لائحة اعتراض على حكم فسخ نكاح بلا عوض

بسم الله الرحمن الرحيم

اصحاب الفضيلة/ رئيس واعضاء محكمة الاستئناف                  سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

لائحة اعتراض على حكم فسخ نكاح بدون عوض

مقدمه/ ……………….

تتمثل موضوع شكواى من فضيلة القاضي / …………….. بخصوص الحكم الصادر بتاريخ ………………. على صك الحكم رقم …………… الصادر بتاريخ ……………., والذى قضى بفسخ عقد نكاحي من زوجتى/ …………………….

الموضوع

اصدر صاحب الفضيلة حكمه فى الدعوى المشار اليها بتاريخ 16/5/1440 هــ وجاء منطوقه كالتالي:

” فسخت نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بدون عوض وافهمت المدعية …… “

الأسباب

نتقدم بين يدى عدالتكم لما تعرض له الحكم المشار اليه من مخالفات نظامية وشرعية والتى نورد ذكرها على النحو التالي:

اولا: المخالفات الشرعية

اورد الحكم المشار اليه العديد من المخالفات الشرعية والتى جاءت كالتالى:

  • استدلال الحكم على دليل فاسد مخالف للشريعة الاسلامية.

قال تعالى فى محكم تنزيله الكريم: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ “

وقال النبي صلى الله عليه وسلم(( من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أو يفرون منه، صُبَّ في أذنه الآنك يوم القيامة)) . ومن هذا الحديث يُعلم أنَّ الاستماع لحديث الآخرين بغير رضاهم وإذنهم هو من التجسس المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذَّر منه، وكفى بترتيب العقوبة المذكورة في الحديث على من يفعل هذا دليلًا على حرمته . فاذا كان التجسس ممنوع على الكافر المسالم، خاصة إذا لم يظهر منه ما يدعو للريبة، قال تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  – فكيف بالتجسس علي المسلم ؟؟؟؟

فقد استدل الحكم على دليل فاسد تمثل في تسجيل صوتي استعرضته المدعية للمحكمة ولم تسألها المحكمة عن كيفية الحصول عليه وهو الامر الهام حيث انه يثبت تجسس المدعية على زوجها وهو الامر المخالف لأحكام الشريعة الاسلامية والتي من مرادفاتها حث المولى عز وجل عباده على عدم التجسس واستباحة خصوصية عموم الناس بالتجسس عليهم فمفسدة الغاية تبرر الوسيلة لا مكان لها في شريعتنا السمحة ولا مبرر او معقب على دليل فاسد مخالف للشريعة الاسلامية وان صح مضمونه الا انه لا يصلح ان يكون اساس يستند عليه حكم المحكمة فالإرتكان عليه في حيثيات الحكم او ذكره من بعيد او قريب كونه عمل غير مشروع وغير شرعي لا يجوز البناء عليه كونه باطل بذاته وتم على حين غفلة من اشاكي فوسائل الاثبات كثيرة ومشروعه ولا يجوز اثبات حق بارتكاب (( جريمة من جرائم المعلوماتية )) وبمخالفة صريح النظام.

وكأن المحكمة الموقرة تشجع الخصوم على ان يخالفوا النظام في ساحات المحاكم التي هي ميزان العدالة ويكون هذا الحكم سابقة قضائية خطيرة يستند عليها ضعاف النفوس في تبرير ارتكابهم لجرائم التجسس والتنصت والمجرمة من قبل ولي الامر بنص نظام جرائم المعلوماتية .

  • عدم تطرق الحكم لطلبات (المدعي عليه) والرد عليها

عن ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال:

( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر)

فقد خالف الحكم ما حث عليه الشارع من التوثق من الدعاوى المرفوعة على الخصوم فأن ترك الامر لمجرد الادعاءات ما تحقق العدل الذى امر الله سبحانه بالقيام به, فلم تسنح للمدعى عليه أي فرصة او أي ادعاء ولم تثبت المحكمة دفعه في مواجهة المدعية بانه قد حدث الجماع بينهما بعد ان علمت بمرضه ولا انها قد حلفت كذبا ولم ترد المحكمة على دفوع الزوج بالشكل العادل المنصف وهو الامر المخالف للشرع والقانون خاصة نص المادة 166 مرافعات شرعية.

وحيث اننا نعلم تمام العلم حرص فضيلتكم على اقامة العدل وثقتنا المتناهية في قضائنا العادل العامل بكتاب الله وسنة رسوله التي حثت على العدل والانصاف في الحكم بين المتخاصمين مصداقا لقوله تعالى: ( واذا حكمت فأحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين) * سورة المائدة – الاية 42*

وقوله عز وجل: ( يا ايها الذين امنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله انا الله خبير بما تعملون) * سورة المائدة0 الاية8*

ولما كان فضيلة القاضي الذى اصدر الحكم لم يتوثق من ذلك فإننا نطلب من عدالتكم تحقيق شكوانا.

  • عدم توثق فضيلة القاضى من حقيقة امتناع المدعى عليها الزوجة عن الدخول في طاعة ( المدعى) زوجها.

 ( فالمدعى عليه) زوج المدعية ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته اذ غادرت منزل الزوجية ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا اقناعها بالعودة الى منزل الزوجية دون جدوى بالرغم من انه كان يعاملها معاملة حسنة جدا وكان يحسن عشرتها وينفق عليها وعلى بناتها من زوجها السابق , وقد اعد لها مسكنا شرعيا مع بناتها, والمسكن المعد للزوجية خال من سكن الغير وبين جيران مسلمين تأمن فيه على نفسها ومالها كما ان به الأدوات الشرعية اللازمة امتثالا منه لقول الله عز وجل ” اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن” صدق الله العظيم

وحيث ان المدعى عليه يبتغى مرضاة الله تعالى من العيش مع المدعية الا انها قد سردت من الاسباب التي لا يصدقها العقل ولا المنطق فلم تأتى بتمة دليل على ادعاءاتها وعلى الرغم من ذلك لم يتوثق فضيلة القاضى من حقيقة امتناع المدعى عليها الزوجة عن الدخول فى طاعة ( المدعى عليه) زوجها .

  • عدم تحقيق القاضى لمبدأ ” القوامة” للرجل ( المدعى عليه) طبقا للشريعة الاسلامية.

فالمدعية ليس لها ما يثبت دعواها حيث ان ” الزوج” دائما المعاملة الحسنة للمدعية الا انه فوجئ بقيامها برفع دعوى فسخ النكاح المنظورة امام المحكمة فالمدعية ترفض قوامة المدعي عليه التي بينتها آيات التنزيل الحكيم فقد تركت منزل الزوجية وذهبت رافضة القوامة التي نص عليه العزيز الحكيم بقوله تعالى: ( الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما انفقوا من امولهم )  * سورة النساء – الاية 34*

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن عبد الله ابن ابى اوفى قال: ( لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما  هذا يا معاذ؟ قال: ” اتيت الى الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسى ان نفعل ذلك بك ” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ” فلا تفعلوا فأنى لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغير الله لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسه وهى على قتب لم تمنعه)  * صححه الألباني في صحيح ابن ماجة*

والاسلام عظم الزواج كونه شركه بين الزوجين ويترتب عليه الحقوق والواجبات والاعباء على كل واحد من الزوجين فهو ليس لصالح الزوج او لمصلحة الزوجة على حساب الزوج فحقوق الزواج مراعى فيها تحقيق العدل الاجتماعي ولأنه لا يمكن ان تشرع الاحكام لمصلحة فئة على حساب اخرى لان الله خلقهم وشرع الزواج بغية الاستمرار والاستقرار والامن بان تؤدى الاسرة السعيدة دورها على اكمل وجه ولا تتعطل مسيرة الحياة . ورغم ثبوت مبدأ ” القوامة” للرجل فى الشريعة الاسلامية الا ان القاضى مصدر الحكم لم يقم بتحقيقه.

