اطلاق نار وحيازة سلاح بدون ترخيص

المفاتيح

اطلاق نار – سلاح –حيازة سلاح بدون ترخيص -عدم تطبيق نظام الأسلحة والذخائر على الأحداث-ثبوت الادعاء – التعزير بالجلد وبمصادرة السلاح.

السند

– تعميم وزير الداخلية رقم 16 / 13074 في 15 / 2/ 1422 ه المبني على ما صدر من وزارة العدل برقم 310 في 7/ 4/ 1394 ه من أنه لا يجوز معاقبة الأحداث بأي نظام .

الملخص

– ادعى المدعي العام على المدعى عليه بقيامه بحيازة سلاح ناري فردي دون ترخيص المجرم بالمادة  4 من نظام الأسلحة والذخائر وطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء حيازة السلاح دون ترخيص استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم  32766  وتاريخ 17 / 3/ 1430 ه ومصادرة السلاح الموصوف استناداً للمادة رقم  50  من نظام الأسلحة والذخائر – تم القبض على المدعى عليه بناءً على إخبارية مفادها مشاهدة المدعى عليه يقود سيارته ويحمل سلاحاً نارياً – إقرار المدعى عليه بالدعوى – ثبتت إدانة المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه حدث فلم يتم تطبيق نظام الأسلحة والذخائر بحقه وحكمت المحكمة بجلده أربعين جلدة دفعة واحدة وبمصادرة السلاح الموصوف في الدعوى تعزيراً – وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف بدون لائحة وقرر المدعى عليه القناعة – وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج / المكلف برقم 34143855 وتاريخ1434/03/28 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34764563 وتاريخ1434/03/28 ه وفي يوم الثلاثاء الموافق 09 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والإدعاء العام ….. وادعى على الحاضر معه  الحدث  ….. البالغ من العمر  15  عاماً سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم …. قائلاً في دعواه: أنه بتاريخ 5/ 1/ 1434 ه ورد لشرطة محافظة الخرج مخفر شرطة الخالدية تقرير دوريات الأمن ورود باغ من أحد المواطنين عن وجود شخص يقود سيارة نوع ……………. رقم لوحتها … …. يحمل سلاحاً نارياً وعند وصول الفرقة للموقع قام صاحب السيارة بالهرب فتمت ملاحقته والقبض عليه وتبين أنه المدعى عليه ويرافقه شخصان ووجد بالسيارة سلاح رشاش يحمل الرقم  19272RN   وورد بالتقرير الفني رقم  68 /أسلحة/ 1434  الصادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن السلاح نوع بندقية …. بولندية الصنع عيار  7062  ملم وتعمل بحالة جيدة وليس له علاقة بالقضايا المقيدة الموجودة أدلتها لديهم وورد بخطاب مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات رقم  1776  وتاريخ 18 / 3/ 1434 ه بأن السلاح غير مسجل بالنظام وبسماع أقوال المرافقين وهما  ….. و ….. أفادا بأن السلاح عائد للمدعى عليه وباستجوابه أقر بأن السلاح عائد له وانتهى التحقيق إلى اتهامه بحيازة سلاح ناري فردي دون ترخيص المجرم بالمادة  4 من نظام الأسلحة والذخائر وذلك للأدلة والقرائن التالية :

 1-إقراره المشار إليه المدون على اللفة رقم  1 ص  10

2-محضر القبض المشار إليه المدون على اللفة رقم  3

3-أقوال مرافقيه المشار إليها المدونة على اللفة رقم  1 ص  12 – 13

4-التقرير الفني المشار إليه المدون على اللفة رقم  15

5-خطاب مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات المشار إليه والمدون على اللفة رقم  22

وبالبحث عن سوابقه من واقع سجله بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض وجدت له سابقتين الأولى مضاربة والأخرى لواط . وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي :- 1-بعقوبة تعزيرية لقاء حيازة السلاح دون ترخيص استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم  32766  وتاريخ 17 / 3/ 1430 ه 2-مصادرة السلاح الموصوف استناداً للمادة رقم  50  من نظام الأسلحة والذخائر هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام من حيازتي سلاح ناري  رشاش  بدون ترخيص فصحيح جملة وتفصيلا وقد حزته بدون ذخيرة هكذا أجاب فبناء على ما تقدم ذكره من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه قد أقر بحيازته السلاح الموصوف في الدعوى وبما أن المدعى عليه لا زال حدثاً وبناء على تعميم وزير الداخلية رقم 16 / 13074 في 15 / 2/ 1422 ه المبني على ما صدر من وزارة العدل برقم 310 في 7/ 4/ 1394 ه من أنه لا يجوز معاقبة الأحداث بأي نظام .. إلخ وبما أن المدعى عليه صغير في السن عمراً ومظهراً لكل ما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما أسند إليه في دعوى المدعي العام ثم جرى مناصحة الحدث وتبين خطورة حمل السلاح وحكمت بتعزيره بالجلد أربعين جلدة دفعة واحدة كما حكمت بمصادرة السلاح الموصوف في الدعوى تعزيراً وبعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه ختمت في الساعة التاسعة وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 1434/4/9

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج برقم 341034523 وتاريخ 15 / 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …… المسجل برقم 34183270 وتاريخ 9/ 4/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد …… في قضية حمل سلاح بدون ترخيص على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون و مفصل به عليه لم يظهر للأكثرية ما يوجب نقض الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.