القضاء التجاري / إيذاء الغير سب وقذف
المفاتيح
إيذاء الغير حق خاص، اعتداء ،عقوبة القذف في مكان عام ، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إنكار المدعى عليه الدعوى ،تعذر الصلح بن الطرفين ، بينة المدعي غير موصلة ،رد الدعوى ،إفهام المدعي بأن له حق طلب بن المدعى عليه.
السند
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب الحكم
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه سبه واتهمه بالسكر أمام جمع من الناس في دائرة حكومية، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلا تعذر إجراء الصلح بن الطرفين طلبت المحكمة من المدعي أن يقدم بينته على دعواه فأحضر شاهداً واحداً فقط، ومؤدى ذلك أن بينته غير موصلة لإثبات دعواه- تم إفهام المدعى أن له حق طلب اليمين من المدعى عليه – قضت المحكمة بعدم ثبوت دعوى المدعي وصرفت النظر عنها- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد الله وحده وبعد فلدي انا ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 34279807 وتاريخ 17 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341471143 وتاريخ 17 / 6/ 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 3/ 7/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 صباحا وفيها حضر …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…. وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. قائلا في تحرير دعواه إن المدعى عليه منذ أسبوعين تقريبا سبني واتهمني وقذفني بالسكر في إدارة المرور أمام جمع من الناس فأطلب سؤاله وتأديبه عما تلفظ به علي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي لا صحة له ودعواه هذه ابتزاز لإرغامي للتنازل عن دعواي حيث إن المدعي قام بصدمي وعائلتي بسيارته وتسبب لنا في أضرار بدنية ونفسية وقد حضر رجال المرور وقرروا نسبة الخطأ عليه 75 % وعلي%25 وقد اعترضت على هذه النسبة نظرا لكونه هو المخطئ ولا يملك رخصة قيادة هكذا أجاب وبسؤال المدعي عن البينة فقال لدي بينة شهود وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي كما حضر المدعى عليه وبسؤال المدعي عن بينة الشهود أحضر للشهادة ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم….. وبسؤاله عن ما لديه من شهادة قال أشهد انه في شهر رجب الماضي وعندما كنت مع أخي في إدارة المرور بالمدينة المنورة تلفظ المدعى عليه على أخي بقوله انه حضر سكرانا وريقه واصل هكذا شهد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره الشاهد لا صحة له فطلبت من المدعي زيادة بينة فقال نعم لدي شاهد آخر لم يستطع الحضور اليوم وأطلب مهلة لحضوره ورفعت الجلسة الى ذلك ولمحاولة الصلح بينهم وفي جلسة اخرى وفيها حضر المدعي ….. كما حضر المدعى عليه وبسؤال المدعي عن زيادة البينة فقال ان الشاهد ايضا لم يحضر هذا اليوم فجرى عرض الصلح بينهما ولم يصطلحا فبناء على ما تقدم وحيث لم يحضر المدعي بينة موصلة على دعواه وحيث ان الدعوى دعوى جزائية فقد أفهمت المدعي أن ه حق طلب اليمين من المدعى عليه فقال لا نطلب منه اليمين ولا نقبلها منه فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ونظرا لإنكار المدعى عليه الدعوى ولم يحضر بينة موصلة على دعواه ولم يرد يمين خصمه فبناء عليه لم تثبت لدي صحة الدعوى وحكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليه وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم القناعة واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأما المدعى عليه فقرر القناعة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 10 / 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الإطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 341471143 وتاريخ 6/ 11 / 1434 ه المرفق بها الصك الشرعي رقم 34335558 وتاريخ 20 / 10 / 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/….. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى ….. ضد/….. المتهم بقضية قذف وشتم وسب المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.