القضاء التجاري / المكتبة القانونية تصفّح المكتبة
الاجراءات امام محكمة القضاء الاداري
———————
المطلب الأول
الاجراءات أمام القضاء الإداري – النصوص القانونية
——————————–
أولا / نصوص الاختصاص
1))= نصت المادة (3) من قانون مجلس الدولة أنة
يؤلف القسم القضائي مـــن
المحكمة الإدارية العليا ( ب) محكمة القضاء الاداري
(ج) المحاكم الادارية (د) المحاكم التأديبية
(ه) هيئة مفوضي الدولة
=ونصت المادة (1) علي أنه
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الاتيه
خامسا =- الطلبات التي يقدمها الافراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية
عاشرا / طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصليه أو تبعيه
رابع عشر :- سائر المنازعات الإدارية
ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح –))
شرح
ان القرار الاداري قد يكون قرارا ايجابيا وذلك عندما تتدخل جهة الادارة لاحداث مركز قانوني معين أو بتعديل مركز او الغائه وفقا لما لهذه الجهة من سلطة عامه بمقتضى القوانين واللوائح ومثال لذلك قرارات الاعتقال
وقد يكون القرار سلبيا وهذا يتحقق عندما تمتنع جهة الادارة عن اتخاذ قرار أو اجراء قانوني يفرضه عليها القانون أو اللائحة وذلك مثل القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة (وسوف نلمس في الدعاوى المعروضة في هذا الكتاب النوعان من القرارات )
==================
وقد جاء في نص المادة 13 من قانون مجلس الدولة أن ( تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 1 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية
وجاء في نص المادة رقم (4) من القانون أنه
(( يحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الاداري بقرار من رئيس مجلس الدولة ))
ملحوظة :
=ومن نافلة القول ان نذكر اننا اغفلنا ذكر توزيع الاختصاصات تلك في خصوص دعاوى الكتاب ذلك لانه امر تنظيمي عرضه للتغيير ولسهولة معرفة الدائرة محل الاختصاص حين مباشرة الدعوى =
################
ثانيا / رفع الدعوى
نصت المادة رقم (25) من قانون مجلس الدولة علي أنه :
يقدم الطلب ( العريضة تكون علي شكل طلب يراجع الصيغ ذاتها) الي قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليهم الطلب وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق العريضة صور أو ملخص عن القرار المطعون فيه ويعتبر مكتب المحامي الموقع علي العريضة محلا مختارا للطالب كل ذلك الا اذا عينوا محلا مختارا غيره ))
شرح وتعليق
ينظر في الشق العملي لرفع الدعوى والصيغ المرفقة ، وسيلاحظ أنه يكتفي في خصوص ملخص القرار المطعون فيه شرحه في عريضة الدعوى ==
ضرورة توقيع محامي مقبول امام المحكمة علي عريضة الدعوى
== أن تخلف توقيع عريضة الدعوى الادارية من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام المحكمة المختصة يترتب عليه البطلان == في هذا المعني الإدارية العليا رقم 3773لسنة 37ق جلسة 3/4/1993==
أن هذا الاجراء الجوهرى يجب ان يستكمل شكل العريضة والا كانت باطلة علي ان التوقيع هنا كما يكون بامضاء الموقع وبخطه فقد يكون بختمه غير المنكور منه أو اقرار المحامي بصدور عريضة الدعوى منه وبذلك تكون قد استكملت الشكل القانوني *
ثالثا /المواعيد
أنه وان كان ميعاد رفع دعوي الالغاء ستون يوما من تاريخ النشر او الاعلان وفقا لنص المادة 24من قانون مجلس الدولة
((هذا فضلا عن القرارات التي يكون التظلم فيها وجوبي بناء علي نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة )) الاان الدعاوى الماثلة في هذا الكتاب لا تتقيد غالبيتها بمواعيد الطعن هذه فالقرارات السلبية قرارات مستمرة بطبيعتها هذا فضلا عن أن
التعويضات عن قرارات الاعتقال والتعذيب لا تتقيد بمده طعن
ذلك لانها حق ينتمى للدستور مباشرة فقد ذهب الدستور المصري في مادته = 57= علي عدم سقوط الدعوى المدنية
الناشئة عن الاعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون =
نصوص المرافعات المدنية هي الاصل العام امام القضاء الاداري
اذ نصت المادة (3) من قانون الاصدار لمجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 أنه
(( تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد نص وذلك الي ان يصدر قانون الاجراءات الخاصة بالقسم القضائي ))
والي تاريخه لم يصدر القانون المشار اليه وعلي هذا
== ومفاد حكم المادة 3 من القانون رقم 47لسنة 1972بشأن مجلس الدولة المشار اليه وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة هو وجوب تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة أما احكام قانون المرافعات فلا تطبق الا استثناء فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة فاذا ما تعارضت هذه الاحكام نصا وروحا مع احكام هذا القانون سواء في الاجراءات أو في أصول التنظيم القضائي فأنها لاتطبق ==
(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1524 لسنه 35ق جلسة 22/5/199))
********************************************************
المطلب الثاني
الإجراءات أمام القضاء الاداري = الجانب العملي
————————–
أولا –فض المنازعات
بصدور القانون رقم 7 لسنة 2 الخاص بانشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات
اصبح علي رافع الدعوى التقدم اولا الي لجنه فض المنازعات وهي في دعاوى هذا الكتاب اللجنة الخاصة بوزارة الداخلية ومقرها في اكاديمية الشرطة بالقاهرة – ميدان العباسية – وانتظار الفصل في الطلب او مرور ستون يوما دون الفصل فيه قبل اللجوء للقضاء علي نحو ما سنورد بالتفصيل في البنود التالية
فلم يستثني من التقدم للجان فض المنازعات سوي في دعاوى معينه وهي علي سبيل التعريف
المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو أي من اجهزتها طرفا فيها
المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفرضها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لحان قضائية أو اداريه
المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بوقف التنفيذ
وفي غير هذه الاستثناءات عدم التقدم الي اللجنة يعني الحكم بعدم قبول الدعوى
وعلي هذا تكن كل دعاوى التعويضات التي سنعرض لها في هذا الكتاب يجب التقدم بها الي لجنة فض المنازعات أولا وباقي دعاوى باب الطعون تستثني من ذلك لتمثل الشق العاجل في طلباتها ونحن وأن كنا سنتعرض بالتفصيل لتلك الاجراءات من الواقع العملي في خصوص هذه الدعاوى فاننا سنعرض القدر الكافي للمدعي في مثل هذه الدعاوى وان كانت توجد هناك اختلافات في طبيعة المستندات المقدمة امام اللجان في كل دعوي عن الأخرى فسيجد القارئ شرحا للمستندات التي تقدم في بند المستندات المطلوبة من المطلب الثاني التابع لكل نموذج دعوي في الكتاب وعلي المتقدم للجنة المنازعات أن يقدم صور ضوئية لذات المستندات التي يقدمها في الدعوى
== وجدير بالذكر أن السرد الخاص بلجنة فض المنازعات اقتصر علي حاله الدعاوى الماثلة في الكتاب واي ايضاحات بشأن امور اخري علي الطالب الرجوع لقانون فض المنازعات
اجراءات لجنه فض المنازعات
يحرر الطلب الخاص الي اللجنة من أصل وصورتان ( يراجعه مرفق رقم (4) من الملحق لنموذج الطلب )
اتعد حافظه المستندات من اصل وصورتان ( ويراعي ان تكون كل الاوراق المقدمة الي فض المنازعات عموما صور ضوئية لانهم لا يلتزمون باعادة الاوراق المقدمة لهم ) ويرفق كل طلب بحافظة مستندات
يرفق صورة التوكيل الخاصة بالمعتقل= ينظر في اجراءات انتقال الموثق ص فيما يلي هذه الاجراءات =( ويفضل وجود اصل التوكيل في حوزة مقدم الطلب لانه في بعض الاحوال يطلب الاطلاع علية ) وطلبان مطبوعان وايصال استلام وهم يتم أخذهم من الموظف المختص باستلام الاوراق ومقدم نماذج منهم للتعريف بهم في مرفقات رقم في الملحق ==المذيل )للكتاب
(4) بعد ملأ الطلبات وايصال الاستلام يتم وضعهم في ملف خاص بهم ويتم تقديمهم الي الموظف المختص بالاستلام الذي يحرر لك ميعاد الجلسة ورقم المنازعة علي الايصال ويتسلمه مقدم الطلب وهذا هام لانه سيقدم امام المحكمة في حافظه مستندات الطالب في حاله لجوئه للمحكمة وهذا هو الغالب
(5)في يوم الجلسة يتقدم وكيل المدعي ( المحامي ) ويثبت حضوره ( بسند الوكالة معه فلا يغني وجود صوره منه في الملف عن ضرورة ابرازه في الجلسة ) وفي هذه الجلسة يصمم الحاضر عن المدعي علي طلباته الواردة بالطلب المقدم منة وقد تصدر اللجنة توصيه أو ترفض الطلب برمته ((وغالبا تصدر اللجنة توصيه بمبلغ من المال كتعويض في منازعات دعاوى التعويض عن الاعتقال )) وفي هذه الحالة توجد حالتان
الاولي – اذا وافق مقدم الطلب علي توصية اللجنة
في هذه الحالة – نص القانون في مادته التاسعة علي اجراءات مفادها انه اذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية بعد عرضها عليها في سبعه ايام من تاريخ صدورها وقبلها الطرف الاخر في المنازعة ( الطالب ) كتابه في خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ماتم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوه السند التنفيذي
والثانية -اذا لم يقبل هذه التوصية أو مر الوقت المحدد لقبول السلطة المختصة او اذا تم رفض الطلب من جانب اللجنة أ فيستوي الامر في هذه الحالات
اذ عليه ان يتقدم بدعواه الي المحكمة المختصة كما سنبين فيما يلي بعد ايراد هذه الملحوظات –
1- ويلاحظ انه في حاله مرور 6 يوما من تاريخ تقديم الطلب الي لجنه فض المنازعات ولم تصدر اللجنة توصيتها يكون للطالب التقدم الي المحكمة مباشرة حتى ولو كانت المنازعة مؤجلة لاي سبب من الاسباب
2- علي الطالب في الدعاوى التي يمثل فيها عن المعتقل في دعاوى مثل التعويض عن الاعتقال أو التعويض عن التعذيب ان تم ايداعهم والمعتقل لازال داخل الاسوار القيام باجراءات انتقال الموثق ليقوم المعتقل بعمل توكيل له قبل القيام بأية اجراءات وهذا الانتقال يكون بناء علي طلب يقدم الي شئون المعتقلين في محكمة الجلاء بالقاهرة للحصول علي تصريح النيابة وفور استلام التصريح يصطحب الطالب معه موثق من الشهر العقاري المختص بالسجن المودع به المعتقل لعمل التوكيل له
= ويلاحظ وجود حالة في العمل وهي وجود عادة توكيل من المعتقل لاحد من اهله ابيه او اخيه أو زوجته يمكن لهولاء ابرام توكيل منه للمحامي بصفة أي منهم وكيلا عن المعتقل ولكن علي المحامي ان يسأل عن هذا لانهم في الغالب لا يعلمون انه يمكنهم عمل التوكيل بهذا الشكل وهي حاله تقابل كثيرا في العمل وبهذا توفر الكثير من الجهد والوقت
3- علي الطالب تقديم طلب باستخراج شهادة الاعتقال في وقت مبكر ( الي شئون المعتقلين في محكمة الجلاء )وهذا لانها تستغرق مده من الأربعة اشهر الي الخمسة اشهر لحين صدورها وهي يمكن تقديم طلبها بتوكيل من احد اقرباء المعتقل ( قبل استخراج توكيل المعتقل ذاته ) وننبه ايضا الي سؤال الاهل عن وجود شهادة اعتقال سبق لهم إخراجها او حتى صوره لها فبوجود هذه الصورة يمكن استخراج الاصل في غضون خمسة عشر يوما فقط
حتى لو كانت الشهادة قديمة نوعا وغير مستوفيه المدة كلها للمعتقل اذ جري العمل لدي البعض علي تجزأ طلب التعويض عن مده الاعتقال بجعلها علي ثلاثة مراحل او اربعة كل مرحله مثلا عامان او يزيد طمعا في الحصول علي تعويض اكبر يعوض المعتقل عن المدة التي ضاعت من عمره واجراءات استخراج هذه الشهادة طويلة نوعا ولما كان هذا ربما ليس من العمل الدارج لدي الكثير من المحامين فسنورد اجراءات استخراج هذه الشهادة بشيء من التفصيل يعقبها اجراءات انتقال الموثق لابرام توكيل من المعتقل للمحامي
إجراءات استخراج شهادة الاعتقال
1= يملأ الطلب الخاص باستخراج الشهادة ويرفق به صوره من توكيل احد اقرباء المعتقل وأي ورقة اخري تدل علي صفته لهذا المعتقل مثل صوره من شهادة ميلاد او قسيمة زواج وهذا في حالة كون التوكيل من الام او الزوجة
2= يقدم الطلب ويقيد في الدفتر الخاص بتقديم الشهادات في محكمة الجلاء شئون المعتقلين( بمبني محكمة مصر القديمة والخليفة ) – لدي الموظف المختص بالشهادات
