القضاء التجاري / إيذاء الغير سب وقذف
إيذاء الغير ، حق خاص- اعتداء بالسب والشتم والتعيير ، مطالبة المدعي بالمجازاة ،إنكار المدعى عليه الدعوى ، بينة المدعي غير موصلة ، يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ، إقرار المدعى عليه بالتعيير ، إدانة المدعى عليه بالتعيير.
-1 قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب
-2 قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
-3 العادة محكمة.
مسيار على ملئ من الناس وهذا يعد عرفاً من قبيل التعيير كما أن شهادة الشهود قرينة قوية على كثرة تعرضه للمدعية بالإساءة والإيذاء اللفظي- قضت المحكمة بعدم ثبوت دعوى المدعية بتلفظ المدعى عليه بما جاء في دعواها كما قضت بإدانة المدعى عليه بتعيير المدعية وإيذائها وقررت سجنه لمدة خمسة عشر يوماً-قنعت المدعية بالحكم وعارض عليه المدعى عليه- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنن 1/ 8/ 1434 ه وفي تمام الساعة التاسعة والنصف افتتحت الجلسة لدي أنا ….. المازم القضائي بالمحكمة الجزائية بابها والمكلف بنظر هذه القضية من قبل فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بابها المساعد وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة برقم 34357162 بتاريخ 1/ 8/ 1434 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 341855532 بتاريخ 1/ 8/ 1434 ه وفيها حضرت …….. سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم …… ويرافقها والدها والمعرف بها …. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …… وحضر لحضورها …. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ….. وادعت الأولى قائلة ان هذا الحاضر معي قام بشتمي وسبي وتعييري أمام الناس والأقارب في المناسبات والاجتماعات وقال ان زواجي من زوجي غير شرعي اطلب إثبات ذلك ومعاقبته عليه شرعا هذه دعواي وبعرضه على المدعى عليه أجاب بان ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح وكل ما ذكرته ان زواجها دخلي وهو أشبه بالمسيار وبسؤاله هل كان ذلك في مجمع من الناس فأجاب بأنه استفزه احد اقاربها فذكر ما ذكر امام الناس وبعرضه على المدعية اجابت بان الصحيح ما ذكرته في دعواي وبسؤال المدعية هل لديها بينه على ما ذكرت اجابت بان لديها شهود يشهدون بأنه قال ان زواجي من زوجي غير شرعي واطلب امهالي لإحضارهم فأجبتها لطلبها ورفعت الجلسة لذلك حتى يوم الأحد 7/ 8/ 1434 ه الساعة التاسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد .الحمد الله وحدة وبعد وفي يوم الأحد 7/ 8/ 1434 ه وفي تمام الساعة الحادية عشرة فتحت الجلسة بحضور الطرفان والمعرف بالمدعى عليها وبسؤال المدعية عن بينتها التي استمهلت من أجلها احضرت للشهادة وادائها سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم وشهد الأول قائا اننا كنا في المستشفى ودخل علينا المدعى عليه وقال خلني اشوف هذا الذي حذائي اكرم من وجهة اللي زوج بنته مسيار اشهد بالله العظيم على ذلك وشهد الثاني قائا بأننا كنا في جلسة عشاء عند احد اعمامي وكان المدعى عليه موجود في الجلسة فقال لي ان عمك حطها مجراره سكن زوجها عنده تحت فقلت له ترضاه لأختك او بنت اختك فقال لا أعمل جرار واشهد الله العظيم على ذلك وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه أجاب قائا باني اعرف الشهود عم المدعية و ابن عمها ولا اقبل شهادتهم وأما الشهادة فإنني بالفعل قلت بان الزواج مسيار لانهم منعوني من الدخول على اختي التي هي أمها وأنا لم اقل إلا انه مسيار وبسؤال المدعى عليها هل لديها مزيد بينة على دعواها اجابت بانه ليس عندها الا ما ذكر فأفهمت المدعية بان بينتها غير موصلة وانه ليس لها الا يمن المدعى عليه على نفي دعواها فقررت رغبتها فيها لذلك جرى توجيه اليمن على المدعى عليه بعد تخويفه من خطرها فاستعد لبذلها وحلف قائا والله العظيم انني لم اتلفظ على المدعية بقولي ان زواجها غير شرعي ولا أي لفظ يسئ لشرفها والله العظيم هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولما قرره الطرفان ونظرا لإنكار المدعى عليه انه قال للمدعية بان زواجها غير شرعي ولقصور بينتها وعدم اتفاق الشهود على لفظ الدعوى ولبذله اليمن على ذلك بعد ان طلبتها المدعية ولإقراره بنبزها بان زواجها مسيار امام جمع من الناس وهذا مما يعاب عند اهل المنطقة ولان العادة محكمة كما قرر الفقهاء ولما شهد به الشهود من شهادة تعد قرينه قوية على إساءته لها وكثر وايذائها بلسانه ولقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ولقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب لذلك كله فلم يثبت لدي تلفظ المدعى عليه على المدعية بقوله بان زواجها غير شرعي وثبت لدي انه أذاها وعيرها بان زواجها مسيار وحكمت بتعزير المدعى عليه بسجنه خمسة عشر يوماً لقاء ذلك وبهذا حكمت وبعرض الحكم على الطرفن قررت المدعية القناعة به وقرر المدعى عليه اعتراضه عليه من غير لائحة وسوف يتم رفع كامل المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم كالمتبع. جرى النطق بالحكم بتاريخ 7/ 8/ 1434 ه ورفعت الجلسة بعد ذلك عند الساعة الحادية عشرة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد
عادت المعاملة رفق خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير رقم 342046767 في 16 / 9/ 1434 ه مرفقا بها قرار التصديق الصادر من الدائرة الجزائية الثانية رقم 34311739 في 3/ 9/ 1434 ه المتضمن نص الحاجة منه ما يلي وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق انتهى بتوقيع وختم قاضي استئناف الشيخ/ ….. وبتوقيع وختم قاضي استئناف الشيخ/….. وبتوقيع وختم رئيس الدائرة الشيخ/….. ولذا جرى بموجبه التهميش ورفعت الجلسة عند الساعة الواحدة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.