اعتراف مصدق بالرشوة

رقم القضية 964/3/ق لعام 1426هـ

رقم الحكم الابتدائي 43/د/ج/11 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 346/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 4/7/1428هـ

الموضوعات

رشوة , عرض مال , إدانة , مصادرة مبلغ الرشوة , اعتراف مصدق

الأنظمة و اللوائح

  • نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكى (م/36) فى 29/12 لعام 1412 هـ.

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين على أنهما عرضا على موظف عام فى إدارة مكافحة المخدرات إنهاء موصوع أحد المطلوبين لديها وإعادة جواز سفره وسيارته إليه مقابل مبلغ من المال وطلبت الهيئة معاقبتهما وفقاً لنص المادتين (3,15) من نظام مكافحة الرشوة. أنكر المتهمان ما نسب اليهما ولاعتراف المتهمين بصحة المنسوب إليهما في التحقيق وصدق عليه  أمام القاضى حكمت عليهما الدائرة بالإدانة وعزرتهما بالسجن والغرامة ومصادرة مبلغ الرشوة.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى بأن فرع هيئة الرفابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية أقام : دعواه أمام فرع الديوان ضد المتهمين بموجب قرار الاتهام سالف الذكر والتي تبيّن من خلال الآوراق أن إدارة مكافحة المخدرات بالشرقية قامت بإبلاغ فرع المياحث الادارية بالشرقية بأن هناك شخصين أحدهما يعمل بحرس الحدود بالخبر والآخر يعمل بجوازات جسر الملك فهد يقومان بعرض الرشوة على أحد  منسوبيها مقابل إنهاء موضوع شخص يدعى….. قام بتهريب كمية كبيرة من المخدرات وتم متابعة القضية من قبل إدارة المخدرات والمباحث الإدارية وقد جرى أخذ التسجيلات الصوتية لذلك وبتاريخ 11/5/1426هـ اتصل فرد الجوازات المدعو….. برتبة وكيل رقيب على جوال موظف إدارة مكافحة المخدرات بالشرقية….. بشأن إنهاء موضوع شخص يدعى….. وتكرر اتصال المدعو….. عدة مرات للتفاوض في الموضوع المشار إليه بقرار الاتهام وبتاريخ 12/5/1426هـ حضر المدعو….. ومعه شخص آخر تبيّن أنه المتهم الأول….. وقابلوا موظف الجوازات….. وتم الاتفاق على الاستلام والتسليم بتاريخ 13/5/1426هـ واشترطوا حضور المدعو….. الذي كان الواسطة بينهما في التعرف على موظف المخدرات….. والذي أفاد التحقيق أنه متعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالشرقية ومعهم مبلغ مائتان وخمسون ألف ريال (250,000)  ريال وقاموا بتسليمه لموظف الجوازات وذكر المتهم الأول أن باقي المبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال سيسلمه غداً وحتى يضمن لهم المبلغ حرر المتهم الأول لموظف المخدرات شيكاً بباقي المبلغ وتم إتمام عملية استلام المبلغ وتم القبض على المتهمين واتضح أن لدى المتهم الأول مفتاح سيارة الهارب….. وكذا جواز سفر….. و….. كف البحث عن الهارب….. واستمارة سيارة شقيقه….. وهي السيارة المرهونة لدى إدارة مكافحة المخدرات واعترف المتهم الأول….. بأنه أحضر مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال من أخ الهارب….. لا يعرف اسمه ويعرفه عن طريق والدته التي تعرف والدة الهارب….. وطلبوا منه التوسط لإطلاق ابنهم وطلب من فرقة القبض السماح له بالتحدث مع والدته لكي تمكنكم من الاتصال بوالدة الهارب….. إلا أنه لم يمكن من ذلك، أما المتهم الثاني فأنكر أن يكون له علاقة بالموضوع وأنه حضر بناءً على طلب المتهم الأول لمساعدته في قيادة سيارته من الدمام وأنكر معرفته بالهارب….. وتم عد المبلغ الموجود والمسلم من المتهم الأول وأتضح أنه يبلغ مائتين وخمسين ألفأ وتسعمائة ريال وبالتحقيق مع المتهم الأول لدى فرع المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية اعترف بأنه تربطه بشقيق الهارب….. المدعو….. صداقة قديمة وأخبره أن شقيقه….. مطلوب من مكافحة المخدرات لقيامه يمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عن طريق جسر الملك فهد وأن….. هرب وترك سيارته وجواز سفره وطلب منه المساعدة في إنهاء موضوعه وقام بالاتصال بالمتهم الثاني الذي يعمل عريفاً بجوازات الجسر وطلب منه مساعدته في ذلك إذا كان لديه معارف في إدارة مكافحة المخدرات فقام المتهم الثاني بالاتصال بشخص يعمل مدرساً يدعى….. وأبلغه الأخير بأن هناك شخصاً يدعى….. يعمل بإدارة مكافحة المخدرات والذي استعد بإنهاء الموضوع مقابل مبلغ خمسمائة ألف ريال (500,000)  ريال وقام المتهم بالاتصال ب….. الموظف بالمخدرات وحضر معه المتهم الثاني إلى إدارة