اعتبار صرف الشيك بيّنة في التسليم

المفاتيح

قرض ، ضمان – كفالة غرامية ، شهادة على الكفالة ، اعتبار صرف الشيك بينة في التسليم،الحكم بتسليم المبلغ

السند الشرعي

1- قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم

2- قوله صلى الله عليه وسلم ( الزعيم غارم )

الملخص

دعوى المدعي ضد المدعى عليه وكالة بأن له في ذمة شخص مبلغاً من المال قدره مئتان وخمسون ألف ريال قرضه حسنة وقد التزم بسداد المبلغ على دفعات شهرية وقد وصل من المبلغ بعض الدفعات إلا أنه اختفى ولم يقم بتسديد ما بقى في ذمته وقد ضمن المدعى عليه اصالة المدين المقترض في مبلغ وقدرة مئة وتسعة آلاف ريال  وطلب المدعى الحكم على المدعى عليه اصالة بتسليمه المبلغ الذي قام بضمانه بعد خصم المبالغ المسددة وقدرها تسعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً ، أجاب المدعى عليه وكالة بالإنكار ، في جلسة أخرى حضر المدعى علية اصالة وصادق على ضمانه للمدين المقترض وقرر أن ضمانه كان قبل استلام المدين للمبلغ وأنه متى ثبت تسليم الدائن المبلغ للمدين فهو ضامن للمبلغ – صادق المدعي على ما قرره المدعى علية اصالة ، ثبت لدى ناظر القضية استلام المدين للمبلغ بموجب شيكات ، أجابت الجهة المختصة بأنه تم صرفها من قبل المدين ، صدر الحكم على المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المدعى به ، قرر المدعى عليه وكالة عدم القناعة ، صدر قرار محكمة الاستئناف بالموافقة على الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ……. وتاريخ 20 / 02 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم ………. وتاريخ 20 / 02 / 1433 ه ففي يوم الاثنين  الموافق 18 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.00 وفيها حضر المدعي….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بالوكالة عن ….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة برقم ….. وتاريخ 07 / 02 / 1424 ه جلد 807 فادعى قائلا بأن لي في ذمة ….. مبلغاً قدره مئتان وخمسون ألف ريال قرضة حسنة إقترضها مني على دفعات وقد التزم في تاريخ 25 / 07 / 1432 ه بسداد المبلغ على دفعات شهرية قدر كل شهر ثلاثة آلاف وسبعة وعشرين ريالاً وقد وصلت منها ستة أقساط بلغ إجماليها ثمانية عشر ألفاً ومئة واثنين وستين ريالاً اختفى بعد ذلك وقد ضمنه موكل المدعى عليه هذا الحاضر بمبلغ مئة وتسعة آلاف ريال من هذه القرضة الذي وصل منها هذا المبلغ أطلب الحكم عليه شرعاً بتسليمي المبلغ المتبقي من قيمة هذه القرضة التي ضمنها وقدره تسعون ألفاً وثمانمئة وثمانية وثلاثون ريالاً هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلا  ما ذكره المدعي في دعواه من ناحية إقراضه المبلغ المدعى به فهذا لا أعلم عنه شيئاً وكذلك ضمان موكلي له بمبلغ مئة وتسعة آلاف ريال لا صحة له هذه إجابتي فطلبت من المدعي البيّنة فأبرز ورقة هذا نصها بعد المقدمة أتعهد وألتزم أنا الموقّع إسمي أدناه سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم السجل المدني تنتهي بتاريخ 05 / 11 / 1440 ه على أن أكفل المدعو ….. في سداد القرض للدكتور…… علماً أن قيمة القرض مئة وتسعة آلاف ريال وأنه في حالة عدم سداد القرض المذكور من قبل المدعو ….. سوف أقوم أنا شخصياً ومن حسابي الخاص بدفعه للدكتور ….. دون شرط أو قيد وهذا تعهد مني بذلك الكفيل الغارم توقيعه بتاريخ 1433/02/01 ه وبعرضها على المدعى عليه وكالة أنكر ما جاء فيها فطلبت من المدعي البيّنة على صحتها فأحضر….