام بمعاقبتهما وإثبات إدانة المدعى عليه الأول بحيازة القات بقصد التعاطي ومعاقبته تعزيراً ،وتم إثبات إدانة المدعى عليهما بمقاومة رجال الأمن واشتراكهما في تخليص المقبوض عليه من قبل رجال الأمن وتعزيرهما لقاء ذلك بالسجن سنتين وجلدهما ثلاثمائة جلدة مفرقة على دفعات مقدار كل دفعة خمسة وسبعون وقنع المدعى عليهما واعترض المدعي العام بدون لائحة اعتراضية  ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده أما بعد فلدي أنا …..القاضي بالمحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة الواردة من دائرة الادعاء العام بجازان والمقيدة بوارد المحكمة برقم 331795904 وتاريخ 14 / 10 / 1433 ه224 والمحالة من فضيلة الرئيس برقم 33598578 وتاريخ 1433/10/14 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد كل من الاول …..والثاني ….. المتهمان في قضية قات عليه ففي هذا اليوم السبت 1433/10/28 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة إلا ربعا وفيها حضر المدعي العام …..الموجه بالخطاب رقم ….. وتاريخ 1433/3/22 ه وادعى على الحاضرين كل من الأول …..يمني الجنسية يحمل بطاقة بديلة برقم ….. صادرة من إدارة مكافحة المخدرات بتاريخ 13 / 8/ 1433 ه والثاني …..سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني ….. أنه بتاريخ 13 / 8/ 1433 ه وأثناء قيام إحدى فرق مكافحة المخدرات بعملها المعتاد بمحافظة الدرب وبناءً على المعلومات الواردة من أحد المتعاونين ومفادها وجود شخص يدعى …..يقوم بترويج مادة القات في محافظة بيش عليه تمت ملاحظة المروج وعند مقابلته من قبل رئيس الفرقة وهو يحمل بيده حزمه يشتبه أن تكون من نبات القات المحظور ملفوفة داخل قماش وتم التفاوض معه على شرائها وفي الحال تم القبض على المروج وضبطت بحوزته الحزمة التي يريد بيعها وهي عبارة عن نبات القات المحظور بلغ وزنها 250 جم مائتين وخمسين جراما وأثناء القبض عليه صاح بصوت مرتفع يطلب مساعدته وفي الحال حضر مجموعة أشخاص رجال وبينهم نساء وقاموا بمساعدة المروج حتى مكنوه من الهرب وذلك بعد مقاومة عنيفة على إثرها أصيب فيها رئيس الفرقة وتم القبض على المدعى عليهما وهما ممن قاموا بمساعدة المروج على الهرب وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. بتاريخ 21 / 8/ 1433 ه الصادر من مستشفى …. إيجابية العينة المرسلة __________من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور المدرج بالجدول رقم 2 فئة أ،ج والجدول رقم 4 الملحقين بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 1426/7/8 ه وتم إيقافهما استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1432 ه المبين ي على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وبالبحث عن سوابقهما عثر لأول منهما على سابقة نصب واحتيال ولم يعثر للثاني منهما على سوابق مسجلة حتى تاريخه وباستجواب المدعي عليهما وبعد مواجهتهما بالتهمة المنسوبة إليهما أنكرا علاقتهما بكمية القات المضبوطة البالغ وزنها 250 جم مائتين وخمسين جراما وأنهما لم يقوما بمساعدة المروج على الهرب وصادقا على أقوالهما بذلك تحقيقاً وقد أسفر التحقيق مع المدعي عليهما عن توجيه الاتهام إليهما باشتراكهما في بيع ما وزنه 250 جم مائتين وخمسين جراما من نبات القات المحظور عن طريق الاتفاق والمساعدة والمجرم بموجب الفقرة رقم 2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وبمقاومة رجال الأمن ولأن ما أقدم عليه المدعي عليهما فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات فقد طلب المدعي العام إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم بتعزيرهما في ضوء المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه أعاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 1432/12/9 ه وتعزيرهما شرعاً لقاء مقاومتهما لرجال الأمن وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول صدق تاريخ القبض والسابقة المسجلة عليه وأنكر الاتهام الموجه إليه وقرر قائلا كانت بحوزتي كمية القات المشار إليها في الدعوى بقصد الاستعمال الشخصي فتفاجأت بشخص يركض خلفي فلذت بالفرار ودخلت منزل المدعى عليه الثاني هذا الحاضر ثم جرى القبض علي بعد أن سلمني مالك المنزل لمكافحة المخدرات ولا صحة لاتهامي ببيع القات أو مفاوضة رجال الأمن في ذلك هكذا أجاب وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا بل بالتاريخ المشار اليه في الدعوى استيقظت على أصوات النساء في منزلي وعند خروجي تبين لي وجود أشخاص في حوش المنزل وبسؤالهم عن سبب دخولهم أفادوني بأنهم من مكافحة المخدرات وأن المدعى عليه الأول مطلوب لهم وقد لاذ بمنزلي عندها أخرجت المدعى عليه الأول من منزلي وسلمته لهم فقبض علي معه أيضا ووجه إلي هذا الاتهام هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام البينة على دعواه استمهل في إحضارها إلى جلسة تالية هكذا أجاب وفي جلسة تاليه وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهما وجرى سؤال المدعي العام عن البينة التي استمهل لإحضارها في الجلسة الماضية فأحضر للشهادة كلا من …..سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني ….. والحفيظة رقم ….. وتاريخ 15 / 4/ 1426 ه الصادرة من أحوال صبيا مضى من عمره 23 عاما ويسكن قرية …..ويعمل بإدارة مخدرات الدرب و….. سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني ….. والحفيظة رقم ….. وتاريخ 11 / 6/ 1426 ه الصادرة من أحوال جازان مضى من عمره 24 عاما ويسكن قرية ….. ويعمل بإدارة مخدرات الدرب وبسؤال الأول منهما عما لديه أجاب قائلا أشهد بالله تعالى أنه في يوم من الأيام لا أذكره وردت إخبارية عن طريق أحد المتعاونين يفيد عن وجود شخص يقوم ببيع القات في حي …..في محافظة بيش وبالانتقال إلى الموقع وجد الشخص وتم التفاوض معه على شراء حزمة من القات وعند الاستلام منه تم القبض عليه فصاح طالبا المساعدة فتجمهر علينا أناس كثر منهم رجال ونساء وخلصوا الشخص المقبوض عليه وأصيب أحد زملائنا وتمكنا من القبض على المدعى عليهما وهما ممن قام بمقاومتنا وتخليص الشخص المقبوض عليه هذا ما لدي وبه أشهد وبسؤال الثاني منهما عما لديه أجاب قائلا أشهد بالله تعالى أنه في يوم من الأيام لا أذكره وفي حي …..في محافظة بيش تم التفاوض مع أحد الأشخاص على شراء حزمة من القات وعند الاستلام منه تم القبض عليه فصاح طالبا المساعدة فتجمهر علينا أناس كثر منهم رجال ونساء وخلصوا الشخص المقبوض عليه وأصيب أحد زملائنا وتمكنا من القبض على المدعى عليهما وهما ممن قام بمقاومتنا وتخليص الشخص المقبوض عليه هذا ما لدي وبه أشهد وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه الأول وهل له طعن في دينهما أو مروءتهما أجاب قائلا أما شهادتهما فغير صحيحة وأما الشاهدان فا أعلم عن حالهما هكذا أجاب وبعرض الشاهدين   شهادتهما على المدعى عليه الثاني وهل له طعن في دينهما أو مروءتهما أجاب قائلا أما شهادتهما فغير صحيحة وأما الشاهدان فلا أعلم عن حالهما هكذا أجاب وفي الجلسة حضر …..سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني ….. و…..