اعتداء بالضرب وتلفظ

المفاتيح

إيذاء الغير، حق خاص،اعتداء بالضرب وتلفظ، مطالبة المدعي بالمجازاة، إنكار المدعى عليه الدعوى، شهادة الشاهدين بالواقعة،منشأ الدعوى ألفاظ المدعى عليه ، إيجابية التقرير الطبي ،إدانة المدعى عليه .

السند

الإقرار حجة شرعية على المقر.

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه الحاضر معه قام بالتلفظ عليه بألفاظ بذيئة ثم تشابك معه بالأيدي وضربه بيده وبعقال مما تسبب في إصابته بجروح في أنفه ويده وقدمه، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه تلفظه على المدعي وأقر بحصول سوء تفاهم بينهما أدى إلى تماسك بالأيدي- أحضر المدعي شاهدين شهدا بما يثبت دعواه وجرى تعديلهما شرعاً- المدعى عليه هو من تسبب في نشوب هذه المضاربة بتلفظه على المدعي كما أنه تسبب في إصابته بجرح مدة شفاءه المتوقعة ثلاثة أيام حسب التقرير الطبي- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ثلاثة أيام وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه- عارض المدعي والمدعى عليه على الحكم- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا د/….. القاضي في المحكمة الجزئيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية في محافظة الاحساء برقم 32452925 وتاريخ 15 / 10 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321286953 وتاريخ 15 / 10 / 1432 ه حضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ) ( وادعى على الحاضر معه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم) ( قائلاً إنني أعمل وكيل مدرسة بمتوسطة ……… ب …………….. وفي يوم الإثنين الموافق1432/6/26 ه دخلتُ لغرفة المدرسين لأقوم بتكليف بعض المدرسون في الحصص التي لا يوجد بها معلم فقال لي الأستاذ هذا الحاضر معي أريد أن أطبع أسئلة الاختبار عندك فقلتُ له أخشى أن يخترب جهازي لأن الفلاشات يوجد بها فيروسات وليس من عملي طباعة أسئلة المدرسين فقال لي أريد الطابعة فقط فقلتُ له قد تكون الطابعة غير متعرفة على جهازك فقال لي )حقتك حلوة متعرفة على كل أحد( فشككتُ ماذا يقصد بهذه العبارة وقلتُ له أنت رجل كبير لا تتكلم بهذا الكلام فقال لي الشيب ولا العيب فقلتُ له أنت لست بكبير ولا أديب فقال لي ما عليك زود منكم نستفيد فضحك المعلمون الحاضرين بالغرفة فخرجتُ لأداء عملي وفي اليوم التالي وهو يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6/ 1432 ه دخل المدعي عليه مكتبي ومعي المرشد الطلابي وبعض الطاب وكان يحمل معه حاسبه الآلي والفاش ميموري وطلب طباعة أسئلة الاختبار ولأنها سرية ومكتبي به عدد كبير من الطاب فطلبتُ منه مرافقتي إلى المكتب المجاور لكي يقوم بطباعة أسئلة الاختبار فلما دخلتُ وإياه للمكتب وحفاظاً على سرية الأسئلة قمتُ بإغلاق الباب ثم قلتُ له يا أستاذ الكلام البذيء لا تتكلم به مرة أخرى فنهرني وقال أبعد عني فدفعني ودفعته ثم ضربني بعقاله وضربته به ثم ضربني على أنفي وكان في إصبع يده التي ضربني بها خاتم كبير فصه وضربني به على أنفي وأدماني فتدافعتُ وإياه ودفعني على زجاج مرمي على الأرض فانجرحت قدمي وتضاربتُ أنا وإياه ودفعني على الجدار ثم التفت وأخذ مثلث