اعتبار شهادة  الشهود

الحمد لله وحده.

……………. في ……………

مذكـرة جــوابــيـة

ملف: مــدني.

عدد:

جلسة:

لفائدة:

الساكن

مدعــــى عليه

ضـد:

  • ……………………

الساكن

مدعـــــى

إلى السيد المحترم :

                                                     رئيس المحكمة الابتدائية ب                                                 

المرجو من سيادتكم اعتبار ما يلي:        

حيث  تقدم المدعي أعلاه  بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهتي يلتمس فيه تعويضا قدره درهم، عن الضرر الذي لحق به من جراء

وحيث يناسب الرد على ذلك وفق ما يلي:

حيث أن ما يدعيه المدعي أعلاه لا أساس له من الصحة ذلك أن حادث إتلاف السلع إن وقع فانه لم ينتج عنه أي ضرر مادي أو معنوي أو جسدي، كل ما في الأمر انه وقع سوء تفاهم بيني وبينه حول

وحيث أن المدعي

وحيث أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الصادر في حقي بالإدانة لا يتضمن وجود أي ضرر بل يؤكد أن النزاع منحصر في  الخصام حول

وحيث أن الشهود الواردون في الحكم القضائي يؤكدون فقط وجود واقعة الخصام بيننا ولكن على العكس من ذلك لا يؤكدون وجود أي ضرر سواء كان مادي أو معنوي يتعلق

وعليه يتبين انه لا وجود لعلاقة سببية بين الفعل والضرر الذي يدعيه المدعى أعلاه، حيث لم ينتج عن الفعل المتعلق بالخصام بيننا أي ضرر حسبما يدعيه المدعي من إتلاف السلع وسرقتها. مما يجعل المسؤولية المدنية لا وجود لها في هذا الصدد.

وعلى هذا الأساس فان الدعوى المدنية التي رفعها ضدي المدعي أعلاه لا تعتمد على أي أساس قانوني كل ما في الأمر أنها كيدية ناتجة عن النزاع  القائم بيننا، علما أنني أب لخمسة أبناء أعيلهم من عملي الذي أمارسه في

لأجلــــه التمس من المحكمة الموقرة بكل احترام:

من حيث الشكل:  التصريح بعدم قبول الطلب.

من حيث الموضوع:

ـ الحكم برفضه.

ـ اعتبار شهادة  الشهود الواردون في الحكم الابتدائي المشار إليه من طرف المدعي..

ـ تحميل المدعى  الصوائر.

وللمحكمة الموقرة واسع النظر.

والسلام.

                                                                      التوقيع :