القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 103/5/ق لعام 1428هـ
رقم الحكم الابتدائي 113/د/ج/17 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 456/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 23/10/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محررات رسمية , محرارت عرفية , اعتراف – وقف تنفيذ عقوبة السجن
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام ۱۳۸۰هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين، طالبأ معاقبتهما لأنهما ساهما في تزوير محررات رسمية وعرفية هي الخطاب المنسوب لوزارة الحج المتضمن تعيين أحد الأشخاص مديراً لفرع شركة ودفاتر تتضمن نماذج عقود مع حجاج الداخل واستعمال المتهمين لها رغم علمهما التام بحقيقتها واعترفا بصحة ما نسب إليهما. مؤداه: إدانتهما بما نسب إليهما وتعزيرهما بالسجن والغرامة مع وقف تنفيذ عقوبة السجن للمتهم الأول لكبر سنه وظروفه الصحية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم (40/ج) لعام 14۲۸هـ ضد كل من :
1-……..(61) سنة، متعلم، مطلق السراح.
2-…….(50)عاماً، متعلم، مطلق السراح
لأنهما بدائرة منطقة المدينة المنورة : ساهم المتهم الأول مع المتهم الثاني بالتزوير في محررات رسمية وعرفية هي الخطاب المنسوب لوزارة الحج المتضمن تعيين.. . مديرا لفرع شركة ….. بالمدينة لفة (24) وأبواك تتضمن نماذج عقود مع حجاج الداخل منسوب لشركة….. بأن قام المتهم الأول بالحصول عليها عن طريق المتهم الثاني والمجهول مقابل مبالغ مالية ثم قام المتهم باستخراج تلك المحررات بإبرام عقود مع حجاج من الداخل باعتباره ممثلاً لشركة……….. مع أن الحقيقة خلاف ذلك. – استعمل المتهم المحررات المزورة سالفة الذكر رغم علمه التام بحقيقتها.
أدلة الاتهام :
اعتراف المتهم الأول والثاني بجلب خطاب التعريف عن طريق شخص مجهول وعدم تعامله مع أصحاب شركة.
عدم استطاعته الدلالة على مندوب الشركة المزعوم.
ما جاء في إفادة شركة.. بأن الأبواك غير صحيحة وعدم علمهم بالتعديل.
كونهما المستفيدين من هذا التفويض بإبرام عقود مع حجاج الداخل.
وتطلب الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين وفقا لأحكام المادتين (5 ،6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لسنة ۱۳۹۹هـ ، وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر ممثل الادعاء….. كما حضر المتهم الأول وبمواجهته بما نسب إليه أجاب قائلاً: أفيدكم أنني كنت أملك مكتب خدمات عامة بالمدينة المنورة وفي أحد الأيام أبلغني مكفولي……… الذي يعمل لدي على مهنة سائق بوجود شركة في جدة ترغب في البحث عن ممثل لها في المدينة المنورة فأخبرته بموافقتي على ذلك وقمت بالاتصال بهم في جدة وطلبوا مني صورة بطاقة الأحوال حتى كملوا الإجراءات اللازمة ثم بعد ذلك حضر شخص أندونيسي من جدة لا أذكر اسمه ومعه الخطاب محل الاتهام الذي اطلعتموني عليه وأحضر أيضاً عدة أبواك عبارة عن نماذج عقود ومنها النموذج الذي أطلعتموني عليه بصورته الكربونية وبناءً على ذلك قمت بإعطاء أحد معارفي بوك من هذه الأبواك ليستفيد منها في إجراء عقود مع الحجاج وبالنسبة لي قمت بالاتفاق مع عدد من الحجاج بموجب خطاب تمثيلي لشركة . حيث أجريت عقود الحج وكنت آخذ على كل عقد ألف ومائتي ريال لي منها أربعمائة ريال وأقوم أنا بتوقيعها بصفتي صاحب مكتب الخدمات هذا ما حصل، وبمواجهته بأدلة الاتهام أجاب قائلاً: بالنسبة للدليل الأول فأوضح لكم بأن الشخص……. هو الذي حضر إلي إلا أني لم أتأكد من شخصيته كما أني لم أعرف هذا الـ…. و ولم استدل على عنوانه، وبالنسبة لإفادة مسؤول شركة….. فأفيدكم بأني لم أعلم بتزوير تلك الأوراق وكوني مستفيدة من تلك العقود إلا أني لم أعلم بتزويرها، حيث إنه عند طلبي في مكة من الجهة المسؤولة بادرت بالحضور إليهم وأخبرتهم بمثل إفادتي لكم، وبسؤال ممثل الادعاء اكتفي بقرار الاتهام أما المتهم فقرر مصادقته على أقواله في التحقيقات السابقة وليس لديه ما يود إضافته سوى الاطلاع على مذكرته الدفاعية المقدمة في هذه الجلسة وباطلاع الدائرة عليها لم تجد فيها إضافة على ما ذكر المتهم أمام الدائرة سوى تساؤله هل قامت إدارة الحج بمكة بمطالبة صاحب الشركة بإثبات أن هذه العقود والأختام الموجودة عليها مزورة وهل كلف من قبل إدارة الحج بإحضار أبواك أو عقود لمقارنتها بالعقود التي هي مدار القضية.
