القضاء التجاري / إيذاء الغير سب وقذف
المفاتيح
إيذاء الغير ،حق خاص ، اعتداء بالضرب على ابن المدعي ،تلفظ وتهديد بالقتل ، مطالبة المدعي بالمجازاة ،إنكار المدعي عليه الدعوي ، بينة المدعي غير موصلة ،يمين المدعي عليه على نفي الدعوى ، رد الدعوى.
السند
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب حكمه .
الملخص
ادعى المدعي بولايته الجبرية على ولده بأن المدعى عليه الحاضر معلم لابنه في المدرسة وقد قام بضربه على رأسه بيده، كما ادعى بأن المدعى عليه حاول ضربه هو أيضاً وتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وهدده بالقتل، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى سوى أنه وضع يده على رأس ابن المدعي ودفعه بقصد توجيهه إلى فصله- المدعي لم يقم بينة موصلة لإثبات دعواه وطلب يمين خصمه على نفيها فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة برد دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه منها- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي – قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بخميس مشيط برقم 33404762 وتاريخ1433/06/16 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331127434 وتاريخ1433/6/16 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 10 / 1433 ه حضر المدعي/….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وادعى على الحاضر معه ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وبسؤال المدعي عن دعواه قال أطلب مهلة لتحريرها وسوف أحضرها في الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة وأجلت إلى يوم الثلاثاء الموافق 24 / 10 / 1433 ه وفي الجلسة المحددة حضر المدعي والمدعى عليه وادعى المدعي قائلا في دعواه إنه بتاريخ 16 / 06 / 1433 ه ذهبت إلى المدرسة التي يدرس بها ابني وقد اشتكى لي من أن المعلم بالمدرسة المدعى عليه الحاضر قد عصر إذنه وضربه على رأسه فدخلت إلى المدرسة ولاقيت المعلم وسألته عن سبب ضربه لابني فقال لي أنت ما فيك خير وتكلم علي بكلام غير لائق وحاول ضربي وقال لي والله لأذبحك وأنتف لحيتك وقام أولياء الأمور بالتدخل بيننا فذهبت إلى الشرطة وقدمت شكوى لذا أطلب معاقبة المدعى عليه على ضربه لابني وعلى تلفظه علي بألفاظ سيئة وتهديده لي بالقتل هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه الإجابة أجاب قائلا ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح أنه في التاريخ المشار إليه وأثناء عملي كمشرف في المدرسة شاهدت ابن المدعى عليه متواجد مع طاب الصف الأول الابتدائي وهو يدرس في الصف الرابع الابتدائي وهو طالب مشاغب وسبق ضربه لأحد الطاب فمسكته مع إذنه اليسرى وقلت له اذهب إلى فصلك وضربته ضربه خفيفة على رأسه ولم تحدث أي أثر في جسمه ثم بعد ذلك حضر المدعي والده وقال لي لماذا ضربت ابني فقلت له اسأل ولدك ماذا فعل اليوم ثم تلفظ علي بألفاظ غير لائقة ورفع صوته وأحدث شوشرة وضجة في المدرسة وسبق أن فعل مثل ذلك فقلت له عيب عليك ذلك فقال لي والله لأرميك بالرشاش وقال لي كلمة قبيحة فقلت له استح على لحيتك ترى واجب كلامك هذا نتف لحيتك هذا ما حصل وعليه شهود ومحاضر والمدعي له سوابق مع كثير من المدرسين بالمدرسة والتلفظ عليهم بألفاظ نابية وعدم احترامه لنظام المدرسة هذه إجابتي وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه قال ليس لدي إلا ما في أوراق المعاملة هكذا قرر ورفعت الجلسة للنظر والاطلاع على أوراق المعاملة وأجلت إلى يوم الثلاثاء الموافق 28 / 12 / 1433 ه وفي الجلسة المحددة حضر المدعي والمدعى عليه وجرى الاطلاع على باغ المدعي المدون في الملف المرفق لفه رقم 1 والمتضمن كما جاء في دعواه كما جرى الاطلاع على المحضر المعد من مدير مدرسة الإمام النسائي