القضاء التجاري / عقوق
المفاتيح
عقوق والدين ، دعوى اعتداء على آخر، تهديد،شرب المسكر ، إقرار المدعى عليه، حد المسكر ، التعزير بالسجن والجلد.
السند
قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام
الملخص
ادعى المدعي العام على المدعى عليه بشرب المسكر والتهجم على والدته محاولاً الاعتداء عليها وبيده سكين حيث تم القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية , إثر باغ من أخ المدعى عليه , يتضمن قيام أخيه المدعى عليه بتهديده, وتهديد أمه , وإشهاره لآلة حاد سكين وطلب المدعي العام إقامة حد المسكر بحقه و تعزير المدعى عليه لقاء التهجم على والدته أقر المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي العام فيما عدا أنه رفع السكين بوجه أمه طلب من المدعي العام بينة على رفع المدعى عليه السكين تجاه أمه فأشار إلى أقوال المبلغين في أوراق المعاملة الحكم بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد لقاء رفعه صوته على والدته واتهامه برفع السكين بوجهها – الحكم بحد المسكر بحق المدعى عليه –قنع المدعى عليه بالحكم , والمدعي العام قرر اعتراضه على الحكم بدون لائحة – صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي ………….. في المحكمة الجزائيّة بالاحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء برقم ……….. بتاريخ 17 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 17 / 03 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 02 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي العام المعمد بالترافع أمام هذه المحكمة بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الاحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وادعى ضد الحاضر معه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… إنه بتاريخ1434/1/2 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل رجال الدوريات الأمنية بمحافظة الأحساء إثر ورود باغ من المدعو / ………. مفاده قيام أخيه المدعى عليه بتهديده وتهديد والدته وإشهاره لآلة حادة سكين ، وبالانتقال للموقع لوحظ بأن المدعى عليه في حالة غير طبيعية سكر، وباستشمامه اتضح انبعاث رائحة المسكر من جوفه وقد أثبت تقرير السموم الشرعية رقم لعام ه الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم إيجابية العينة المرسلة لسوائل المدعى عليه لمركبات الحشيش المخدر فرزت أوراق مستقلة بشأنها لمعالجتها من قبل الجهة المختصة . وبضبط إفادة المبلغ المدعو/…… أفاد بقيام أخيه المدعى عليه بالحضور للمنزل وهو في حالة سكر وقام بالتلفظ عليه وعلى والدته وهو يحمل سكيناً بيده. وبضبط إفادة والدة المدعى عليه أفادت بقيام المدعى عليه بالدخول لغرفتها بينما هي نائمة والتهجم عليها وبيده سكيناً محاولاً ضربها قبل أن يتدخل شقيقه ويأخذ السكين من يده . وباستجواب المدعى عليه أقر بصحة واقعة القبض عليه وشربه للمسكر بعد أن قام بشرائه من شخص هندي بمبلغ 30 ثلاثون ريالاً ، ورفع صوته على والدته . وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بشرب المسكر ، والتهجم على والدته محاولاً الاعتداء عليها وبيده سكين؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية :
1. إقراره المدون على الصفحة رقم 2 من دفتر التحقيق لفة رقم. 1
2. محضر الاستشمام المدون على الصفحة رقم 6 من دفتر التحقيق لفة رقم 2 .
3. محضر القبض المرفق على لفة رقم 3 .
4. أقوال المبلغين المدونة على الصفحة رقم 9 ، 13 من دفتر التحقيق لفة رقم 2 .
وبالبحث عما إذا كان له سوابق تم العثور على سابقة واحدة مسجلة عليه وهي ترويج المخدرات والهروب من السلطة. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً؛ أطلب إثبات ما أسند إليه ، والحكم
عليه بالآتي :
1. بعقوبة حد المسكر لقاء شربه له .
2. بعقوبة تعزيرية لقاء التهجم على والدته ورفع صوته عليها .
علماً بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من أنه بتاريخ1434/01/02 ه تم القبض علي وأنني كنت في حالة سكر وأنني رفعت صوتي على والدتي أطلب منها الاتصال على أختها من أجل أن يسلم لي أبن خالتي جوالاتي فهذا كله صحيح وكذلك ما ذكره المدعي العام من وجود سابقة ترويج علي فصحيح أيضاً وأما ما ذكره المدعي العام من أنني رفعت السكين على والدتي فهذا غير صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة على أن المدعى عليه رفع السكين على والدته أجاب قائلا بينتي ما ذكرته في أوراق المعاملة من أقوال المدعى عليه والمبلغين هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على المعاملة فوجد فيها على صفحة رقم 2 من دفتر التحقيق لفة رقم 1 أقوال المدعى عليه المطابقة لما ذكره في مجلس الحكم كما جرى الاطلاع على أقوال المبلغين وهما والدة المدعى عليه وأخوه على صفحة 9- 13 من دفتر التحقيق لفة رقم 2 والتي تتضمن قيام المدعى عليه برفع السكين قبل أن يأخذها أخوه منه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعى عليه أقر بشربه للمسكر وبرفع صوته على والدته وأنكر رفعه للسكين وحيث إن المدعي العام أحضر بينة وهي أقوال المبلغين التي لا تقبل بينة في مواجهته لأنهم كالأخصام له إلا انه لا يعفيه من العقوبة للتهمة كون المبلغ والدته وهذا يستبعد منها نظراَ لرحمة الوالدة بولدها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بشرب المسكر ورفع الصوت على والدته ولم يثبت لدي رفعه للسكين وحكمت عليه بما يلي:
اولاً: جلد المدعي عليه ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر ثانياً: سجن المدعي عليه لقاء رفعه صوته على والدته وتهمة رفعه للسكين مدة ستة أشهر يحتسب منها مدة بقائه بالسجن بخصوص هذه القضية وجلده مائة وخمسن جلدةً تعزيراً مفرقة على ثلاث دفعات كل دفعة خمسن جلدة بن الدفعة والأخرى مدة أسبوعين وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة فأجبته لطلبه وأما المدعى عليه قرر قناعته به وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 02 / 04 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء برقم وتاريخ1434/4/15 ه المقيدة لدى المحكمة برقم وتاريخ 21 / 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ المسجل برقم وتاريخ 2/ 2 / 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ في قضية مسكر واعتداء وتلفظ وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 22 / 5/ 1434