القضاء التجاري / إيذاء الغير
المفاتيح
إيذاء الغير ،حق خاص، اعتداء بالضرب ،تسبب في إصابة، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إقرار المدعى عليه بالدعوى ، إدانة المدعى عليه.
السند
قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب مما تسبب في إصابته بكدمات في الشفة العليا وتحت الذقن وحول الرقبة والكتف الأيسر، ولذا فقد طلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه الأول بما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا كما أقر المدعى عليه الثاني بالمشاركة بقصد التفريق بينهما- المدعى عليهما أقرا بضرب المدعي في الحكم الصادر ضدهما للحق العام- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما وقررت جلد كل واحد منهما ستين جلدة دفعة واحدة مع أخذ التعهد عليهما بعدم تكرار ما بدر منهما- قنع المدعى عليهما بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في محكمة محافظة شرورة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة محافظة شرورة العامة برقم 33706311 وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332250743 وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه بشأن دعوى ….. سعودي بالبطاقة رقم ….. ضد….. في مضاربة عليه ففي يوم الاثنين الموافق 20 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15: 11 وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه الأول ….. سعودي بالبطاقة رقم….. ولم يحضر المدعى عليه الثاني ولا من يمثله ولم يتقدم بأي عذر وقد وردنا خطاب شرطة شرورة رقم2783/102/2 في 8/ 5/ 1434 ه والمتضمن تبليغ المدعى عليه الثاني لشخصه وقد ادعى المدعي قائلا إن المدعى عليهما هذا الحاضر بالجلسة ….. والغائب عن الجلسة ….. قاما بالاعتداء علي وضربي وتسببا في إصابتي بكدمات في الشفة العليا وتحت الذقن وحول الرقبة والكتف الأيسر وصدر بذلك تقرير طبي من مستشفى شرورة العام فأطلب مجازاتهما لقاء ذلك هكذا ادعى وبعرض دعواه على المدعى عليه الأول ….. أجاب قائلا ما ذكره المدعي صحيح فقد قمت بضربه لأنه كان يتكلم على واحد من أقاربي هكذا أجاب ثم جرى رفع الجلسة في الساعة الثانية عشرة وذلك لإحضار المدعى عليه الثاني وحدد لهم جلسة أخرى يوم الأحد الموافق 26 / 5/ 1434 ه الساعة العاشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 5/ 1434
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6/ 1434 ه الساعة التاسعة والنصف فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي والمدعى عليه والمدعى عليه الثاني السعودي بالبطاقة رقم وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي من مشاركتي فصحيح غير أنني كنت أريد التفريق بينهما وليس قصدي الضرب هكذا أجاب ثم أطلعت على القرار رقم 45 / 3/ص في 13 / 7/ 1433 ه الصادر ضد المدعى عليهما في الحق العام والمتضمن إقرارهما بمضاربة المدعي وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ومصادقة المدعى عليهما على قيامهما بضرب المدعي ولأن ما قاما به يعد فعلا محرما ومعاقب عليه شرعا ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ». فقد حكمت على المدعى عليهما بجلد كل واحد منهما ستين جلدة دفعة واحدة وأخذ التعهد عليهما بعدم تكرار ما بدر منهما وبذلك حكمت وبعرضه عليهم قرر المدعي عدم قناعته بالحكم وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وجرى تسليمه صورة من القرار لتقديم اعتراضه خال المدة المقررة نظاما والمدعى عليهما قررا القناعة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 6/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 24 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 9:22 وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بعسير برقم 342205863 في 6/ 11 / 1434 ه مشفوعا بها قرار الدائرة الجزائية الثانية رقم 34333316 وتاريخ 19 / 10 / 1434 ه315 والمتضمن الموافقة على الحكم الصادر منا بالقرار رقم 34240791 وتاريخ 28 / 8/ 1434 ه وحتى لا يخفى جرى إثباته وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .