الأصل براءة الذمة قضية رشوة

رقم القضية الابتدائية ١٨٨٢/١٢/ ق لعام ١٤٣٦هـ
رقم قضية الاستئناف ٨٥/ ق لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ١٣/١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
رشوة – عرض مبلغ مالي – تجاوز منفذ حدودي – الدفع بعدم القصد الجنائي – إكراه إقرار- شرط قبول الإقرار- انتفاء البينة – الأصل براءة الذمة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه برشوة رجل أمن عن طريق وضع مبلغ مالي داخل جواز سفره سلمه إياه لغرض تجاوز منفذ الحد الجنوبي – إنكار المتهم ما نسب إليه من تهمة، ودفع بعدم علمه بالمبلغ المرفق داخل الجواز، كما دفع بإكراهه على الإقرار في التحقيق – الإقرار المعتبر به قضاء هو الإقرار الحاصل أمام القاضي أثناء سير الدعوى – لزوم اطمئنان المحكمة للاعتراف المذكور أمامها – الأصل براء المتهم ولا يجوز الانتقال عن ذلك إلا بدليل صريح أو قرينة قوية – عدم تقديم جهة الادعاء البينة الكافية لثبوت التهمة بحق المتهم – أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الأنظمة واللوائح
· المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١/١٤٣١هـ.
· المادة (١٦٢) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
· اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥ هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة نجران أقام هذه الدعوى الجزائية بلائحة الدعوى العامة المرفقة بالخطاب المشار إليه أعلاه ضد (….)- (٣٤) عاما، يمني الجنسية بموجب هوية رقم (…)، متزوج، موقوف حيث ورد في المحضر المعد من قبل مدير جوازات منفذ الوديعة المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٦هـ أنه تم القبض على المتهم (…) إثر قيامه برشوة رجل الأمن طرفهم (…) بمبلغ مالي. وبسماع أقوال المدعى عليه أقر بأنه عندما أراد الخروج لليمن وصل للمنفذ بعد صلاة التراويح وكان راكبا مع زميله، فسألهم موظف الجوازات، إن كان معهم بترول؟ فأجابوا بنعم، فطلب منهم الرجوع والتخلص منه، فقام بالمشي على قدميه إلى موظف الجوازات وأعطاه الجواز واضعا داخله (١٠٠) ريال بقصد إخراج البترول، ثم انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام إلى (…) برشوة رجل أمن الجوازات بمبلغ (١٠٠) ريال، ثم ساقت الهيئة الأدلة والقرائن الآتية: ١- ما جاء في أقوال المتهم والمنوه عنها. ٢- ما جاء في إقراره المنوه عنه. ٣ – ما جاء بمحضر القبض المنوه عنه. وحيث إن ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، لذا طلبت المدعية إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة (٩، ١٥) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم، وبسؤال المدعى عليه عما نسب إليه بلائحة الدعوى العامة، أنكر ما جاء فيها، وذكر أنه قدم الجواز ولم يعلم أن بداخله المبلغ. وبسؤاله كيف حصل ذلك؟ فذكر أنه وضع الجواز والمبلغ داخل جيبه وأن المبلغ دخل في الجواز دون علمه. وبمواجهته بإقراراته في التحقيق؟ ذكر أنه أكره عليها. ثم قررا الاكتفاء. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب
لما كانت الواقعة حدثت في دائرة منطقة نجران فهي داخلة ضمن اختصاص الدائرة المكاني. ولما كان موضوعها جريمة رشوة فهي داخلة أيضا ضمن اختصاص الدائرة النوعي. وبعد سماع الدعوى والإجابة عنها، وبعد الاطلاع عل الأوراق والتحقيقات، وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها إلى إثبات جريمة الرشوة في حق المدعى عليه، ومعاقبته على ذلك طبقا لما يقضي به النص النظامي الذي أورد في لائحة الدعوى العامة، وحيث إنه أنكر ما نسب إليه، وحيث إنه باطلاع الدائرة على أدلة الاتهام التي ساقتها المدعية لم تجد فيها ما يدينه، حيث ذكرت الهيئة في دليلها الأول، ما جاء في أقواله تحقيقا، وحيث إن المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن الإقرار الذي يؤاخذ به المرء، هو الإقرار الحاصل أمام القاضي أثناء سير الدعوى، ونصها: “يجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها”، وقد أكدت هذا اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات إذ نصت على أن: “الإقرار القضائي هو ما يحصل أمام ناظر الدعوى، أثناء السير فيها، متعلقا بالواقعة المقر بها”، فقيد قبول الإقرار بقيدين: ١- أن يكون الإقرار أمام ناظر الدعوى. ٢- أن يكون الإقرار أثناء السير في الدعوى، المتعلقة بالواقعة المقر بها. والإقرار الذي أقر به المدعى عليه تخلف عنه ذلك، فبطل اعتباره إقرارا قضائيا. كما أن المادة (١٦٢) من نظام الإجراءات الجزائية اشترطت اطمئنان المحكمة على أن الاعتراف الصادر من المقر صحيح، ونصها: “إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا” وهو ما تخلف في القضية محل الدعوى. يضاف لذلك إنكار المدعى عليه لإقراره السابق. وبناء على ذلك فإنه لم يتوفر للدائرة من اليقين ما يكفي لإدانته بجريمة الرشوة، وعليه فإنه لا يمكن الانتقال من حال السلامة إلى حال الإدانة، إذ الأصل في الشخص البراءة ولا يجوز الانتقال من هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح أو قرينة قوية كما قرر ذلك فقهاء الإسلام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي .
لذلك حكمت الدائرة: بعدم إدانة (…) – يمني الجنسية – بما نسب إليه من جريمة الرشوة.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

لائحة اعتراضية 600 ريال
فسخ النكاح 300 ريال