3= بعد مرور مدة اجماليها من الثلاثة الي الاربعة الاشهر( فهي مدة تقريبية ) يبحث مقدم الطلب لدي نفس الموظف في الدفتر الخاص بالوارد للشهادات وحين يلقي الوارد الخاص بشهادته يحرر طلب جديد باستخراج الشهادة مع ارفاق في الطلب الجديد رقم الوارد والمسلسل ويتسلمه منه نفس الموظف ليراجعه في مدة عشرة ايام
4= بعد مرور العشرة ايام يتسلم مقدم الطلب طلبة ويقدر عليه رسم الشهادة من ذات الموظف ايضا
5=يسدد الرسم في الخزينة المختصة بدار القضاء العالي في الدور الارضي
6= يعود مقدم الطلب الي الموظف المختص في محكمة الجلاء شئون المعتقلين يسلمه الطلب وينتظر مرور عشره ايام حتى يتسلمها
ويلاحظ أن
انه اذا قدر الرسم ومر علية الشهر ولم يستلم مقدم الطلب الشهادة تحفظ وعليه تقديم طلب جديد
وان كان يستغرق فقط في هذه الحالة مدة عشرون يوما = ونفس الامر في حالة ورود الوارد ولم يستكمل مقدم الطلب الاجراءات
إجراءات انتقال الموثق
= يحرر الطالب طلبا بهذا الشأن (ومقدم نموذج منه للتعريف به مرفق رقم (7) الملحق المذيل للكتاب )
ويرفق معه صوره من توكيل احد اقرباء المعتقل للمحامي مع صورة لمستند يشير الي قرابة محرر التوكيل للمعتقل مثل صورة شهادة ميلاد او صورة قسيمة زواج في حالة كون القرابة من ناحية الأم او الزوجة ويكتب علي الطلب ذاته تاريخ اخر زيارة للمعتقل ورقم الصفحة
أو تاريخ اخر تظلم ورقمه والقرار فيه ورقم الدائرة
= يقدم الطلب بصور مستنداته الي الموظف المختص في شئون المعتقلين بمحكمة الجلاء ليقوم بمراجعتها
= ثم يقدم الطلب المرفق به مستنداته بعد المراجعة الي الموظف المختص بالاستلام
وبعد تسليم الطلب بقرابة الشهر يتابع مقدمة ورود التصريح بانتقال الموثق ( وهي متابعة بحث في تلال التصاريح الواردة حتى يعثر الطالب علي طلبه )
وعندما يجده سيقوم بتصويره صوره يقدمها للموظف ذاته ويقوم بالتوقيع علي الاستلام في الدفتر الخاص بذلك
وبهذا يكن في يده التصريح لانتقال الموثق الذي عليه ان يذهب به الي اقرب شهر عقاري للسجن الموجود به المعتقل لاصطحاب موثق للسجن لاتمام الاجراءات وتوقيع المعتقل علي سند الوكالة
ويلاحظ أن
1= يجب علي المحامي قبل الانتقال بالموثق أن ينبه علي الاهل ابلاغ المعتقل بهذه الزيارة بالموثق لانه في بعض الاحيان يقوم المعتقلين برفض ابرام التوكيل قبل الاعلام من اهلة بذلك
ويمكن للمحامي استخراج تصريح زيارة مع انتقال الموثق و زيارة المعتقل بنفسه في يوم سابق علي دخول الموثق الية ليوثق المعلومات لدية
***********************************************
ثانيا: طريقة رفع الدعوى امام القضاء الاداري
1-تكتب اصل العريضة من اصل بالاعلان + 7سبع صور من غير اعلان + صورتان بالاعلان لكل مطعون ضده
ويراعي أن وضع الاعلان (علي غير مايتم في القضاء العادي) يكون منفصلا عن العريضة التي كما سبق شرحه تكون في صوره طلب فيرفق الاعلان بكل عريضة علي التنظيم الذي سبق شرحه باعلاه وسوف نعرض في ملحق الكتاب مرفق رقم ( ) نموذج لهذا الاعلان وسنختار اول دعوي وهي دعوي التمكين من التعليم والاعلان لا يختلف في ايه دعوي عن هذا الاعلان مع بالطبع الفارق في الطلبات الواردة بالتكليف ويمكن للمدعي أن يقوم بنسخ ذات الطلبات التي وردت في اخر عريضته لتكون في التكليف بالاعلان بها
2- توضع ثلاث تمغات محاماة علي اصل العريضة كل واحده من فئة الجنيهان
( ويراعي توقيع محامي مقيد امام محاكم الاستئناف علي اصل عريضة الدعوى وإلا قضي بالبطلان )
3- يتقدم الطالب بأصل العريضة لتحديد الرسم به
4- يسدد الرسم بالخزينة
5- يأشر علي اصل العريضة من مدير ألا داره بالمحكمة بالقيد بتاريخ اليوم المقدمة به
وعلي الطالب ان يقدم صوره من سند الوكالة للطاعن حال قيد الدعوى ليرفق بالملف أو يقوم بتوقيع علي تعهد علي محضر الايداع للدعوى باللفظ التالي = اتعهد بتقديم التوكيل في اول جلسة =
6- يقدم الطالب اصل الصحيفة وصورها الي قلم الجدول في ملف مرفق به محضر إيداع للدعوى ( وهو يباع بالمحكمة
ويمكن للمحامي في أي درجات القيد ان يقوم بإتمام إجراءات هذه الدعوى وقيدها بكارنيه المحاماة الخاص به شريطه ان يكون التوقيع علي الصحيفة من محامي استئناف ويراعي ان يكون سند الوكالة أيضا لمحامي مقيد امام محاكم الاستئناف
7- يستلم الطالب رقم الطعن الذي قدمه فقط بدون ايه جلسات
8- ثم هناك حالاتان
الحالة الأولى
أن تشتمل الدعوى علي شق عاجل ( طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه )
في هذه الحالة يتابع الطالب عند سكرتير الجلسة المختص بعد أسبوعين علي التقريب (( ويمكن للطالب معرفة سكرتير الدائرة التي حول اليها الطعن من السؤال في الجدول)) وبرقم الطعن يعرف ان كان قد حدد جلسة لنظر الشق المستعجل ام لا وان لم يكن قد تم تحديد جلسة بعد يمكنه ان يقدم لسكرتير الجلسة طلب بتحديد الجلسة ويتركه لديه وهو يقوم بعرضه علي رئيس المحكمة الذي يقوم بتحديد الجلسة لنظر الطعن
ويلاحظ ان موعد الأسبوعين المشار أليه هو موعد علي سبيل التقريب فقط فيمكن للطالب ان يتقدم بطلب تحديد الجلسة في أي وقت تبعا لحالة استعجاله التي تقدرها هيئه المحكمة وحتى لو قام بتقديم الطلب في نفس يوم تقديمه للطعن)
( ويراجع مرفق رقم ( 2 ) الملحق المذيل للكتاب التعليق الخاص به )
هام جدا
يجب ان يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء
يجب ان تشتمل دعوي الطالب الذي يريد وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي طلب الالغاء اذ يكن طلب وقف التنفيذ مقترنا بطلب الالغاء ( كما سنورد في نماذج العرائض المقدمة ) اذ انه في الاصل قضاء الالغاء ( نص المادة )
وقد قضت محكمة القضاء الاداري الدائرة الأولي بأسيوط (ومقرها القاهرة ) في حكمها الرقيم 1841لسنة 13ق الصادر في22/5/22 انه = =وحيث أنه من المقرر في القضاء الاداري أنه يجب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء وذلك لان طلب وقف التنفيذ هو فرع من الالغاء وبالتالي لا يجوز طلب وقف التنفيذ دون الالغاء لما قد يؤدي اليه من تناقض اذا أوقف تنفيذ ه الحكم مع بقائه قائما معرضا للالغاء واهدارا لما يجب ان تتمتع به الاحكام القضائية من الثبات وقرينه الصحة مالم يطعن عليها بالالغاء “في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/12/1985في الطعن رقم 13لسنة 28ق
وبناء علي ماتقدمة ولما كان الثابت من الاوراق أن المدعية اقامت دعواها يطلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه ذلك دون أن تقرن هذا الطلب بطلب الالغاء ومن ثم فأنه يتعين القضاء عدم قبول الدعوى شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الالغاء والزام المدعية بالمصروفات ==
الحالة الثانية
وهي حالة عدم اشتمال الدعوى علي شق عاجل وفي هذه الحالة بعد رفع المدعي لدعواه تحال عادة الي هيئه المفوضين ويتابع المدعي بالرقم في الجدول الخاص بالمفوضين ( اذ ان الجدول الخاص بالمفوضين غير جدول القضاء الاداري )
حتى يتم تحديد جلسة لنظر الطعن امام هيئه المفوضين
وينبغي ان يلاحظ انه لكل دائرة اثناء من امناء الاسر احدهما يختص بفض المنازعات فقط
ويلاحظ ايضا انه حتى في الحالة الأولى بعد صدور الحكم في الشق العاجل في الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون
سواء بالقبول او بالرفض تحال الدعوى برمتها الي هيئه المفوضين لاعداد التقرير بالرأى القانوني ويتابع الطالب ايضا
مع السكرتير الخاص بالمفوضين الدعوى وجلساتها علي نحو ما جاء بعالية حتى يتم اعداد التقرير لتعود للمحكمة مرة اخري لتفصل في الغاء القرار ذاته بعد ان قضت في وقف تنفيذه من قبل
ويلاحظ عمليا انه عادة مع حصول الطالب علي حكم لصالحه في الشق العاجل وتنفيذ هذا الحكم لا يحتاج الي الشق الموضوعي بالغاء القرار اذ انه يكون قد حصل علي مبتغاة عادة من الدعوى سواء بتمكين مدعيه من دخول الامتحان او الزيارة او الزيارة من خلال اسلاك او الي اخر ما جاء بالدعاوى المعروضة في الكتاب علي انه علي ان هذا متروك في نهاية الامر للمدعي فهو الذي يستطيع ان يقدر دعواه حق قدرها وينظر ان كان لازال بحاجة لقضاء الالغاء ام لا
ب) الجلسات
أولا ملاحظات هامة
في بادئ الامر نحب ان نشير الي امر يلاحظ لدي الكثير من المشتغلين امام القضاء الاداري لاول مره او لفترات متباعدة قد لاتكفي للتعرف بصوره كافية عن طبيعة التعامل امام القضاء الاداري
= بعض المحامين لا يقومون بحضور الجلسات امام القضاء الاداري سواء كل الجلسات او بعضها وذلك استنادا الي أن الدعاوى امام هذا القضاء لا تشطب وهذا الامر من المتابعة غير الجيدة للدعوى سيدفعه الي الوقوع في مثل ايا من هذه العقبات =
أ= عدم تقديم سند الوكالة في الدعوى ( حتى وان كان قدم صورته في ملف رفع الدعوى )) يؤدي الي الحكم برفضها مباشرة ((وفي هذا حكم محكمة القضاء الاداري الرقيم 4186/56ق == إذ انه == ومن حيث ان من الاصول المسلمة وفقا لاحكام قانون المرافعات وقانون المحاماة وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أنه وان لم يكن لازما علي المحامي اثبات وكالته عن موكله عند ايداع صحيفة الدعوى الا انه يتعين عليه اثبات هذه الوكالة أمام المحكمة ، ويجب علي المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المدعي ثابتة باوراق الدعوى ، فذا لم يقدم المحامي سند وكالته حتى حجز الدعوى للحكم فان الدعوى تكون غير مقبولة ))
ب= هذا فضلا عن ان عدم الحضور امام هيئه المفوضين يؤدي الي طول الاجل الذي تؤجل اليه القضية الذي قد يصل في بعض الاحيان الي الستة أشهر والثمانية اشهر الامر الذي يعود بالطبع بالخسارة علي المدعي لاطالة امد التقاضي بدون داع = هذا فضلا عن انطباق نصوص المرافعات كما اشرنا من قبل والذي تقوم المحكمة بالاستناد اليه عادة في بعض الدوائر بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر ان لم يحضر المدعي وبالتالي لم ينفذ مما قد تكون قد طلبته منه في الجلسة السابقة
ج)نظام الجلسات
( أولا التي بها شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه )
لا يختلف نظام الجلسات امام القضاء الاداري عن المحاكم العادية الا في جزئيه واحدة اذ انه
في أول جلسة كالمعتاد في باقي الدعاوى يثبت المحامي حضوره في محضر الجلسة بسند وكالته عن الطاعن
ويكون الاختلاف هنا في انه عادة تؤجل الدعوى فى اول جلسة لرد الجهة الإدارية علي الدعوى
والحاضر عن المدعي هنا يصمم علي طلباته الواردة باصل الصحيفة بالطبع
وفور رد الجهة الإدارية بمستنداتها عن المعتقل أو السجين)
يطلب الحاضر عن الطاعن حجز الدعوى للحكم مع التصريح له بالاطلاع والمذكرات والمستندات
( وتستجيب المحكمة عاده لهذا الطلب )
ويلاحظ أن
هناك بعض الدوائر في المحكمة في بعض انواع الدعاوى ( بدون تنظيم معين ) تحيل الدعوى الي هيئه المفوضين لاعداد التقرير بالرأي القانوني ثم فور ورود التقرير اليها تصدر الحكم في طلب الالغاء مباشرة ( الشق الموضوعى في الدعوى )
بدون النظر في حالة الاستعجال لانه (( الحكم في الشق الموضوعي يغني بحسب الاصل عن الحكم في الشق المستعجل = حكم محكمة الاداري الرقيم 4189/56الدائرة الأولى افراد
الحالة الثانية ( عدم وجود شق مستعجل في الدعوى )
وهو بالتقريب ما سبق شرحه في ص 14 من اجراءات الدعوى العملية من احالة الدعوى الي هيئه المفوضين مباشرة
وهنا لا يختلف الامر كثيرا في حضور المدعي بتوكيله وايضا رد الجهة الإدارية امام هيئه المفوضين التي فور اعدادها تقرير بالرأى القانوني تعود الدعوى للمحكمة التي عادة تقوم بحجزها للحكم مع مذكرات للطرفين
د)-الحكم
في حالة صدور حكم في الشق المستعجل من الدعوى يستطيع الطالب اذا قضي له بتنفيذه بمسودته ( في حال طلبه ذلك في عريضة دعواه ) ان ينفذه فورا بتلك المسودة
علي ان المحكمة لاتسلم للطالب اصل المسودة بالطبع بل تقوم بوضع الأختام عليها ثم إعلانها للجهة ألا داريه بواسطة محضري المحكمة ثم تسلمك الصورة الضوئية بهذا الإعلان
ونحن نفضل أن ينتظر الطاعن حتى يتم نسخ الحكم ويتسلم الصورة المذيلة بالصيغة التنفيذية حتى لا تواجهه عقبات من الموظفين لدي التنفيذ ( وهم غالبا في نطاق دعاوى هذا الكتاب موظفي مصلحة السجون أو الداخلية ) وهم لن يقبلوا عاده سوي بالاختام ألا صليه وليست المصورة –مما قد يسبب مشكلات لاداعي لها
