القضاء التجاري / نماذج أخرى
يشهد الموقع أسفله:
السيد
أنه طبقا لمقتضيات المادة 295 من قانون التحفيظ العقاري، قد اعترف بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية، بوجود تقييد احتياطي مسجل بملف الرسم العقاري عدد للملك المسمى وأنه يتحمل نتائج الحكم الذي سيصدر من المحكمة في هذا الشأن.
لهذا ومن أجله
يلتمس من السيد المحافظ على الأملاك العقارية، تقييد العقد الذي اشترى بمقتضاه، الملك المذكور أعلاه، بملف الرسم العقاري عدد والاعتراف منه بالتقييد الاحتياطي موضوع هذا العقد.
حرر بتاريخ
الإمضاء المعترف