اعتراف بترويج الحبوب الكبتاجون

المفاتيح

مخدرات , ترويج حبوب الكبتاجون , حيازة حبوب الكبتاجون بقصد التعاطي , اعتراف تحقيقاً , ثبوت إدانه , رد دعوى , تعزير بالسجن والجلد والغرامة , تعزير بالمصادرة , إلغاء شريحة جوال

السند

المواد 38 – 56 – 53 – 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بترويج حبوب الكبتاجون وتعاطيه لها وطلب المدعي العام إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة السيارة والجوال المستخدمان في الجريمة وإلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة حيث إنه قد وردت معلومات مفادها أن هناك شخصاً يقوم بترويج الحبوب المحظورة فتم التنسيق مع المصدر للاتفاق معه على شراء الحبوب المحظورة وتم تحديد الموعد وحضر المتهم في المكان المحدد وتمت مشاهدة الاستلام والتسليم وأقر المدعى عليه بالدعوى، لما كان ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد و المنع من السفر والغرامة ومصادرة الجوال، وإلغاء شريحته وعدم ثبوت طلب المدعي العام بمصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34177257 وتاريخ 17 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34946693 وتاريخ 17 / 04 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 24 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 08 وفيها حضر المدعي العام ….وقرر قائلا أدعي على ……………….. البالغ من العمر.. عاماً سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ……………. أعزب ، متعلم ، عاطل – يقيم في مدينة الرياض أوقف بتاريخ 1/ 3/ 1434 ه وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه را/ 5/…….. وتاريخ 7/ 3/ 1434 ه استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبين ي على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية . حيث أنه بتاريخ 1/ 3/ 1434 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق المساندة القابضة للمديرية العامه لمكافحة المخدرات بناءً على المعلومات الواردة لهم من أحد مصادرهم السرية عن وجود شخص يقوم بترويج الحبوب المحظورة وتم تمكن المصدر من الاتصال على المروج على هاتفه جوال رقم ………………. وطلب منه حبوباً محظوره بقيمة 650 ستمائة مائه وخمسين ريال فوافق المروج وتم الاتفاق على موعد الاستلام والتسليم وعليه تم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم 650 ست مائه وخمسون ريال وعليه تم الانتقال مع المصدر ويرافقه احد افراد الفرقه الى الموقع المتفق عليه وبعد خمس دقائق حضرت سيارة من نوع ….. تحمل اللوحة؟؟؟-… وقام بمقابلة المصدر والفرد المرافق واحتك بهما وسلمهما شئ وبعدها تفرقا وبمتابعة السيارة …. وعند توقفها عند أحد المحلات التجارية تم الأقفال عليه وحاول الهرب فتم أطلاق عيار ناري على الإطار الخلفي الأيمن وتم القبض عليه وأتضح انه المذكور وبتفتيشه شخصياً عثر على المبلغ المرقم في جيبه وبتفتيش السياره عثر على ما عدده 4 أربع حبات تحمل علامة الكبتاجون المحظور كما عثر على هاتف جوال من نوع ….. وهو الجوال المستخدم في الجريمه ويحمل الرقم المصنعي …………………. وعند مقابلة المصدر والفرد المرافق سلمهما ما عدده 20 عشرون حبه تحمل علامة الكبتاجون المحظور وهي الكمية المشتراه . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم 2700 /س لعام 1434 ه احتواء الحبوب المضبوطه وعينة الحبوب المروجه للامفيتامن وهو من المواد المنبهه والمدرجة بالجدول رقم 2 فئة ب من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية . وبسماع أقواله الأوليه اعترف بحيازة الحبوب المحظورة في سيارته وعددها 4 أربع حبات بقصد التعاطي وبأستجوابه أعترف أن الهاتف الجوال الذي يحمل رقم الشريحة ………………. عائد له واعترف بتعاطي الحبوب المحظوره وأن المبلغ المضبوط معه وقدره 2100 ألفان ريال مصدره من حافز ومصروفه الشخصي جرى تسليمه المبلغ المالي استناداً الى المادتين 86 – 88 من نظام الإجراءات الجزائية كونه ليس محلاً للمصادره بموجب الخطاب رقم 34968 وتاريخ 7/ 4/ 1434 ه وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام ل/ ……………… ببيع ما عدده 20 عشرون حبه من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظورة بقصد الإتجار و الترويج وحيازته ما عدده 4 أربع حبات من نفس النوع بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه الحبوب المحظوره المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما تم ضبطه معه وما تم ترويجه المعاقب على ذلك شرعا . وذلك للأدلة والقرائن التالية :- -1 اعترافه تحقيقاً أن الجوال الذي يحمل رقم الشريحة ………………… عائد له . -2 ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المرفق لفه رقم . -3 ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفه رقم …….. . -4 ضبط المبلغ المرقم بحوزته . وببحث سوابقه العشرية عثر له على سابقة سرقة جوالات مسجله في حقه حتى تاريخه . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ، لذا اطلب إثبات إدانته بما أسند إليهما والحكم عليهما بالآتي:- -1 بعقوبة السجن والجلد والغرامه المالية بحقة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وتشديد العقوبه عليه وفقاً للفقرة ج البند ثانياً من نفس المادة واعمال الفقره الأولى من المادة 62 من نفس النظام بحقه لقاء ما أسند إليه. -2 منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 56 من النظام المشار إليه . -3 مصادرة السياره من نوع ….. تحمل اللوحه رقم ……. المستخدمه في الجريمه استناداً للفقره الأولى من المادة 53 من نفس النظام . -4 مصادرة الهاتف النقال من نوع …… المستخدم في الجريمه حامل الرقم المصنعي ………………….. استناداً للفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . -5 إلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة ذات الرقم ……………… وعدم صرفها لنفس المشترك في حال صدور الحكم بالإلغاء وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك استناداً إلى تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9 10 / 2/ 1428 ه. -6 بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط وما تم ترويجه . وبالله التوفيق وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا وقد قمت ببيع عشرين حبة وهذه الحبوب هي لي لاستخدامها واتصل علي متعاون وطلب شراؤها وقمت ببيع عشرين حبة لحاجتي للمال وبقي معي اربع حبات وهي للتعاطي وقد تعاطيت الحبوب المحظورة قبل القبض علي بخمسة عشر يوما وعلي سابقة سرقة جوالات فقط وقد اشتريت الحبوب المحظورة من شخص اثيوبي في حي ………… أما السيارة فهي ليست لي وإنما لعمي ولدي البينة هذه اجابتي لذا رفعت الجلسة لحضور بينة المدعى عليه لأن السيارة ليست ملكا له وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 5 / 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الاثنين الموافق 29 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر سعودي بالسجل المدني رقم ………………وكيا عن بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم 34522524 في 27 / 4/ 1434 والمخول فيها بالمرافقة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار وقرر بقوله بأن السيارة التي قبضت مع المدعى عليه أنها لموكلي وليست له وقد أخذها في ذلك اليوم الذي قبض عليه فيه عارية ليذهب بها إلى مكان ثم يعيدها ولا زالت مسجلة باسم موكلي وأحضر معه أصل الإستمارة وبياناتها كالتالي اسم المالك بالهوية رقم ……………… رقم الهيكل ………….. تحمل اللوحة رقم …….. طراز المركبة ……. اللون ذهبي سنة الصنع 2001 م وقد جرى الاطلاع عليها وإرفاق صورة منها بالمعاملة وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 04 / 1434 ه وفي يوم الأربعاء الموافق 01 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 11 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وبعرض بينة المدعى عليه على أن السيارة ليست ملكا له على المدعي العام أجاب بقوله ليس لدي سوى ما في المعاملة وبتصفح المعاملة لم أجد فيها ما يثبت أن السيارة ملكا للمدعى عليه ولم يقر المدعى عليه أن السيارة ملكا له فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث صادق المدعى عليه على قيامه ببيع ما عدده عشرين حبة من حبوب الكبتاجون وتعاطيه لنوعها وحيازته لأربع حبات من نفس النوعية للتعاطي وحيث جرى الاطلاع على محضر التحقيق وعلى التقرير الكيميائي واذا هو كما ذكره المدعي العام وحيث ان المدعى عليه أنكر ان السيارة المستخدمة في الجريمة انها له واحضر ما يثبت ذلك وأنها ملك لعمه والمرفق صورة وثيقة الملكية بالمعاملة وحيث أن المدعى عليه ليس عليه سابقة مماثلة لجريمته وإنما سابقته في سرقة جوالات لذا ثبت لدي قيام المدعى عليه ببيع ما عدده عشرون حبة من حبوب الكبتاجون بقصد الاتجار والترويج وحيازته لعدد أربع حبات من حبوب الكبتاجون بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها وتستره على مصدر ما ضبط وحكمت عليه بالاتي أولا سجنه ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ دخوله السجن في هذه القضية وبغرامة مالية قدرها ثلاثة الاف ريال وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والاخرى عشرة ايام داخا في هذا الجلد تستره على مصدر ما ضبط وذلك بناء على المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات وقد نزلت عن العقوبة المقررة بهذه المادة لقلة الكمية ولعدم وجود سوابق عليه مماثلة وذلك بناء على المادة 60 من النظام نفسه ثانيا منعه من السفر لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد تنفيذه عقوبة السجن بناء على المادة رقم 56 من النظام نفسه ثالثا مصادرة هاتفه الجوال من نوع …… في الجريمة رقمه المصنعي ………… وإلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة ذات الرقم وذلك بناء على المادة رقم 53 من النظام نفسه رابعا جلده ثمانية وسبعون جلدة دفعة واحدة لتعاطيه الحبوب المحظورة ويكون بينها وبين الجلد التعزيري في أولا خمسة عشر يوما خامسا لم يثبت لدي ما يطالب به المدعي العام من مصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة وحكمت برد دعواه وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة وطلب المدعي العام التمييز وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01 / 05 / 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الأحد الموافق 07 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا بناء على قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الإستئناف بالرياض رقم 34263965 في 10 / 7/ 1434  والذي جاء فيه لوحظ للأكثرية ما يلي 1- المدعي العام طلب تمييز الحكم ولم نجد في المعاملة لائحة اعتراضية أو أنه يطلب رفع الحكم بدون لائحة 2- صورة الوكالة وصورة ملكية السيارة لم يشرح عليها بمطابقتها لأصلها فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر واكمال ما يلزم والله الموفق فعليه حضر المدعي العام وجرى سؤاله عن الملاحظة الأولى فقرر بأنه ليس لديه لائحة إعتراضية مكتفيا بما جاء في أوراق المعاملة وبالنسبة للملاحظة الثانية فقد جرى الشرح على صورة الوكالة وصورة ملكية السيارة بمطابقتها لأصلها لذا جرى تدوينه وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 07 / 08 / 1434
الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 341854258 وتاريخ 25 / 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادرمن فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ المسجل برقم 34204202 وتاريخ 4/ 5/ 1434  الخاص بدعوى المدعي العام ضد / في قضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على القرار رقم 34263965 وتاريخ 10 / 7/ 1434 ه لم يظهر للأكثرية ما يوجب نقض الحكم بعد الإجراء الأخيرمع تنبيه فضيلته إلى توقيع الموظف المختص على ختم طبق الأصل بصورة الضبط فيلاحظ ذلك مستقبلآ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.