وبعد إرسال التقرير للمحكمة يصدر الحكم في شق الإلغاء
وعمليا لا يحتاج الطاعن لكل ذلك كما سبق شرحه في ص15 = وعلي هذا ينتهي الباب الخاص بالإجراءات الذي نأمل ان نكن قد اوفيناه حقه علي القد ر المحقق للغرض من هذا الكتاب وعليه سوف نعرض في الصفحات التالية المباحث الخاصة بنماذج الدعاوى علي التفصيل الذي سبق ايضاحه في مقدمة الكتاب ***********************
الباب الأول
الطعون
المبحث الأول
دعوى التمكين من التعليم
= تمكين معتقل من دخول الامتحان =
المطلب الاول
صيغه نموذجيه لعريضة الدعوى
———————————————————-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار /
نائب رئيس مجلس الدولة
الدائرة الثانية
بعد قبول عظيم الاحترام
مقدمة لسيادتكم /
ضـد
(1) وزيــر الداخلــــــــية بصفته
(2)مدير مصلحه السجــــــون بصفته
(3) رئيس جامـــــعه بصفته
(4) عميد كليـه بصفته
متشرفا بعرض الأتي
الموضـــوع
الطاعن مقيد بكلية جامعة بالفرقة الدراسية وهو مقيد الحرية تبعا لظروف اعتقاله سياسيا من العام حتي تاريخه الحالي في سجن وقد تقدم الطاعن بطلب لإدارة السجن لتمكينه من دخول امتحان هذا العام الترم الأول والثاني للعام وامتنعت جهة الإدارة عن قبول هذا الطلب وامتنعت عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين الطاعن من حقه الدستوري في التعليم ودخول امتحان الفرقة المقيد بها بدعوى وجود قرار يقضي بحرمانه وامثاله من المعتقلين سياسيا من الامتحان لدواعي الأمن وعدم توافر إمكان عقد لجان امتحان بالسجن المودع به وهو قرار امتناع سلبي من المطعون ضده الأول .
ولما كان هذا القرار قد صدر معيبا بعيوب عدم المشروعية فالطاعن في سبيل هذه الدعوى يطعن عليه بالإلغاء وفي شقه المستعجل بوقف تنفيذه .
والطاعن يبني طعنه علي الأسباب وآلاتية .
مخالفه القرار للدستور والقانون
إذ أنه وكما جاء في نص المادة 4من الدستور ان ((جميـع المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات )) وأكد المشرع الدستوري في مادته 42 من أنه (( كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا . . . .)وأ كد المشرع الدستوري في نص المادة 18 أن (( التعليم حق تكفله الدولة ))
وفي إطار تطبيق أراده الشارع الدستوري نصت المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون معدلا بالقانون رقم 87/1973 علي أنه (( علي إدارة السجن أن تشجع المسجونين علي الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان . . . . . .
فكان مفاد ذلك أن المشرع اعتبر التعليم حقا مقررا لكل مواطن يجب علي الدولة ان تكفله له ولا يحول دون الاستفادة من هذا حبسه أو اعتقاله وقد أوجب المشرع علي إدارة السجن أن تيسر للمسجونين الراغبين في استكمال تعليمهم وسائل الاستذكار وأن تمكنهم من أداء الامتحانات في مقار اللجان التي ينعقد فيها الامتحان ((مـن حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية رقم 169/55 ق في 15/4/21 )).
(2) التعسف في استعمال السلطة .
فأنه لا يحول دون أعمال ما تقدم ما تدعيه الجهة الإدارية من أن المحاذير الأمنية تحول دون إمكان خروج المسجون من محبسه والتوجه به ألي مقر لجان الامتحان لأن تلك الاعتبارات لم تغب عن نظر المشرع عند قيامه بتعديل المادة 31 بالقانون 87/1973 سالفة الذكر التي كانت تحظر خروج المسجونين من السجن لتأدية الامتحان والتي أوجبت علي إدارة السجن تمكين السجين أو المعتقل من اداء الامتحان في مقر اللجان فضلا علي أن هذه المحاذير لا تبرر للجهة الإدارية أن تحول بين المحبوسين أو المعتقلين وبين ممارسة حق دستوري مقرر لها .
فيكن والحال كذلك طعن الطاعن علي قرار المطعون ضده الأول السلبي بحرمانه من دخول الامتحان في ترميه الأول والثاني عن العام الجامعي بالإلغاء وفي شقة المستعجل بوقف تنفيذه مصادفا لصحيح القانون ومتوافرا معه ركني الجدية والاستعجال لما يترتب علي تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تدراكها تتمثل في التأثير علي مستقبل المدعي العلمي –
هذا والغرض من اختصاص المطعون ضدهما الثالث والرابـــــع صدور الحكم في مواجهتهما لتخصيص مقعد للطاعن في لجان امتحان العام عن الترم الأول والثاني مجتمعين (( تذكر كلمه مجتمعين اذا قمت برفع الدعوى بعد مرور امتحانات الترم الاول)).
لــــــذلك
يلتمس مقدمه من سيادتكم .
اولا / قبول الطعن شكلا
ثانيا / وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول السلبي بالامتناع عن تمكينه من دخول الامتحان عن الترم الاول والثاني (مجتمعين اذا كان بعد الترم الاول كما ذكر اعلاه )للعام وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تمكينه من الامتحان سواء بلجنة الامتحان التي سوف تعقد بالكلية أو بالسجن أو بأي مكان أخر تقرره الجهة الإدارية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته ألا صليه بدون إعلان . وفي الموضوع إلغاءه مع ما يترتب علي ذلك من أثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل الطاعن
المحامي
(( يراجع مرفقات رقم( 1 ) و (2 ) الفصل الملحق بالكتاب بخصوص الإعلان ونموذج طلب تحديد الجلسة ))
المطلب الثاني
هذه الدعوى
أولا = المستندات المقدمة
ويلاحظ ان الحاضر عن الطاعن ذاته لا يلزم بتقديم ايه مستندات لانه في العادة لاتكون هناك مستندات لديه وتقوم الجامعة والجهة الإدارية كما جري العمل بتقديم كل بيانات الطالب المعتقل او السجين كما سبق شرحه ويكتفي الحاضر عن الطاعن بتقديم مذكرته ردا علي مذكرة الجهة الإدارية – وان اراد ان يقدم مستندات تكن شهادة الاعتقال او صوره من الحكم المحكوم به علي السجين وان
كان لا يلزمه احد بهذا ))
ثانيا = هذه الدعوى يمكن اقامتها للمعتقل أو للسجين علي حد سواء
ثالثا=يراعي وجود توكيل في حوزة الطالب من المعتقل ذاته ولهذا يفضل ان يقوم المحامي بإجراءات سند الوكالة ((والتي سبق ايضاحها في البند التمهيدي ))هذا قبل رفع الدعوى بوقت كاف حتى لا تؤجل اكثر من مره لهذا السبب وأن أجلت مرات عديدة ولم يقدم وكيل الطاعن سند وكالته ستحجزها المحكمة للحكم بدون سند وكالة وتقوم برفضها شكلا لعدم تقديم السند ذلك لانه ==
كما سبقت الإشارة في ص من نص المادة 3 من قانون اصدار مجلس الدولة أنه وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الي ان يصدر قانون الاجراءات الخاصة بالقسم القضائي ))
و حيث ان المادة / (73) من قانون المرافعات تنص علي ان :
(( يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماة وللمحكمه عند الضرورة أن ترخص للوكيل في اثبات وكالته علي ان يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الاكثر ))
وحيث ان المادة رقم (57) من القانون رقم 17لسنه 1983بشأن إصدار قانون المحاماة تنص علي ان
(( لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة ))
وحيث انه مفاد ما تقدم انه ولئن لم يكن علي المحامي اثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله الا انه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فاذا كان التوكيل الذي يستند اليه خاصا اودعه ملف الدعوى اما اذا كان توكيلا عاما فيكتفي باطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر علي الاستمرار في إجراءات مهدده بالإلغاء كما ان للمحكمه من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل علي وكالته علي ان يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر ويجب علي المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من ان سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فاذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ان المحامي لم يقدم او يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا
[ في ذلك المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنه 3ق ع جلسة 14/12/1985 الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم (33) صـ 55، 56]
ملحوظة هامة جــــدا
= للتغلب علي المشاكل التي تواجه اجراءات انتقال الموثق وطولها وعدم استطاعة البعض ابرام التوكيل من المعتقل علي الرغم من اتمام كافة الاجراءات اما لمنع الزيارات في بعض الاحيان أو لاشتراط ادارة السجن بطاقة المعتقل ذاته في أحيان اخري وهي من الصعوبة بمكان , قام المركز بمحاولة رفع مثل هذه الدعاوى من والدة المعتقل او والده علي النحو التالي يقدم طلبا الي وزير الداخلية باسم الام او الاب لتمكين نجلهم من دخول الامتحان ثم تقوم الام او الاب بالطعن علي قرار الوزير السلبي بالامتناع عن الموافقة علي طلبها وما يتبع ذلك من اثار اهمها تمكين المعتقل او السجين من دخول الامتحان
علي انه لازالت هذه الدعوى متداولة في تاريخ طبع الكتاب وهي تحت رقم 12999/56 محكمة القضاء الاداري وان كان يتوقع لهذه المحاولة النجاح ويستطيع القارئ متابعة هذه الدعوى فيستريح تماما من العقبات التي تواجه ابرام توكيل من المعتقل ذاته والتي تم شرحها =
المطلب الثالث
أهم الدفوع التي ترد بها الجهة الإدارية
علي هذه الدعوى
——————————————–
أولا : الدفع / بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
لما كان من المقرر قانونا انه يشترط لقبول دعوى الإلغاء ان يكون هناك قرارا إداريا وان يكون هذا القرار قائما ومنتجا أثاره وقد تواتر قضاء المحكمة ألا داريه العليا علي إن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومه عينيه منا طها الفرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبه مشروعيته ولما كان القرار علي هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فانه يتعين أن يكون هذا القرار قائما ومنتجا لأثاره عند أقامه الدعوى فاذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة
(( يراجع في هذا المعني حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 3322/33ق عليا والصادر بجلسة 8/4/1995م منشور بمجلة هيئه قضايا الدولة العدد الأول السنه 4صفحه رقم 2))
أيضا قضت المحكمة الإدارية العليا في ذات المقام بان
القرار الاداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة هو القرار الذي يشكل مقومات القرار الإدارى بمفهومه الذي استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا الذي يصدر من جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون ويفصح عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطه عامه بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانوني جديد متي كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا مستهدفا تحقيق المصلحة العامة
( يراجع في هذا المعني حكمها في الطعن رقم 2346/41ق عليا والصادر بجلسة 12/3/1999م غير منشور , وحكمها في الطعن رقم 4358/37ق عليا والصادر بجلسة 2/5/1992م منشور بكتاب دعوى الإلغاء للمستشار / محمد ماهر أبو العينين – الجزء الاول – صفحه 14)
أيضا قضت المحكمة ألا داريه العليا بأن
من المسلم به أن دعوى الإلغاء إنما توجه الي القرار الإداري فإذا انتفي وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى والقرار الإداري قد يكون صريحا تعبر عنه جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطه عامه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد أحداث مركز قانوني معين , وقد يكون القرار ضمنيا أو سلبيا وذلك عندما ترفض الجهة ألا داريه أو تمتنع عن اتخاذ اجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون فإذا لم يكن هذا القرار واجبا عليها فان امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل معه الطعن عليه بالالغاء
(( يراجع في هذا المعني حكمها في الطعن رقم 222/28ق عليا والصادر بجلسة 4/5/1985م الموسوعة ألا داريه الحديثة للدكتور / نعيم عطية طبعه 1987- الجزء 19 صفحه رقم 53))
ولقد عرفت الفقرة ألا خيره من قانون مجلس الدولة القرار الإداري السلبي بأنه يعتبر من القرارات ألا داريه رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار معين كان من الواجب عليها اتخاذه وفق القوانين واللوائح
ولقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
,, مؤدي هذا النص لكي نكون بصدد قرار سلبي يتعين أن يكون القانون قد فرض علي الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدني تقدير لها في هذا الشأن رغم توافر الشروط المقررة علي هذا النحو المحدد تشريعيا ، فأن جهة الإدارة صمت أذنيها عن نداء القانون والتزمت السلبية ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض عليها المشرع اتخاذه ،،
( يراجع في هذا المعني حكمها في الطعن رقم 789/36ق عليا والصادر بجلسة 27/4/1993م منشور بكتاب المستشار / عليوه فتح الباب – القرار الاداري الباطل والقرار الاداري المعدوم – الطبعة الاولي 1997م صفحه رقم 5)
وعلي العكس من ذلك فانه لا يمكن أ، ينسب الي الجهة الإدارية صدور قرار سلبي بالامتناع مادام القانون لم يوجب عليها اتخاذ قرار معين بل ترك لها حرية التقدير
( يراجع في ذلك المعني حكمها في الطعن رقم 866/23ق عليا والصادر بجلسة 13/2/1988م المرجع السابق صفحه رقم 5)
ومفاد ما تقدم وفقا لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في قضائها السالف الذكر بأنه لكي نكون بصدد قرار سلبيا يتعين أن يكون القانون قد فرض علي جهة الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدني تقدير لها في هذا الشأن رغم توافر الشروط المقررة علي هذا النحو المحدد تشريعيا ، بمعني أخر يجب أن يتوافر شرطان هما
الاول أن يكون هناك إلزاما علي الجهة الإدارية لاتخاذ قرار معين دون ادني تقدير لها
الثاني أن تكون الشروط المقررة علي هذا النحو المحدد تشريعيا لإصدار القرار مستوفاة ،
وعليه وبمفهوم المخالفة فإننا لانكون بصدد قرارا سلبيا في حاله عدم وجود ثمة إلزام علي الجهة الإدارية لاتخاذ قرار معين ووجود سلطه تقديريه في هذا الشان لها أو في حالة عدم توافر الشروط الواجب توافرها لاستصدار القرار
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن
ولاية المحكمة ألا داريه مقصورة علي القرارات الإدارية ولا يسوغ لها أن تحل نفسها محل جهة ألا داره في عمل أو إجراء هو من صميم اختصاصها وأن رقابه المحكمة لاتسلط
الا بعد اتخاذ الجهة الإدارية القرار ,,
(( يراجع في ذلك المعني حكمها في الطعن رقم 1538/7ق عليا والصادر بجلسة 25/4/1965 منشور بمجموعه السنة 2 قضائية ))
وبإنزال ما تقدم علي واقعات الدعوى الماثلة ,( والحديث لازال في شرح دفع الجهة الادارية ) ولما كان الثابت ان الجهة الإدارية ( مصلحه السجون التابعة لوزارة الداخلية ) لم تمانع في مواصلة مسيره التعليم بالنسبة للطلبة المسجونين والمعتقلين بل علي العكس من ذلك تشجعهم علي استذكار دروسهم ، كما انها لم تمانع في نقل المسجونين والمعتقلين الي لجان الامتحا نات شريطه اخطارها بمكان ومواعيد انعقاد هذه اللجان وذلك لاتخاذ كافه التدابير الأمنية لنقل هؤلاء السجناء والمعتقلين حيث لا يخفي علي أحد مدي خطورتهم علي الامن
، ومن ثم لا يوجد هنا قرارا سلبيا بمنع الطالب المسجون أو تمكينه من أداء امتحانه ، ومن ناحية أخري فأن المدعى لم يقدم دليلا واحدا أو يقيم قرينه قانونيه تفيد أنه تقدم بطلب لاداره السجن لرغبته في أداء الامتحان مع بيان موقفه التعليمي وتم رفضه من جانب جهة ألا داره بما مفاده انتفاء وجود أية قرارات من جانب الجهة الإدارية سواء سلبية كانت أو إيجابية ومن ثم فأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري المطعون عليه في محله جديرا بالقبول والقضاء بــ
برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي
ثانيا / الدفع بعدم توافر ركني الجدية والاستعجال مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري
لما كانت المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972م تنص علي انه (( لا يترتب علي رفع الطلب الي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه ، علي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه اذا طلب منها ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد بتعذر تداركها ))
هذا وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بان
,, سلطه وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطه الالغاء وفرع منها مردهما الي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري علي القرار الإداري علي اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية فوجب علي القضاء الاداري ألا يوقف قرار ا اداريا ألا اذا تبين له علي حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الالغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم علي ركنين
الاول قيام الاستعجال بأن كان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
والثاني يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب جديه وكلا الركنين من الحدود القانونية التي نحد من سلطه القضاء الاداري وتخضع لرقابه المحكمة الإدارية العليا ،،
( يراجع في هذا المعني حكمها في الطعن رقم 428/43ق عليا والصادر بجلسة 31/1/1999 منشور بمجلة هيئه قضايا الدولة العدد الاول من السنه 43صفحه رقم 15)
ومفاد ما تقدم ان القرار الاداري لا يوقف قرارا اداريا الا اذا توافر شرطان هما الجدية والاستعجال ، فاذا انتفي احدهما او كلاهما فلا يقض بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بأن.. قيام ركن الاستعجال وحده لا يكفي للحكم بوقف تنفيذ القرار وانما لابد من توافر ركن ثان هو أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشان قائما بحسب الظاهر علي أسباب جديه تحمل علي ترجيح إلغائه لاستناده في موضوعه الي أساس مكين في القانون والواقع فان الحكم الصادر بوقف التنفيذ يناء علي توافر ركن الاستعجال فحسب يكون غير سليم ووجه الخطأ أنه ماكان ينبغي قانونا الاقتصار علي الاعتداد بركن الاستعجال في طلب الوقف دون اعتبار بمدي ما يتسم به هذا الطلب من جديه ,,
( يراجع في هذا المعني حكمها في الطعون ارقام 1322/8ق عليا والصادر بجلسة 15/12/1962، 88/9ق عليا بجلسة 13/5/1967، 148/1ق ( عليا بجلسة 13/5/1967مشار اليها بمؤلف الدكتور /محمد كمال الدين منير / قضاء الامور المستعجلة طبعه 199 صفحه رقم 367)
أما عن مشروعيه القرار المطعون فيه
فأن المادة (31) من القانون رقم 396لسنه 1956م بشأن تنظيم السجون والمعدلة بالقانون رقم 87لسنه 1973م تنص علي أنه (( يجب علي اداره السجن أن تشجع المسجونين علي الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم رغبه في مواصلة الدراسة وأن تسمح بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان ،،
ومفاد ما تقدم أن المشرع حرصا منه علي اصلاح شأن المسجونين عن طريق تثقيفهم وتهذيب مداركهم والسماح لهم باداء الامتحانات الخاصة بهم متي كان ذلك ممكنا ولم يكن هناك محاذير أمنيه شديدة الخطورة من شأنها ان تحول بين نقل الشخص المعتقل أو المسجون الي مقار اللجان )
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي معتقل بسجن بتهمه الأمن الداخلي منذ تاريخ م ويطالب بالسماح له باداء الامتحان الا ان هناك محاذير أمنيه شديدة الخطورة من شأنها منع نقل الطالب المعتقل من السجن الي مقر اللجان ، كما يتعذر أيضا عقد لجنه خاصة لامتحانه داخل السجن الا انه لبعد المسافة من ناحية ، ومن ناحية اخري فأن اسئلة الامتحان تطبع قبل موعد الامتحان بوقت وجيز ومن ثم فانه يتعذر نقل الطالب الي مقر اللجان كما يتعذر عقد لجنه خاصة له بمقر الليمان الأمر الذي يتضح منه مشروعيه القرار المطعون فيه وبذلك ينتفي ركن المشروعية اللازم توافره حني تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتضحي دعوى المدعي والحال كذلك غير قائمه علي سند من الواقع أو أساس من القانون خليقة بالرفض بشقيها العاجل والموضوعي ،
———————————————————
المطلب الرابع
نموذج لمذكرة الدفاع
الـتي تقدم من الطاعن
——————————————————
بسم الله الرحمن الرحيم
1
مذكرة دفاع
مقدمه من /
( صـفته – طاعن )
ضــــد
وزيــر الداخلـــية بصفــته وأخــرين
( صفته – مطعون ضده)
الموضــوع
نحيل الموضوع الي أوراق الدعوى منعا للاطالة والتكرار
الدفاع
اولا / توافر ركني الجدية والاستعجال مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري
(1)- ركن الجدية :-
حيث أنه ولما كان قد جاء نص الدستور المصري في مادته ((18))
انه (( التعليم حق تكفله الدولة ))
وجاء في مادته 42 أنه (( كل مواطن يقبض عليه آو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ولا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا ))
وقد أفرد القانون رقم 396لسنه 1956في شأن تنظيم السجون فصلا خاصا أطلق عليه أسم تثقيف المسجونين وقد نصت المادة 28من ذات القانون علي أنه ((تقوم أداره السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدي الاستعداد ومده العقوبة ))
وقد نصت المادة 31من القانون رقم 396لسنه 1956 المعدلة بالقانون رقم 87لسنة 1973علي أنه(( علي اداره السجن أن تشجع المسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان ))وتقضي المادة 3 من ذات القانون والمعدلة بالقانون 23لسنه 1973بأن ((تنشأ في كل سجن مكتبه للمسجونين تحوي كتبا دينيه وعلميه وأخلاقية يشجع المسجونون علي الانتفاع بها في أوقات فراغهم ويجوز للمسجونين أن يستحضروا علي نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية ))
وحيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حرص علي أمرين الأول أن التعليم حق لكل مواطن تكفله الدولة والثاني الحفاظ علي كرامه أدميه الانسان المحبوس ولاشك أن اعتقال المواطن لا يسقط حقه في التعليم (( محكمه القضاء الإداري الحكم رقم 2362لسنه 49ق الدائرة الثانية جلسة 1/1/1995))
فالمشرع اعتبر التعليم حقا مقررا لكل مواطن يجب علي الدولة أن تكفله له ولا يحول دون الاستفادة من هذا الحق حبسه أو اعتقاله وقد أوجب المشرع علي أداره السجن أن تيسر للمسجونين الراغبين في استكمال تعليمهم وسائل الاستذكار وأن تمكنهم من أداء الامتحانات في مقار اللجان التي ينعقد فيها الامتحان
(( محكمة القضاء الإداري حكم رقم 169لسنه 55ق الدائرة الثانية 15/4/21))
علي هذا ولما كان توافر ركن الجدية منوطا بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاءه يكن طلب الطاعن بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه (( ومن ثم إلغاءه )) قد أصاب صحيح القانون ويصمم علي ما جاء به من وقف تنفيذ القرار السلبي للمطعون ضده الأول بالامتناع عن تمكين الطاعن من دخوله الامتحان الخاص به علي نحو ما جاء بأوراق الدعوى
وما جاء بدفاع الجهة الإدارية بالدفع بانتفاء القرار الاداري فدفع مردود بـ
1-فوفقا لما جاء بالمادة العاشرة فقره 14من قانون مجلس الدولة من أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية ((أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح)) وبإنزال ما تقدم ذكره من مواد الدستور والقانون التي تنص علي حق الطاعن في التعليم ودخوله الامتحان وامتناع الجهة الادارية عن اتخاذ من الإجراءات ما يمكن الطاعن من الاستفادة من حقوقه القانونية والدستورية في التعليم ودخول الامتحان في الفرقة الدراسية المقيد بها يكن وجود القرار السلبي أمرا واضحا والنعي انتفاءه لغوا لاقيمة لــه
ونعي الجهة الادارية بعدم وجود ذلك القرار السلبي فمردود بالاتى :-
1- الطاعن كما هو ثابت من الاوراق معتقل منذ العام وهو موقوف قيده في الفرقة الدراسية الــ
ولايوجد أكثر من ذلك دلاله علي امتناع الجهة الإدارية عن تمكينه من دخول الامتحان بدليل امتناعها في السنوات السابقة ولمده سنوات
واذا لم يصدر حكم في الدعوى الماثلة لظل لسنوات أخري
2-والنعي الذي انعيه الجهة الإدارية من أن الطاعن لم يتقدم لها بطلب دخول الامتحان وأن موعد الامتحانات لم يحن بعد نعي غريب ومردود
أ-فمجرد وجود الطالب في القيد الجامعي مفترضا فيه ذاته رغبته في دخول الامتحان ثم أن الطلب والدعوى يكونان في أول العام الدراسي وليس أخره
ب- ثم أن تقديمه لذلك الطلب الي اداره السجن لا يستطيع تقديم البينه عليه الا اذا قدمت اداره السجن ذاتها ذلك الطلب ان كان مكتوبا او صدقت عليه اذا كان شفويا لا يخفى علي عدالة المحكمة ما فى هذا الامر من تعنت فلن توقع اداره السجن للمعتقل علي الصورة انها أخذت طلبه فليس للجلاد أن يكون قاضيا
ج- ثم أن رفع الدعوى في حد ذاته طلبا
وأبلغ دليل علي زيف ادعاءات الجهة الادارية فقد مرت امتحانات الترم الأول أثناء نظر القضية المقيدة والمعلنة في شهر أكتوبر ونوفمبر من العام الجامعي الماثل /ولم تقم الجهة الادارية لتقيم الدليل علي صدق نواياها وكذب مزاعمنا (( أن صدق القول )) بتقديم الطاعن الي لجان امتحاناته وتمكينه من اداء ذلك الامتحان ولكنها لم تفعل مما يؤكد صدق أقوالنا ودعوانا وزيف مزاعمها ( تضاف هذه الفقرة فقط في حاله مرور امتحانات الترم الاول أثناء نظر القضية )
د-استقر قضاء محكمه القضاء الإدارى ي والمحكمة الإدارية العليا علي اعتبار أن الاعتقال قوه قاهره –وحيث يعد الاعتقال قوه قاهره تحول بين المعتقل وبين المطالبة بحقه (( 24/1/1982 طعن عليا رقم 1141س26لسنه 27ص 273)) فلا نستطيع مطالبه المعتقل وهو تحت هذه الظروف القاهرة وتحت قبضه المطعون ضده أن يقدم شيئا مفتر ض فيه أصلا ويقيم هذه الدعوى للمطالبة به
و-ثم أننا سنفاجأ في رد الجهة الإدارية بعد ذلك استنادها الي المحاذير الامنية التي من شأنها منع نقل الطالب المعتقل من السجن الي مقر اللجان . أي أنها تبرر ما سبق وأن نفته
فقد جاء في مذكرتها ص سطر أنه ==يتعذر نقل الطالب الي مقر اللجان كما بتعذر عقد لجنه خاصة له بمقر الليمان ==
وهذا الاستناد الي المحاذير الأمنية وهو استناد واهي*فأن قولها في هذا الشأن جاء قول مرسل بحيث لم تبين ماهية هذه المحاذير بل أنه يتعين عليها أن تتخذ من الإجراءات الأمنية التي تراها مناسبة علي النحو الذي يكفل ترحيل المتهم لاداء امتحانه والذي أوصي به المشرع هذا فضلا عن أن المدعي ليس مسجونا لتنفيذ حكم جنائي وانما هو معتقل سياسي وأن كل ما يطالب به في دعواه الماثلة تمكينه من أداء امتحانه * ((محكمه القضاء الاداري حكم رقم 8718 لسنه 48ق))
ولا يحول دون ذلك ماقد يثار من أن المحاذير ألا منيه تحول دون إمكان خروج المسجون أو المعتقل من محبسه والتوجه به الي مقر لجنه الامتحان لان تلك الاعتبارات لم تغب عن نظر المشرع عند قيامه بتعديل المادة 31من القانون 87/1973 والتي كانت تحظر خروج المسجونين من السجن لتأدية الامتحان والتي أوجبت علي أداره السجن تمكين السجين أو المعتقل من اداء الامتحان في مقر اللجان فضلا علي أن هذه المحاذير ألا منيه لا تبرر للجهة الإدارية أن تحول بين المحبوس أو المعتقل وبين ممارسه حق دستوري مقرر له (( محكمه القضاء الاداري حكم رقم 169/55ق في 15/4/21))
الامر الذي يتعين معه رفض الدفوع المبداه من الجهة الإدارية ويصبح طلب الطاعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مصادفا لصحيح القانون ويتمسك بطلب الحكم بـــه
ثانيا / توافر ركن الاستعجال:-
ويتوافر ركن الاستعجال الذي هو الشق الثاني للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
** فهو يتحقق أيضا لما يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من أداء امتحانات الفصل الدراسي وماقد يؤدي اليه ذلك من تفويت سنه دراسية علي المدعي (( محكمه القضاء الاداري حكم 2362لسنه 49ق 1/1/1995))
ويتوافر ركن الاستعجال لما يترتب علي تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في التأثير علي مستقبل المدعي العلمي (( محكمه القضاء الإداري الحكم رقم 169لسنه 55ق في 15/4/21))وعلي هذا يكن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائما بحسب الظاهر من الاوراق علي أساس سليم من القانون ويصبح متعينا الحكم به
لذلك
ولكل ما تقدم
الطلبات
أولا/ نصمم علي الطلبات الواردة بأصل الصحيفة
وكيل الطاعن
( يلاحظ انه بدون التوقيع علي المذكرة من حق المحكمة تجاهلها علي الرغم من تقديمها في المواعيد المقررة )
المطلب الخامس
نموذج لحكم محكمه القضاء الاداري
===================
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية
=========
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/5/22
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /
و/
وحضور السيد الاستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــد/ أمـين السر
أصدرت الحكـم الاتي
في الدعوى رقم 1446لسنه 56ق
المقامة مـــن
ضـــــد
(1) وزيـــر الداخلية
(2)مــدير مصلحه السجـــــــون
(3)رئيس جامعه
(4)عميد كليــه
الإجراءات
أقام الأستاذ / المحامي هذه الدعوى بصفته وكيلا عن المدعي بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكين المدعي من دخول امتحان الترم الاول والثاني للعام الجامعي /مع ما بترتب علي ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان والزام الجهة الادارية المصروفات
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة / / ثم تداول نظره أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أخطرت المحكمة المدعي ووكيله لحضور الجلسة وتقديم سند الوكالة الا انه لم يحضر أيا منهما جلسات المحكمة وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظه مستندات ومذكرة بالدفاع , وبجلسه
//قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين وخلال هذا الأجل قدمت الجهة الادارية مذكرة بالدفاع وقدم وكيل المدعي مذكرة بالدفاع مرفقا بها صوره من توكيل عام رقم صادر من المدعي الي الأستاذ/
وقد صدر الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق بــــه
المحكمة
بعد الاطلاع علي ألا وراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث ان الدعوى أقيمت بهدف الحكم بوقف تنفيذ وبالغاء قرار الجهة الادارية السلبي بالامتناع عن تمكين المدعي من اداء امتحان الترم الاول والثاني للفرقة الـبكليه جامعه للعام الجامعي /مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان والزام الجهة الادارية بالمصروفات
ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يرتب تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه
ومن حيث ركن الجدية فان المادة (18) من الدستور تنص علي انه : – كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ولا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا
وتنص المادة (31) من القانون رقم 396/1956في شأن تنظيم السجون معدله بالقانون رقم 87/1973علي انه (( علي أداره السجن ان تشجع المسجونين علي الاطلاع والتعليم وان تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لهم الرغبة في مواصلة الدر اسه وان تسمح لهم بتأذيه الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان ))
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع اعتبر التعليم حقا مقررا لكل مواطن يجب علي الدولة ان تكفله ولا يحول دون الاستفادة من هذا الحق حبسه او اعتقاله وقد اوجب المشرع علي أداره السجن أن تيسر للمسجونين الراغبين في استكمال تعليمهم وسائل الاستذكار وان تمكنهم من أداء الامتحانات في مقار اللجان التي ينعقد فيها الامتحان ومن حيث انه لا يحول دون اعمال ما تقدم ماقد يثار من أن المحاذير ألا منيه تحول دون إمكان خروج المسجون أو المعتقل من محبسه والتوجه به الي مقر لجان الامتحان لان تلك الاعتبارات لم تغب عن نظر المشرع عند قيامه بتعديل المادة 31بالقانونم 87/1973 سالف الذكر التي كانت تحظر خروج المسجونين من السجن لتأدية الامتحان والتي أوجبت علي اداره السجن تمكين السجين او المعتقل من أداء الامتحان في مقر اللجان فضلا علي ان هذه المحاذير لا تبرر للجهة الادارية ان تحول بين المحبوس او المعتقل وبين ممارسه حق دستوري مقرر له
ومن حيث انه متي كان ذلك ، وكان البادي من ظاهر الأوراق ان المدعي مقيد بالفرقة بكلية جامعه للعام الجامعي ومعتقل سياسيا وتقدم بطلب الي اداره السجن لتمكينه من اداء الامتحانات عند العام الجامعي المذكور الا أن الجهة الادارية امتنعت عن تمكينه عن تمكينه من دخول امتحانات الترم الاول من العام الجامعي / بحجه دواعي الامن ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه قد جاء بالمحالفة لحكم القانون مما يرجح إلغاءه بحسب الظاهر من الأوراق ويتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يرتب تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في التأثير علي مستقبل المدعي العلمي ، الامر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها تمكين المدعي من اداء امتحان الترم الاول والثاني للفرقة بكلية جامعه عن العام الجامعي /،
ومن حيث انه عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته فان المحكمة تقضي به لتوافر موجبا ته عملا بحكم المادة ( 286مرافعات )
ومن حيث انه من خسر الشق العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار علي النحو الموضح بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان و ألزمت الجهة الادارية بالمصروفات ،
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ملاحظات وتعليق
روعي في النموذج المقدم للحكم حاله قد تواجه كثير من العاملين في هذه الدعوى وهي حاله تأخر سند
الوكالة الي موعد حجز الدعوى للحكم وتقديم صورته فقط في فتره الأسبوعين المقررين لإيداع المذكرات وتعد الفترة هذه من فتره المرافعة
وقد نبهنا في سياق الحديث عن الاجراءات بوجوب اتمام إجراءات انتقال الموثق لسند الوكالة قبل البدء في إجراءات رفع الدعوى وهذه حالة ان تأخرت به الاجراءات لاي سبب من الاسباب وكانت الدعوى قد حجزت للحكم بدون وجود سند الوكالة فله حتى التاريخ المقرر لايداع المذكرات ايداع سند الوكالة فهذه تعتبر فيها الدعوى في حال المرافعة لازالت كما يتضح من حكم المحكمة التي اخذت بذلك
علي ان هذا يعود علي الطاعن في اطاله وقت الدعوى لكثره تأجيلها بسبب سند الوكالة
المطلب السادس
نصوص الاتفاقيات الدولية
الخاصة بموضوع الدعوى
————————————
تنص المادة 77 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء علي انه
أ= تتخذ اجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين علي الاستفادة منه ، ويجب أن يكون تعليم الأميين والاحداث الزاميا وأن توجه اليه الإدارة عناية خاصة
ب= يجب تعليم السجناء في حدود المستطاع عمليا ، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد بحيث يكون في مقدورهم بعد اطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء
وتنص المادة (13) من الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
(( والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966ووافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981- الجريدة
الرسمية في 5/4/1983)) علي انه
= تقر الدول الاطراف هذا العهد بحق كل فرد في الثقافة ==
وتنص المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في فقرتها الأولي علي انه
== لكل شخص حق في التعلم ==
*********************************************************************
المبحث الثاني
دعوي الطعن علي قرار المنع من زيارة
معتقل = أو مسجون
المطلب الأول
صيغه نموذجيه لعريضة الدعوى
—————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار /
نائب رئيس مجلس الدولة
الدائرة الثانية
بعد قبول عظيم الاحترام
مقدمة لسيادتكم /
ضـد
(1) وزيــر الداخلــــــــية بصفته
(2)مدير مصلحه السجــــــون بصفته
(3) مدير سجن الــ بصفته
متشرفا بعرض الأتي
الموضـــوع
الطاعن ( تذكر صفة القرابة ) للسيد / ( يذكر اسم المعتقل أو السجين ) المتواجد حاليا في بسجن (يذكر اسم السجن )
من تاريخ / / بسبب ( الاعتقال أو الحكم عليه في قضيه يذكر رقمها أو لا يذكر يستوي الامران لرد الجهة الإدارية علي الدعوى بالتفاصيل – راجع بند هذه الدعوى ) ولم يتمكن الطاعن من استعمال حقه الدستوري والقانوني في زيارة منذ ( يذكر تاريخ المنع من الزيارة ) وذلك علي الرغم من حصوله علي العديد من تصاريح الزيارة من مكتب النائب العام الا انه يصطدم بمنعه من قبل المطعون ضده الثالث بدعوى غلق السجن غلقا تاما بقرار من المطعون ضده الاول وذلك لمدة ثلاثة اشهر وتتجدد قبل انتهائها بقرار مماثل لمدة مماثلة وهكذا دواليك ثم اصبح قرارا سلبيا بمنع الزيارة تكرارا للقرارات السابقة حتى اصبح غلق السجن غلقا مستمرا والمنع من الزيارة منعا مطلقا لا تبيحه نصوص الدستور والقانون وضارا بالطاعن ابلغ الضرر لعدم تمكنه من زيارة
والطاعن اذ ينعى علي قرار المنع من الزيارة بالالغاء وفي شق مستعجل بوقف تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اهمها تمكينه من زيارة في سجن أو في أي سجن أخر يتم ترحيله اليه
فانه يبني طعنه علي الاسباب الاتيه :
مخالفة قرار منع الزيارة للدستور والقانون
حيث أن المادة 42من الدستور قد أوجبت ( معاملة كل من يقبض عليه بما يحفظ كرامة الانسان فلا يجوز ايذائه بدنيا أو معنويا ) وكفلت المادة 38من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956الحق للمحكوم عليه في ( التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية كما ذهبت المادة 4من القانون ذاته علي أنه ( للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية )
وأنه وان كان للسلطة الإدارية الحق في تقييد الزيارة تقييدا مسببا الا انها في استعمال سلطاتها تلك ( الخاضعة لرقابه القضاء ) مقيدة هي ذاتها بأن يقوم قرار المنع علي اسباب سائغة قانونا
( فلا يجوز بدون سبب كما في الحالة الماثلة في هذا الطعن )
كما انها مقيدة بالا تجعل قرار المنع منعا مطلقا من الزيارة كما حدث بقرارات المطعون ضده الأول المتعاقبة لما في ذلك
من تعطيل نصوص الدستور والقانون وتعسف صارخ في استعمال السلطة التي منحها القانون لأسباب محددة
كما تجدر الإشارة بأن ( التذرع بالأسباب الأمنية في الحيلولة دون ذوي المدعي من المعتقلين من زيارة اقاربهم لا يصلح سندا للمنع المطلق او المقيد بحرمانهم من حق الزيارة التي يمكن لها أن تجريه مع وضع الضوابط الكفيلة برعاية الجانب الامني والا كانت الذريعة بحالتها هذه مانعا مطلقا من الزيارة وهو مالا يجوز قانونا )
_( طعن القضاء الاداري رقم 6356لسنة 51ق حكم 15/7/1997منازعات الافراد والهيئات )
3-علي هذا ولما كان ركن الجدية متوافرا لما سبق الإشارة اليه وكذلك ركن الاستعجال لأن حق الزيارة بوصفه من الحقوق الدستورية فأن تعطيله بغير سند من القانون في ذاته يحقق ركن الاستعجال الأمر الذي والحال كذلك يصبح طلب وقف تنفيذ قرار المنع من الزيارة المطعون فيه مصادفا لصحيح القانون متعينا الغائه
لذلك ولكل ما تقدم ولما كانت حقوق الأسرة من اسباب استمرار تواصل صلة المودة والتراحم الأ مر الذي يعود علي المجتمع بالنفع العام ولما كان اتصال المسجون بالعالم الخارجي من شأنه أن يرفع روحه المعنوية وييسر معيشته داخل السجن فلكل تلك الاسباب وللسباب التي سيبديها الطاعن في جلسات المرافعة
بناء عليه
يلتمس مقدمه من سيادتكم
1= قبول الطعن شكلا
2= وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن أو أي سجن أخر يمكن أن ينتقل اليه (صفة القرابة )
الطاعن مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون اعلان وفي الموضوع بالغائه مع ما يترتب علي ذلك من اثار أهمها
حق الطاعن في زيارة ذويه في سجن الــأو أي سجن أخر يمكن أن ينتقل اليه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وكيل الطاعن
المحامي
المطلب الثاني
هذه الدعــــــوى
————-
أولا/ المستندات المقدمة في الدعوى
هذه الدعوى من الدعاوى التي لاتحتاج الي مستندات لرفعها فيكفي تقديم عريضة الدعوى (علي نحو ما جاء بالاجراءات ) وسند الوكالة عن الطاعن الذي هو قريب للمعتقل او المسجون ويقدم فقط مستند اثبات صفه الطاعن اذا كان أم أو زوجه مثل صوره من شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج وصورة ايضا من قرار المنع عن الزيارة الصادر من الوزير أن استطاع التحصل عليه من مكتب شئون المعتقلين في محكمة الجلاء وهذا القرار عادة يصدر علي عدة سجون يكون من بينها السجن الموجود فيه قريب الطاعن علي انه في الغالب يكون هذا القرار سلبيا أي منع من الزيارة بدون وجود قرارات صريحة بذلك فيكتفي بالمستندات المشار اليها بعاليه وسيجد الطالب في رد الجهة الإدارية علي الدعوى ما يكفيه من بيانات عن المعتقل أو السجين =
هذه الدعوى
1-هذه الدعوى من الدعاوى التي تقابل كثيرا في العمل وهي مرجحة الكسب في الغالب 1% وذلك لانها تتعلق بحق دستوري لايمكن المجادلة فيه
2-وهذه الدعوى يمكن اقامتها للمعتقل أو للسجين بحكم
3-ونكرر هنا الإشارة الي ما سبق ان اشرنا اليه في باب الاجراءات من انه في حالة شمول الحكم أمر تنفيذه بمسودته ستقوم المحكمة بوضع الاختام علي المسودة وتعلن الي الجهة الإدارية عن طريق محضري مجلس الدولة ثم يتحصل الطالب فقط علي صوره من المسودة التي عليه خاتم الصيغة التنفيذية لانه بالطبع لا يستطيع الحصول علي المسودة ذاتها والمضي بها خارج المحكمة وعليه وفي العمل يمتنع موظفي السجن عن التنفيذ بتلك الصورة الضوئية مهما سيق لهم من حجج اجرائيه وربما لهم الحق فالاعلان يذهب لهيئه القضايا ولا يذهب لموظفي السجن ولهذا يفضل استعجال نسخ الحكم للحصول علي الاختام علي صورة الحكم التي يتسلمها الطالب للتنفيذ به
وتجدر الإشارة الي ان دعوي التعويض عن عدم تنفيذ حكم التي سترد في الباب الثاني من هذا الكتاب الخاص بالتعويضات هو نموذج خاص بالحكم محل هذا المبحث (وان كان يمكن استغلاله في صيغ اخري مع التغييرات اللازمة )
علي اننا لزم ان نشير الي ان الجهة الإدارية تنفذ العديد من احكام الزيارة هذه وان كانت في بعضها يتأخر التنفيذ لبعد لجوء الطالب الي رفع دعوي التعويض عن عدم تنفيذ الحكم اذ تقوم الشئون القانونية بالوزارة بارسال خطاب الي المحامي مباشر الدعوى والي المدعي ذاته اذا ورد عنوانه في صحيفة الدعوى
المطلب الثالث
أهم الدفوع التي ترد به الجهة الإدارية
علي هذه الدعوى
————————
الدفع برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي
تنص المادة ,,49،، من القانون رقم 47/1972بشأن مجلس الدولة علي أن :
,, لا يترتب علي رفع الطلب الي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه علي انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه اذا طلب منها ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها الخ ،،
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-
,, سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها مردها الي الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الاداري علي القرار الاداري علي أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية فوجب علي القضاء الاداري ألا يوقف قرارا اداريا الا اذا تبين له علي حسب الظاهر من الاوراق – ومع عدم المساس باصل طلب الالغاء عند الفصل فيه –
أن طلب وقف التنفيذ يقوم علي ركنين هما :-
الأول :- قيام الاستعجال بان كان سيترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
الثاني :- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر علي اسباب جدية ، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الاداري وتخضع لرقابه المحكمة الإدارية العليا
,, يراجع الطعن رقم 428/43ق ع جلسة 31/1/1999- مجلة هيئه قضايا الدولة – السنة ,,43,, – العدد الاول ص 15,, وما بعدها,,
مفاد ما تقدم أن القضاء الاداري لا يوقف قرارا اداريا الا اذا تحقق لذلك شرطان معا -وهما :=
1= الاستعجال :- بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ،
2=الجدية:- بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب جدية
وقد تواتر علي ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا حيث ذكرت أن : –
قيام ركن الاستعجال وحده لا يكفى للحكم بوقف القرار الاداري وانما لابد من توافر ركن ثاني هو أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الاوراق – علي اسباب جدية تحمل علي ترجيح الغاء القرار فاذا ماتبين انه لا تتوافر في شأن القرار المطعون اسباب تحمل علي ترجيح الغائه لاستناده في موضوعه الي اساس مكين في القانون والواقع فان الحكم الصادر بوقف التنفيذ بناء علي توافر ركن الاستعجال فحسب يكون غير سليم ووجه الخطأ انه ماكان ينبغي قانونا الاقتصار علي الاعتداد بركن الاستعجال في طلب الوقف دون اعتبار بمدي ما يتسم به هذا الطلب من جدية
,, يراجع الطعن رقم 1322/8ق ع جلسة 15/12/1962- ى مؤلف د/ محمد كمال الدين منير / قضاء الامور المستعجلة ص 367,,
وهديا بما تقدم جميعه وبتطبيقه علي واقعات الدعوى الماثلة فيما يتعلق بركن الجدية فان المقرر قانونا بنص المادة ,, 42,, من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396/1956 في شأن تنظيم السجون انه :-
,, يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة الي الظروف في اوقات معينه وذلك لاسباب صحية أو متعلقة بالامن ،،
ومفاد النص المذكور أن المشرع اجاز للجهة الإدارية ان تمنع الزيارة عن السجن منعا مطلقا أو مقيدا اذا دعت الظروف لذلك في اوقات معينه وذلك لاسباب صحية أو متعلقة بالامن ، وتترخص الجهة الإدارية في تقدير الظروف والاسباب التي تدعو الي منع الزيارة علي النحو المبين بالمادة ,,42,, المذكورة دون معقب عليها في ذلك طالما ان تقديرها قد خلا من اساءة استعمال السلطة ,,
لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن المعتقل ( صفة القرابة ) المدعي ويدعي /مودع بسجن ونظرا لسابقة ورود اخطار من إحدى الجهات الأمنية بطلب اصدار قرار اداري من قطاع مصلحه السجون بمنع الزيارة عن المسجونين ببعض السجون ومنها السجن المودع به المسجون المذكور لخشيه حدوث اضطرابات تواكبها اعمالا تخريبية
ومن ثم فقد صدر القرار المطعون فيه بمنع الزيارة لمدة ثلاثة اشهر عن المسجونين المودعين بالسجون المشار اليها فيه عملا بنص المادة ,,42،، السابق ذكرها ولدواعى الامن فانه يكون بذلك قد صادف صحيح القانون ومستهدفا وجه الصالح العام والمحافظة علي امن البلاد وسلامتها خلوا من سوء استعمال السلطة خاصة وان المدعي لم يقدم دليلا علي هذا العيب وهو المكلف قانونا باثبات ذلك ، كما ان الاوراق قد اجدبت عن دليل يفيد تحقق هذا العيب في حق الجهة الإدارية الامر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ المطروح ويفتقد بالتالي هذا الطلب مقومات الحكم به دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه
واذ يتبين من بحث ركن الجدية باعلاه ان القرار المطعون فيه قد استند الي الاساس القانوني السليم الذي يبرر صدوره ومستهدفا وجه المصلحة العامة ومن ثم يكون ايضا الطلب الموضوعي بالغاؤه غير قائم علي اساس من القانون ويتعين رفضه
ومما تقدم جميعه تكون هذه الدعوى غير قائمه علي سند سليم من القانون أو الواقع خليقة بالإلغاء
المطلب الرابع
نموذج لمذكرة الدفــاع
التي تقدم من الطـــــاعن
————————-
مجلس الدولة
محكمه القضاء الاداري
الدائرة الأولى أفراد
مذكرة دفاع
مقدمه من /
(( صفته – مدعــي ))
ضد
وزير الداخلية بصفــــته
(( صفته – مدعي عليه ))
في الطعـــن رقم /لسنة ق
والمحدد لنظرها جلسة
وكيل الطاعن المحامي
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع
نحيله إلى أوراق الدعوى منعاً للإطالة
الدفاع
أولا/ توافر ركني الجدية والاستعجال
لما كان مناط وقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه توافر ركن الجدية والاستعجال وكان توافر الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر فى الأوراق على أسباب جدية يرجع معها إلغاء القرار وكان ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها (طعن قضاء إدارى رقيم 6356 لسنة 51 منازعات أفراد).
