اعتداء بالسب برسالة جوال

المفاتيح

إيذاء الغير ،حق خاص، اعتداء بالسب والشتم عن طريق رسالة جوال ،مطالبة المدعي بالمجازاة ، إقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى ، إدانة المدعى عليه.

السند

قال في كشاف القناع: «كل ما فيه إيذاء ليس بصريح في الزنى فيعزر به لارتكابه معصية وكفا له عن أذى المعصومين .»

الملخص

ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه أرسل له رسالة جوال تتضمن شتمه له بما جاء في دعواه، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي وقدم اعتذاره عما بدر منه- ما أقدم عليه المدعى عليه أمر محرم يوجب تعزيره لأن فيه إيذاء لغيره- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت جلده خمس جلدات بحضور المدعي- قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بينبع وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم 34107315 وتاريخ 04 / 03 / 1434 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 34562323 وتاريخ 04 / 03 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 18 / 03 / 1434 ه الساعة الثامنة صباحا افتتحت الجلسة وفيها حضر … المدعي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بالموعد شخصيا حسب إفادة محضري الخصوم برقم 34562323 في 13 / 03 / 1434 ه لذا قررت النظر في الدعوى فسألت المدعي عن دعواه فقرر قائلا ان المدعى عليه شتمني عبر رسالة جوال وقال عني انني واطي اطلب الحكم عليه وتعزيره لقاء ذلك هذه دعواي وبطلب البينة من المدعي طلب إمهاله لإحضارها فأجيب لطلبه ولذا رفعت الجلسة .وفي يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 08:30 وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وبسؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي أجاب قائلا بأن ما ذكره المدعي صحيح وأنا اعتذر عما حصل مني هكذا أجاب وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بصحة ما ذكره المدعي ولحرمة ايذاء الناس والتلفظ عليهم قال في كشاف القناع  ..من كل ما فيه ايذاء ليس بصريح في الزنى فيعزر به لارتكابه معصيه وكفا عن أذى المعصومين . لذا فقد ثبت لدي ادانة المدعى عليه بقولة للمدعي  يا واطي  وحكمت عليه بجلده خمس جلدات بحضور المدعي هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي قرر قناعته كما قرر المدعى عليه اعتراضه بلائحة اعتراضيه فأفهمته بأن له مدة ثلاثين يوما تبدأ من هذا اليوم فاذا مضت المدة ولم يتقدم المدعي بشيء فأن الحكم يكتسب القطعية ويسقط حقه في الاعتراض فجرى تسليمه صوره من صك الحكم. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01 / 04 / 1434 ه.

الاستئناف

وفي يوم الاثنين الموافق 26 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة11:15 وفيها قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف مصادقا عليها بالقرار رقم 34235173 وتاريخ 10 / 06 / 1434 ه وهذا نصه وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم وبالله التوفيق قاضي استئناف …. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …. موقع في الأصل ومجاز. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 6/ 1434 ه.