الاجارة

الإجارة إذا كانت على عين، مدة معينة، فغصبت العين، ُخ ِّير المســتأجر بين
الفسخ، أو إمضاء العقد، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل لما بقي من المدة.

إذا تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة في الباقي من المدة؛ لأن المقصود بالعقد، وهو المنفعة، قد فات بتلف العين.

الأصل في العقود أنها معلومة المدة، ما لم ينص على استمرارها.

لا ُتســتحق الأجرة إلا بتحقق صلاحية المحل المستأجر لما استؤجر، يوجد المانع من ِقبل المستأجر نفسه؛ كتقصي ٍ كتقصير منه في إكمال النقص، إذا كان إكماله من قبله.

العقود التي ُتبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة، والبناء عليها.

منفعــة العين المباحة محترمة، لا يجوز اســتغلالها لغيــر مالكها،  إلا بإذن مالكهــا، ومن الإذن إجارتها أجرة مباحة معلومة؛ فلو ُأ ِّجــرت للزراعة لم يجز أن تستغل لبناء المساكن، أو غرس الأشجار ذات البقاء الطويل.

يصح اشــتراط المؤجر على المستأجر عدم التأجير، إلا بإذنه؛ لأنه شرط فيه

يصح اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي ّ إلا بنفسه، أو لا يؤجرها إلا لعدل، أو لا يؤجرها من شخص معين.

يصح من المؤجر اشتراط عدم تأجير الغير.

يتعلق حق المستأجر بالمنفعة لا بعين العقار، فلا يجوز له التصرف في العين إلا بما أذن له فيه.

مــا يحدثه المدعى عليه في العقار المســتأجر خلاف عقــد الإيجار، عمل فيه إهدار لدلالات العقود، والتوســع في دلالات الانتفاع لتشــمل تغيير شيء من المنافع، وعدم مراعاة أخذ الضمان في حالة التغيير تصرف في غير محله.

تقدير الاســتحقاق؛ إما أن يكون بموجب عقد متفق عليه، فالأجرة فيه ثابتة المقدار، في حال مطابقة العمل للعقد، وفي حال عدم العقد فينظر إلى الأجرة وقت التنفيذ.

علــى القاضي أن ينظر في عقد الاتفاق؛ فإن كان صحي ً صحيحا أعم َ أعمله، وإلا فليس للمدعي إلا أجرة مثله بعد معرفتـها.

إذا اعترف المدعى عليهما أن المتعين ألا يتم فتح الخزانة إلا بمفتاحين وبحضورهما،  اعترفــا بأنهما ف َّ فرطا في ذلك فيكون كل واحد منهما مخال ً مخالفا بفتحه منهما الخزانة وح َ وحده ، ولذا فإن كل واحد منهما يتعلق به حق البنك؛ لأن كل واحد يصح أن يقال عنه: إنه ســلط لآخر على الصندوق فيتحملان مجتمعين ومستق َّ ومستقلين ما نقص من مال؛ لأنهما بمنزلة  المتضامنين لا يبرأ أحدهما إ َّ إلا بتســليم كامل المال منهما أو من أحدهما.

إذا كان العقــد المبرم بيــن الطرفين عقد إجارة، فمن شــرط صحته معرفة الأجرة.

المستأجر ليس له مخالفة مقتضى العقد، ولو كان في ذلك مصلحة له محققة؛ لأن العقود محترمة، وتجاوزها لا يملكــه أحد، إلا برضا الطرف الآخر وموافقته، وما لم يوافق عليه يحكمه العقد.

فسخ الاتفاق الناتج عنه عمل، لا يكون إلا برضا الطرفين.

الأصــل أن من َقِدم لعمل لدي كفيل لا يتجــاوز ذلك إلى ما يخالف أنظمة البلاد إلا بموافقــة الدولة، إلا ما كان من جنس العمل، أما المتاجرة أو المقاولات فجنس غير جنس العمل الذي تقوم به العمالة.

المدعي إذا  استقدم لعمل فهو مقيد بعقد الاستقدام.

المصادقة على حكم تضمن أن البيع الفاسد لاتلزم فيه الأجرة المدعى عليه؛ لأن  الغرم بالغنم، فهو قد انتفع بالعين، والبائع انتفع بالثمن.

المصادقة على حكم باستحقاق أجنبي لا يحمل رخصة تجارة رغم مخالفة التعليمات؛ لعدم وجود مانع من سماع الدعوي ،ولأن ولي الأمر لم يذكر أن عقوبه من خالف وعمل فيما لم يستقدم له أنه لا يكون له إلا أجرة المثل، وأن ما يدعي به سوي ذلك لا ُيمكن منه.

عقد الإجارة على المنفعة لا يفيد التملك، فالمعقود عليه هو المنفعة.

من يدعي تغيير الأجرة ولا بينة فإن العرف الجاري، والعادة المتبعة أن العقود المتفق عليها تكون سارية المفعول على حالها، وعند تغيير الأجرة فلا بد من تحرير عقد جديد بالأجرة الجديدة، ومعلوم أن العادة مح َّ محكمة.
يقتضي تحريــر الدعوي في قضايا الإجارة، بيان العيــن المؤجرة بوصفها، وذكر مستند مدعي الملكية والتأكد منه.