القضاء التجاري / تحرش حرابة زنا
المفاتيح
حرابة ، اغتصاب ، خلوة محرمة ، إقامة علاقة مع فتاة ، استدراج فتاة وفعل الفاحشة بها بالقوة ، الإقرار بفعل الفاحشة وإيواء فتاة وإنكار الاستدراج واستعمال القوة ، رد دعوى الحرابة ، الحكم بحد الزاني غير المحصن ، تعزيره بالسجن والجلد.
السند
-1 قول الله تعالى: «والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .»
-2 عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » أخرجه مسلم.
الملخص
جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه باستدراج فتاة وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة بعد التغرير بها وطلب إثبات ما أسند إليه وإقامة حد الحرابة والزاني المحصن عليه حيث تلقت الشرطة بلاغا عن دخول فتاة المستشفى لتعرضها لاعتداء وبضبط أقوالها قررت بأنها تعرفت على شخص عبر الهاتف تطورت لعلاقة فطلب منها أن يراها للزواج بها فخرجت معه فذهب بها لاستراحة في مكان بعيد فطلب منها أن تدخل غرفة النوم ثم قام بإنزال ملابسها وفعل الفاحشة بها بالقوة وبعد التحري عنه جرى القبض عليه وأقر بوجود علاقة بينه وبن الفتاة عن طريق الهاتف وأنه ركبت معه مرة وأنها رفضت الرجوع لمنزلها وطلبت منه الزواج فأخذها لغرفته وفعل الفاحشة بها بإيلاج برضاها مرتن وأنه قام بفض بكارتها ، أقر المدعى عليه بأنه قام بإيواء الفتاة يوما كاملا وفعل بها الفاحشة بإيلاج برضاها وأنه غير محصن لم يسبق له الزواج ونادم على ما صدر منه ولا صحة بأنه قام باستدراجها وأنها بالغة راشدة وأنها من قامت بالاتصال به وذكرت بأنها على الكورنيش وركبت معها بطوعها ورفضت أن تعود لبيت أهلها ، جرى سؤال المدعي العام البينة فقرر بأن بينته ما ورد في أوراق المعاملة وبالرجوع لها لم يظهر منها ما يدل على استدراجها ، ولأن المدعى عليه آوى الفتاة وأخفاها عن أهلها إضافة لفعل الفاحشة بها لذا فلم يثبت لدى الدائرة ما يوجب إقامة حد الحرابة على المدعى عليه وحكمت عليه بجلده مئة جلدة دفعة واحدة وسجنه سنة حدا لزنا البكر، كما حكمت عليه بسجنه سنة إضافية وجلده مئة جلدة أخرى على فترتن كل فترة خمسون جلدة وذلك لإيوائه للفتاة في الدعوى وإبقائها معه وإخفائها عن أهلها اعتبارا من تاريخ دخوله السجن ، قرر المدعى عليه القناعة بالحكم والمدعي العام عدمها بدون تقديم لائحة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن كلا من ………..و………..و……….. القضاة في المحكمة العامة بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر المساعد برقم 33553652 وتاريخ 28 / 08 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331624426 وتاريخ 28 / 08 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 28 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 -وفيها حضر المدعي العام وأقر قائلا بصفتي مدعيا عاما بدائرة الادعاء العام بمحافظة الخبر ادعي على ………..، البالغ من العمر 27 عاما ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. ، موظف ، غير محصن ، قبض عليه بتاريخ 18 / 6/ 1433 ه وموقوف بقسم سجن الخبر وفقا للمادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية فبتاريخ 18 / 6/ 1433 ه ورد باغ لشرطة الخبر من المستشفى الجامعي بالخبر عن دخول فتاة تدعى/ ………..إلى المستشفى وتدعي تعرضها للاعتداء وبضبط إفادة المدعية / ……….. 17 عاماً أفادت أنها تعرفت على شخص يدعى ………..عن طريق الجوال وحصل بينهما علاقة عن طريق الهاتف وطلب منها الشخص أن يراها لغرض الزواج بها وواعده عند بنك ………..وخرجت معه على سيارة صغيرة بيضاء اللون مظللة بالكامل وأدلت بمواصفات الشخص وأنه أسمر البشرة طويل القامة وأخذها بسيارته إلى مكان بعيد عبارة عن حوش به غرفة وصالة تعتقد أنه استراحة وطلب منها الدخول لغرفة النوم وأعطاها الجوال لتلعب به وكان يقول لها أنه يحبها ويريد الزواج منها وقام بإنزال ملابسها بالقوة وفعل بها فاحشة الزنا فقامت بالصراخ وابتعد عنها ثم أعاد الفعل مرة أخرى وبعدها أعادها للمنزل وحاولت الانتحار بسبب ذلك وأنه اتصل بها بعد ذلك وأدلت بمعلومات عن المدعى عليه وأوصافه ورقم جواله ومواصفات سيارته وأفادت أنها حاولت الانتحار وبحثت عن مسدس والدها ولم تعثر عليه وأخذت ثلاث طلقات وخرجت من البيت محاولة الانتحار بأن تصدمها سيارة ثم توقف شخص وقام بلف جسدها وحاول أن يفعل بها الفاحشة فدفعته وصرخت ودفعته وقام بتصويرها وأخذ جوالها ثم قام بتوصيلها إلى المستشفى وبالتحري والبحث عن المدعى عليه تم القبض عليه بتاريخ 18 / 6/ 1433 ه وقد اتضح انطباق ما أدلت به المدعية من أوصاف عن المدعى عليه وسيارته وباستجوابه/ أقر بوجود علاقة محرمة مع الفتاة عن طريق الهاتف وأنه قابلها مرة واحدة فقط وذهبت معه بسيارته للتمشية وأنها رفضت الرجوع إلى منزل أهلها وطلبت منه الزواج وعند ذلك قام بأخذها لمقر سكنه في … إلى غرفته الخاصة وأقر بقيامه بتقبيلها وفعل الفاحشة بها مفاخذة وأنه بعد ذلك قام بإعادتها لمنزل أهلها وأفاد بأنه يكنى ب……….. وسيارته …… مظللة بالكامل وأفاد بأنها قامت بإنزال ملابسها برضاها وبإعادة استجواب المدعى عليه / أقر بفعل فاحشة الزنا بالفتاة المدعية وفض بكارتها برضاها مرتن بإيلاج وبالانتقال والمعاينة لمسرح الحادث تبن أن الموقع هو سكن بالقرب من …….. وهو عبارة عن بركس صغير يوجد به بالمدخل صالة صغيرة بها كنب سكري وبالدخول لغرفة المدعى عليه وهي غرفة صغيرة مكونة من ثلاثة أمتار تقريباً ولون الجدار أبيض والسرير من جهة الباب من اليمن كما يوجد بها جلسة صغيرة عبارة عن مسند وسدوب الأرض ومستودع للملابس صغير خشبي والسرير عليه فراش أبيض ومخدة خضراء كما عثر بالغرفة على شيشة معسل زجاج صغيرة ولم يعثر على أي مناديل أو آثار دماء بالأرض والغرفة مرتبة غير مبعثرة وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل………..ب : استدراج فتاة وفعل فاحشة الزنا بالقوة بعد التغرير بها وذلك للأدلة والقرائن الآتية :
-1 إقرار المدعى عليه بمحضر الاستجواب المدون على صفحة رقم 23 لفه رقم 13
-2 تطابق أقوال الفتاة مع أقوال المدعى عليه على صفحة رقم 13 -18 لفه رقم 13
-3 توافق وصف المدعية لسيارة المدعى عليه وأوصافه الشكلية ومقر سكنه بما أفاد به المدعى عليه
-4 محاولة الفتاة للانتحار بعد الحادثة قرينة قوية على كونها بفعل الفاحشة بالقوة وفق ما ورد في محضر سماع الأقوال لفه رقم 1 صفحة رقم 11 وما ورد بدفتر التحقيق لفه رقم 13 صفحة 19
-5 ما ورد في محضر الانتقال والمعاينة على الصفحة رقم 1 لفه رقم 59 . وبالبحث عما إذا كان لديه سوابق تبن وجود سابقة عليه وهي حيازة قات وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه ، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ، فعل محرم ومجرم نظاما أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية الكريمة رقم 33 من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401 ه والحكم عليه بحد الزاني البكر تطهيراً له لحظ نفسه استناداً لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة …. الآية سورة النور مصادرة الجوال نوع ……ذي الرقم التسلسلي ……….. وإسقاط الشريحة التي تحمل رقم الجوال……….. علماً بأن الحق الخاص مازال قائماً ونظرا لأن فضيلة القاضي ………..يتمتع بإجازة رسمية لذا رفعت الجلسة وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده ففي يوم الأحد الموافق 17 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11,00 صباحاً وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه قال الصحيح أنني آويت المرأة المذكورة في الدعوى مدة يوم كامل وقد فعلت الفاحشة بها بإيلاج وأنا غير محصن فلم يسبق لي الزواج ونادم على ما صدر مني ولا صحة لما ذكره المدعي العام باستدراج الفتاة المذكورة وهي كبيرة وتبلغ من العمر سبعة عشر عاما وهي التي اتصلت بي وذكرت أنها موجودة في كورنيش الخبر وحضرت إليها بسيارتي فركبت بطوعها واختيارها ولم أقم باستدراجها ولا خطفها وهي التي رفضت العودة إلى بيت أهلها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام وطلب البينة منه على أن المدعى عليه قام باستدراج الفتاة المذكورة قال بينتي ما في أوراق المعاملة وبالرجوع إلى أوراق المعاملة لم نجد فيها ما يثبت أن المدعى عليه قام باستدراج الفتاة المذكورة فبناء على ما تقدم وحيث أقر المدعى عليه بأنه قام بفعل الفاحشة بالفتاة المذكورة بإيلاج وهو غير محصن ولقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ولأن المدعى عليه آوى المرأة المذكورة وأخفاها عن أهلها بالإضافة إلى فعل الفاحشة بها لذا فلم يثبت لدينا ما يوجب إقامة حد الحرابة على المدعى عليه وحكمنا على المدعى عليه بجلده مائة جلدة دفعة واحدة وسجنه سنة حداً لزنا البكر كما حكمنا عليه بسجنه سنة إضافية وجلده مائة جلدة أخرى على فترتن كل فترة خمسون جلده وذلك لإيوائه للفتاة المذكورة في الدعوى وابقائها معه واخفائها عن أهلها اعتبارا من تاريخ دخوله السجن في 18 / 6/ 1433 ه وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم وأما المدعى العام فقرر عدم قناعته بالحكم واكتفى بما قدمه في أوراق المعاملة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 2/ 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 22 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.45 وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برفقها القرار رقم 34182762 في 08 / 04 / 1434 ه والمتضمن المصادقة على الحكم وللبيان جرى تحريره وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/04/22 ه .