القضاء التجاري / تصفّح المكتبة
الأسلحة البيضاء: التعريف والأنواع والعقوبات القانونية
يمكن أن تكون الأسلحة من أنواع مختلفة ، كل منها يختلف في مستويات الخطر. في حين أن بعضها مصمم للدفاع ، يمكن استخدام البعض الآخر كأداة هجومية وقد يساعد في ارتكاب الجرائم. في هذه المقالة ، سنناقش نوعًا واحدًا من الأسلحة يُعرف باسم السلاح الأبيض. إليك النقاط التي سنغطيها: • ما هي الأسلحة البيضاء؟ • أنواع الأسلحة البيضاء • عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص
ما هي الأسلحة البيضاء؟
الأسلحة البيضاء هي أسلحة يدوية غير نارية يمكن استخدامها للهجوم والدفاع ، وغالبًا ما تكون قاتلة. وهي لا تحتوي على أسلحة نارية ويحظر حملها في المرافق العامة كالمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والشوارع العامة ، مما يسبب الفوضى والاضطراب. ومع ذلك ، يتم استبعاد الأسلحة النارية والرصاص من الأسلحة البيضاء. يمكن استخدامها فقط أثناء القتال أو المواجهات والوحدات الخاصة والحدادين والجزارين وفي المتاحف كتحف.
أنواع الأسلحة البيضاء:
حربة (في مقدمة البندقية)
الرماح (المستخدمة في المعارك والحروب)
السكاكين والخناجر – متمايزة بناءً على الغرض منها: • سكاكين المطبخ – بسيطة ورخيصة ، تُستخدم عادة لإعداد وجبات الطعام في جميع أنحاء العالم. • السكاكين المخفية – لا يمكن اكتشافها من خلال أجهزة الكشف عن المعادن ويمكن إخفاؤها بسهولة. غالبًا ما تستخدم في جرائم القتل. • المنجل – يشبه السيف بتصميم منحني. يتم استخدامها من قبل الناس في جميع أنحاء العالم لقطع الشجيرات أو في جرائم القتل بسبب تصميمها البسيط. • الفأس – سلاح قديم يستخدمه الحرفيون ، قاطعو الأخشاب ، والمزارعون. لها نصل أقصر من السيف ، ولكن عند استخدامها تجاه الهدف ، يمكن أن تسبب المزيد من الضرر والإصابات. • السيوف – من أقدم الأسلحة المستخدمة في جميع أنحاء العالم ، وخاصة أثناء المعارك المسلحة مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية. كما استخدمهم الجلادون العرب لتنفيذ أحكام الإعدام.
عقوبات حيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص:
الأسلحة البيضاء هي أدوات حادة وثاقبه ولا يسمح بحملها بدون ترخيص. تُجرم القوانين السعودية استخدامها للإضرار بالنظام العام أو ارتكاب جريمة معينة ، بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي. وبالمثل ، تحظر القوانين المصرية أيضًا حمل السكاكين دون ترخيص ، مع عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة بغرامة ، بينما تحظر القوانين الفلسطينية حمل السلاح الأبيض دون ترخيص ، مع دفع غرامة وفقًا للجريمة المرتكبة. يُعاقب على حيازة الأسلحة الباردة بالحبس لمدة شهر وغرامة قدرها 50 جنيهاً مصرياً بموجب قانون الأسلحة والذخائر. في حالة ضبط شخص يحمل هذه الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو دور العبادة ،