بسبب الكبتاجون الحكم بعدم التنقل داخل المملكة

 

المفاتيح 

مخدرات, حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وتستر على مصدرها, نزول عن الحد الأدنى للعقوبة, إقرار, إدانة- التعزير بالسجن وإلابعاد , صرف النظر عن الإلزام بعدم التنقل داخل المملكة إلا بتصريح

السند

المواد  41  و  56  و  60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص 

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة حبة من حبوب الإمفيتامين  المحظورة بقصد التعاطي وتستره على مصدرها، والحكم عليه بعقوبة السجن طبقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إلزامه بعدم التنقل داخل أراضي المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة الوافدين ومراجعة مركز شرطة منطقته كل شهر وبعقوبة تعزيرية لتستره على مصدر المخدر المضبوط معه حيث إنه قد تم تفتيش المركبة التي يقودها فعثر فيها على حبة من حبوب الكبتاجون، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية الحبة المرسلة لمادة الإمفيتامين ، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، وحيث إن المدعى عليه لا يوجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وصرفت النظر عن طلب المدعي العام إلزام المدعى عليه بعدم التنقل داخل المملكة إلا بتصريح، وقررت سجنه لمدة شهر واحد وإبعاده عن البلاد بعد إنتهاء محكوميته وجعلت عقوبة تستره على المخدرات داخلة في العقوبة السابقة، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وصدقت محكمة الاستئناف على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء برقم 33645854 وتاريخ 1433/11/10 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331984539 وتاريخ 1433/11/10 ه ففي يوم الأحد الموافق 14 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه …. فلسطيني بوثيقه مصريه بالإقامة رقم…. وفيها ادعى المدعي قائلا  انه بتاريخ 3/ 10 / 1433 ه قبض عليه من قبل إحدى فرق دوريات أمن الطرق أثناء إقامة نقطه أمنيه على طريق الدمام الرياض السريع عندما كان المدعى عليه يقود سيارة من نوع …. تحمل اللوحة رقم…… ويرافقه…. تم حفظ الاتهام بحقه لعدم علمه بالجريمة وعند استيقافهما وبدت على المدعى عليه قائد المركبة علامات الارتباك وبتفتيش المركبة ضبطت حبة واحده بيضاء اللون مرسوم عليها العلامة المميزة للكبتاجون بجانب عمود الحركة للمركبة، وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه إيجابية الحبة المضبوطة لمادة الإمفيتامين  المنبه المحظور والمدرجة من ضمن المواد المحظورة في الجدول رقم  2 فئة ب من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه.وبضبط أقواله/ اعترف بحيازة الحبة المحظورة وأنه حصل عليها من شخص لا يعرفه بأحد المحطات على طريق الخرج. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة حبة واحده من حبوب الإمفيتامين  المحظورة بقصد التعاطي والمجرم نظاماً على ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر المخدرات وذلك للأدلة والقرائن التالية:- 1-اعترافه بما أشير إليه المدون على الصفحة رقم  4 من دفتر الاستدلال المرفق لفة رقم  15 . -2 محضر القبض المرفق على اللفة رقم  6 . 3- التقرير الكيماوي الشرعي المرفق لفة رقم  40 .وبالبحث عما إذا كان له سوابق تبين  خلو سجله منها. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً لذا اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه وفق الآتي: 1- بالعقوبة الواردة في الفقرة  1 من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما اسند إليه من اتهام. 2-عقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر المخدرات. 3-إلزامه بعدم التنقل داخل أراضي المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة الوافدين ومراجعة مركز شرطة منطقته كل شهر استناداً لبرقية وزير الداخلية رقم  54867  وتاريخ 21 / 5/ 1432 ه.وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من حيازتي لحبة من حبوب الكبتاجون صحيح وقصدي من حيازتها الاستخدام الشخصي بعد ذلك جرى الرجوع للتقرير الكيماوي فوجدت فيه ايجابية العينة المضبوطة للإمفيتامين فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على إقرار المدعى عليه بحيازة الحبة المحظورة المذكورة في الدعوى وبناء على تقرير الكيماوي وبناء على قلة الكمية المضبوطة بحوزته وبناء على عدم وجود سوابق للمدعى عليه قبل هذه المرة ونزولا عن المادة  41  من نظام المخدرات وبناء على المادة  60  من نظام المخدرات وبناء على المادة  56  من نظام المخدرات بناء على ذلك كله فقد حكمت بما يلي أولا ثبت لدي حيازة المدعى عليه لحبه من حبوب المحظورة بقصد الاستعمال الشخصي وحكمت بتعزيره بالسجن لمدة شهر اعتبارا من بداية إيقافه ثانيا إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته ثالثا صرفت النظر عن مطالبة المدعي العام بإلزام المدعى عليه بعدم التنقل داخل أراضي المملكة ومراجعة مركز شرطة المنطقة كل شهر لمخالفة هذه الفقرة لنص نظام المخدرات رابعا جعلت عقوبته على تستره على مصدر المخدرات داخله في العقوبة السابقة وبعرض الحكم على الطرفين  قرر المدعى عليه قناعته بالحكم كما قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم وطلب الاستئناف بدون تقديم لائحة اعتراضيه مكتفيا بأوراق المعاملة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 14 / 11 / 1433 ه224

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 03 / 03 / 1434 ه وبناء على رجوع المعاملة من محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بموجب خطابهم رقم 3440407 في 24 / 1/ 1434 ه وبرفقة القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية الثانية ج / 2برقم 3412847 وتاريخه  1434/01/14 ه ونصه بعد المقدمة  وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته أن فضيلته صرف النظر عن طلب  المدعي العام وإلزام المدعى عليه بعدم التنقل بحجة أن ذلك يخالف لنظام المخدرات ولم نجد أن فضيلته أطلع على برقية وزير الداخلية  رقم 54867 في 21 / 05 / 1432 ه التي أشار إليها المدعي العام وأرفق صورة منها ولابد من ذلك فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 14 / 01 / 1434 هأ.ه عليه توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من …….. و …….. و…….. رئيس الدائرة أصحاب الفضيلة وفقهم الله بناء عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن قد جرى الاطلاع  على نص البرقية المذكورة من وزير الداخلية وهي مرفقه لكم بالأوراق ووجدت أن هذه البرقية لا تقوي على نسخ النظام الصادر بالمرسوم الملكي والذي نصت مادته 56 بإبعاد أي أجنبي عن البلاد بعد انتهاء محكوميته دون استثناء أحد وبناء عليه لم أجد أن ذلك مما يؤثر على ما حكمت به وبإمكان وزارة الداخلية التصرف بالمدعى عليه بعد الحكم بما تراه مناسباً دون حزم لهذا النظام في أحكامه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 03 / 03 / 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 4/ 1434 ه225 افتتحت الجلسة للنظر بدعوى المدعي العام ضد ….. وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف مرفقا بها القرار رقم 3412847 /ج 2/ب  وتاريخ 14 / 1/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحيه وسلم