اعتداء بالسب واللعن

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بسبه ولعن والديه كما أنه قام بمضايقته ومطاردته بالسيارة، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك – أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلا – المدعي ليس لديه بينة تثبت دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفيها فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه لعدم ثبوت دعواه- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

المفاتيح

إيذاء الغير ،حق خاص ، اعتداء بالسب واللعن ، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إنكار المدعى عليه الدعوى ، عجز عن إقامة البينة،يمين  على نفي الدعوى، رد الدعوى.

السند

قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين  على المدعى عليه

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء المكلف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم34149417 وتاريخ 01 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم34794771 وتاريخ 1/ 4/ 1434 ه حضر…… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… وادعى ضد …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… قائلاً لقد سبق وان قام هذا الحاضر معي بمضايقتي ومطاردتي بالسيارة كما انه قام بسبي ولعن والدي اطلب مجازاته لقاء ذلك علما بأن شقيقي متزوج بابنة أخ المدعى عليه وتوجد بينهما عداوة وقد لحقني بتلك العداوة وبعرض تلك الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا لا صحة لما ذكره المدعي من مضايقتي له ومطاردتي له بالسيارة كما لا صحة لما ذكره المدعي من قيامي بسبه ولعن والده لذا فليس له حق عندي وبرد ذلك على المدعي قال الصحيح هو ما ذكرته في دعواي وليس لدي بينه واطلب يمينه على نفي دعواي فان هو حلف فلا أطالبه بشي بخصوص هذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بأداء اليمين  وأداها قائلا والله العظيم أنني لم أضايق …… هذا الحاضر معي ولم أطارده بالسيارة ولم أقم بسبه ولعن والده لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث طلب المدعي مجازاة المدعى عليه لقاء مضايقتي له ومطاردتي له بالسيارة وقيامه بسبه ولعن والده وإن المدعى عليه قد انكر ذلك وإنه لا بينة لدى المدعي على دعواه وإن المدعي قد طلب يمين  خصمه على نفي دعواه وإن المدعى عليه قد استعد بأداء اليمين  وأداها ولقوله عليه الصلاة والسام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين  على المدعى عليه ( ولما هو مقرر شرعاً من أن اليمين  تقطع الخصومة في الحال لذا فقد حكمت بعدم استحقاق المدعي …… لدعواه ضد …… لعدم ثبوتها وبذلك حكمت وبعرضه قرر المدعي عدم قناعته به وطلب تقديم لائحة اعتراضية فجرى إفهامه بأنه سوف يتم تسليمه صورة من القرار الشرعي هذا اليوم وإن له مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلامه بعدها يسقط حقه في تقديم اللائحة أما المدعى عليه فقرر قناعته به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 21 / 5/ 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف الشيخ…… برقم 794771 / 34 وتاريخ 3/ 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم 34219039 وتاريخ 21 / 5/ 1434 ه الخاص بدعوى …… ضد …… في قضية سب أو شتم وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 18 / 7/ 14347 ه.