القضاء التجاري / خدمة مدنية موظف
رقم القضية 1548/2/ق لعام 1417هـ
رقم الحكم الابتدائي 11/د/ف/7 لعام 1418هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 79/ت/1 لعام 1419هـ
تاريخ الجلسة 19/3/1419هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , قرارات وظيفية , تعيين , إلغاء التعيين استعادة رواتب التعيين خلال فترة الحظر انعدام القرار أثر انعدام قرار التعيين , الأجر مقابل العمل الموظف الفعلي , الإثراء بلا سبب
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من إلغاء قرار تعيينه، وإلزامها بعدم مطالبته باستعادة ما صرف له من رواتب خلال مدة خدمته – من الشروط الجوهرية التي تضمنها نظام الخدمة المدنية والتي يتعين توافرها لشغل الوظيفة العامة ألا يكون طالب التعيين قد سبق فصله من الخدمة لأسباب تأديبية، وأنه يترتب على من فصل تأديبيا عدم التقدم لشغل وظيفة عامة قبل مضي ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ صدور قرار الفصل التأديبي – تعيين الموظف خلال فترة الحظر يجعل قرار التعيين باطلا لمخالفته للنظام مخالفة جسيمة على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام، فلا يكتسب أي حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت – الثابت عمل المدعي بأحد الجهات الإدارية قبل تقدمه للمدعى عليها، وأنه فصل منها تأديبياً ، وتقدم للمدعى عليها قبل انتهاء مدة الحظر، مما يكون معه قرار تعيينه بها قد صدر بالمخالفة للنظام، ويحق للجهة سحبه وإلغاؤه في أي وقت – طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل فإن المدعي يستحق رواتبه عن الفترة التي عمل خلالها بالمدعى عليها لكي لا يكون ما عمله المدعي لدى المدعى عليها إثراء لها بلا سبب شرعي أو نظامي – أثر ذلك: عدم أحقية المدعى عليها في استعادة ما صرف للمدعي من رواتب وبدلات ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
الأنظمة واللوائح
المادة (4/و) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ .
المادة (4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .
الوقائع
توجز وقائع هذه المنازعة في أنه بتاريخ 12/10/1412هـ تقدم المدعي (…) باستدعاء للديوان ضد وزارة الإعلام تم قيده دعوى بالرقم أعلاه ذكر فيه أنه يتظلم من قرار إنهاء خدمته رقم (1/6/17996) وتاريخ 6/7/1417هـ الصادر من وزارة الإعلام ، وطلب في ختام استدعائه النظر في تظلمه بعين الإنصاف وأرفق باستدعائه المستندات التي ارتأى أنه تعزز دفاعه . وبتاريخ 26/10/1417هـ أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة حيث قامت بنظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط حيث ذكر المدعي أمام الدائرة أنه كان يعمل بوزارة الإعلام ، وفي عام 1409هـ وجهت له تهمة إخفاء معلومات وتم التحقيق معه وصدر قرار بإنذاره واستعادة مكافأة التخرج وقدرها (خمسون ألف ريال) ، وبعد ذلك وفي عام 1417هـ تم التحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وأحيل إلى ديوان المظالم فصدر ضده حكم بالإدانة وأنه خلال هذه الفترة كان يباشر عمله ، وبعد ذلك صدر قرار وزارة الإعلام رقم (1/6/17996م) وتاريخ 6/7/1417هـ وأن المدعي تظلم للوزارة من هذا القرار بتاريخ 13/8/1417هـ إلا أنه لم ينتظر المواعيد المقررة للبت في تظلمه وأنه لم يتظلم من هذا القرار إلى الديوان العام للخدمة المدنية قبل رفع دعواه أمام ديوان المظالم وبالتالي فإن الإجراءات التي اتخذها المدعي قبل إقامة دعواه مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان ، وأوضح ممثل المدعى عليها أن المدعي وجهت له هيئة الرقابة والتحقيق الاتهام بالتزوير لقاء قيامه بإخفاء خدماته السابقة بالخطوط السعودية وفصله منها تأديباً وصدر حكم ديوان المظالم رقم (121/د/ج/8) لعام 1417هـ القاضي بإدانته بجرائم التزوير والاستعمال وتعزيره عنها بسجنه مدة سنة وتغريمه (ألف ريال ) مع إيقاف عقوبة السجن فقط . وبناءً على طلب الهيئة أفاد الديوان بأن قرار تعيين المذكور مخالفاً لنص المادة (و/ز) من نظام الخدمة المدنية فصدر قرار الوزارة المشار إليها بإلغاء تعيين المذكور وقرر تعديله واعتباره كأن لم يكن واستعادة ما صرف له من رواتب وبدلات خلال مدة خدمته بالوزارة، فيكون طلب المدعي إعادة تعيينه غير وارد لأن تعيينه بالوزارة في الأصل كان باطلا لمخالفته المادة (4) الفقرة (ز) علاوة على أنه صدر بحقه حكم ديوان المظالم بإدانته بجريمة التزوير وتعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويفصل الموظف من عمله بقوة النظام طبقا للمادة (30) الفقرتين (14/ب)، (۱۹/ب) من لوائح نظام الخدمة المدنية، أما عن طلبه استرجاع المبالغ المصروفة فإن اختصاص ذلك يعود المجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية. لذا فإن الوزارة استنادا إلى ذلك تطلب رفض الدعوى. وجرى تبادل المذكرات بين طرفي الدعوى بما لا يخرج مضمونه عما سلف بيانه. وبناء على ذلك قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة والتأمل وبجلسة اليوم أصدرت فيها هذا الحكم.
الأسباب
حيث إن الطلبات الختامية للمدعي في الدعوى تنحصر في طلب إلغاء قرار وزارة الإعلام رقم (1/6/17996) وتاريخ 6/7/1417هـ فيما تضمنه من إلغاء قرار تعيينه رقم (1/6/20616) وتاريخ 26/12/1402هـ واعتباره كأن لم يكن ، وإلغاء الأمر رقم (1/6/20829) وتاريخ 23/7/1409هـ المتضمن تعديل تعيينه ليكون اعتباراً من 16/4/1403هـ واعتباره كأن لم يكن وما ترتب على هذا القرار من آثار ، أهمها عدم أحقية الوزارة المدعى عليها في استعادة ما صرف له من رواتب وبدلات خلال مدة خدمته بالوزارة من 29/12/1402هـ حتى تاريخ صدوره . وحيث إن الوزارة المدعى عليها قد أجابت على الدعوى على النحو السالف بيانه، وحيث إن الدعوى بهذا المثابة تدخل في اختصاص ديوان المظالم؛ عملاً بنص المادة (8/1/ب) من نظامه وحيث إنه عن شكل الدعوى ولما كانت المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ تنص على أنه : فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار. وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوم المذكور دون البت في التظلم”. وحيث إنه بالنظر إلى ما سبق ذكره ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/7/1417هـ وتظلم المدعي منه إلى الوزارة المدعى عليها في 13/8/1417هـ ثم تظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية في 27/12/1417هـ وأقام دعواه بطلب إلغائه أمام الديوان بجلسة 26/5/1418هـ الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي بالنسبة لهذا الطلب مقبولا شك، وحيث إنه عن الموضوع ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي
كان يعمل بالخطوط الجوية العربية السعودية وفصل من خدمتها ، تأديباً بالقرار رقم (1401/676) وتاريخ 26/8/1401هـ ، ثم تقدم للعمل بالوزارة قبل إنهاء مدة الحظر ولم يذكر في نموذج التوظيف أن له مدة خدمة سابقة بالخطوط السعودية وأنه فصل منها تأديباً ، حيث تم تعيينه بالوزارة المدعى عليها بتاريخ 29/11/1402هـ ، وبإحالته إلى ديوان المظالم لمحاكمته عما نسب إليه من تزوير نموذج التوظيف المقدم إلى الديوان العام للخدمة المدنية واستعماله لهذا المحرر الرسمي أصدرت الدائرة الجزائية الثامنة بجلستها المنعقدة في 28/3/1417هـ حكمها رقم (121/د/ج/8) لعام 1417هـ القاضي بإدانة المدعي بجرائم التزوير والاستعمال وتعزيره عنها بسجنه سنة وتغريمه (ألف ريال ) مع وقف عقوبة السجن فقط ، وأصبح هذا الحكم نهائياً ؛ لفوات مواعيد الطعن عليه وقناعة ممثل الادعاء والمدعي به وعليه صدر القرار المطعون فيه بفصل المدعي من خدمة الوزارة المدعى عليها من تاريخ تعيينه واعتباره كأن لم يكن مع مطالبته بإعادة ما صرف له من رواتب وبدلات. وحيث إن المادة (4) من نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية لهذا النظام تنص على أنه :”مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون: – أ . ..ب-… جـ- … (و) غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل. (ز) غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل. وحيث إن مفاد النص المتقدم أن من الشروط الجوهرية التي يتعين توافرها لشغل الوظيفة العامة ألا يكون سبق فصله من الخدمة الأسباب تأديبية، وأنه يترتب على من فصل تأديبا عدم التقدم لشغل وظيفة عامة قبل مضي ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ انتهاء تنفيذ الحد أو السجن أو تاريخ صدور قرار الفصل التأديبي، وعليه في حالة مخالفة ذلك والتعيين خلال فترة الحظر فإن
قرار التعيين بالنسبة إليه يكون قد صدر باطلاً لمخالفته للنظام مخالفة جسيمة على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام ، وبالتالي فلا يكتسب أي حصانة ولا تغل يد الإدارة عن إصدار القرارات التي تستهدف من وراء إصدارها تصحيح الأوضاع المخالفة للنظام في أي وقت ، وهو ما استقر عليه قضاء الديوان في حالة القرار المشوب بالغش أو التدليس ، وبتطبيق ما سلف إيضاحه على حالة المدعي ، وحيث إن المدعي قد اخفى صدور القرار رقم (ق.أ.ت 401/176) وتاريخ 26/8/1401هـ المتضمن إنهاء خدمته تأديبياً اعتباراً من 16/4/1401هـ وتمكن من التعيين بوزارة الإعلام اعتباراً من 29/12/1402هـ قبل مضي فترة الحظر والتي تنتهي في 26/8/1404هـ ، مما يكون فيه قرار تعيينه بالوزارة قد صدر بالمخالفة لصحيح النظام ويكون باطلاً ويحق لجهة الإدارة سحبه وإلغاؤه في أي وقت الأمر الذي يكون معه القرار المطعون قد جاء متفقاً وصحيح النظام وتكون دعوى المدعي بشأن طلب إلغائه غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو النظام مما يتعين معه والحال كذلك رفضها وهو ما تقضي به الدائرة . وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعي بشأن عدم أحقية المدعى عليها في مطالبته باستعادة ما صرف له من رواتب وبدلات خلال مدة خدمته بها اعتباراً من 29/12/1402هـ وحتى تاريخ صدور قرار فصله ، وحيث إن الأصل العام المقرر في مجال تنفيذ الأحكام القضائية أن الحكم القضائي يترتب آثاره بأثر فوري ومباشر ، فمثلاً إذا صدر حكم بفصل الموظف من الخدمة فإن الموظف يعتبر مفصولاً من الخدمة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المتضمن إدانته ، كذلك إذا كان فصل الموظف يترتب أثراً لصدور حكم ضده كالحالة المعروضة فإن الموظف يستحق رواتبه وما يرتبط بها من بدلات حتى تاريخ صدور هذا الحكم تطبيقاً لقاعدة أن الأجرة مقابل العمل ، كما أن المقرر في الفقه والقضاء الإداريين أن من ضمن حالات الموظف الفعلي حالة ما إذا كان الموظف الذي صدر قرار غير سليم بتعيينه ثم اتضح عدم توافر شروط شغل لوظيفة العامة فيه فتقوم الإدارة بسحب قرار تعيينه أو يتم إلغاؤه بحكم قضائي، فإنه اعتمادا – على الظاهر فإن جهة الإدارة التي عين بها الموظف الفعلي تلزم بالتصرفات التي قام بها ويحق له في المقابل مطالبتها برواتبه مقابل قيامه بالعمل، الذي يعتبر في هذه الحالة بمثابة تعويض له الاستفادة الجهة الإدارية من عمله طوال مدة الفترة السابقة على
إلغاء تعيينه، والقول بغير ذلك إثراء لجهة الإدارة بلا سبب نظامي أو شرعي على حساب الموظف الفعلي ومن ثم ترتيباً على ذلك فإنه لا يحق للمدعى عليها مطالبة المدعي باستعادة ما صرف له من رواتب وبدلات خلال الفترة التي قام بالعمل بها في المدة من 29/12/1402هـ حتى تاريخ فصله باعتبارها تعويضا له لقاء ما أداه من عمل استفادت منه جهة الإدارة خلالها وهو ما تقضي به هذه الدائرة.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم أحقية وزارة الإعلام – المدعى عليها – في استعادة ما صرف للمدعي (…) من رواتب وبدلات خلال مدة خدمته بالوزارة في الفترة من 29/12/1402هـ وحتى تاريخ 6/7/1417هـ وذلك للأسباب المبينة بهذا الحكم .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء ، مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي :- ” بعدم أحقية وزارة الإعلام – المدعى عليها – في استعادة ما صرف للمدعي (…) من رواتب خلال مدة خدمته بالوزارة في الفترة من 29/12/1402هـ وحتى تاريخ 6/7/1417هـ ورفض ما عدا ذلك من طلبات للأسباب المبينة به .”