ثانيا: المخالفات النظامية

  • مخالفة الحكم للمادَّة (65) الخامِسَة وَالسّتوْن

والتى نصت على انه:

” تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك”.

فلم يشر الحكم الي ما تم ارفاقه في ملف القضية من دفوع بتاريخ 17/3/1440 وتاريخ 25/4/1440

  • مخالفة الحكم للمادَّة (103) الثالِثة بَعْدَ المائةِ من اللائحة

والتى نصت على انه:

” 103/1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعها عليه فتدون طلبه في الضبط ولو لم تحققه”

فقد طلب الزوج ان يرفق دفاعه في الجلستين 17/3/1440  وتاريخ 25/4/1440 فلم يدون في الحكم وهذه مخالفة صريحة للمادة المشار لها .

  • مخالفة الحكم للمادَّة (115) الخامِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ

والتى نصت على انه :

” يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة”.

فقد أعطت الدائرة موعدا للزوج يوم النطق في الحكم في الساعة السابعة صباحاً وعندما حضر وجد المحكمة مغلقه لان الدوام الرسمي يبدأ الساعة الثامنة ثم مضت الدائرة في نفس اليوم بالنطق بالحكم بدون حضور المدعي عليه فكيف يكون للزوج حق ابداء رأيه في اليمين .

  • مخالفة الحكم للمادَّة (136) السّادِسَة وَالثلاَثوْن بَعْدَ المائةِ

والتى نصت على انه:

” على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل”.

فلم يبلغ الخبير او الدائرة الخصوم بإيداع تقرير المستشفى .

  • مخالفة الحكم المادة  137/1

والتى تنص على انه:

” تدون الدائرة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى ملف الدعوى”.

فلم تدون الدائرة نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط، ولم يضم أصله إلى ملف الدعوى بل نفت الدائرة انها طلبت هذا التقرير من الاساس مع ان واقع القيد في سجلات المحكمة يثبت عكس ما قالت به الدائرة فطلب التقرير صدر من الدائرة وعاد من المستشفى الي الدائرة حسب سجلات المحكمة ؟؟؟؟؟؟؟

  • مخالفة الحكم المادة 139/1

والتى تنص على انه:

”  للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه” .

فقد نفت الدائرة وجود تقرير المستشفى لديها عندما طلبه الزوج ليقدم اعتراضه ويبدي رايه في التقرير الطبي فكيف سيتمكن الزوج من ان يقدم المستند لتأييد دعواه ؟

  • مخالفة الحكم المادَّة (157) السابِعَة وَالخمْسُوْن بَعْدَ المائةِ

والتى نصت على انه:

لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات” .

فقد استنتج القاضي عدم حضور الزوج لجلسات القضية قرينه ضده ولكن القاضي لم يثبت حضور الزوج في كل الجلسات بالإضافة الي الموعد الغريب العجيب التي اعطته الدائرة للزوج الساعة السابعة صباحا ؟؟؟؟؟؟ في يوم النطق بالحكم اذاً فالقرينة فاقده لقيمتها مرفق صوره تثبت الموعد مرفق رقم 1

  • خالف الحكم  المادة 166/2 

والتى نصت على انه:

” يراعى عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب”.

فقد تم حذف جميع الوقائع المؤثرة والتي دفع بها الزوج والمودعة في ملف القضية والمدخله بنظام ناجز .

  • خالف الحكم المادة 166

حيث اسقط من صك الحكم الجلسات المؤثرة بتاريخ 17/3/1440 – 25/4/1440  ولم يثبتهما في صك الحكم مع انهما مضبوطتين بنظام ناجز .

بالاضافة الى ان الحكم قد خالف نظام القضاء بان تجري المحاكمة علي الوجه الشرعي حيث تم ضبط كل شيء للمدعية ولم يضبط كل شيء للمدعي عليه وهذا فيه ظلم بيّن .

كما ام القاضى قد قبل يمين الزوجة علي انه لم يتم الجماع وتجاهل اقوال الزوج بجلسة 17/3/1440 والتي اقر الزوج بها بحصول الجماع عدة مرات وطلب انقياد زوجته له وابدي رغبته فيها كما طلب احالته الي المستشفى للإفادة بتقرير طبي عن حالته – مثبتة في نظام ناجز ومودعه بملف القضية .

بالاضافة الى مخالفة الحكم لنظام المملكة العربية السعودية وذلك بإعطاء الزوج موعد يوم النطق بالحكم الساعة السابعة صباحا وعند الحضور وجد المحكمة مقفلة لان الدوام لم يبدأ  ثم عقدت الجلسة بدون حضور المدعي عليه واستعمل غيابه كقرينة من قبل القاضي  لفسخ نكاحه من زوجته بدون وجه حق ؟؟؟؟؟؟

  • خالف القاضي شروط توجيه اليمين

حيث يشترط في توجيه اليمين المتممة الشروط التالية:

أولا – الا يكون في الدعوى دليل كامل وقاطع  والتقرير الطبي دليل كتابي بأمر المحكمة وهو دليل قاطع لان الاثبات بالكتابة من اقوي وسائل الاثبات .

ثانياً – الا تكون الدعوى خالية من اي دليل

لذا وجَب على القاضي التنبُّه للقرائن وإعمالها بعد تَمحيصها، والاطمئنان إلى عدم ما يُناقضها وهذا ما لم يقم به فضيلة القاضي فالقرينة استنباطٌ واجتهاد من القاضي، فللخصوم الاعتراضُ على هذا الاستنباط بذِكر الأوجه الأخرى، التي تَنقض ما ذهَب إليه القاضي من الاستنتاج كما انه لا يجوز اللجوء الي الاثبات بالقرائن الا اذا انتفي الدليل القاطع نهائيا  وحيث انه يوجد تقرير طبي من  المستشفى بأمر الدائرة نفسها  فلا مجال للتكهنات والاستدلال بالقرائن ؟؟؟؟

  • تعارض اسباب الحكم مع الاسباب المرفوعة بها الدعوى.

فقد اقامت المدعية دعواها امام فضيلة القاضي الذى اصدر حكمه بغية الحكم لها بفسخ النكاح من المدعى عليه بناء على ما ادعته من انه قادم بضربها وحبسها وليس بسبب ان المدعى عليه لديه استطلاق في الغائط وهو ما يعد تعارض مخالف لأسباب رفع الدعوى.

  • القصور في تسبيب الحكم والافتراضات الغير حقيقية

ويتضح هذا القصور من مراجعة اسباب الحكم فقد قصر الحكم في الكثير منه ومنها:

عندما افترض الحكم ان المدعى عليه لا رغبة له في المدعية لمجرد انه اورد غضبه وعبر عن ضيقه بسبب لجوء المدعية للمحاكم لحل المشاكل الزوجية التي هي في الاصل تتعلق بالزوجين وفقط فقال ان المشاكل طالما وصلت الى ساحات المحاكم فلا حديث عن الحل المقتصر على الزوج والزوجة لان الزوجة هي من ارادت الحديث عن المشاكل امام العلن.

وهو رد منطقي لا يعنى شيء سوى السخط على تصرف الزوجة ولا يوحى بأي حال من الاحوال اتجاه نية المدعى عليه الى عدم رغبته في المدعية وانما قصر التسبيب على كلمات لم تمت بعلاقة الى المدعى عليها او مقصده الذى اتجهت نيته اليه.

