افتقار المدعي لأدلة الإثبات

إن إلقاء عبء الإثبات على كاهل المدعي في دعوى الإلغاء وإن كان يشكل أهم عناصر المركز الضعيف الذي يشغله في الإثبات، لكنه ليس العنصر الوحيد، بل يعضده عنصر آخر لا يقل عنه – إن لم نقل يفرقه- مساهمة في تعقيد وضع المدعي بالنسبة للإثبات وهو افتقاره لوسائل الإثبات، ووقوفه أعزلا في مواجهة الإدارة التي تملك الوثائق والعالمة بكل ملابسات القرار المطعون فيه وظروف إصداره، ودوافعه وغاياته الحقيقية.

لائحة اعتراضية 600 ريال

إن حيازة الإدارة للوثائق الإدارية واستئثارها بها؛ كونها متعلقة بعملها وشخصيتها كما أنها الأمينة عليها، وبعد المدعي عن صنع القرار، وخاصية السرية الإدارية وعدم إلزام الإدارة بتسبيب جميع قراراتها، من شأنها كلها أن تخلق فرقا واضحا بين الإدارة والمدعي من حيث تمتعهما بالأدلة والوثائق والمستندات اللازمة للإثبات.

وهكذا فإن عائقا آخر من عوائق الإثبات يقف في وجه المدعي وهو افتقاره الأدلة الإثبات، والذي يمكن إجمال أسبابه في:

حيازة الإدارة الوثائق الإدارية (الفرع الأول).

السرية الإدارية ومبدأ عدم التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية (الفرع الثاني).

فسخ النكاح 300 ريال