مكافحة المخدرات وأطلع على خطاب كف البحث إلا أن الموظف قام برهن سيارته لدى المخدرات إلى حين إكمال بافي المبلغ المتفق عليه ومن ثم حضر هو والمتهم الثاني و….. وتم القبض عليهم بعد أن سلم جزءاً من المبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال لموظف إدارة مكافحة المخدرات واستلم مفتاح سيارة الهارب وصورة من خطاب كف البحث وسند استلام بالمبلغ وجواز سفر الهارب….. وصدق اعترافه شرعاً. وبالتحقيق معه لدى جهة الادعاء أغاد بأن ما أقر به أمام المباحث الإدارية غير صحيح وأنها أمليت عليه وكانت نتاج الإكراه النفسي الشديد لكي يتمكن من رؤية عائلته التي لا تعلم بإيقافه والصحيح أن المدعو….. اتصل به وسأله إذا كان يعرف أحداً بإدارة مكافحة المخدرات فقام بالاتصال بالمتهم الثاني….. فأفاده بأنه يعرف مدرساً اسمه….. له قريب يعمل بالمخدرات ومن ثم قام المتهم بالاتصال على….. فأخبره الأخير بأنه اتصل على ابن عمه الذي يعمل في المخدرات وأبلغه أن الموضوع بسيط وطلب منه الاتصال وبالفعل قام بالاتصال على ابن عم….. ويكنى ب….. وأخبره بالموضوع., فقال له….. إن الموضوع بسيط وعليه مراجعته وبمراجعته أفهم الموظف المذكور المتهم بأنه مطلوب دفع غرامة قدرها خمسمائة ألف ريال وعند شروعه بالمغادرة أخذ منه مفتاح سيارة شقيقه التي حضر فيها باعتبار أنها ضمان للمبلغ ولخوفه من أنيوقفه بعد تهديده له؛ وافق على ترك السيارة مرهونة لديه ثم قام بالاتصال ب….. وأبلغه بما قاله موظف المخدرات فسلمه مائتين وخمسين ألف ريال على أن يكمل المبلغ في اليوم التالي واصطحب معه….. والمتهم الثاني لكي يقوم بقيادة سيارة شقيقه ويقوم هو بقيادة سيارة الهارب….. وتم مقابلة الموظف ….. وسلم له نصف المبلغ والمتبقي حرر له به شيك وقام الموظف بتسليمه مفتاح سيارة وجواز سفر الهارب….. وصورة من خطاب كف البحث عن الهارب وعند خروجه من إدارة مكافحة المخدرات تم القبض عليهم واكتفى بدذلك. وبالتحقيق مع المتهم الثاني لدى المباحث الإدارية اعترف بأنه قبل أسبوع من القبض عليهم أبلغه المتهم الأول بأن هناك صديق له يدعى….. لديه قضية بإدارة مكافحة المخدرات ولكنه هرب وترك سيارته وجواز سفره والبضاعة عند جمارك جسر الملك فهد وطلب المساعدة منه إذا كان يعرف أحداً بإدارة مكافحة المخدرات وبدوره قام بإبلاغ….. وقام الآخير بالاتصال على أحد معارفه ويكنى ب….. والذي استعد له بإنهاء الموضوع مقابل مبلغ خمسمائة ألف ريال ومن ثم قام بالاتصال بالمتهم الأول وأخبره بذلك وبعد أن تفاوض المتهم الأول مع ذلك الموظف….. حضر مع المتهم الأول للاطلاع على خطاب كف البحث وقام المتهم الأول برهن سيارته وطلب الموظف تسليمه المبلغ كاملاً فاستعد المتهم الأول بتسليمه في اليوم الثاني وحضر معهما المدعو….. وتم القبض عليهم بالجرم المشهود وقد قام بهذا دون مقابل وإنما خدمة لصديقه المتهم الآول وصدق اعترافه شرعاً. وبالتحقيق معه لدى جهة الادعاء أغاد بأن ما أقر به أمام المبياحث الإدارية غير صحيح وأنها أمليت عليه وكانت نتاج الإكراه النفسي الشديد ولكي يتمكن من رؤية عائلته التي لا تعلم بإيقافه والذين سبق وأن أقفل عليهم الباب عند مغادرة المنزل وليس له أقارب بالمنطقة والصحيح أن المتهم الآول اتصل به وطلب منه أن يدله على أحد يعرفه بمكافحة المخدرات فأخيره أنه يعرف شخصاً  يدعى….. لديه أقارب بالمخدرات وقام المتهم بالاتصال ب….. وطلب منه مساعدة المتهم الأول وانتهى دوره عند هذا الحد حتى اتصل به المتهم الأولوطلب منه مرافقته مع….. لأنه سوف يأخذ سيارة صديقه التي لدى مكافحة المخدرات ويعود بسيارته هو وتم القبض عليهم بعد أن سلم المتهم الأول لشخص يكنى ب….. (كيساً) لا يعلم ما به وأعطى المتهم الأول خطاباً وسند استلام وجواز سفر ومفتاح سيارة وأكد أنه أقحم في القضية وأن ما قام به كان عن حسن نية. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة حددت جلسة يوم السبت 12/9/1426هـ  حضر فيها كل من المتهمين وممثل الادعاء….. وبتلاوة قرار الاتهام على المتهم الأول وسؤاله عن الاتهام المنسوب إليه؟ أجاب بأن ما نسب إليه غير صحيح وأن ما قام به كان من باب المساعدة والواسطة بدليل أنه لم يحصل من وراء ذلك على أي مبالغ مالية وأن ما سلم له من مبلغ قام بتسليمه لموظف المخدرات وأن ما صدر منه من إقرار كان نتيجة الضغط والإكراه وأحال إلى أقواله لدى جهة الادعاء وطلب تقدير ظروفه العائلية وظروف والديه الصحية وقدم صوراً من تلك التقارير.

أما المتهم الثاني فأجاب عن الاتهام المنسوب إليه بأنه غير صحيح وأنه أقحم فيه وكل ما قام به هو أن أرشد المتهم الأول إلى اسم ورقم المدعو….. والذي كان يعمل مدرساً لأن لديه أقارب بالمخدرات ثم قام بمرافقة المتهم الأول والمدعو….. للمخدرات لمساعدة زميله المتهم الأول لإعادة سيارته الموجودة لدى إدارة مكافحة المخدرات وأن ما صدر منه من إقرار كان نتيجة الضغط والاإكراه وأحال إلى أقواله لدى جهة الادعاء.

ثم قررت الدائرة إعادة القضية إلى المدعية لمساءلة بعض الأشخاص الذين ذكروا في الدعوى ولم تحقق المدعية معهم فأعيدت إلى الدائرة في 23/10/1427هـ  بعد استكمال المطلوب كما اتضح للمدعية أن….. شخصية وهمية وفي جلسة 4/1/1428 هـ حضر ممثل الادعاء….. كما حضر المتهمان وقدّم المتهم الأول مذكرة من صفحة واحدة وبسؤاله أنت ذكرت في التحقيق إنك لم تستلم أي سند بالمبلغ بينما في المذكرة أنك استلمت سنداً بالمبلغ وأنه سحب منك من قبل الذين قبضوا عليك قال إن الفكر غائب ونسبت ذلك ولذا أدليت به سابقاً.

وقدم المتهم الثاني مذكرة مكونة من صفحتين معها مرفق واحد ويسؤاله هل يأخذ من سيارة….. كيساً لا أعلم ما بداخله. وفى جلسة 30/1/1428هـ قدم المتهم الأول مذكرة مكونة من صفحتين.

وفي أقوال المتهمين على لسان وكيلهما في المذكرة المؤرخة في 13/9/1426هـ أن المتهم الأول طلب من المتهم الثاني إن كان يعرف أحداً فى مكافحة المخدرات فذكر المتهم الثاني أنه لا يعرف أحداً فى مكافحة المخدرات ولكن يعرف مدرساً يقال له….. له عم فى مكافحة المخدرات وقام بالاتصال به للمساعدة والاستشارة ثم ساق القصة وفيها أن المتهم الأول طلب من المتهم الثانى مرافقته لقيادة سيارة أخيه فذهب المتهمان ومعهما….. إلى ضابط المخدرات فاستقبلهما فى مكتبه وأخذ المبلغ وأخذ أيضاً الشيك وأعتبر المتهم هذا المبلغ غرامة وليس رشوة ولو كان رشوة لما دفع في مكان العمل ولكن لمعرفة أنها غرامة دفع المبلغ هناك.

الأسباب

حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالشرقية أقام هذه الدعوى طالباً معاقبة ديوان المظالم يختص بالنظر في هذه الدعوى والفصل فيها وفقاً للمادة (8/1/و) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 7/7/1402هـ كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل فى هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقاً لما تضمنته قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها، وبناءًعلى الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية والنظر فى التحقيقات المجراة مع المتهمين وحيث إن المدعية تهدف من دعواها الماثلة إلى إثبات جريمة الرشوة على المتهمين ومعاقبتهما عنها حسب التفصيل الوارد في مستهل الحكم. وحيث إنه بعد دراسة القضية تبيّن أن ما نسب إلى المتهمين ثابت في حقهما وذلك من خلال إقراراتهما المصدقة شرعاً لدى جهات التحقيق واعترافاتهما الصريحة التي يؤيد بعضها بعضاً مع وجود الوقائع المادية التي تثبت حصول ما اعترفا به وعدم تقديمهما مبررات صحيحة ووافعية لما أقدموا عليه سواءً من دفع أو سعي لذلك. وآما دفوع المتهمين فلا تقوى على دحض الإقرارات مع الشواهد والقرائن والوقائع المادية التي بمجملها تثبت صحة ما نسب إليهما وتوافر ركني الجريمة المادي والمعنوي ومعرفة المتهمين مسبقاً بجرم ما أقدما عليه ذلك أن كل واحد استعار له اسماً وهمياً عند أول المحادثة, أما إنكارهما عما اعترفا به وصدّق شرعاً وأنهما في حالة ذهنية غير مهيأة فقد ذكرا تفاصيل الجريمة أمام من حقق معهما وأمام الدائرة إلا أنهما نفيا أن تكونجريمة رشوة وهذا يصدق ما اعترفا به وصدق شرعاً وعلى هذا فقد ثبتت الجريمة في حقهما للأسباب التالية:-

المتهم الآول ذكر أنه دفع المبلغ على أنه غرامة تأخذها الدولة وهذا يرده أن المتهم عندما سأل عن القضية قيل له إنها قضية مخدرات حاول التنصل من ذلك والابتعاد عن الدعوى إلا أن الضابط الزمه بالاستمرار فهو على علم بأن قضايا المخدرات ليس لها غرامات. إذ هي من الآمور المحرمة والممنوعة والتي يعاقب ويجرّم من يسعى لها قلا غرامات عليها وإنما عليها مكافأة لمن يمسك مجرماً متلبساً بهذا الجرم فقوله إنه حاول التنصل عندما علم أنها مخدرات مع قوله إنه طلب من المتهم الثاني أحداً معروفاً في مكافحة المخدرات يوضح علمه بالجريمة وإنما دفعه هو رشوة وبالتالي يستحق المعاقبة. أما المتهم الثاني فقد سعى لإيجاد شخص يعرف أحداً في مكافحة المخدرات وقد عرف المطلوب وأشعر المتهم الأول بذلك ثم ذهب معه إلى الضابط وسلم المتهم الآول المبلغ والمتهم الثاني معه وذكر أنه شاهد الكيس في السيارة كما شاهد الضابط وهو يأخذ الكيس وبالتالي فقد سعى لجريمة الرشوة الأمر الذي يؤخذ منه معاقبته. لذلك كله وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة بالآتي:

أولاً: إدانة….. بارتكابه جريمة الرشوة وتعزيره عنها بسجنه ستة أشهر وتغريمه مبلغ مائة وخمسين ألف ريال (150,000) ريال.

ثانياً: إدانة….. بارتكابه جريمة الرشوة وتعزيره عنها يبسجنه أريعة أشهر وتغريمه مبلغ مائة ألف ريال (100,000) ريال .

ثالثاً: مصادرة مبلغ الرشوة المحفوظ لدى فرع المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 43/د/ج/11  لعام 1428 هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.