اعتداء بالسب واتهام الشرف

المفاتيح

إيذاء الغير ،حق خاص، اعتداء بالسب واتهام الشرف ، مطالبة المدعية بالمجازاة ، إنكار المدعي عليه الدعوى ، افتقاد المدعية البينة ،يمين  المدعى عليه على نفي الدعوى،رد الدعوى.

السند

قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين  على من أنكر

الملخص

ادعت المدعية بأن المدعى عليه قام بالتلفظ عليها وذلك باتهام شرفها حيث ذكر أن أحد الأشخاص يكثر دخوله وخروجه إلى شقتها وأن هناك سيارات مختلفة تركب معها كما أنه ينظر إليها بحدة ولا يغض بصره عنها، ولذا فقد طلبت الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلا- طلبت المحكمة من المدعية أن تقدم بينتها على دعواها فعجزت عن ذلك وطلبت يمين  المدعى عليه على نفيها فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعية- عارضت المدعية على الحكم- قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية الموافقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34176629 وتاريخ1434/4/16 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34942251 وتاريخ1434/4/16 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية …. سعودية بالسجل المدني رقم….. والمعرف بها من قبل ابنها ….. سعودي بالسجل المدني رقم ….. وحضر المدعى عليه ….. سعودي بالسجل المدني رقم ….. وادعت المدعية قائلةً إن المدعى عليه يسكن في إحدى شقق العمارة التي أسكن فيها وقد اعتدى على خصوصيتي واتهم شرفي حيث ذكر أن أحد الأشخاص ويعمل مدرساً كثر دخوله وخروجه لشقتي وهناك سيارات أشكال وألوان أركب معها وبلغ أحد سكان العمارة أنه سيقوم بإبلاغ الهيئة عني كما أنه ينظر إلي بحدة ولا يغض بصره وقلت له غض البصر فقال أبنظر إليك أطلب إثبات إدانته بذلك وتعزيره هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكرته المدعية غير صحيح سوى أني سألت وهو أحد سكان العمارة عن رجل يدخل ويخرج في العمارة فقال لي إن هذا مدرس خصوصي يأتي ليدرس أبناء المدعية هذه إجابتي وبسؤال المدعية هل لديك بينة على ذلك فقالت نعم وأطلب مهلة لإحضارها هكذا أجابت وعليه رفعت الجلسة لذلك وفي يوم الثلاثاء الموافق 04 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية والمعرف بها من قبل ابنها وبسؤالها عن بينتها فقالت طلبت من الشاهد الحضور ورفض أطلب يمين  المدعى عليه على نفي دعواي هذه إجابتي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال مستعد ببذل اليمين  فحلف قائلاً بعد إذني له وبعد تخويفه بمآلات اليمين  الكاذب والله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم السر وأخفى أني غاض بصري عن ولم أتهمها بشرفها هكذا أحلف  فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها محضر الاستدلال الصادر من شرطة التنعيم بمكة ونظرا لإنكار المدعى عليه دعوى المدعية ولعدم تقديم المدعية بينة على دعواها ولطلبها يمين  المدعى عليه ولحلف المدعى عليه على نفي دعوى المدعية ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين  على من أنكر لما سبق كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعية وبعرض ذلك عليها قررت الاعتراض بلائحة وجرى تسليمها صورة من القرار الشرعي وأفهمت بنظام الاعتراض وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 4/ 7/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم  34942251  وتاريخ1434/8/9 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم  34259492  وتاريخ 4/ 7/ 1434 ه المتضمن دعوى المدعية ….. سعودية الجنسية ضد ….. سعودي الجنسية بشأن سب وشتم، المحكوم فيه بما دون بباطن القرار، وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.