القضاء التجاري / إساءة إستعمال السلطة رجل أمن
استغلال النفوذ الوظيفي
رقم القضية ٥٧٣/٤/ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢٨٧/د/ج / ١٤ لعام ١٤٢٧هـ
رقم حكم التدقيق ١٢ /ت/٢ لعام ١٤٢٨ هـ
تاريخ الجلسة ١٠/١/١٤٢٨هـ
الموضوعات
استغلال نفوذ وظيفي , رجل أمن , اعتراف المتهم
الأنظمة واللوائح
المرسوم الملكي رقم (٤٣) الصادر تاريخ 29/11/١٣٧٧ هـ.
الملخص
أقامت هيئه الرقابه والتحقيق هذه الدعوي ضد المتهم بصفته موظفا عاما يعمل عسكريا برتبة جندي حيث استغل نفوذه الوظيفي بقيامه باعتراض ثلاثة من المقيمين بالمملكة وإركابهم في الدورية والقيام بتفتيشهم وأخذ مبلغ مائتي ريال من محفظة أحدهم وجهاز هاتف جوال ثم أنزلهم وتركهم دون سبب.
وساقت الهيئة أدلة الاتهام المتضمنة اعترافه المصدق شرعا وأقوال المجني عليهم وطلبت معاقبة المتهم واستنادا لما جاء في أدلة الاتهام حكمت الدائرة بإدانة المتهم بما نسب إليه من استغلال النفوذ الوظيفي ومعاقبته بسجنه مدة أربعة أشهر.
الوقائع
تتلخص الوقائع حسبما هو مبين بأوراق القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة جازان أقام هذه الدعوى الجزائية بقرار الاتهام رقم (٧٤/ج) لعام 1٤٢٧هـ بحضور ممثل الادعاء….. ضد….. (٢٦) سنة يعمل برتبة جندي بالدوريات الأمنية بـ….. سابقا وحاليا بالدوريات الأمنية بوسط….. مطلق السراح من قبل شرطة منطقة جازان
– بصفته موظفا عاما جنديا بالدوريات الأمنية استغل نفوذه لتحقيق مصلحة شخصية وذلك عندما قام أثناء عمله بالدوريات الأمنية باعتراض كل من…. وـ …… و….. وإركابهم في الدورية وأخذهم إلى مكان مظلم على شاطئ البحر وقيامه بتفيشهم وأخذ من محفظة المدعو….. مبلغ مائتي ريال وجهاز جوال ثم قام بإنزالهم وتركهم على الشاطئ وبناء على ذلك تمت الجريمة.
ثم ساق فرع الهيئة أدلة الاتهام التالية:
١- اعتراف المتهم في التحقيقات السابقة لدى الشرطة المصادق عليها شرعا.
٢- ما ورد في أقوال المجني عليهم….. والمدعو….. والمدعو…..
٣ – أن انكار المتهم لدى الهيئة كلام مرسل لا يعضده دليل .
4- ما ورد فى أقوال شقيق المتهم من عدم تعرض أبنائه للتحرش من قبل المجني عليه كما يدعي المتهم
وطلب فرع الهئثة بمنطقة جازان من ديوان المظالم معاقبة المتهم وفقا لأحكام المادة (الثانية – الفقره الأولى) من المرسوم الملكي رقم (م/ 43) لعام 1377هـ. وحيث تحدد له جلسة هذا اليوم حضر المتهم وحضر لحضوره ممثل الادعاء….. وبمواجهته بما نسب إليه أجاب بقوله: كنت أقوم بواجبي في عملي بالدوريات الأمنية وعلى كورنيش جازان لاحظت ثلاثة اشتبهت فيهم وقبضت عليهم وهرب أحدهم ثم لحقت به وتعرفت على أحدهم حيث كان يتحرش بأبناء أخي وقد أدخلتهم السيارة وضربتهم ضربا مبرحا ثم أطلقتهم وبسؤاله هل أخذهم إلى مركز الشرطة حالة كونه مشتبها فيهم؟ فأجاب: بأنه أطلقهم وبسؤاله عن سبب ضربه لهم – فأجاب: بأن هناك خلافات معهم وتعرضهم لأبناء أخيه، وبمواجهته بإنكار أخيه وجود مثل تلك التحرشات؟ فأجاب: أن أخاه لم ينكر ذلك ثم صادق على أقواله في التحقيقات وبسؤال ممثل الادعاء عما لديه؟ فقرر اكتفاءه بقرار الاتهام ثم اكتفى المتهم بما قدم ورفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية تبين قيام المتهم بملاحقة ثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة على كورنيش جازان ليلا وإركابهم في سيارة الدورية وأخذهم إلى مكان مظلم على الشاطئ وتفتيشهم ثم قيامه بضربهم حسب اعترافه أمام الدائرة وإطلاقهم دون سبب موجب أما ما دفع به المتهم من أنه اشتبه بهم وأن ذلك الدافع وراء ما فعله فإنه كلام لا يسنده دليل، إذ لم يأخذهم إلى مركز الشرطة ولم يبلغ مرجعه بشيء من ذلك، بل إن المتهم أثناء المحاكمة أفاد بأن الدافع لذلك هو أن المدعين ضده يسكنون جوار أخيه وقد قاموا بالتحرش بأبناء أخيه إلا أن أخاه أنكر أي شيء من ذلك وأن دفاعه هذا خال من الصحة مما يجعل الدائرة تطمئن إلى صحة ما نسب إليه من أنه أخذ محفظة أحدهم ومبلغ مائتي ريال وجوال أحدهم ويؤكد صحة الاتهام اعترافه المصدق شرعا مما يجعل الدائرة تنتهي إلى إدانته باستغلاله نفوذه الوظيفي وتعاقبه وفقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في فقرتها الأولى حسبما ما هو وارد بمنطوق حكمها.
فلهذا الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإدانة….. بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بالسجن لمدة أربعة أشهر تحتسب منها المدة التي أمضاها في السجن، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٢٨٧/د/ج /١٤ لعام 1٤٢٧هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.