وبالمناداة على المتهم الثاني ….. حضر وجرى مواجهته بما نسب إليه فأجاب قائلاً: أفيدكم أني أعمل لدى كفيلي على مهنة سائق خاص، ولديه في المكتب وفي أحد الأيام حضر لدي في المكتب شخص….. وذكر لي أن لديه تصريح حج ويرغب في التعاقد مع حجاج في المدينة المنورة بموجب هذا التصريح فأخبرته بأنني سوف أبلغ كفيلي وبعد إبلاغ كفيلي وافق على ذلك وأبلغت….. بذلك حيث حضر لي بعد عدة أيام ومعه بوك يحتوي على نماذج عقود وأحضر أيضأ خطاباً رسمياً وهو الذي اطلعتموني عليه أمام الدائرة وبموجب تلك العقود فقد أبرمنا حوالي خمسة وثلاثين عقداً وذلك مقابل مبلغ من ألف ريال إلى ألف ومائتي ريال، وأوضح لكم بأنني لا أعرف هذا ….. ولم يسبق لي آن قابلته، علما بأنني لم أتأكد من مصدر هذه العقود، وبمواجهته بأدلة الاتهام أجاب قائلاً: أفيدكم أن….. هو الذي حضر إلى بدون سابق موعد كما أنني لم أستطع أن أستدل عليه كوني لا أعرف اسمه أو عنوانه على الرغم من أنني عرفت المكان الذي قابلته فيه، وبالنسبة لإفادة مسؤول شركة……. عن تلك الأبواك فأوضح لكم أنني لا أعلم عن تزويرها وبالنسبة للاستفادة فأنا لم أستفد من ذلك، وبسؤال ممثل الادعاء اكتفى بما ورد في قرار الاتهام سالف البيان، أما المتهم فقرر مصادقته على أقواله في التحقيقات السابقة وليس لديه ما يود إضافته.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على ملف القضية ومحاضر التحقيق فيها وبعد الاطلاع على المحررات المزورة والتي هي عبارة عن عقد باسم شركة….. وخطاب صادر من وزارة الحج – الإدارة العامة لحجاج – الداخل برقم (۱۸۰۰۲۸۹) وتاريخ 23/11/1425هـ وموجه إلى مدير عام فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة متضمن التوجيه باتخاذ ما يلزم حيال رغبة شركة ….. فتح فرع لها في المدينة المنورة وتعيين….. مديراً للفرع، وبعد الاطلاع على الإقرار المؤرخ في 5/4/1427هـ الموقع من قبل مدير شركة ….. باسم ….. المتضمن أن العقد الذي قام بإبرامه ….. مع عدد من الحجاج ومنسوب لشركة ….. مزور على الشركة ويطلب التحقيق في ذلك، وبعد الاطلاع على التحقيق مع المتهمين الأول والثاني لدى فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة ومركز الشرطة والمتضمن اعترافهما بحصولهما على الخطاب المنسوب إلى الإدارة العامة الحجاج الداخل برقم (۱۸۰۰۲۸۹) وتاريخ 23/11/1425هـ والعقود المنسوبة إلى شركة….. من شخص وأنه لم يقدم لهما ما يثبت انتسابه إلى شركة……. كما اطلعت الدائرة على اعتراف المتهمين في كافة مراحل التحقيق باستعمال تلك العقود والعمل بها بناءً على ذلك الخطاب وذلك بإجراء عدد من العقود مع الحجاج وتزويد مكتب مجاور لهما بأحد الأبواك، وحيث أقر المتهمان أمام الدائرة بما نسب إليهما في الاتهام من تزوير في محررات رسمية وعرفية حصلا عليها عن طريق شخص مجهول، وبناء عليه فقد ثبت لدى الدائرة قيام الركنين المادي والمعنوي لجريمتي التزوير والاستعمال في حق كل من المتهمين الأول والثاني، وحيث ثبت ذلك فإن الدائرة تقضي بتعزير المتهمين وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ ، وحيث إن الجريمتين قد نفذتا لغرض إجرامي واحد فإن الدائرة تكتفي بمعاقبتهما بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من ذات النظام إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات، ولا يؤثر في ثبوت ذلك ادعاء المتهمين عدم علمهما بالتزوير حيث إنه محض ادعاء لم يقدم المتهمان دليلاً يسنده وبالتالي فلا عبرة به، بل إنه بتأمل وقائع القضية يظهر جليا توافر القصد الجنائي في حقهما بعنصرية، فحصولهما على خطاب رسمي عن طريق شخص مجهول وإجراء عقود باسم شركة لم يلتقيا أياً من المسؤولين فيها كل هذا دليل على علمهما بما ادعيا الجهل به، وحيث إن الدائرة وهي بصدد تقدير العقوبة المناسبة للمتهم الأول تأخذ في عين الاعتبار ما ظهر من ظروفه الصحية وكبر سنه وتقرر وقف عقوبة السجن فقط في حق المتهم الأول. فلهذه الأسباب
وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي:
أولاً: إدانة المتهم……. بما نسب إليه من تزوير واستعمال وسجنه سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف ريال مع وقف عقوبة السجن فقط.
ثانياً: إدانة المتهم..….بما نسب إليه من تزوير واستعمال وسجنه سنة واحدة مع تغريمه مبلغ ألف ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۱۱۳/د/ج ۱۷ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء
ثانياً- إدانة المتهم.. .بما نسب إليه من تزوير واستعمال وتغريمه مبلغ ألف ريال مع إيقاف عقوبة السجن المقضي بها واعتبار الحكم نهائياً واجب النفاذ بالنسبة لــ – أولاً- المتعلق بالمحكوم عليه الأول لعدم الاعتراض عليه ، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.