القضاء التجاري / إطلاق نار
المفاتيح
حرابة – استخدام سلاح ناري – اعتداء – تعاطي الحشيش المخدر – تعاطي الحبوب المحظورة «الكبتاجون » – إقرار المدعى عليه – اطلاق نار – وجود سوابق قضائية – قيادة السيارة تحت تأثير المسكر – إقامة حد الحرابة واقتراح عقوبة النفي بالسجن عشرين سنة – إقامة حد المسكر – تعزير لقاء تعاطي الحبوب المحظورة بالجلد .
السند
-1 قول الله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » المائدة 33 .
-2 قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 في 11 / 01 / 1401
-3 التعميم الوارد من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 292 /ت في 28 / 08 / 1433 ه المتضمن تعميم الأمر الملكي رقم 26834 تاريخ 29 / 05 / 1433 ه القاضي بأن لا يقل سجن المحارب عن عشرين عاماً وأن يكون ذلك قاعدة عامة . . . إلخ.
الملخص
جرى توجيه الاتهام للمدعى عليه بترويع الآمنين وإخافة السبيل وذلك بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص والتسبب بإصابة بعضهم وإتلاف ممتلكات بعضهم وتناول مادة الامفيتامين المنبه والمحظور والحشيش المخدر المحظور والمجرم وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر المجرم بموجب نظام المرور وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية الكريمة حيث تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن تعرض شرطي لإطلاق نار وإصابته لدى مقر عمله بإمارة المركز ، وفي نفس اليوم تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن تعرض مواطن للمطاردة وإطلاق النار، وفي نفس اليوم تلقت الجهات الأمنية من أحد المقيمين بلاغا عن تعرضه لإطلاق نار أدت لإصابته وقد أفاد المجني عليهم بأنهم لا يعرفون المدعى عليه والدافع على ما قام به ، بعد البحث والتحري عن صاحب السيارة لوحظت سيارة قريبة من مواصفات السيارة المطلوبة عند مفرق فتم التوقف عندها واتضح أنها بقيادة المدعى عليه فتم القبض عليه وبتفتيش السيارة وجد سلاح شوزن أمريكي ووجدت أظرف فارغة لطلقات سلاح شوزن، قام المجني عليهم بالتعرف على المدعى عليه ، أثبت تحليل دم المدعى عليه احتوائه على مادة الامفيتامين والحشيش ، أقر المدعى عليه بالتهمة وأنه فعل ذلك تحت تأثير حبوب كبتاجون والحشيش حيث أصبح يهم بأن هناك أشياء تطارده وأن السوابق التي عليه صحيحة وأنه لا يعرف الدافع الذي حمله على هذا التصرف، وبناءاً على ما تقدم من الدعوى ولإقرار المدعى عليه ولوجود سوابق عليه ولأن فعله يعد محاربة لله ورسوله وسعيا في الأرض فسادا وبعد الاطلاع على التعميم الوارد من معالي رئيس المجلس الأعلى المتضمن تعميم الأمر الملكي القاضي بأن لا يقل سجن المحارب عن عشرين عاماً وأن يكون ذلك قاعدة عامة . . . إلخ وبناءاً على ما سبق كله فقد قررت الدائرة الحكم بما يلي :
أولاً – إقامة حد الحرابة على المدعى عليه وتقترح في ذلك نفيه على ضوء التعميم المشار إليه أعلاه.
ثانياً – إقامة حد المسكر على المدعى عليه وذلك بجلده ثمانين جلده دفعة واحدة.
ثالثاً – ثبوت إدانة المدعى عليه بتعاطيه لثلاث حبات محظورة وتعزيره لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة بجلده سبعين جلده دفعة واحدة.