عندما افترضت المحكمة على غير علم منطقي عدم حضور الزوج المدعى عليه الجلسات انه قد يكون لا يخشى فسخ نكاحه من المدعية وهو الامر المردود عليه بأنه افتراض مخالف للحقيقة ولا يجوز ان تفسر تصرفاته بغير مقصده الشخصي مما يجعل الحكم قاصر في تسبيب منطوقه يوجب شكايته لمجلسكم الموقر فكيف يحضر المدعي عليه جلسة النطق بالحكم وقد اصدر الدائرة الموقرة موعدا في نفس يوم النطق بالحكم الساعة السابعة صباحاً وعندما وصل المدعي عليه للمحكمة وجدها مقفله والدوام لم يبدأ بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أيضا لم تذكر الدائرة الموقرة حضور المدعي عليه في الجلسات الأخرى وجعلته كانه لم يحضرها؟؟؟

  • تعارض الحكم مع سند الدعوى ( التقرير الطبي)

تعارض الحكم مع التقرير الطبي الذى يثبت واقعة الضرب التي ادعتها المدعية وهو سبب رفع الدعوى الفعلي وبالخوض في تفاصيل التقرير الطبي فقد جاءت به الكثير من المفارقات والمغالطات التي تستوجب التوقف عندها والحديث عن مضمونها فقد اورد التقرير الطبي ان الزوجة ادعت وجود اصابات ولم يثبت به القائم بتلك الاصابات انما عمم اللفظ بـــ ( ادعت) وهو الامر الذى لا يمكن ان ينسب الى المدعى عليه …. فما ادرانا ان المدعية قد تكون اختلقت الاصابات ونسبتها الى المدعى عليه ؟؟؟؟؟

1- ورد بالتقرير الطبي ان المدعية (( ادعت إصابات )) ولم يحدد التقرير على من ادعت ؟
2- اثبت التقرير الطبي انه بعد الكشف على المدعية لا يوجد إصابات او خدوش او كسور او أي اثار للعنف والتي تستوجب ابلاغ بالشرطة حسب التعليمات المبلغة للمستشفيات وبالتالي فادعاها كاذب وغير صحيح ولم  يلحقها أي ضرر

3-ناقض آخر التقرير الطبي أوله حيث جاء التقرير الطبي متناقض وصفا وتفصيلا فقد ذكر انه لا توجد اصابات او كدمات ثم ذكر ان مدة العلاج 4 ايام ؟؟؟؟ بالإضافة الى عدم وجود رقم ملف طبى في التقرير المقدم الى المحكمة الموقرة ؟؟؟

هذا فيما يتعلق بالتقرير الطبي الزائف والذى تقدمت به الدعوى في بدايتها على اساس ادعاء المدعية ضرب زوجها لها الا ان المحكمة الموقرة قد تغاضت عن كل ما ورد به من تناقضات وقصور وركزت في تسبيب حكمها على مرض الزوج وهو الامر الذي هو كفيل بان نتقدم بين ايديكم بشكوانا لتحقيقها فى مواجهة القاضى مصدر الحكم.

  • القصور في بحث تناقض اقوال الزوجة

فقد اوردت الزوجة ان مقابل مهرها كان ( حجه) وهو الامر الذى رد عليه الزوج بان مهرها مبلغ من المال ثم اكدته واخيها شاهدا على ذلك (( فهل محّص ناظر القضية هذه الجزئية واستدعي اخيها ليثبت كذبها وافتراءها ))  كما اوردت تاريخ عقد الزواج بما يخالف صحيح الواقع والذى صححه الزوج بالإضافة الى نفيها حدوث جماع مع الزوج بعد علمها بمرضه وهو الامر الذى نفاه الزوج المدعى عليه الا ان كل هذا الكم من التناقض تغاضت المحكمة عن التعرض له ميولا في صالح الزوجة المدعية بحجتها الواهية والتي لا تصلح ان تكون اساس لدعوى الفسخ وهو الامر الذى جعل الحكم قد قصّر في بحث التناقض في اقوال الزوجة طليقا بنقضه ورفض الدعوى وبطلان الحكم .

وبناء على ما سبق ولما كان فسخ النكاح الذى صدر به الحكم محل هذا الاعتراض له من الاضرار ما يفوق المنافع فاننا نتقدم بشكوانا لفضيلتكم من القاضى مصدر الحكم سالف الذكر لتحقيق اسباب شكوانا .