بلاستيكي يستعمله مدرس الرياضيات فتماسكتُ وإياه فانكسر المثلث بيننا فانجرحت يدي اليسرى ومن شدة السحب بيني وبينه جرح رأسه ببقايا المثلث الذي في يده ثم دفعني وقال لي خاص يا شيخ فتوقفتُ وإياه عن المضاربة واتصل على أحد الأساتذة وقد حضر مدير المدرسة وبعض المدرسين وفتحتُ باب المكتب وقد حاول المدير والحاضرين حل المشكلة لكن دون فائدة وتم ذهاب كل واحد منا للمستشفى أطلب مجازاته لقاء ما بدر منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً لا صحة لما ذكره المدعي في دعواه والصحيح إنني أعمل مدرس رياضيات بمتوسطة ……… ب …………….. وفي يوم الإثنين الموافق 26 / 6/ 1432 ه دخل علينا في غرفة المدرسين وكيل المدرسة هذا الحاضر معي فطلبتُ منه طابعة جهازه الحاسب الآلي لأتمكن من طباعة أسئلة الاختبار فقال لي إن طابعة جهازي قد لا تتعرف على كمبيوترك فقلتُ له طابعتك تتعرف على أي جهاز فقال لي يالشايب يالعايب فقلتُ له الشيب ولا العيب فقال لي أنت العيب كله فقلتُ له ومنك نستفيد ثم انصرف كل منا في حال سبيله وفي اليوم التالي وهو يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6/ 1432 ه حضرتُ لمكتب المدعى عليه ومعي جهاز الحاسب الآلي وفاش ميموري بها أسئلة الاختبار وطلبتُ من المدعى عليه تمكيني من طباعة الأسئلة فطلب مني مرافقته إلى مكتب الإدارة ولم يكن به أحد ولما دخلتُ معه مكتب الإدارة أغلق الباب علينا وأخذ يتكلم عليّ بألفاظ بذيئة ويسبني ويشتمني وأخذ العقال من رأسي وضربني به وأنا أحول تهدئته ولكن دون فائدة وأخذ مثلث بلاستيكي وضربني به على رأسي مما أدى إلى إصابتي وقام بضربي على الجدار فاتصلتُ بأحد المعلمين بعد أن سقط على الأرض وطلبتُ من أحد المعلمين أن يحضر إلينا ليبعده عني ثم حضر المدير وبعض المدرسين وطرقوا الباب عليه حتى فتح الباب ثم لما دخلوا علينا أخذ يسبني ويشتمني ثم تم أخذي لمستشفى الحرس وهناك تلقيتُ العاج فليس له حق عندي بل الحق لي عليه وتوجد لديكم دعوى لي ضده أطلب بحقي منه في اعتدائه عليّ وبرد تلك الإجابة على المدعي قال لا صحه لما ذكره المدعى عليه في اجابته والصحيح هو ما ذكرته في دعواي ولدي بينه واحضر المدعي للشهادة كل من السعودي بالسجل المدني برقم ) ( والسعودي بالسجل المدني برقم) ( وبسؤالهما عما لديهما من الشهادة شهد قائلا أشهد بالله العظيم أنه في أحد الأيام وبينما كنت برفقة المدير أبلغنا بوجود مشكلة بن الأستاذ والوكيل وعند ذهابنا لهما وفتح الغرفة التي كانا فيها وجدناهما قد تضاربا مع بعضهما والدماء تسيل منهما وحاولنا الصلح بينهما فطلبا تأجيل الموضوع وقد ذهب برفقة للمستشفى كما ذهب برفقة للمستشفى وقمنا بالتحقيق في الموضوع مع كل منهم وسألناهم عن أسباب تلك المضاربة فأفادونا أنه في اليوم الذي قبل المضاربة ذهب الأستاذ وهو وكيل شئون الطاب لغرفة المدرسون إن لدي فاش ميموري وأرغب استعمال الطابعة التي لديك فقال له الأستاذ ربما الطابعة لا تتعرف على الفاش ميموري الذي لديك فقال له حقتك حلوة وتتعرف على كل شيء فرد عليه الأستاذ الشيب ولا العيب فقال له الأستاذ أنت العيب كله فرد عليه قائلاً ومنكم نستفيد هذا ما لديّ من الشهادة علماً بأنني اعمل وكيل الشئون