القضاء التجاري / تعويض منازعات
رقم القضية ١٦٢٦/ ١/ ق لعام ١٤١١هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٩ /د/ف /٢٠ لعام ١٤١٢هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٦٤ /ت /٢ لعام ١٤١٣هـ
تاريخ الجلسة 21/5/١٤١٣هـ
الموضوعات
تعويض – إزالة عقار (دكاكين آيلة للسقوط) – الإنذار بالإخلاء – خلو بضاعة- شهادة شهود – عدم قبول شهادة الشهود – جهالة الشهادة مانع من قبولها – تعرض شهود أطراف الدعوى – انتفاء ركن الخطأ.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار الناتجة عن هدم الدكاكين المستأجرة منه من الأوقاف وما بداخلها من بضائع – الثابت قيام المدعى عليها بإنذار المدعي بموجب إنذارين بإخلاء الدكاكين محل النزاع وما بداخلها؛ نظرا لأنها آيلة للسقوط حيث رفض استلامها – استعمال المدعى عليها لحقها المقرر نظاما في إزالة الدكاكين؛ لخطورتها على الأشخاص والأموال لا سيما وأنها حصلت على موافقة الأوقاف الجهة المالكة لها- الثابت خلو الدكاكين من البضاعة وقت هدمها وفقا لإفادة شهود الجهة، وطرح أقوال شهود المدعي لورودها مجهلة لا يعول عليها في الإثبات- أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادتان (٠٣٠ ٣١) من نظام الطرق والمباني الصادر عام ١٣٦٠هـ.
الوقائع
وحيث أن الوقائع حسبما يبين من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها تخلص في أن المدعي (…) أقام الدعوى الماثلة ضد (…) المهندس بأمانة مدينة جدة يطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ثلاثة ملايين ريال، وذلك قيمة التعويض عن الأضرار الناتجة عن هدم المدعى عليه للدكاكين المستأجرة من قبل المدعي من الأوقاف على ما بداخلها من بضائع ، حيث قيدت الدعوى برقم (١٦٢٦/1/ق) لعام 1٤١١هـ لدى ديوان المظالم بالمنطقة الغربية. وحيث أنه وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم المدعي مذكرتين بدفاعه جاء بهما أن سبب الحريق الذي شب بمحلات المدعي شخص يدعى (…) وأن هناك فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الحريق في 27/7/1٤٠٥هـ وحتى30/10/1٤٠٥هـ وأن البلدية لم ترسل إنذار له إلا بعد تمام الهدم وأن اللجنة التي تشكلت من مندوب الدفاع المدني ومندوب البلدية والمعلم البلدي والتي أرست بهدم محلات المدعي لم يكن لها الخبرة الكافية لكتابة تقرير فني عن حالة هذه المحلات وعما إذا كانت تستحق الهدم أم لا؟ واستطرد المدعي قائلا بأن الحريق شب في محل واحد فقط من المحلات الثلاثة الخاصة بالمدعي التي تم هدمها وأن محضر الإخلاء والهدم جاء به أنه تم إخلاء المحلات من موجوداتها مما تؤكد وجود بضاعة بها. وحيث أن أمانة جدة المدعى عليها قدمت مذكرتين بدفاعها جاء بهما أن هدم محلات المدعي قد تم بطريقة نظامية حيث تشكلت لجنة مكونة من مندوب عن الدفاع المدني ومندوب عن البلدية والمعلم البلدي من ذوي الخبرة، حيث أوصت تلك اللحنة بإزالة دكاكين المدعي لخطورتها على المارة والمجاورين، وذلك بموجب التقارير المقدمة منهم وبعد أن تم إخطار المدعي بسرعة إخلاء دكاكين المدعي بتاريخ 15/8/١٤٠٥هـ وإنذاره بذلك أيضا بتاريخ 22/9/١٤٠٥هـ بعد أن رفض استلامها، وأن هيئة الأوقاف بصفتها الجهة المؤجرة