اعتراف المقر بالتوقيع دون مضمون الإقرار

 

المفاتيح

قرض ، البينة الكتابية ، اعتراف المقر بالتوقيع دون مضمون الإقرار ، الحكم بالإقرار واليمين ،إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ القرض.

السند

ما قرره في مطالب أولي النهى 6/ 684 طبعة المكتب الإسلامي :ومن أقر أنه وهب زيداً كذا وأقبضه إياه أو أقر أنه رهن زيداً كذا و أقبضه أو أقر بقبض ثمن أو غيره أجرة ومبيع ثم قال ما أقبضني الهبة ولا الرهن ولا قبضت الثمن ونحوه وهو غير جاحد لإقراره بالإقباض أو القبض ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله .

الملخص

ادعت المدعية على المدعى عليه بأنه اقترض منها مبالغ مالية على ثلاث دفعات وطلبت إلزامه بدفعها ، أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعية ، بطلب البينة من المدعية أبرزت إقراراً خطياً منسوباً للمدعى عليه ، جرى الاطلاع على هذا الإقرار ورصده ، وبعرضه على المدعى عليه أقر بأن التوقيع توقيعه و أنكر استلام مبلغين وذكر بأن المبلغ الثالث جمعية استلمها من أخته وهي للمدعية وقد وهبتها له ، أنكرت المدعية هذه الهبة وحلفت اليمين بعد أن طلب المدعى عليه ذلك ، لم يطلب المدعى عليه يمين المدعية على نفيه لاستلام المبلغين الآخرين ، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعية ، اعترض المدعى عليه على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد فلدي أنا … القاضي في المكتب القضائي العاشر بالمحكمة العامّة بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة بمحافظة القطيف برقم 32399423 وتاريخ 1432/09/08 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321164647 وتاريخ 1432/09/08 ه فقد حضرت …تحمل السجل المدني ذا الرقم …المعرف بها من وكيلها…يحمل السجل المدني رقم …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام رقم 41758 في 17 / 08 / 1432 ه الجلد 9566 وادعى الوكيل على الحاضر معه بالمجلس … يحمل السجل المدني ذا الرقم …قائلا : إن لموكلتي بذمة المدعى عليه مبالغ مالية قدرها جملة وهو مائة واثنان وأربعون ألف ريال 142000 ريال وتفصيل ذلك على النحو الآتي 1/ مائة ألف ريال 100000 ريال أقرضته إياه 2/ ستة عشر ألف ريال 16000 ريال أقرضته إياه أيضا في عقد مستقل عن الأول 3/ ستة وعشرون ألف ريال 26000 ريال أقرضته إياه في عقد مستقل عن العقدين الأولين وقد سلمتها له نقدا وقد طلبت منه إعادتها فلم يفعل أطلب إلزامه بإعادتها لموكلي هكذا قرر وبعرض الدعوى عليه أجاب عنها قائلا ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح فليس لها في ذمتي أي مبلغ لما ذكر وكيلها هكذا قرر وبالسؤال عن البينة أبرزت المدعية الإقرار المؤرخ في 16 / 6/ 1432 ه ومما تضمنه: أقر وأعترف أنا…… وفيه أن في ذمتي للسيدة … برقم بطاقة/… كالآتي: مبلغ مقداره مائة ألف ريال دينا ولها أيضا في ذمتي 15000 ألف ريال مهرا و 16000 ريال قرضا يحق لها قبل إبرام عقد الطاق الأول كما لها في ذمتي مبلغ ستة وعشرون ألف ريال كجمعية تستلمها في شهر شوال من هذا العام 1432 ه وبعرضه على المدعى عليه قال إن التوقيع توقيعي والمائة ألف ريال لم أقترضها والمهر الخمسة عشر ألف ريال سلمته لها في 30 / 8/ 1432 ه والستة عشر ألف ريال لم أقترضها والستة وعشرون ألف في ذمتي وهي جمعية استلمتها من أختي …وهي حق للمدعية وقد وهبتني إياها هكذا قرر وبسؤال المدعية هل استلمت المهر الخمسة عشر ألف ريال فقالت نعم هكذا قررت وبسؤالها عن الهبة التي ذكر المدعي قالت إن ذلك غير صحيح وبسؤال المدعى عليه عن بينته على الهبة قال لا بينة لي فأفهمته بأن له يمينها فقال أطلب يمينها وبعرضه على المدعية استعدت ببذل اليمين وحلفت بعد تخويفها من عاقبة اليمين الكاذبة والإذن لها قائلة : والله العظيم إنني لم أهب المدعى عليه هذا الحاضر الستة وعشرين ألف ريال التي ذكر هكذا حلفت ولانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت ثم افتتحت وفيها حضر …يحمل السجل المدني ذا الرقم …بصفته وكيلا عن …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة القطيف ذات الرقم 33450348 في 19 / 12 / 1433 ه كما حضر المدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عن معنى لم أقترضها الواردة في جوابه فقال : لم أستلمها هكذا قرر فسألته ألك بينة فقال : لا . فأفهمته بأن له يمين المدعية على وفق ما ادعته فقال لا أريد يمينها هكذا قرر وقررت المدعية قائلة: لا مانع لدي من بذل اليمين هكذا قررت فبناء على ما تقدم من الدعوى والجواب ولإقرار المدعى عليه بإمضائه المشار إليه ولدفعه بعدم الاستلام لمائة ألف ريال ولستة عشر ألف ريال المشار لهما في الدعوى ولا بينة له على ذلك ولم يرغب في يمين المدعى عليها ولأنه دفع بأن المدعية وهبت الستة وعشرين ألف ريال فأنكرت ولا بينة له وطلب يمينها فحلفت على النفي ولما قرره في مطالب أولي النهى 6/ 684 طبعة المكتب الإسلامي : ومن أقر أنه وهب زيدا كذا وأقبضه إياه أو أقر أنه رهن زيدا كذا وأقبضه أو أقر بقبض ثمن أو غيره كأجرة ومبيع ثم قال ما أقبضت الهبة ولا الرهن ولا قبضت الثمن ونحوه وهو غير جاحد لإقراره بالإقباض أو القبض ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه أن يسلم للمدعية مائة واثنين واربعين ألف ريال 142000 ريال المدعى بها وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المحكوم عليه قرر عدم القناعة والرغبة في رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة لذا أجبت طلبه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/02/11 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد فلدي أنا …القاضي في المحكمة العامّة بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة بمحافظة القطيف برقم 32399423 وتاريخ 08 / 09 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321164647 وتاريخ 08 / 09 / 1432 ه فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبها القرار ذو الرقم 3465189 في 17 / 3/ 1434 ه المتضمن ما نصه بعد المقدمة : وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وكذلك الاستدعاء المقيد لدى المحكمة برقم 34623807 وتاريخ 11 / 3/ 1434 ه المقدم من وكيل المدعى عليه قررنا المصادقة على الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/03/25 ه .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 34512697 وتاريخ 30 / 2 / 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم 321164647 وتاريخ 25 / 2/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/… المسجل برقم 3435223 وتاريخ 11 / 2/ 1434 ه بشأن دعوى/…ضد/…في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلة القاضي بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وكذلك الاستدعاء المقيد لدى المحكمة برقم 34623807 وتاريخ 11 / 3/ 1434 ه المقدم من وكيل المدعى عليه قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 17 / 3/ 1434 ه .