وحيث أنه عن ركن الجدية فى القرار المطعون فيه الأول
فإن المادة 42 من الدستور تنص على أن (كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون) كما ذهبت المادة 38 من القانون رقم 396 لسنة 1956ق بشأن تنظيم السجون بأنه (يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة الداخلية وللمحبوسين احتياطياً هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الاجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد).
كما أجازت المادة 4 من ذات القانون (للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوى المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة).
كما ذهبت المادة (6) من قرار وزير الداخلية رقم 79/1961 باللائحة الداخلية للسجون على أن (للمحكوم عليه بالحبس البسيط وللمحبوس احتياطياً الحق فى التراسل فى أى وقت ولذويهم أن يزروهم مره واحدة كل أسبوع فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطياً طبقاً للمادة (141) من قانون الاجراءات الجنائية).
وكان المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن المشرع حرص على تأكيد احترام آدمية الإنسان وكرامته وعدم المساس بها مادياً أو معنوياً فجعل للمحكوم عليه بأية عقوبة الحق فى الزيارة وهو حق مزدوج مقرر للمحكوم عليه ولذويه ولأى منهم أن يطلب هذه الزيارة وفقاً للضوابط التى رسمها القانون رقم 396/1956 المشار إليه وللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79/1961 بالاضافة إلى الحق فى الزيارة العادية للمسجون فإن النائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذن لذوى المسجون بزيارته زيارة خاصة إذا دعت الضرورة لذلك وهذا الحق (كما هو واضح) مقرر لجميع المسجونين أياً كانت جرائمهم التى اقترفوها والأصل أن المعتقل شأنه شأن المحبوس احتياطياً لأنه لم يصدر فى شأنه أى حكم قضائى يقضى بإدانته ولذلك فقد قضت المادة 2 مكرر من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه والمضافة بالقانون رقم 57/1968 بأن يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً فى هذا القانون ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.
وإذا كانت الجهة الادارية قد استندت فى مذكرة (دفاعها إلى الاستثناء على الأصل العام الوارد بالمادة 42 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون من أنه (يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف فى أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن).
فذلك مردود بـ
إذ أن هذا المنع الاستثنائى لا يكون مطلقاً ودائم الأثر كما فى حالة الطعن الماثل باستمرار القرارات المتعاقبة ثم قرار الامتناع السلبي الثابت بما قدمته الطاعنة من مستندات مرفقه بمذكرة الدفاع إذ أن هذا المنع يجب أن يكون فى أوقات معينة ومنع الزيارة فى هذه الأوقات المعينة هو الذى يمكن أن يكون مطلقاً أو يكون مقيداً بقيد ما مثل حضور مندوب السجن الزيارة أو غير ذلك من القيود التى يسمح بها القانون فلا يجوز أن يكون المنع مطلقاً باستمرارية فى كل الأوقات كما حدث فى الطعن الماثل بالقرارات المتعاقبة المكتوب منها والشفهي الممثل لقرار امتناع سلبى.
وكذلك التذرع بالأسباب الأمنية فى المنع من الزيارة والتى تذرعت به الجهة الادارية (وهو دليل على استمرارية المنع) لا يصلح سنداً للمنع المطلق أو المقيد إذ يمكن للجهة المطعون عليها أن تجربة مع وضع الضوابط الكفيلة لرعاية الجانب الأمنى وإلا كانت هذه الذريعة بحالتها هذه مانعاً مطلقاً من الزيارة مما لا يجوز قانوناً ولا تبرره الوقائع (طعن قضاء إدارى رقم 6356 لسنة 51ق) والقول بغير ذلك يتعارض مع صراحة النصوص ويؤدى إلى الاخلال بحق الزيارة التى حرص المشرع على التأكيد عليها للصلة التى تربط بين المسجون وذويه (طعن قضاء إدارى رقم 4714 لسنة 48ق) (ومن ذلك حكم الادارية العليا طعن 1174 لسنة 4ق جلسة 12/11/1995) هذا ولما كان المنع من الزيارة قد أصبح منعاً مطلقاً بالقرارات المتعاقبة التى قدمتها الجهة الادارية والتى لازالت مستمرة بما قدمته الطاعنة فى حافظة مستنداتها المرفقة بمذكرة الدفاع فأصبح الحال كذلك هذا المنع ظاهر المخالفة لأحكام القانون ومن ثم يتحقق ركن الجدية فى الطلب العاجل.
ثانياً: توافر ركن الاستعجال
وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإن حق الزيارة بوصفه حق من الحقوق الدستورية فإن تعطيله بغير سند من القانون فى ذاته يحقق ركن الاستعجال فضلاً عن حقوق الأسرة والزوجات والأبناء والأشقاء فى استمرار صلة المودة والتراحم فيما بينهم وهى جميعاً من النتائج التى يتغير تداركها باستمرار تنفيذ القرارات السابقة الأمر الذى يتعين معه والحال هذه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
(قضاء إدارى 6356 لسنة 1ق)
لذلك ولما كان ركنا الاستعجال والجدية متوافران وكانت مصلحة الطاعن لاشك فيها فى الفائدة العلمية التى ستعود عليه من تمكينه من زيارة فى محبسه
الطلبـــات
1- قبول الدعوى شكلاً.
2-وقف تنفيذ القرار المطعون فيهما وما يتبع ذلك من آثار أهمها تمكين الطاعن من زيارة فى سجن أو فى أى سجن آخر ينتقل إليه.
وكيل الطاعن
المحامي
المطلب الخامس
نموذج حكم محكمة القضاء الاداري
———————————-
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الأولى
***************
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق //
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
و عضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
نائب رئيس مجلس الدولة
نائب رئيس مجلس الدولة
و حضور السيد الأستاذ المستشار/
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/
سامى عبد الله أمين السر
***************
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم لسنة ق
المقامة من
ضــد
1- وزير الداخلية “بصفته”
2- مدير مصلحة السجون “بصفته”
3- مأمور سجن شديد الحراسة “بصفته”
***************
الوقائع:
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/9/1999 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه الطاعن، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حق الطاعن فى زيارة ذويه فى سجن شديد الحراسة أو أى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه، مع إلزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً للدعوى أنها زوجة للسيد/ – المتواجد حالياً بسجن من تاريخ //وذلك بسبب اعتقاله عن الجهة الادارية، ولم تتمكن المدعية من استعمال حقها الدستورى والقانوني فى زيارة زوجها منذ تاريخ اعتقاله، وذلك على الرغم من حصولها على العديد من تصاريح الزيارة من مكتب النائب العام إلا أنها تصطدم بمنعها من قبل المطعون ضده الثالث بدعوى غلق السجن غلقاً تاماً بقرار من المطعون ضده الأول، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تتجدد قبل انتهائها بقرار مماثل لمدة مماثلة حتى أصبح غلق السجن غلقاً مستمراً، وأنه منع الزيارة منعاً مطلقاً لا تبيحه نصوص الدستور والقانون، وضار أبلغ الضرر بالمدعية لعدم تمكينها من زيارة زوجها والاطمئنان عليه، وحتى لمعرفة أن كان لا يزال حياً من عدمه.
ونعت المدعية على قرار منع الزيارة مخالفته للمادة (42) من الدستور وقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وطلبت القضاء لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/1/1999، وتداول نظره أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبالجلسة المذكورة قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على قرار وزارة الداخلية رقم 467 لسنة 1998. بمنع الزيارة عن عدة سجون، وبجلسة 16/11/1999 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة قرار وزارة الداخلية رقم 556 لسنة 99 بمنع الزيارة عن عدة سجون، وكتاب مصلحة السجون رقم 523 بتاريخ 14/1/1999 بالرد على الدعوى وقدم مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعية المصروفات بالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين وخلال هذا الآجل أودع محامى المدعية مذكرة بالدفاع صمم فى ختامها على الطلبات، وحافظة مستندات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعها من زيارة زوجها المعتقل إدارياً فى محبسه فى سجن شديد الحراسة أو فى أى سجن يمكن أن ينتقل إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان، مع إلزام الجهة الادارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة استناداً إلى أن القرار رقم 556 لسنة 99 الصادر من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بتاريخ 23/7/1999 بمنع الزيارة لمدة ثلاثة شهور عن سجون الاستقبال بطره- شديد الحراسة- القسم الثالث شديد الحراسة بليمان أبى زعبل، والعناصر المتطرفة بسجن الفيوم العمومى قد انتهى العمل به فى 23/1/99 وزالت آثاره فإن هذا الدفع مردود بما ذكرته المدعية ولم تنكره الجهة الادارية من أنه كل ثلاثة اشهر يصدر قرار بمنع الزيارة للسجون المذكورة لمدة ثلاثة أشهر، وبذلك يكون القرار المطعون فيه يحظر زيارة المدعية لزوجها المعتقل مستمرا وتوافرت له كافة شروطه وأركانه القانونية، واضحى قرار منع الزيارة واضحاً وسابقاً على أى طلب يمكن تقديمه فى هذا الشأن، ومن ثم تكون للمدعية مصلحة قائمة فى الدعوى الماثلة الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه بالنسبة للطلب العاجل، فإنه طبقاً لأحكام المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين، أولهما ركن الجدية، بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية، فإن المادة (42) من الدستور تنص على أن “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وتنص المادة (2 مكرراً) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على أن “يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً فى هذا القانون ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام”.