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم الذي شهد بصحة ما جاء في هذه الورقة التي نصها الحمد لله والصلاة  والسلام على أشرف الأنبياء اجمعين فإنه في يوم الأحد الموافق 03 / 07 / 1432 ه قمت أنا المدعو/ باستدانة مبلغ من المال وقدره 109000 مئة وتسعة آلاف ريال سعودي وذلك من الدكتور/ ………قرضة حسنة على أن ألتزم بسداده كاملاً ورده رداً جميلاً على أقساط شهرية ولمدة 36 شهراً ست وثلاثين  شهراً هجرياً دون تأخير أو مماطلة حيث تكون قيمة القسط الشهري مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف وسبعة وعشرون ريالاً  3027  اعتباراً من تاريخ 25 / 07 / 1432 ه وفي حال عدم التزامي بالسداد فللدكتور الحق في رفع شكوى ضدي للجهات المختصة ومقاضاتي أو كفيلي حسب النظام المقر بما فيه/ إبهامه وتوقيعه ، شاهد د/ توقيعه ، شاهد د/ توقيعه أما ما جاء في جانبها فقد كتب خارج المكتب ولم أحضره وقد حضر لدينا في المكتب وزميلنا المدعي وشخص ثالث وقد قام الشخص الثالث بكفالة في هذا المبلغ وأنا لا أعرف المدعى عليه ولا الشخص وأطلب إحضار المدعى عليه عندكم لأتأكد منه وتكون شهادتي على علم ويقن وحيث الأمر ما ذكر طلبت من المدعى عليه وكالة إحضار موكله وحضر سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم وبتلاوة دعوى المدعي على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا  ما ذكره المدعي في دعواه من ناحية ضماني بمبلغ مائة وتسعة آلاف ريال فهذا صحيح إلا أن ضماني كان قبل تسليم هذا المبلغ ومتى ما أثبت المدعي تسليمه لهذا المبلغ المائة والتسعة آلاف ريال فأنا ضامن له بهذا المبلغ هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي صادق على ذلك فطلبت من المدعي البينة على تسليمه المبلغ المدعى به فابرز صورة الشيك رقم ……….. وتاريخ 04 / 07 / 1432 ه والمسحوب لأمر والبالغ قيمته ثمانون ألف ريال من حساب لدى البنك …… وصورة الشيك رقم ……….. وتاريخ 11 / 11 / 1432 ه والمسحوب لأمر…. والبالغ قيمته اربعين ألف ريال من حساب …. لدى البنك …… وصورة الشيك رقم ….. وتاريخ 01 / 09 / 1432 ه والمسحوب لأمر ….. والبالغ قيمته سبعة آلاف ريال من حساب لدى البنك …… وصورة الشيك رقم ……….. وتاريخ 01 / 02 / 1433 ه والمسحوب لأمر والبالغ قيمته مئة ألف ريال من حساب لدى البنك …… وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال أطلب الكتابة للبنك …… للإفادة عن مستلم قيمة هذه الشيكات لذا قررت الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي لمخاطبة البنك …… للإفادة عن مستلم هذه الشيكات وجرى الإطلاع على خطاب مدير مؤسسة النقد العربي فرع مكة المكرمة رقم …….. في 1434/06/20 ه المتضمن أنه تم صرف الشيكات المرفقة بخطاب فضيلتكم للمدعو ……. كما أرفق البنك صور من الشيكات بعد صرفها مرفقه وجرى تأمل القضية فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإنكار المدعى عليه وكالة لدعوى المدعي واعتراف المدعى عليه أصالة بدعوى المدعي واستعداده بتسليم المبلغ المدعى  به للمدعي بعد ثبوت هذا المبلغ بذمة …… وبعد الإطلاع على خطاب مدير مؤسسة النقد رقم ………………. في 19 / 06 / 1434 ه المتضمن استلام ….. لقيمة الشيكات المشار إليها واستناداً لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم  الدالة على ضمان حمل البعير مع أنه لم يجب وقوله صلى الله عليه وسلم «الزعيم غارم » ولكل ما سبق أفهمت المدعى عليه وكالة أنه يلزم موكله تسليم المدعي المبلغ المدعى به وقدره تسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه وكالة قرر عدم القناعة وأفهم بتعليمات الإستئناف وبذلك انتهت هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 08 / 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا من رئيس محكمة الإستئناف بمنطقة مكة المكرمة المكلف برقم   ………..  في 13 / 11 / 1434 ه المرفق بها قرار تصديق الدائرة الحقوقية السادسة رقم  ………..  في 09 / 11 / 1434 ه المتضمن دعوى ….. ضد ….. المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 11 / 1434 ه

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ …… القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة والمسجل بعدد 34309759 وتاريخ 1/ 9/ 1434 ه المتضمن دعوى ……… ضد …….. المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه و لائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .