القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي , الإقرار حجة على المقر , اعتداء على رجال الأمن , علاقة محرمة واصطحاب , عدم إدانة بمحاولة الهروب , تداخل العقوبات التعزيرية, نزول عن الحد الأدنى للعقوبة , التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر
السند
-1 قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195
-2 قول الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الأنعام: 102
-3 قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الإسراء: 32
-4 قول الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين البقرة: 190
-5 قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما رواه الترمذي وأحمد.
-6 الإقرار حجة على المقر.
-7 العقوبات التعزيرية تتداخل إذا كانت حقا لله واتحد نوع موجبها. كشاف القناع 14 / 113 .
-8 المواد 128 و 131 من نظام الإجراءات الجزائية. –
9 الفقرة 2 من المادة 3 والمواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي- والاعتداء على رجل الأمن ومقاومته له ومحاولة الهرب منه- وإقامة علاقة مع فتاة واصطحابها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوبة تعزيرية على باقي التهم، وحيث إنه تم الاشتباه بالمدعى عليه بعد ملاحظة فتاة تتصل بهاتفها الجوال وتكثر الالتفات وبعد تردد ركبت معه في المقعد الأمامي من السيارة التي يقودها وبعد استيقافه اتضح عدم ارتباطهما بصلة شرعية فتم القبض عليه بعد اعتداءه على رجل الأمن بالضرب ومحاولته الهرب وبتفتيش محفظته ضبط بداخلها حبوب محظورة و أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامين – كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام ، وأنكر الاعتداء على رجل الأمن والمقاومة ومحاولة الهرب سوى أنه أمسك يد رجل الأمن ودفعه حن اقترب منه، وحيث إن الإقرار حجة على المقر، كما أن المدعى عليه أبدى التوبة ولا يوجد له سوابق من نفس جنس الجريمة والكمية المحازة قليلة، العقوبات التعزيرية تتداخل إذا كانت حقا لله واتحد نوع موجبها، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وقررت سجنه ثلاثين يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين كما قضت بإدانته بالتعدي على رجل الأمن وإقامة علاقة هاتفية مع فتاة واصطحابها في سيارته وقررت سجنه خمسة وأربعين يوماً وجلده مائة جلدة تعزيراً كما قضت برد طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه بتهمة محاولة الهرب لعدم ثبوتها، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وصدقت محكمة الاستئناف على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3470492 وتاريخ 1434/02/11 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34354139 وتاريخ 1434/02/11 ه ففي يوم الأحد الموافق 22 / 03 / 1434 ه حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه سعودي رقم سجله المدني ……..، وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليه …. البالغ من العمر 25 عاماً ، غير محصن ، متسبب ، المقبوض عليه بتاريخ 3/ 10 / 1433 ه ، وأفرج عنه بتاريخ 10 / 10 / 1433 ه. وأنه بالاطلاع على محضر تنفيذ مهمة المعد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة بتاريخ 3/ 10 / 1433 ه تضمن أنه أثناء قيامهم بعملهم الرسمي في المنطقة المركزية خلف فندق ……..شاهدوا فتاة تتصل بهاتفها الجوال وتكثر الالتفات وبعد تردد استقلت سيارة بقيادة المدعى عليه حيث جلست في لمقعد الأمامي وللاشتباه بهما تم استيقافهما للتأكد من وضعهما فاتضح عدم ارتباطهما بصلة شرعية فتم القبض على المدعى عليه بعد أن قام بضرب رجل الأمن المرافق لأعضاء الهيئة ودفعه له حن إركابه المركبة الرسمية ومحاولته الهرب منها وبتفتيش محفظته ضبط بداخلها 2 حبتين اثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……..لعام 1433 ه الصادر من مركز السموم والكيمياء الشرعية التابع لوزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة إيجابية ما تم ضبطه للإمفيتامين المنبه والمحظور. وباستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وبحيازته ما تم ضبطه من حبوب محظورة وعددها حبتان بقصد التعاطي وأنه على علاقة بالفتاة التي ضبطت معه منذ ثلاثة أشهر و أتفق معها أن يصطحبها في سيارته لإيصالها إلى مسكنها وركبت معه في سيارته على المقعد الأمامي وأنها لا تمت له بصلة شرعية. وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بحيازة 2 حبتان من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي ، والاعتداء على رجل الأمن بالضرب ومقاومته له ومحاولة الهرب منه ، وإقامة علاقة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية واصطحابها ، وذلك للأدلة والقرائن الموضحة باللائحة وبالبحث عن سوابقه تبين له وجود سابقة تهديد وسلب. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه نظاماً لذا أطلب ما يلي: أولاً: إثبات حيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1-بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام المشار إليه. 2-منعه من السفر وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام المشار إليه. ثانياً: إثبات اعتدائه على رجل الأمن وقاومته له ومحاولته الهرب منه وإقامته علاقة غير شرعية والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره والتشديد عليه استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 36717 11 / 6/ 1431 ه. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور و اتهامي بحيازة حبتين من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي ، وإقامة علاقة مع فتاة لا تمت لي بصلة شرعية واصطحابها في سيارتي صحيح علماً بأن العلاقة التي بيننا كانت هاتفية فقط وهذه أول مرة تركب معي في سيارتي وقبضت علينا الهيئة فور ركوبها وكان غرض ركوبها أن أوصلها إلى السكن أما ما اتهمني به من الاعتداء على رجل الأمن بالضرب والمقاومة ومحاولة الهرب فغير صحيح والصحيح أن رجل الأمن المرافق لرجال الهيئة اقترب مني لأخذ محفظتي بالقوة فدفعته على صدره بغرض إبعاده عني وأمسكت يديه هذا كل ما حصل علماً بأنه تنازل عن حقه الخاص هكذا أجاب فجرى سؤال المدعي العام عن بينته على تهمة الاعتداء على رجل الأمن بالضرب والمقاومة ومحاولة الهرب قال بينتي هي: 1-اعترافه المدون على الصفحة رقم 1- 2 من دفتر محاضر التحقيق لفه رقم 13 . 2- محضر القبض لفه رقم 5 وخطاب رئيس مركز هيئة أحد المرفق لفه 37 . وبتصفح المعاملة جرى الاطلاع على محضر استجواب المدعى عليه أمام هيئة التحقيق المدون بملف مرفق لفة 9 فوجدته يتضمن: وقمت بعد أن أمسكني رجل الأمن بإمساكه من يديه جهة المعصم ودفعه بقوة كما جرى الاطلاع على محضر القبض المحرر من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرفق لفة 5 فوجدته يتضمن: قام المذكور أعاه بالتهجم على العسكري المرافق للهيئة فتمت السيطرة عليه من قبل الدوريات الأمنية وفيه أن رجل الأمن لا يريد مواصلة دعواه بالتهجم وليس في المحضر المشار إليه ما يدل على محاولة الهروب وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما جاء في اعترافي أمام هيئة التحقيق صحيح إلا أن الدفع لم يكن بقوة وأما ما جاء في محضر الهيئة من التهجم فغير صحيح ولو كنت تهجمت عليه لما تنازل عن حقه الخاص فجرى سؤال المدعي العام ألديه زيادة بينة قال أكتفي بما قدمت وبدراسة المعاملة جرى الاطلاع على محضر تحريز مرفق لفة 28 كما جرى الاطلاع على صحيفة السوابق والتقرير الكيماوي مرفق لفة 29 المشار لهما أعاه فوجدتها كما ذكر المدعي العام وبسؤال الطرفين ألديهما ما يريدان إضافته فقالا ليس لدينا ما نضيفه فبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بحيازة 2 حبتين من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي ، والاعتداء على رجل الأمن بالضرب ومقاومته له ومحاولة الهرب منه ، وإقامة علاقة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية واصطحابها ويطلب معاقبته على ذلك ، ولأن هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بناء على المواد 131،128 من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه وهو بكامل أهليته بحيازة حبتين من الحبوب المنبه المحظورة بقصد التعاطي وبإقامة علاقة هاتفية مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية وإركابها معه في سيارته وبإمساك يدي رجل الأمن ودفعه حن اقترب منه مما يعد تعدياً على رجل الأمن دون مسوغ ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن ما أقدم عليه أفعال محرمة شرعاً لما في تعاطي الحبوب المنبهة من أضرار صحية بالغة والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 كما أن إقامة علاقة هاتفية مع فتاة لا تمت له بصلة واركابها سيارته فعل محرم شرعاً لقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الأنعام: 102 ولقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الإسراء: 32 ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما رواه الترمذي وأحمد كما أن التعدي على الغير فعل محرم شرعاً لقوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين البقرة: 190 فكيف إذا كان هذا التعدي على رجل أمن وهو يؤدي مهمته الرسمية كما أن حيازة الحبوب المنبهة المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الحاضر ……..بالآتي: أولاً: حيازة 2 حبتين من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد التعاطي ثانياً: التعدي على رجل الأمن بإمساك يديه ودفعه ثالثاً: إقامة علاقة هاتفية مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية واصطحابها في سيارته وبعد الاطلاع على المواد 60،56،41 من نظام مكافحة المخدرات ولأن العقوبات التعزيرية تتداخل إذا كانت حقاً لله واتحد نوع موجبها أنظر كشاف القناع 14 / 113 ونظراً لما أبداه من المدعى عليه من التوبة والندم ولقة الكمية المحازة وعدم وجود سوابق عليه بهذا الخصوص فقد حكمت على المدعى عليه بالآتي: أولاً: سجنه ثلاثين يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن تعزيراً على حيازة الحبوب المحظورة ثانياً: سجنه خمسة وأربعين يوماً وجلده مائة جلدة تعزيراً على التعدي على رجل الأمن وإقامة علاقة محرمة ورددت طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه بتهمة محاولة الهروب لعدم ثبوتها وباعلان الحكم قنع به المدعى عليه كما قرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي تاريخ 3/ 6/ 1434 ه فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34210728 في 11 / 5/ 1434 ه المتضمن: لوحظ أن فضيلته لم يحدد بداية سجن المدعى عليه فيما حكم به في ثانياً أ.ه. فأجيب أصحاب الفضيلة بأنني لا أرى ما يستوجب تحديد بداية السجن إذ هو إجراء تنفيذي الأصل أن يكون لاحقاً لاكتساب الحكم القطعية ولتنفيذ أي عقوبة سجن أخرى محكوم بها. عليه فلم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده ففي يوم الأحد الموافق 09 / 07 / 1434 ه فقد عادت لمعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34251534 في 26 / 6/ 1434 ه المتضمن: لوحظ أن ما أجاب به فضيلته في غير محله لاسيما وأن المدعى عليه سبق وأن أوقف مدة معينة في الفترة السابقة ولا بد من تحديد مدة بداية التنفيذ لتعلم جهة التنفيذ أ.ه واستجابة لرأي أصحاب الفضيلة أقرر أن مدة التوقيف تحتسب من مدة السجن المحكوم به في الفقرة أولاً وأن بداية مدة السجن المحكوم به في الفقرة ثانياً يبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن في الفقرة أولاً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف والقائم بعمل فضيلة رئيس المحكمة أثناء إجازة فضيلته الاعتيادية وذلك بموجب قرار التكليف رقم 341823220 في 26 / 7/ 1434 ه وفي يوم الأربعاء 10 / 8 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وقد وردت المعاملة وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم 34284173 في 1434/8/1 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وقد تم الانتهاء من تحريره في تمام الساعة 40 : 11 .