اقرار بترويج الكبتاجون مع تعاطي الحشيش

المفاتيح

ترويج حبوب الكبتاجون، تعاطي الحشيش مع حبوب الكبتاجون ، تعزير بالسجن والجلد والغرامة ، الإقرار ، رجوع عن إقرار ، اخذ تعهد.

السند

المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه باتهامه بترويج الحبوب المحظورة وتعاطيه الحشيش المخدر واتهامه بالاحتيال ، وطلب المدعي العام إثبات إدانته بما أسند إليه و الحكم عليه بعقوبة السجن و الجلد والغرامة و المنع من السفر و إثبات إدانته ببيع ما أوهم أنها حبوب محظورة احتيالاً بمقابل و إلغاء الشريحة الهاتفية المستخدمة في الجريمة و عدم صرفها لنفس المشترك ورد المبلغ المفقود و تشديد العقوبة لترويجه الحبوب المحظورة، حيث إنه تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم بترويج الحبوب المحظورة و تم التنسيق مع أحد المصادر السرية للإيقاع بالمدعى عليه متلبساً و تقابل المصدر مع المدعى عليه و تمت عملية الاستلام و التسليم و تم القبض على المدعى عليه بعد مدة و تم تعرف أعضاء الفرقة القابضة على المدعى عليه ، كما أقر المدعى عليه بالدعوى وأنكر تعاطي الحشيش، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإلغاء الشريحة وأخذ التعهد القوي بعدم العودة لما بدر منه وصدق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………… القاضي في المحكمة الجزائية بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بحائل المكلف برقم 34172437 وتاريخ 1434/04/15 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34906011 وتاريخ 1434/04/14 ه ففي يوم الاثنين الموافق 29 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها قدم المدعي العام …… لائحة دعوى عامة في القضية رقم  3402600088 ح 1 وفيها بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الإدعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة حائل أدعي على ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. قبض عليه بتاريخ 1/ 3/ 1434 ه فإنه بالاطلاع على محضر البلاغ المعد من قبل مكافحة المخدرات بمنطقة حائل بتاريخ 19 / 12 / 1433 ه تبين  تبلغهم من أحد مصادرهم السرية عن وجود شخص يدعى …… ، يسكن بحي …….. يقوم بترويج الحبوب المحظورة واستعد المصدر للإطاحة به بالجرم المشهود و بالاطلاع على محضر البلاغ المعد بتاريخ 25 / 1/ 1434 ه تبين  تبلغهم من أحد مصادرهم السرية عن وجود شخص يدعى ….، يقوم بترويج الحبوب المحظورة ويسكن بحي ……، واستعد المصدر للاطاحة به بالجرم المشهود وبالاطلاع على محضر إيضاحات الواقعة المتضمن لعملية الشراء من المروج المدعى عليه المعد بتاريخ 19 / 12 / 1433 ه وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً تم تمكن المصدر من الاتصال على المدعى عليه على جوال رقم ….. وبعد السلام عليه طلب منه حبوب محظورة بقيمة مائة ريال فوافق على ذلك وطلب من المصدر الحضور إلى منزله في حي ……. وإنهاء المكالمة وكان ذلك على مسمع من طاقم الفرقة وتم تفتيش المصدر وسيارته إبراءً للذمة وتزويده بالمبلغ الحكومي المرقم وتحرك المصدر تحت أنظار الفرقة وعند وصوله للموقع المحدد شوهد المدعى عليه واقفاً أمام منزله وعند توقف المصدر بسيارته ركب معه المدعى عليه وبعد أقل من دقيقة ترجل من السيارة ودخل داخل المنزل وكان ذلك أمام أنظار الفرقة القابضة، ثم تحرك المصدر بسيارته ولم يغب عن أنظار الفرقة حتى توقف وقام بتسليم قائد الفرقة ما قد استلمه هو سابقاً من المدعى عليه وتبين  أنها  3 ثلاث حبات بيضاء اللون تحمل علامة الكبتاجون يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة ثبت إيجابيتها وحرصاً على عدم انكشاف المصدر تم تأجيل القبض عليه وبالاطلاع على محضر إيضاحات الواقعة المتضمن لعملية الشراء من المروج  المدعى عليه المعد بتاريخ 25 / 1/ 1434 ه وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً تم تمكن المصدر من الاتصال على جوال المدعى عليه رقم … وبعد السلام طلب من المصدر الحضور لمنزله بحي ال… وأنهى المكالمة وكان ذلك على مسمع من طاقم الفرقة وتم تفتيش المصدر وسيارته إبراءً للذمة وتم تزويده بالمبلغ الحكومي المرقم وتكليف أحد رجال الأمن بمرافقة المصدر لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم وتحرك المصدر ورجل الأمن تحت أنظار الفرقة وعند وصولهما للموقع المحدد من قبل المدعى عليه شوهد واقفاً أمام منزله وقام المصدر بتسليمه المبلغ الحكومي المرقم وقام المدعى عليه بتسليمه الكمية المتفق عليها على مرأى من رجل الأمن المرافق وتحركا وقام المصدر بإعطاء قائد الفرقة  3 ثلاث حبات بيضاء اللون تحمل علامة الكبتاجون يشتبه بأن تكون من الحبوب المحظورة ثبت سلبيتها وتم تأجيل القبض عليه حرصاً على عدم انكشاف المصدر وبالاطلاع على المحضر المعد بتاريخ 1434/3/1 ه وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً تمت مشاهدة المدعى عليه عند أحد المحلات التجارية في حي ………… بالقرب من منزله وتم التوجه إليه وعند مشاهدته لرجال الأمن بانت عليه علامات الارتباك وبعد السيطرة عليه وتفتيشه لم يعثر معه على أي شيء من الممنوعات وتبين  أنه/ ….. وعثر معه على جوال ….. أبيض ليس هو الجوال المستخدم في عملية الترويج ولم يعثر على المبلغ الحكومي المرقم وتم عرض المدعى عليه على العضو المرافق للمصدر حن شراء المخدرات من هذا المروج وأفاد العضو بأن … هو من قام بعملية البيع في 25 / 1 و وبالاطلاع على محضر التعرف المعد بتاريخ 3/ 3/ 1434 ه فقد تعرف المازم أول رقم .. … والرقيب رقم … على المدعى عليه واتضح لهما بأنه هو من قام بعملية الاستلام والتسليم بتاريخ 19 / 12 / 1433 ه وباستجوابه بشأن القضية رقم  340260088 ح 1 أقر ببيع ثلاث حبات ولكنه نفى أن تكون محظورة وإنما كانت حبوب حساسية وقام بنقش قوسن متقابلين على كل حبة ليوهم من يريد الشراء بأنها حبوب كبتاجون وأنه قام بهذه العملية ثلاث مرات وأقر بتعاطيه للحشيش المخدر و أفاد بمصدر ما قام ببيعه وباستجوابه بشأن القضية رقم  340260091 ح 1 أقر ببيع ثلاث حبات محظورة وأقر بأن الجوال ذو الرقم ………… يعود له و أفاد بمصدر ما قام ببيعه وقد أثبت التقرير الكيميائي أحراز رقم  1717  الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بمنطقة القصيم برقم  2799 /م س/ 65 / 45  وتاريخ 28 / 12 / 1433 ه إيجابية  3 الثلاث حبات لمادة الإمفيتامين وهو من المواد الكيميائية المنبهة للجهاز العصبي المركزي والمدرجة بجدول المؤثرات العقلية رقم  2 وفئة ب التي عناها تعميم وزارة الصحة رقم 27 / 911 س في 1427/4/12 ه والمبني على تعميم وزارة الداخلية رقم 19 / 89400 في 25 / 10 / 1426 ه و أثبت التقرير الكيميائي أحراز رقم  158  الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بمنطقة القصيم برقم  323 /م س/ 65 / 45  وتاريخ 6/ 2/ 1434 ه سلبية  3 الثلاث حبات لأشباه القلويدات المخدرة ومشتقات حمض الباربيتوريك و الإمفيتامين وقد أسفر التحقيق معه عن إتهامه بترويج  3 ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المنبهة والمحظورة عن طريق البيع وتعاطيه للحشيش المخدر، . واتهامه ببيع ما أوهم أنها حبوب محظورة احتيالاً بمقابل وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- اعترافه المدون على الصفحة رقم  2.1  من دفتر التحقيق لفة رقم  15  ، -2 اعترافه المدون على الصفحة رقم  2.1  من دفتر التحقيق لفة رقم  36  ، 3- ما جاء في محضر الشراء المسبق المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم  11  لفة رقم  1 ، 4- ما جاء في محضر الشراء المسبق المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم  11  لفة رقم  9 ، -5 ما جاء في محضر القبض والتفتيش المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم  12  لفة رقم  1 ، 6- ما جاء في محضر التعرف المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم  13  لفة رقم  9 ، 7- ما جاء في التقريرين الكيميائين المشار إليهما لفة رقم  13.4  ، وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاماً أطلب إثبات إدانته بترويج  3 ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المنبهة والمحظورة عن طريق البيع وتعاطيه للحشيش المخدر، والحكم عليه بما يلي: 1- السجن و الجلد و الغرامة استناداً للفقرة  1 من المادة  38 . 2- المنع من السفر استناداً للفقرة  1 من المادة  56 . -3 تطبيق العقوبة الأشد استناداً للفقرة  1 من المادة  62 . من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .وإثبات إدانته ببيع ما أوهم أنها حبوب محظورة احتيالاً بمقابل والحكم عليه بعقوبة تعزيرية و إلغاء الشريحة الهاتفية المستخدمة في الجريمة رقم ………… وعدم صرفها لنفس المشترك وفقاً لبرقية سمو وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه ورد المبلغ المفقود استناداً لتعميم سمو وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 4/ 65980  وتاريخ 23 / 10 / 1428 ه. وتشديد العقوبة عليه لترويجه حبوب الإمفيتامين المنبهة والمحظورة لما لها من أثر سيء على الفرد والمجتمع أمنياً واجتماعياً وصحياً وفقاً لتعميم وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 8346 / 2ش في 8/ 2/ 1427 ه وبالله التوفيق وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا وقد بعت ثلاث حبات من الحبوب المخدرة وهذه أول مرة أقوم فيها ببيع الحبوب المخدرة وأما المرة الثانية فهي حبوب حساسية والجوال ….. عائد لي شخصياً وأنا تائب ونادم على ما حصل مني وأما استعمال الحشيش المخدر فهو غير صحيح بهذا أجاب وبطلب البينة من المدعي العام على قيام المدعى عليه بتعاطي الحشيش قال بينتي اعترافه تحقيقاً المدون على صفحة  1- 2 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم  31  وليس لدي بينة سواه وبعرض هذا الإقرار على المدعى عليه قال ما تضمنه الإقرار من قيامي باستخدام الحشيش المخدر فهذا غير صحيح بهذا أجاب فبعد الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة ومنها التقريرين الكيميائين المشار إليهما في الدعوى العامة والموافقين لما فيها ولرجوع المدعى عليه عن إقراره لدى جهة التحقيق بتعاطي الحشيش المخدر وليس للمدعي العام بينة سوى إقراره ولإقرار المدعى عليه بما نسب إليه دون مراوغة ولصغر سنه وخلو سجله من السوابق ولما جاء في المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات من أنه للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من السجن إذا رأت في القضية ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود لمخالفة أحكام هذا النظام لذلك كله فإنه لم يثبت لدي قيام المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وثبت لدي إدانته ببيع عدد  3 ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المنبهة والمحظورة بقصد الترويج وهذا الترويج للمرة الأولى وإدانته ببيع ما أوهم أنها حبوب محظورة احتيالاً بمقابل وحكمت بتعزيره بما يلي أولاً : سجنه ثلاث سنوات من حن إيداعه التوقيف على ذمة هذه القضية ، ثانياً : جلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات في مكان عام وأن يكون بن الدفعة والأخرى ما لا يقل عن أسبوع ، ثالثاً : تغريمه ألف ريال تودع في بيت مال المسلمين بحساب إدارة مكافحة المخدرات ، رابعاً : إلزامه بإعادة المبلغ الحكومي وقدره  200  مائتين ريال لمكافحة المخدرات ، خامساً : إلغاء شريحة الجوال رقم … المضبوطة من المدعى عليه وعدم صرفها لنفس المشترك ، سادساً : مصادرة الجوال المستخدم في عملية الترويج ، سابعاً : أخذ التعهد القوي عليه بعدم العودة لمثل ما نسب إليه ، ثامناً : منعه من السفر لخارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة ثلاث سنوات هذا ما ظهر لي وبه حكمت والله أعلم وأحكم وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض دون تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وأمرت برفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها حسب المتبع وبالله التوفيق وتم قفل الجلسة الساعة  11.00  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . حرر في 1434/04/29 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بحائل المكلف برقم 34906011 وتاريخ 4/ 5/ 1434 ه؛ والمقيدة لدينا برقم 34906011 وتاريخ 6/ 5/ 1434 ه؛ المرفق بها القرار الشرعي رقم  34201368  وتاريخ 29 / 4/ 1434 ه؛ الصادر من فضيلة الشيخ / …. القاضي بالمحكمة الجزائية بحائل؛ الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …. سعودي الجنسية سجل مدني رقم ….؛ لاتهامه بقضية ترويج مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته على المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر على النحو المفصل فيه؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة :جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته على المدعى عليه من تعزير مع تنبيه فضيلته أن ختم صورة الضبط بصورة طبق الأصل بدون توقيع لا يكفي لملاحظة ذلك مستقبلاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.