لدكاكين النزاع قد وافقت على إزالتها بتاريخ 6/9/1٤٠٥هـ، وأن الأمر الملكي رقم (م /٥) تاريخ 21/5/١٣٩٧هـ نص في المادة الخامسة فقرة (٩) على أنه من واجبات البلدية المحافظة على السلامة وإلزامه بصورة خاصة بهدم الأبنية الآيلة للسقوط والأجزاء المتداعية منها، وأن المادتين (٣٠ , ٣١) من نظام الطرق خولت البلدية في حالة ما إذا كان المبنى في بقائه على حالته خطرا على الأبنية المجاورة أو السكان تكليف سلطة المباني أملاك صاحب المبنى سواء أكان فردا عاديا أو وقفا خاصا أو عاما تنفيذ قرار الهدم والا قامت البلدية بإجراء الهدم من صندوقها على نفقته من تلقاء نفسها. وحيث أنه وبجلسة 3/3/1٤١٣هـ حضر طرفا النزاع وطلبت الدائرة من ورثة المدعي إثبات الموجودات داخل دكاكين النزاع وتقديم المستندات المؤيدة لذلك. وحيث أنه وبجلسة ٢/٤/14١٣هـ حضر طرفي الخصومة حيث أشهد ورثة المدعي ثلاثة شهود هم (…) و (…) و (…) حيث شهدوا بأن دكاكين المدعي الثلاثة وقت الهدم كان يوجد بداخلها بضاعة تتكون من عطور وخردوات وبهارات لا يعرفون قيمتها أو عددها، وإنما أثبت بمحضر الهدم من أن الدكاكين خالية من الممتلكات مخالف للواقع حيث كانت توجد بضائع أثناء الهدم ومنها السليم ومنها التالف. وحيث إنه بجلسة 3/6/14١٣هـ أشهدت أمانة جدة المدعى عليها ثلاثة شهود هم 1 – (…) 2- (…) 3 – (…) حيث شهدوا بأن محلات النزاع وقت الهدم كانت خالية من الممتلكات نهائيا إلا من بعض المواد التالفة من جراء الحريق والتي ليست لها أي قيمة، كما لوحظ أن من ضمن هذه المواد التالفة وجود تخزين زيت السيارات القابل للاشتعال وبعض علب الكبريت، وقدم المدعي عليه صور فوتوغرافية لمحلات المدعي من الداخل ومن الخارج. وحيث إنه وبجلسة 17/6/١٤١٣ هـ قرر ورثة المدعي أن طلباتهم في الدعوى الماثلة موجهة ضد أمانة جدة.
الأسباب
وحيث إن بادئ ذي بدء ولما كان الثابت من مطالعة المستندات المقدمة من أمانة جدة المدعى عليها أنها قد أنذرت المدعي بتاريخ 15/8/1٤٠٥هـ وتاريخ 22/9/١٤٠٥هـ بموجب إنذارين بإخلاء دكاكين النزاع مما بداخلها نظرا لأنها آيلة للسقوط، حيث إنه رفض استلام هذين الإنذارين ومن ثم فلا يلومن إلا نفسه إذا ما استعملت الأمانة المدعى عليها حقها المقرر نظاما في إزالة دكاكين النزاع؛ لخطورتها على الأموال والأشخاص طبقا لنص المادتين (٣٠ , ٣١) من نظام الطرق والمباني، لا سيما وأنها قد حصلت على موافقة الأوقاف الجهة المالكة لدكاكين النزاع على هدمها بتاريخ6/9/١٤٠٥هـ. وحيث إن الدائرة تطمئن إلى ما قرره شهود المدعى عليه من أن دكاكين المدعي كانت خالية وقت هدمها من ثمة بضاعة، الأمر الذي يعني اطراح أقوال شهود المدعي سيما وأنها لم تبين قيمة وعدد البضاعة وقت الهدم التي زعموا وجودها بدكاكين المدعي، ومن ثم جاءت مجهلة لا يعول عليها الإثبات. وحيث إنه ومتى كان ما تقدم وكان الإجراء الذي قامت به أمانة جدة من حيث هدم محلات المدعي حيث إنها آيلة للسقوط إجراء نظامي وصحيح. وحيث إن دكاكين النزاع على نحو ما تقدم كانت خالية من البضاعة وقت هدمها، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة أقيمت على غير أساس، فتكون مدعاة للرفض.
لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.