سعودي يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني ….. وشهدا بعدالة الشاهدين وأنهما  مقبولا الشهادة وبسؤال المدعي العام هل لديك مزيد بينة أجاب قائلا لا أعلم لي مزيد بينة على ما بأوراق المعاملة هكذا أجاب وبالرجوع إلى أوراق المعاملة جرى الاطلاع على ثبت سوابق المدعى عليهما والتقرير الكيميائي الشرعي فوجدت مطابقة لما في الدعوى كما جرى الاطلاع على بقية لفات المعاملة ولم أجد بها ما يدين المدعى عليهما بالاشتراك في بيع نبات القات وبسؤال المدعي العام هل لديك مزيد بينة أجاب قائلا لا أعلم لي مزيد بينة هكذا أجاب عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه الأول بحيازة كمية من نبات القات بقصد الاستعمال الشخصي ولعجز المدعي العام عن إقامة البينة المثبتة لإدانة المدعى عليهما بالاشتراك في بيع كمية من نبات القات ولشهادة الشاهدين المعدلين شرعا بمقامة المدعى عليهما لهم مع مجموعة من الأشخاص وتخليصهم الشخص المقبوض عليه من قبضتهم وشهادتهما بإصابة أحد رجال الأمن أثناء هذه المقاومة لذلك كله ولما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه في فقرته الأولى من الموافقة على أن تطبق المحاكم على مرتكبي جرائم القات العقوبات المعمول بها قبل نفاذ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد قررت ما يلي أولا لم تثبت لدي إدانة المدعى عليهما بالاشتراك في بيع كمية من نبات القات وصرفت النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليهما بذلك ومجازاتهما في ضوء المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وثبتت لدي إدانة المدعى عليه الأول حسب اعترافه بحيازة كمية من نبات القات بقصد التعاطي وهو يستحق العقوبة التعزيرية على ذلك وفق المادة 4 من قرار سمو زير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 1404/5/26 ه المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3818 وتاريخ 1410/9/28 ه ثانيا ثبتت لدي إدانة المدعى عليهما بمقاومة رجال الأمن مع أشخاص آخرين واشتراكهما في تخليص شخص مقبوض عليه من قبل رجال الأمن وقد نتج عن هذه المقاومة إصابة أحد رجال الأمن وهما يستحقان التعزير البليغ لقاء ذلك ولما قرره أهل العلم في تداخل العقوبات التعزيرية قال العلامة البهوتي ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتى فإن تمحضت لله تعالى واتحد نوعها كأن قبل أجنبية مراراً أو اختلف نوعها بأن قبل أجنبية ولمس أخرى قصداً تداخلت وكفاه تعزير واحد كشاف القناع عن من الإقناع ج 20 ص 485 فقد قررت الاكتفاء بمجازاة المدعى عليه الأول على جرمه في مقاومة رجال الأمن وتخليص الشخص المقبوض عليه ولما في الفعل الذي أقدم عليه المدعى عليهما من مجابهة لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم وتمكن للمفسدين من استمرار إجرامهم وحمايتهم والدفاع عنهم وتخليصهم من أيدي العدالة ولما في فعلهما من استخفاف بقوة رجال الأمن وتعد عليهم واشتراك في إلحاق الضرر بهم سيما وأن هذا الجرم في معنى الجرائم الكبيرة الواردة في قرار سمو وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه والمبلغ بالتعميم رقم 13 /ت/ 3187 وتاريخ 5/ 8/ 1428 ه لذلك كله فقد حكمت بسجن كل واحد من المدعى عليهما مدة سنتين اعتبارا من تاريخ القبض عليهما وإيقافهما على ذمة هذه القضية في 1433/8/13 ه وجلد كل واحد منهما ثلاثمائة جلدة على دفعات كل دفعة خمس وسبعون جلدة وبين كل دفعة والتي تليها شهر هذا ما ثبت لدي وبه حكمت وبعرضه على أطراف القضية قرر المدعي العام معارضته وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف دون لائحة فأجبته لذلك وقرر المدعى عليهما القناعة به وقد جرى النطق به في تمام الساعة الواحدة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في 17 / 11 / 1433

الإستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 331795904 وتاريخ 28 / 12 / 1433 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…..برقم 33462509 وتاريخ 1433/11/22 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من / ….. سعودي الجنسية و …..يمني الجنسية في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .