الإثراء بلا سبب عقد تجاري

القضية رقم: ١/٣٠٧/ق لعام ١٤٢٥ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١٧٠ / د /تج /١ لعام ١٤٢٦ هـ

حكم التدقيق رقم: ١٧ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ١ /١ / ١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة , التزامات عقدية , إنجازالعمل , الوفاء بالمستحقات , تداخل في العقود , الإثراء بلا سبب , رد غير المستحق

الملخص

مطالبة المدعي بصفته مقاولا من الباطن إلزام المدعى عليه أن يدفع باقي مستحقاته مقابل تنفيذ الأعمال التي انجزها – قدم المدعي إثباتا لدعواه استلام الموقع من المدعى عليه – دفع المدعى عليه بسداد مستحقات المدعي المالية التي نفذها بموجب شيك وأنه استلم زيادة عما يستحقه – يطالب برد الزيادة ولم يتم استلام الموقع استلاما نهائيا – دفع المدعي بأن المبلغ الذي ذكره المدعى عليه متعلق بعقد آخر بينهما وليس العقد محل المطالبة – عند المقارنة بين العقدين تبين انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أنه تقدم للديوان المدعي….. صاحب مؤسسة….. بلائحة دعوى، جاء فيها أن مؤسسة المدعي للرخام والجرانيت تعاقدت من الباطن مع المدعى عليها؛ لتنفيذ أعمال رخام وجرانيت بمبنى بلدية الأحساء، وتم تسليم الموقع حسب مواصفات البلدية، وتم التمتير النهائي واستلام الموقع من قبل المدعى عليها، والمهندس الاستشاري لأمانة البلدية، إلا أن المدعى عليها توقفت عن سداد مبلغ (٢٥/446.430) ريال، ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ، وقد تم قيد لائحة الدعوى قضية بالرقم أعلاه، وبعد إحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في عدة جلسات، حضرها المدعي، وقدم شرحا لدعواه لا تخرج عما تضمنته لائحة الدعوى، وأضاف أنه تم تمتير جميع الأعمال من قبل مكتب هندسي متخصص، ومهندس المدعى عليها بالمشروع، وأنه تم استلام هذه الأعمال من قبل المدعى عليها، وذكر أن الدفعات التي تم استلامها من قبل المدعى عليها هي مبلغ (800.000) ريال فيما يخص توريد المواد، ومبلغ (462.693) ريالا فيما يخص دفعات التركيب، وترتب في ذمتها مبلغ (٢٥/ 446.430) ريال، وقد أجاب وكيل المدعى عليها بأن مؤسسة المدعي نفذت الأعمال، ولكن لم يتم استلام هذه الأعمال من قبل المالك استلاما نهائيا، حتى يتم مطابقة الأعمال لشروط ومواصفات العقد، وأضاف أن قيمة الرخام وأعمال التركيب التي نفذتها مؤسسة المدعي فعليا هو (1.728.891) ريالا، إلا أن المؤسسة استلمت زيادة عن مستحقاتها، حيث إن موكلته دفعت مبلغ (1.762.693) ريالا، منها مبلغ (1.300.000) ريال قيمة توريد الرخام، ومبلغ (462.693) ريالا قيمة الأعمال المنقذة، أي بزيادة عما يستحقه المدعي بمبلغ (33.832) ريالا، وتطلب موكلته إلزام المدعي برد هذه الزيادة، وقد ذكر المدعي بأن مبلغ (500.000) ريال الذي ذكرته المدعى عليها ضمن مبلغ (1.300.000) ريال قيمة توريد الرخام، هو ضمن المبلغ الذي تم دفعه لتوريد الرخام لعقد آخر، وهو مشروع…..، وليس له علاقة بهذا العقد، وقد عقب وكيل المدعى عليها بأن الشيك بمبلغ (500.000) ريال لم يحدد عند إصداره اسم أي مشروع، ولموكلته الحق في تحديد الهدف من إصداره، وأنها تؤكد أنه يخص مشروع بلدية الأحساء. وبجلسة الثلاثاء الموافق ٢٣/4/1٤٢٦هـ حصر المدعي طلباته بمبلغ (466.198) ريالا، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ، وبذلك ختم طرفا الدعوى أقوالهما.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (466.198) ريالا، قيمة باقي تنفيذ أعمال رخام في مبنى بلدية الأحساء، وحيث إن المدعى عليها أجابت على الدعوى كما سلف بيانه؛ والمنتهي إلى طلب إلزام المدعي بأن يدفع لها مبلغ (33.832) ريالا، وحيث الثابت من الأوراق أن مؤسسة المدعي اتفقت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال رخام وجرانيت في مبنى بلدية الأحساء، وحيث نصت المادة (م/٦) من العقد المبرم بين الطرفين أن قيمة هذا العقد (1.500.000) ريال تقريبا، وتتم المحاسبة النهائية حسب المنفذ على الطبيعة، وحيث اتفق الطرفان على أن ما تم استلامه وتنفيذه فعلا من أعمال هي بقيمة إجمالية قدرها (1.728.891) ريالا، وحيث أقر المدعي بأن ما تم استلامه من قيمة الأعمال هو مبلغ (1.262.693) ريالا؛ لذا فإن المبلغ المتبقي للمدعي هو (466.198) ريالا، وهو ما يطالب به، وحيث ذكرت المدعى عليها أنها قامت بصرف شيك بمبلغ (500.000) ريال، مقابل ما تبقى للمدعي عليها من قيمة أعمال، إلا أنها لم تقدم للدائرة ما يثبت أنه يخص هذه المطالبة، كما أنه لم يثبت للدائرة بالاطلاع على صورة الشيك أنه يخص هذا المشروع، وحيث إنه يوجد بين المدعي والمدعى عليها عقد آخر، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقدين اللذين بين الطرفين اتضح ما يلي: أولا: أنه ذكر في العقد محل النزاع، والذي يخص مبنى بلدية الأحساء في المادة (م/ ٧) منه أنه يتم سداد قيمة هذا العقد كالآتي: بالنسبة للتوريد دفعات نسبتها (٥٣%) من قيمة العقد، وهي: ١ – دفعة مقدمة قيمتها (400.000) ريال، بعد اعتماد المخططات تدفع بشيك من الطرف الأول. ٢ – دفعة قيمتها (200.000) ريال. ٣ – دفعة قيمتها (200.000) ريال. كما أنه اتضح ثانيا أنه في العقد الآخر الذي يخص مشروع…..، ذكر في المادة (م/٧) منه أنه يتم سداد قيمة هذا العقد كالآتي: بالنسبة للتوريد دفعات نسبتها (٥٩%) من قيمة العقد وهي: ١ – دفعة مقدمة قيمتها (500.000) ريال، تدفع بعد شهر من إشعار الطرف الثاني بإمكان البدء بالعمل. ٢ – دفعة قيمتها (250.000)  ريال. ٣ – دفعة قيمتها (250.000) ريالى. وبمقارنة العقدين نجد أن الدفعة بمبلغ (500.000)ريال متعلقة بالعقد الآخر، مشروع…..، كما أن من ضمن سندات القبض المقدمة من قبل المدعى عليها والتي تخص مشروع …..، أن المدعي قد كتب على سند القبض رقم (٢١٦٢) وتاريخ 24/3/٢٠٠٣ م مبلغ (250.000) ريال أنه يعتبر ذلك دفعة ثانية من قبل المدعى عليها، وهو إقرار منها أن هناك دفعة أولى والمشار إليها في العقد بمبلغ (500.000) ريال قد سبق استلامها، كما أن المدعي أكد هذا الأمر عند كتابة سند الاستلام للشيك بمبلغ (500.000) ريال، والصادر من المدعى عليها، وبينت أنه يخص مشروع…..، وحيث ثبت للدائرة عدم استلام المدعي لباقي الأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي فيما يطالب به؛ لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعي….. صاحب مؤسسة….. للمقاولات مبلغا قدره (466.198) أربعمائة وستة وستون ألفا ومائة وثمانية وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٧٠ / د/ تج / ١ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٣٠٧/1/ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.