والمرفق بالمعاملة لفه رقم 4 والمتضمن أنه بتاريخ 12 / 5/ 1433 ه دخل ولي أمر الطالب/ المدرسة نهاية الدوام وقام بمشادة كلامية مع المعلم / باتهام المعلم بضرب ابنه وأخذ ولي أمر الطالب بتهديد المعلم باستخدام الساح فقام مجموعة من المعلمين بإخراج ولي الأمر من المدرسة أه كما جرى الاطلاع على المحضر المعد من معلمي المدرسة كل من / و / و / المرفق بالمعاملة لفه رقم 6 المتضمن أن المواطن / كثير الدخول إلى المدرسة وأخذ ولده دون استاذان ورغم احترامنا له تمادى في ذلك وتلفظ بألفاظ سيئة علينا وقد طلبنا منه إبقاء ابنه في المدرسة حتى نهاية الدوام ولم ينصاع .أ.ه وجرى سؤال المدعي هل هناك تقرير طبي عن إصابة ابنه المذكور فقرر قائلا لا يوجد تقرير طبي حيث أنه وقت الحادثة كانت هناك مساعي لصلح فلم أذهب به إلى المستشفى ولم ينتج عن اعتداء المدعي عليه على أبني أي اثر إلا احمرار في الإذن فجرى افهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه تهديده بالقتل ومحاولة اعتدائه عليه وتلفظه عليه فقرر ر أطلب يمين المدعى عليه على ذلك هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا لا مانع لدي من بذل اليمين المطلوبة فأذنت له ثم تلفظ قائلا والله العظيم لم أهدد المدعي هذا الحاضر بالقتل ولم أحاول الاعتداء عليه ولم أتلفظ عليه بألفاظ سيئة سوى ما ذكرته في إجابتي على الدعوى هكذا حلف وقرر المدعى عليه قائلا في الجلسة السابقة لاحظت وجود عبارة ضربته على رأسه وقد صيغت هذه العبارة خاف لما أجبت به لفضيلتكم عند سؤالي وقد آثرت أن أقدم اعتراضي على هذه العبارة في جلسة اليوم نظرا لزحمة الجلسات في ذلك اليوم والمواعيد وأيضا لدخول إقامة صلاة الظهر فأرجو من فضيلتكم صياغة هذه العبارة كما بنيتها لفضيلتكم ومثلتها أمامكم لأن بصيغتها الحالية تختلف كليا عما حدث وتفهم عند قراءتها للسامع والقارئ بعكس ما حدث فلقد وجهته إلى الذهاب على فصله بأن لامست أصابع يدي رأسه كتوجيه له وجعله يستشعر خطأه والله يشهد على ذلك فالطالب منذ أن درس عندنا لم أمد يدي عليه هو أو غيره هذا ما حدث هكذا قرر وأضاف قائلا أطلب مجازاة المدعي على تشهيره لي في الشرط وإدارة التعليم والمحاكم في دعوى غير صحيحة أطلب تعويضي عن ذلك ماديا ولا أطالبه بأي شيء لقاء تلفظه علي بألفاظ سيئة وذلك تقديرا لمجلس القضاء وحياء من ذكر ما قاله لي المدعي كما أطلب معاقبة المدعي على تهديده لي بالساح ولدي شهود على ذلك وهم من منسوبي المدرسة وأطلب سماع شهادتهم هكذا قرر وأحضر للشهادة / وجرى تدوين هويتهم وشهادتهم في الضبط ورفعت الجلسة لانتهاء وقتها وفي يوم السبت الموافق 02 / 02 / 1434 ه حضر المدعي والمدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على إنكار المدعى عليه دعوى المدعي وبناء على طلب المدعي يمين المدعى عليه على الصيغة المذكورة وحلف المدعى عليه اليمين المطلوبة لذا قررت رد طلب المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبه حكمت وأفهمت المدعى عليه بأنه إذا كان له دعوى على المدعي فيقيمها في دعوى مستقلة وبعرض الحكم على المدعي قرر اعتراضه على الحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف فأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام نسخة من الحكم خال خمسة أيام وتقديم اعتراضه عليه خال مدة ثلاثون يوما فإن لم يقدم اعتراضه خلالها سقط حقه في الاعتراض وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 02 / 02 / 1434 ه248
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بخميس مشيط برق331822888 وتاريخ 2/ 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/….. برقم 3427654 وتاريخ1434/2/3 ه الخاص بدعوى المدعى/….. ضد / ….. سعودي الجنسية في قضية إعداء بالضرب على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.