رابعاً – ثبوت قيادته السيارة تحت تأثير المسكر وعقابه في ذلك عائد إلى ولي الأمر وصرفت النظر عن بقية طلبات المدعي العام وبكل ما تقدم حكمت، بعرض الحكم على المدعى عليه والمدعي العام قررا عدم قناعتهما بالحكم ورغبا رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه كالمتبع من غير لائحة ، عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بملحوظة حيث طلبت الإشارة لمدة سجنه لأن ما ورد في التعميم أشار للحد الأدنى ولم يشر للأعلى ، قررت الدائرة في اقتراحها بأنها ترى أنه يسجن عشرين سنة ويعامل بعد خروجه وفقا للتعميم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وبعد ففي هذا اليوم السبت الموافق 3/ 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل/ المساعد برقم 33694641 في 1433/12/20 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 332182066 في 1433/12/19 ه لدينا نحن كلا من …………….و………..القضاة بالمحكمة العامة بحائل وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليهم سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 1037979778 وقرر المدعي العام دعواه قائلا بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة حائل أدعي على :………………….البالغ من العمر 33 عاماً ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. ، متعلم ، أعزب، يقيم في مدينة الرياض ، أوقف بتاريخ 2/ 6/ 1433 ه وأودع السجن العام بحائل بموجب مذكرة التوقيف رقم 2……….. وتاريخ 7/ 6/ 1433 ه استناداً للقرار الوزاري 1900 وتاريخ 1428/7/9 فإنه في الساعة السابعة وأربعين دقيقة من صباح يوم الاثنين 2/ 6/ 1433 ه تلقت الجهات الأمنية من المواطن / ……….. 55 عاماً سعودي الجنسية بلاغاً ذكر فيه تعرض زميله المواطن / ……….. لإطلاق نار وإصابته وذلك عند مقر عمله بإمارة قرية ………..، وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً من نفس اليوم والتاريخ تلقت الجهات الأمنية من المواطن / ………..بلاغاً ذكر فيه تعرضه للمطاردة وإطلاق النار من قبل قائد سيارة ……، وفي الساعة الثامنة والثلث من نفس اليوم والتاريخ تلقت الجهات الأمنية من المقيم………../ باكستاني الجنسية بلاغاً ذكر فيه تعرضه لإطلاق نار مما تسبب بإصابته وذلك على طريق ………..من قائد سيارة ….. وبسماع أقوال المجني عليه /……….. 34 عاماً سعودي الجنسية أفاد أنه عند ذهابه إلى عمله بإمارة قرية ………..وعند مروره بقرية………..شاهد سيارة …. تفحيط وتطارد سيارة …… فتركها وتوجه إلى عمله وبعد ذلك لاحظ أن السيارة ……. تمشي خلفه حتى توقف عند مركز إمارة……….. وتوقف قائد السيارة ….. ونزل ومعه سلاح شوزن وقال له أنت وش تبي مني فأسرع نحو الباب لكي يدخل للمركز فأطلق عليه النار وأصابه برجله اليسرى أسفل الفخذ وذكر بأنه لا يعرفه . وبسماع إفادة المجني عليه / ………..أفاد أنه أثناء ذهابه إلى عمله بقرية ………..شاهد سيارة ……. قديم خارج من طريق إمارة ………..وسلك طريق قرية ………..وبعد فترة شاهد…… متوقف على يمين الطريق واستمر هو في طريقه وبعد ذلك شاهد ….. يمشي خلفه ويطلب منه التوقف وشاهده ولم يعرفه وكان معه سلاح فهرب منه فطارده صاحب …. وأطلق النار عليه وكسر زجاج سيارته الخلفي وزجاج باب الراكب الأيمن الخلفي واستمر بمطاردته فدخل قرية ………..وخرج منها مسرعاً وكان صاحب السيارة يطارده وكانا يسيران بسرعة جنونية وعندما أقبل على قرية ………..اختفى عنه واستمر هو بالسير حتى وصل إلى مدينة ………..وذكر بأنه أطلق النار عليه مرتن من سلاح الشوزن الذي كان معه. وبسماع إفادة المجني عليه المقيم / ……….. 28 عاماً باكستاني الجنسية أفاد أنه أثناء سيره باتجاه مدينة ………..شاهد سيارة ……. واقفة على يسار الطريق فلما أصبح بجانبه أطلق النار عليه وأصابه بيده اليسرى ولا يعرف السبب واستمر بالسير حتى وصل إلى مدينة …………وبعد البحث والتحري عن صاحب السيارة لوحظت سيارة قريبة من مواصفات السيارة المطلوبة عند مفرق قرية ………..فتم التوقف عندها واتضح أنها بقيادة المتهم المذكور أعلاه فتم القبض عليه وبتفتيش سيارة المتهم وجد سلاح من نوع شوزن أمريكي الصنع …… صنع … بدون رقم داخل السيارة بالمرتبة الخلفية مخبأة تحت قطعة قماش وعدد 26 ست وعشرون طلقة حية ووجدت أظرف فارغة لطلقات سلاح شوزن ، وبالانتقال والمعاينة لموقع الجريمة الأول كان عند مركز إمارة قرية ………..شوهدت آثار إطلاق ناري على مدخل المركز الذي يفتح ناحية الشرق كما شوهدت آثار دماء داخل حوش المركز وقريب من الباب ووجدت آثار دماء أمام وداخل غرفة الضيافة بالمركز ولوحظ أثر لإطارات سيارة نتيجة استخدام المكابح متوقفة أمام الباب الرئيس للمركز ولم يشاهد أي أظرف فارغة بالموقع وقد أثبت التقرير الفني رقم ………. الصادر من إدارة الأدلة الجنائية برقم ……….. وتاريخ 1433/6/14 ه أن الأظرف التي تم رفعها من مسرح الجريمة وسيارة المتهم مطلقة من السلاح الشوزن الذي عثر عليه مع المتهم وأقر بحيازته له كما تم معاينة سيارة من نوع ….. تحمل اللوحة رقم ……….. …. بقيادة المجني عليه / ……….. اتضح أنها تعرضت لإطلاق نار من الخلف حيث كسر الزجاج الخلفي و زجاج الراكب الخلفي الأيمين كما شوهدت آثار للمقذوفات في سقف السيارة كما تم معاينة سيارة من نوع ….. تحمل اللوحة رقم ……….. بقيادة المجني عليه المقيم ………..اتضح تعرضها لإطلاق نار من جهة باب السائق ونتج عنه تحطم زجاج باب السائق وارتطام المقذوفات بباب الراكب من ا لداخل وشوهدت آثار دماء على عجلة القيادة للسيارة وباب السائق من الداخل وقد أثبت قصاص الأثر بعد معاينته للموقع الذي يقع بن قرية ………..وقرية ………..أن الآثار تبين أن هناك سيارة نزلت يمين الطريق وتوقفت ثم عادت للطريق مرة أخرى وهذه الآثار مطابقة لأثار السيارة من نوع ….. تحمل اللوحة رقم ……….. اللون التي يقودها المتهم وبمعاينة موقع الحادثة عند إمارة قرية ………..لم يعثر على ما يفيد التحقيق لأن الموقع مسفلت وقد أثبت خطاب مدير شعبة الأسلحة والمتفجرات عدم وجود أي سلاح مرخص باسم المتهم وبعرض السيارة من نوع ……. تحمل لوحة رقم……….. على المواطن / ……….. استطاع التعرف عليها وأنها نفس السيارة التي كانت تطارده وقام قائدها بإطلاق النار عليه كما جرى عرض السيارة المشار إليها على المواطن / ………..واستطاع التعرف عليها وأنها نفس السيارة التي شاهدها عند قدومه إلى إمارة قرية ……….. وبعرض المتهم مع مجموعة أشخاص مشابهين له على المواطن / ………..والمواطن / ………..استطاعا التعرف عليه أنه هو من كان يقود السيارة الكابرس المشار إليها الملك بحائل برقم ……….. وتاريخ 29 / 6/ 1433 ه والتقرير الصادر من مستشفى الملك بحائل برقم……….. وتاريخ 29 / 6/ وقد تضمن التقرير الطبي النهائي للمجني عليه ………..رقم ……….. الصادر من مستشفى الملك ……… بحائل برقم …………………. وتاريخ 21 / 6/ 1433 ه ادعاء المجني عليه إصابته بطلق ناري هوائي وكان يعاني من كسر متفتت مفتوح من الدرجة الثالثة وقد تم إجراء عملية جراحية لتنظيف الجرح مع تثبيت الكسر بمسمار نخاعي وخرج بتاريخ 1433/6/8 ه مع إعطاءه موعد للمتابعة بالعيادات الخارجية ومدة الشفاء ستة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات .كما أثبتت التقارير الطبية للمجني عليه / ………..رقم ……….. الصادر من مستشفى الملك ……… بحائل برقم ………..وتاريخ 29 / 6/ 1433 ه ورقم……….. الصادر مستشفى 1433 ه المتضمنة إصابة بطلق ناري تسبب بإصابة الشريان والأوعية والأعصاب للركبة اليسرى ومدة الشفاء من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كما أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……….. الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية بمنطقة القصيم برقم………..وتاريخ 29 / 6/ 1433 ه إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لمادة الأمفيتامين المنبهة والمحظورة كما ثبت إيجابية العينة للتتراهيدروكانابينول وهو من نواتج أيض الحشيش المخدر وورد التقرير رقم ………..الصادر من الأدلة الجنائية ،،، المتعلق بفحص المسحات التي تم أخذها من أيدي المتهم المذكور سلبية العينة لمخلفات الإطلاق الناري وهذا لا يعني عدم استخدام السلاح لعدة عوامل من ضمنها نوعية السلاح وآليته العامل الزمني وإزالة الآثار عن طريق غسيل الأيدي أو مسحها بقصد أو بدون قصد وبسماع شهادة الشاهد / …………………. 26 عاماً سعودي الجنسية أفاد أن زميله المجني عليه / …………………. اتصل به وذكر له تعرضه لإطلاق نار من قبل قائد سيارة …… فتوجه له على طريق ………..وفي طريقه شاهد السيارة ….. واقفة على جانب الطريق عند قرية ………..ونازل منها شخص معه سلاح ولم يتوقف عنده واستمر بالسير إلى مدينة ………..لمقابلة المجني عليه /………..كما ذكر بأنه لم يشاهد المتهم وهو يطلق النار أو يقوم بالمطاردة وبسماع شهادة الشاهد / ………………….أفاد أنه عند حضوره إلى مقر عمله بإمارة قرية ………..وقبل دخوله للمركز قابلته سيارة من نوع …… يقودها شخص مكشوف الرأس وبعد دخوله للمركز شاهد زميله المجني عليه / ………………….مصاباً في غرفة الضيافة وقام بإسعافه مع مدير المركز وأخبره بأن قائد سيارة …… هو من أطلق عليه النار وباستجواب المتهم أقر بأنه خرج من مدينة الرياض لوجود ثلاث سيارات تطارده وكان يريد الذهاب إلى قرية ………..لأخذ سلاح شوزن موجود في المنزل وذلك أنه تناول حبيتن من الحبوب المحظورة بعد خروجه من الرياض وأصبح يرى أشياء تطارده ووصل إلى القرية قرابة الساعة السادسة صباحاً وأخذ السلاح الشوزن وهو سلاح يعود له وغير مرخص وكان هناك ظل يطارده وعندما تابعه كانت سيارة …… فخرجت عن الطريق وكان الجو غبار وعندما عادت إلى الطريق تحولت السيارة إلى جيب فلحق به حتى وصل إلى إمارة ………..ونزل منه شخص وحاول الهرب ولكنه أطلق عليه النار وسمعه يصرخ فركب سيارته وتوجه إلى قرية ………..وشاهد سيارة ….. وأطلق عليه النار وبعدما تجاوز قرية ………..توقف فمرت من أمامه سيارة …. فأطلق النار عليها وأنه لا يعلم سبب قيامه بهذه الأفعال كما ذكر بأنه لا يعرف الأشخاص الذين أطلق عليهم النار وليس بينه وبينهم أي عداوة وقد اسفر التحقيق معه عن اتهامه بترويع الآمنين وإخافة السبيل وذلك بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص والتسبب بإصابة بعضهم وإتلاف ممتلكات بعضهم والمجرم شرعاً واتهامه بتناول مادة الامفيتامين المنبه والمحظور والحشيش المخدر والمحظور والمجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر المجرم بموجب نظام المرور . تم فرز أوراق مستقلة لمعالجة موضوع حيازة السلاح والذخيرة بدون ترخيص من قبل المحكمة المختصة وذلك للأدلة والقرائن التالية:
اعترافه المصدر شرعاً المدون على الصفحة رقم 5.4 لفة رقم 1
ما جاء بشهادة الشهود المدونة على الصفحة رقم 14.13.10 لفة رقم 5
ما جاء بالتقارير الطبية المشار إليها المرفقة لفة رقم 60 – 5
ما جاء بمحضر المعاينة المدون على الصفحة رقم 3.2 لفة رقم 4
ما جاء بمحضر القبض والتفتيش المدون على الصفحة رقم 4 لفة رقم 4
ما جاء بالمحضر المعد من قبل قصاص الأثر المدون على الصفحة رقم 6 لفة رقم 5
ما جاء بمحاضر العرض للمتهم وسيارته المدونة على الصفحة رقم 16.15 لفة رقم 5
ما جاء بالتقرير الجنائي المصدر رقم 8 لعام 1433 ه المرفق لفة رقم 71
ما جاء بالتقرير الفني للأسلحة رقم 51 لعام 1433 ه المشار إليه والمرفق لفة رقم 67
ما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه المرفق لفه رقم 56 وبالبحث في سجله الجنائي تبين أن له ستة سوابق هي : اعتداء – فعل فاحشة اللواط – حيازة واستعمال مخدرات – ترويج المسكرات – حيازة المخدرات
وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ويعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض ولما فيه من إخافة السبيل وترويع الآمنين وسالكي الطريق ،،، أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه استناداً للمادتين 129.126 من نظام الإجراءات الجزائية والحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية الكريمة رقم 33 من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 1/ 1401 ه ومصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة وإثبات إدانته بتعاطي مادتي الحشيش المخدر والامفيتامين المنبه والحكم عليه بما يلي:
1- السجن 2-المنع من السفر وفقاً للمادتين 56.41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وإفهامه بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة علماً بأن الحق الخاص ما زال قائماً هكذا ادعى وبرد ذلك على المدعى عليه المتهم فأجاب وهو بالأهلية المعتبرة شرعا قائلا : ما ذكره المدعي العام من أني أطلقت النار على التفصيل الذي ذكره وعدده ثلاث مرات على ثلاثة أشخاص فهو صحيح ولكني أطلقت تحت تأثير ما تعاطيته من حبوب الكبتاجون وعددها حبتان وسيجارة واحدة من الحشيش المخدر والسوابق المذكورة في الدعوى العامة كلها صحيحة وأنا أعمل بشركة ……….. بمدينة الرياض هكذا أجاب فجرى الرجوع إلى أوراق المعاملة وجد بن طياتها بينات المدعي العام التي أشار اليها في لائحته وهي كما يلي:
اعترافه المصدر شرعاً المدون على الصفحة رقم …..
ما جاء بشهادة الشهود المدونة على الصفحة رقم …….
ما جاء بالتقارير الطبية المشار إليها المرفقة لفة …..
ما جاء بمحضر المعاينة المدون على الصفحة رقم 3.2 لفة رقم…
ما جاء بمحضر القبض والتفتيش المدون على الصفحة رقم 4 لفة رقم 4
ما جاء بالمحضر المعد من قبل قصاص الأثر المدون على الصفحة رقم 6 لفة رقم 5
ما جاء بمحاضر العرض للمتهم وسيارته المدونة على الصفحة رقم 16.15 لفة رقم 5
ما جاء بالتقرير الجنائي المصدر رقم 8 لعام 1433 ه المرفق لفة رقم 71
ما جاء بالتقرير الفني للأسلحة رقم 51 لعام 1433 ه المشار إليه والمرفق لفة رقم 67
ما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه المرفق لفه رقم 56
بالاطلاع عليها وجدناها تتضمن ما أشار اليها المدعي العام بلائحته ومنها اعتراف المدعى عليه المصدق شرعا المدون لفه 1 ص 4- 5 المتضمن باستجواب المتهم أقر بأنه خرج من مدينة الرياض لوجود ثلاث سيارات تطارده وكان يريد الذهاب إلى قرية ………..لأخذ سلاح شوزن موجود في المنزل وذلك أنه تناول حبتين من الحبوب المحظورة بعد خروجه من الرياض وأصبح يرى أشياء تطارده ووصل إلى القرية قرابة الساعة السادسة صباحاً وأخذ السلاح الشوزن وهو سلاح يعود له وغير مرخص وكان هناك ظل يطارده وعندما تابعه كانت سيارة …… فخرجت عن الطريق وكان الجو غبار وعندما عادت إلى الطريق تحولت السيارة إلى جيب فلحق به حتى وصل إلى إمارة ………..ونزل منه شخص وحاول الهرب ولكنه أطلق عليه النار وسمعه يصرخ فركب سيارته وتوجه إلى قرية ………..