الإدارية بمدرسة …………….. والاستاذ وكياً لشئون الطاب والاستاذ معلم بالمدرسة كما شهد قائلاً أشهد بالله العظيم أنه بعد حصول المضاربة جرى التحقيق في موضوع المضاربة بن الاستاذ والاستاذ مع الاساتذة كل من شرف الخلف وسؤالهم عن أسباب تلك المضاربة فأفادوا بأن الأستاذ قد دخل غرفة المدرسون وطلب منه الاستاذ قائلاً إنني أرغب في استعمال الطابعة التي لديك فقال له الأستاذ ربما الطابعة لا تتعرف على الفاش ميموري الذي لديك فقال له حقتك حلوة وتتعرف على كل شيء فقال له الاستاذ وعايب فرد عليه الاستاذ ولا العيب فقال له الاستاذ انت العيب كله فرد عليه قائلاً ومنكم نستفيد هذا ما لديّ من الشهادة علماً بأنني أعمل مرشد طلابي بالمدرسة وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه أجاب قائلاً إن ما جاء في شهادة الشاهدين عليّ غير صحيح وليس لديّ علم إلا أن المدير هو من قام بالتحقيق في ذلك الموضوع فالشاهدين لم يكونا موجدين في التحقيق كما أن الأستاذ مع دخوله هو والمدير في تلك الغرفة التي حصلت فيها المشكلة قام المدعي بسبي بقوله لي يا حمار كما أن مكتب المدعي الليلي لم يكن مركز لتصوير الأسئلة والتصوير كان في مكتب المدير النهاري وبسؤال الشاهدين عما ذكره المدعى عليه أجاب الشاهد قائلاً إن التحقيق قد حصل من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص أنا أحدهم ومدير المدرسة والأستاذ كما أن المدعي لم يقل للمدعى عليه يا حمار وإنما أثناء دخولنا وقت المضاربة على المدعي والمدعى عليه سمعنا المدعي يقول للمدعى عليه إن هذا الكلام لا يصدر إلا من الحمارة ويقصد بذلك الكلمة التي قالها له المدعى عليه وهي حقتك حلوة تتعرف على كل شيء( كما أنه مسموح التصوير في المكتب النهاري أو الليلي كما أجاب قائلاً إن التحقيق قد حصل من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص أنا أحدهم ومدير المدرسة ووكيل المدرسة الأٍستاذ كما أنه مسموح التصوير في المكتب النهاري أو الليلي كما أحضر المدعي لتزكية الشاهدين كلاً من سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )…. ( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )….( وأضاف المدعي قائلاً أود أن أوضح لفضيلتكم بأنني إمام مسجد منذ خمس عشرة سنه وأنا الآن إمام مسجد ……………………. منذ عام 1417 ه كما أنني مدرس دراسات إسلامية منذ ثلاث عشره سنه وقبلها كنت إمام وواعظ بالشؤون الدينية بالحرس الوطني منذ عام 1409 ه وأنا حافظ لكتاب الله والله الحمد والمنة منذ عام 1412 ه كما أنني تخرجت من معهد الحرم المكي عام 1417 ه ومتخرج من قسم الشريعة بكلية الشريعة بالإحساء عام 1421 ه ولي الآن دروس ومحاضرات بسجن الإحساء وكان حاضرا المدعي العام فجرى عرض هذه الدعوى عليه فقال إنني لا أرغب في إقامة دعوى عامة على المدعى عليه في الوقت الحالي لأنني غير مخول من مرجعي لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث طلب المدعي مجازاة المدعى عليه لتلفظه عليه واعتدائه بالضرب والتسبب في إصابته وإن المدعى عليه قد أقر بحصول سوء تفاهم بينهما أدى ذلك إلى التماسك بالأيدي وإن الإقرار حجة شرعية على المقر وإن المتأمل لهذه القضية يجد أن منشأها هو ما تلفظ به المدعى عليه على المدعي وإن البينة الموصلة والمعدلة التعديل الشرعي قد أثبتت ذلك وإن مدة شفاء المدعي قد حددت من يومن إلى ثلاثة أيام وذلك حسبما أوضحه التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بالأحساء برقم ) 53525 ( تاريخ 22 / 11 / 2011 م وإنه لا سوابق على المدعى عليه وحيث إن للمدعى عليه هنا دعوى ضد المدعي في هذه القضية يطالب بمجازاته لاعتدائه عليه بالضرب وقد حكم على المدعى عليه في جلستها التي قبل هذه الجلسة مباشرة لذا فقد تقرر ما يلي أولا ثبوت إدانة المدعى عليه لتلفظه على المدعي واعتدائه عليه بالضرب وتعزيره لقاء ذلك بسجنه ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية لا ينفذ ذلك السجن إلا بحضور المدعي ويسقط بإسقاطه أو بعضه ثانيا أخذ التعهد الازم عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلا وبذلك كله حكمت في الحق الخاص وبعرضه اعترض عليه المدعي والمدعى عليه وكاله وطلبا تقديم لائحة اعتراضية فجرى إفهامهما بأنه سوف يتم تسليمه صورة من القرار الشرعي يوم غدا الأربعاء 7/ 6/ 1434 ه وإن لهما مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلامهما بعدها يسقط حقهما في تقديم اللائحة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 6/ 6/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 28 / 08 / 1434 ه حيث وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية والمتعلقة بدعوى ضد وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم ) 34288614 ( تاريخ 6/ 8/ 14324 ه المتضمن أولا فضيلته أشار إلى وجود حكم على المدعي في دعوى أقامها المدعى عليه ولم نجد أن فضيلته أطلع على هذا الصك وأرفق صورة من ثانيا المدعى عليه اعترض على الحكم ولم نجد أن فضيلته سلم له صورة من القرار وقد الحق في صورة الضبط انه قدم لائحة اعتراضية في 22 / 7/ 1434 ه مع انه لم يسلم له صورة من الحكم ثالثا المدعي جرى تسليمه صورة من القرار ولم يكمل الازم بعد ذلك رابعا فضيلته اثبت إدانة المدعى عليه بالضرب للمدعي فهل ذلك من المدعى عليه ابتدأ أم دفاعا ولوجاهة ما ارتأوه أصحاب الفضيلة فأجيب أولا بالنسبة للملاحظة الأولى تجدون صورة من القرار المصدق عليه من قبل قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية فيما يتعلق بدعوى المدعي عليه هنا ضد المدعي أما بالنسبة للملاحظة الثانية والثالثة فقد تم تسليم المدعى عليه والمدعي صورة من القرار حيث إن كلا منهما قدم لائحته الاعتراضية إلا أن الكاتب لم يثبت ذلك في الضبط حسب المتبع وهذا سهوا منه وسوف يتم تدارك مثل هذا مستقبلا إن شاء الله تعالى أما الملاحظة الرابعة فإن هذه القضية مضاربة وقعت بن المدعى عليه والمدعي ومثل هذه القضايا يصعب تحديد المبتدئ بتلك المضاربة حيث إنه يدعي كل منهما ان صاحبه هو من ابتدأ بتلك المضاربة ولذا فقد نظرنا قضيتن في هذه المضاربة أحدهما في القضية الأولى مدع وفي القضية الثانية مدعى عليه والآخر مثله وقد صدقت القضية الأولى حسبما يتضح لأصحاب الفضيلة من صورة الصك المرفق وهذه هي القضية الثانية لذا فالإجراء ما تقدم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28 / 8/ 1434