وشاهد سيارة ….. وأطلق عليها النار وبعدما تجاوز قرية ………..توقف فمرت من أمامه سيارة ….. فأطلق النار عليها وأنه لا يعلم سبب قيامه بهذه الأفعال كما ذكر بأنه لا يعرف الأشخاص الذين أطلق عليهم النار وليس بينه وبينهم أي عداوة ولانتهاء وقت الجلسة رفعت الجلسة ،،،وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وفي هذه الجلسة جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة وجد بن طياتها اعتراف مصدق للمدعى عليه مدون على لفه 1 صفحة ص 4/ 5 وهذا نصه : اقر واعترف أنا المواطن ………..هوية وطنية رقم ……….. وتاريخ 22 / 8/ 1415 ه سجل حائل بأني كنت ليلة الاثنين موجودا بالرياض ليلا وقمت بأكل حبوب مخدرة وبعد ذلك قام أصحاب ثلاثة سيارات بمضايقتي فقصدت التوجه إلى قرية ………..لكي آخذ سلاحي الموجود بمنزلنا هناك وكانت السيارات تضايقني حتى وصلت إلى ………..وتوجهت مع طريق ………..قاصدا……….. وكان الفجر قد خرج وانباح الشوف وكان ظل خلفي يتابعني وتوجهت إلى منزلنا بقرية ………..وأخذت سلاحا لي نوع شوزن ومعه ذخيره وركبت سيارتي ….. ثم شاهدت الظل مرة أخرى وقمت بطرده ولما اقتربت منه خرجت سيارة …. ثم خرج عن الخط وعادت إليه ولما عادت للطريق تحولت إلى ….. وقمت بمطاردته حتى وصل إلى مركز إمارة ………..ونزل منه شخص وقلت له ماذا تريد مني تلاحقني ومعي السلاح نوع شوزن فهرب يريد الدخول إلى مبنى الإمارة وقمت بإطلاق النار عليه وسمعت صراخه ثم تحركت من أمام المركز واتجهت مع طريق ………..وشاهدت فورد يمشي أمامي فقمت بمطاردته وإطلاق النار عليه وقمت باللحاق به حتى منتصف الطريق بين ………..و……….. ثم توقفت ومر من عندي …. متوجها الى ………..وقمت بإطلاق النار من السلاح الذي معي من دون أي سبب علما بانني لا أعرف من هم الذين أطلقت النار عليهم ولم يكن بيني وبينهم عداوة أو مشكله هذا اقرار مني واعتراف بما حصل وما بدر مني حول ذلك وعليه اوقع والمصدق عليه شرعا من قبل فضيلة قاضي المحكمة العامة ب……….. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبتأمل القضية ودراستها وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام وأنه يتعاطى الحبوب المحظورة والحشيش وأنه قاد السيارة تحت تأثير المسكر وقرر أنه أطلق النار وأصاب من أصاب تحت تأثير الحبوب والحشيش وبما أن المدعى عليه صاحب سوابق مما يدل على تأصل الشر والفساد في نفسه وفعله أخيراً محاربه لله ورسوله وسعي في الأرض فساداً ولما جاء في إقرار المدعى عليه المصدق شرعا ولقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم المائدة 33 ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 في 11 / 01 / 1401 ه وبعد الإطلاع على التعميم الوارد لنا من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 292 /ت في 28 / 08 / 1433 ه المتضمن تعميم الأمر الملكي رقم 26834 تاريخ 29 / 05 / 1433 ه القاضي بأن لا يقل سجن المحارب عن عشرين عاماً وأن يكون ذلك قاعدة عامة . . . إلخ فبناءً على ما سبق كله فقد ظهر لنا ما يلي :
أولاً – أمرنا بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه ونقترح في ذلك نفيه على ضوء التعميم المشار إليه أعلاه
ثانياً – أمرنا بإقامة حد المسكر على المدعى عليه وذلك بجلده ثمانين جلده دفعة واحدة
ثالثاً – ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بتعاطيه لثلاث حبات محظورة وأمرنا بتعزير المدعى عليه لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة وذلك بجلده سبعين جلده دفعة واحدة
رابعاً – ثبت لدينا أن المدعى عليه قاد السيارة وتحت تأثير المسكر وعقابه في ذلك عائد إلى ولي الأمر وصرفنا النظر عن بقية طلبات المدعي العام – وبكل ما تقدم حكمنا بعرض الحكم على المدعى عليه والمدعي العام قررا عدم قناعتهما بالحكم ورغبا رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه كالمتبع من غير لائحة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/1/10
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 02 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة حائل بموجب كتاب رئيسها رقم 34128869 بتاريخ 26 / 1/ 1434 المرفق معه قرار الدائرة الخماسية برقم 3415383 بتاريخ 18 / 1/ 1434 ه ونص الحاجه منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن أصحاب الفضيلة وفقهم الله قد حكموا بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه واقترحوا نفيه من الأرض على ضوء التعميم المشار إليه إلا أنهم لم يصرحوا بمدة سجنه حيث ان التعميم المشار إليه حدد الاقل ولم يحدد الأعلى ولابد من ذلك كما وجد أن صورة الضبط لم تصدق طبق أصلها حسب التعليمات لملاحظة ذلك وإجراء ما يلزم والله الموفق قضاة استئناف ………..و………..و……….. و………..ورئيس الدائرة ………..أختامهم وتواقيعهم
عليه نجيب أصحاب الفضيلة وفقنا الله وإياهم إلى الصواب أننا نقترح سجنه مدة قدرها عشرون عاما ويعامل في إخراجه بعد هذه المدة وفق ما جاء بالتعميم المشار إليه بعاليه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 2/ 2/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 13 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والربع وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة حائل بموجب كتاب رئيسها رقم34301881في 06 / 02 / 1434 ه المرفق معه قرار تصديق الدائرة الخماسية برقم 3431178 في 05 / 02 / 1434 ه المتضمن المصادقة على ماحكم به أصحاب الفضيلة. قضاة الاستئناف ……….. و……….. و……….. و………….. ورئيس الدائرة ………..أختامهم وتواقيعهم أه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 2/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 19 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة وقد وردنا صورة من كتاب رئيس المحكمة العليا الموجه أصله إلى خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رقم 341118972 في 1434/07/03 المرفق معه قرار الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة العليا رقم 139 / 1/ 1 في 13 / 6/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم ونصه : فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وللأسباب التي ذكرها أصحاب الفضيلة حكام القضية قرروا الحكم بما يلي :
أولا : إقامة حد الحرابة على المدعى عليه واقتراح أصحاب الفضيلة نفيه.
ثانياً: إقامة حد المسكر بجلده ثمانين جلده دفعة واحدة .
ثالثاً: ثبت لديهم إدانة المدعى عليه بتعاطيه لثلاث حبات محظورة وقرروا تعزيره بجلده سبعين جلده دفعة واحدة.
رابعاً: ثبت لديهم قيادة المدعى عليه للسيارة تحت تأثير المسكر وعقابه في ذلك لولي الأمر ، وصرفوا النظر عن بقية طلب المدعي العام.
وبعرضه على الطرفين قررا عدم القناعة ، وبرفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل صدقته بالقرار رقم 3431178 في 05 / 02 / 1434 ه. ثم وردت المعاملة إلى المحكمة العليا كما تقدم ، وبدراسة الصك المذكور ، وجميع أوراق المعاملة قررت الدائرة الموافقة على الحكم . أعضاء المحكمة العليا ………..و………..و………..و……….. ورئيس الدائرة ………..تواقيعهم وأختامهم ، وأمرت بإلحاق ذلك على سجله وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 7/ 1434