وتنص المادة 38 من ذات القانون على أن يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه، وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطياً هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الاجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد.
كما نصت المادة (4) من ذات القانون على أن “للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوى السجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة”.
ونصت المادة (42) من القانون المذكور على أنه “يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة للظروف فى أوقات معينة، وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن”.
وتنص المادة 64 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 61 باللائحة الداخلية للسجون على أن “يكون للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس مع الشغل الحق فى التراسل ولذويهم أن يزوروهم بعد شهرين من تاريخ تنفيذ العقوبة ثم تكون زياراتهم وتراسلهم مادام سلوكهم حسناً على الوجه الآتي:
تكون الزيارة مرة واحدة شهرياً للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المنفذ عليهم بالليمانات.
تكون الزيارة مرة كل ثلاثة أسابيع للمحكوم عليهم السجن أو الحبس مع الشغل أو المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية.
كما تنص المادة 66 من ذات اللائحة على أن “للمسجون عند نقله إلى سجن بلد آخر الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له، ولا تحسب هذه الزيارة والمراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة للمسجون.
ويستثنى من ذلك المنقول من سجن إلى سجن أخر لصالح الضبط أو المسجون المجازى بالنقل إلى الليمان.
وتنص المادة الثالثة مكرراً من القانون رقم 5 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن “يبلغ فوراً كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام أو يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً.
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حرص على تقرير ضمانات لمن يتم القبض عليه أو اعتقاله وفقاً لأحكام قانون الطوارئ لان نظام الطوارئ وأن كان نظاماً استثنائياً إلا أنه ليس بالنظام المطلق، بل هو نظام خاضع للقانون حتى لا يمس هذا النظام بالحريات العامة التى كفلها الدستور ومن بين الأحكام التى تضمنتها المادة الثالثة مكرراً من القانون 5 لسنة 1982 بشأن حالة الطوارئ المشار إليه حق المعتقل فى الاتصال بذويه ومعاملته معاملة المحبوس احتياطياً، وهى معاملة متميزة عن معاملة المحكوم عليه بعقوبة جنائية، وهو ما أوضحته المادة (17) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون والتى تقضى بأنه “يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.
وبناء على ما تقدم فإن المعتقل إدارياً تجب معاملته معاملة المحبوس احتياطياً، وهذه المعاملة تجد حدها الأدنى فيما يحفظ عليه كرامته كإنسان وعدم المساس به إدارياً أو معنوياً وفى حق ذويه فى زيارته ومراسلتهم، وهو حق مزدوج له ولذويه، ولأى منهم أن يطلب هذه الزيارة وفقاً للضوابط التى رسمها القانون رقم 396 لسنة 1956 واللائحة الداخلية للسجون المشار إليها.
ومن حيث أنه استثناء من الأصل السالف بيانه فإنه يجوز للجهة الادارية طبقاً لأحكام المادة 42 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه أن تمنع زيارة السجون أو متعلقة بالأمن فى أوقات معينة إما منعاً مطلقاً أو منعاً مقيداً أى أنه يشترط لمنع زيارة المسجونين فى أماكن تواجدهم إن يكون لأوقات معينة، فالمنع يرد على الوقت أى محدد بزمن معين، ولا يمكن أن يكون دائماً أو غير محدد المدة وهذا المنع المحدد بزمن معين قد يكون منعاً مطلقاً، كان تمنع زيارة المسجون مدة أسبوع منعاً مطلقاً، وقد يكون مقيداً بأن تمنع زيارة المسجون لمدة أسبوع إلا بحضور أحد ضباط السجن مثلاً، أو أن تتم فى زمن معين صباحاً أو مساءً أو غير ذلك من الصور التى من شأنها أن تجعل منع الزيارة مقيداً وفضلاً عن ذلك، فإن المنع المطلق أو المقيد وفى أوقات معينة يجب أن يكون لأحد سببين دون غيرهما، وهما إما لأسباب صحية أو أسباب أمنية، ولا يجوز إضافة أى سبب أخر إليهما والقول بغير ذلك أى بمنع الزيارة بصفة دائمة قد تستغرق فترة وجود المسجون أو المعتقل فى محبسه بعد مصادرة لحق من حقوقه الاساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي بطبعه بما يشكل إهدارا لأدميته وإيذاء معنوياً لشعوره وإحساسه وهو ما يتنافى مع الحقوق الطبيعية المقررة للإنسان، ويتعارض مع نص المادة 42 من الدستور.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وقد ذكرت المدعية فى صحيفة دعواها أن الجهة الادارية قد دأبت على إصدار قرارات متعاقبة بمنع الزيارة لمدة ثلاثة شهور عن سجون الاعتقال بطره- شديد الحراسة بطره- القسم الثالث شديد الحراسة بليمان أبى زعبل- العناصر المتطرفة بسجن الفيوم العمومى منذ دخول زوج المدعية فى عام 1992 على أن يبدأ تنفيذ القرار اللاحق عقب انتهاء القرار السابق مباشرة ولم تنفى الجهة الادارية ذلك، بل إن البادي من مذكرة الجهة الادارية رداً على الدعوى أنها أصدرت عدة قرارات إدارية فى هذا الشأن كان أخرها القرار رقم 556 لسنة 1999 وذلك بسبب تتابع تحذيرات الجهات الأمنية من استهداف العناصر الارهابية لبعض السجون وعملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه، مما يستفاد منه أن تتابع تلك القرارات لمدة معينة تلو الأخرى بدون فاصل زمنى أشبه بالحرمان الدائم من الزيارة الذى حرص المشرع على عدم جوازه للاعتبارات الدستورية والقانونية التى من أجلها قرر لذوى المسجون الحق فى زيارته كما إن تهديد بعض الخارجين على القانون بتنفيذ بعض العمليات الارهابية لا يخول الادارة منع زيارة السجناء بصفة دائمة وإنما على الادارة إذا ما قررت المنع أن يكون ذلك لمدة محددة تتخذ خلالها الاجراءات والاحتياطات التى تمكنها من كفالة الحقوق التى حرص الدستور والقانون على النص عليها دون أن تصل تلك الاجراءات والاحتياطات إلى حد الحرمان الدائم بتتابع المدد التى تمنع الزيارة خلالها وإدخالها ببعضها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون راجح الالغاء ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر أيضاً لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعية من حق من حقوقها الدستورية بغير سند وقطع الصلة التى تربط المسجون بذويه والتى حرص المشرع على استمرارها.
ومن حيث أنه وقد توافر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنا الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضى بذلك مع إلزام الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب، وتأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وذلك عملاً بحكم المادتين رقمي 184، 186 من قانون المرافعات.
فلهـــذه الأســـباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
*********************************************************************
المبحث الثالث
الطعـــن علي قرار الجهة الادارية
بالامتناع عن الإرشاد عن مكان معتقل
المطلب الاول
صيغه نموذجيه لعريضة الدعوى
———————————————————-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار /
نائب رئيس مجلس الدولة
دائرة منازعات الأفراد
بعد قبول عظيم الاحترام
مقدمة لسيادتكم /
ضـد
(1) وزيــر الداخلــــــــية بصفته
متشرفا بعرض الأتي
الموضوع
الطاعن والد للمعتقل ( أو ام او اخ او اخت ) / والذي تم القبض علية بواسطة تابعي المطعون ضده مباحث امن الدولة في تاريخ //ومنذ هذا التاريخ لم يعثر له الطالب علي أي أثر في السجون المصرية أو في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية وخاصة مقار امن الدولة ولم يعثر علية وتقدم الطالب بعده بلاغات لمعرفة مكان نجله المذكور برقم لسنة وبلاغ برقم لسنه بدون جدوى وأستخرج الطاعن تصاريح زيارة للعديد من السجون للبحث عن ابنه بتواريخو ووفي كل مره لاوجود للمذكور وتقدم الطاعن بتظلمات من اعتقال ابنه حدد لها جلسات وووفي كل هذه التظلمات افراج علي الورق لعدم العلم بمكان نجل الطاعن مما أصاب الطاعن باليأس وأصبح فريسة للقلق علي مصير أبنه الذي صار مختفيا بعد القبض علية بواسطة تابعي المطعون ضده وأصبح لا يعلم أن كان حيا من عـدمه وقد تقدم الطاعن ببلاغ الي السيد وزير الداخلية في / / طالبا منه اعلامه بمكان نجله الذي تجاوز اختفائه سنوات منذ تاريخ القبض عليه بدون أي خيط من الامل يحدوهم للعثور عليه الا ان الطاعن فوجيْ بالامتناع السلبي من الوزير المطعون ضده حتى تاريخ رفع الدعوى وهو قرار امتناع سلبي مستمر بالاصرار علي عدم الرد علي طلب وبلاغ الطاعن للمطعون ضده المسئول عن مرفق الامن وعن حياه المواطنين وخاصة ان كان قد تم القبض عليهم بواسطة تابعيه
والطاعن إذ يطعن علي قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن الرد عن طلب الطاعن بأعلامه عن مكان نجله في أي من السجون المصرية فهو يبني طعنه علي الأسباب الا تيه
(1) المخالفة الصارخة لنصوص الدستور والقانون
ذلك انه ولما كان نص المادة 71من الدستور ينص علي (( يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل بأسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ويكون له الحق في الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع او الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه الفانون )
وكذلك بالمخالفة لنص المادة 41 من الإجراءات الجنائية بان – كل من يقبض عليه ان يحتجز في الاماكن المخصصة لذلك قانونا –
وكان نص المادة 4من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي (( لا يجوز القبض علي أي إنسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان ولا يجوز إيذاءه بدنيا او معنويا )) وإذ خالف تابعي المعلن أليه ذلك مخالفه صارخة ازدادت المخالفة بامتناع المطعون ضده عن الإعلام عن مكانه والامتناع عن الرد علي طلب الطاعن بذلك
2) التعسف في استعمال السلطة
ذلك أن الاعتقال الإداري هو احد الإجراءات الاستثنائية الخطيرة التي تمس حقوق الإنسان وخاصة حق الإنسان في الحرية والامان وانه وان كان الاعتقال حالة استثنائية الا انها(( فضلا عن ضرورة عدم التوسع بها )) تقوم علي قانون لا ينبغي تجاوزه اذ كان ينبغي علي المطعون ضده عدم التجاوز في استعمال سلطته الاستثنائية والتعسف بها لدرجة إخفاء من يقوم بالقبض عليه وعدم الاستجابة لطلب الطاعن بالإرشاد عن مكانه وهو ابنه وفلذة كبده ولا يعقل بحال من الأحوال في جميع القوانين الشرعية والوضعية والأعراف بل وما تقتضيه ضرورة الحفاظ علي تكامل المجتمع وصيانته أن يختفي ابن الطاعن بعد القبض عليه بواسطة تابعي المطعون ضده ويمتنع المطعون ضده عن الإفصاح عن مكانه فقد نصت المادة 3مكرر من قانون الطوارئ ضرورة إبلاغ كل من يقبض علية أو يعتقل بأسباب القبض علية أو اعتقاله وأن يكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع علية والاستعانة بمحام وأن يعامل معاملة المحبوس احتياطيا وكان تجاوز تابعي المطعون ضده
ذلك وتجاوز المطعون ضده ذاته بقراره السلبي بالامتناع عن الارشاد عن مكان المذكور نجل الطاعن مخالفه صارخة تجعل نعي الطاعن علية بالإلغاء وفي شقه المستعجل بوقف تنفيذه مصيبا لصحيح الدستور والقانون ومتوافقا مع صيانة أمن المجتمع وضرورات العدالة الاجتماعية
لذلك وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطاعن في جلسات المرافعة
لذلك
يلتمس مقدمه من سيادتكم
أولا / قبول الطعن شكلا
ثانيا / وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع السلبي عن الارشاد عن مكان احتجاز نجل الطاعن / المقبوض عليه بواسطة تابعي المطعون ضده وما يترتب علي ذلك من أثار اهمها إلزامه بالإرشاد عن مكان احتجاز نجل الطاعن وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من أثار
وكيل الطاعن
المحامي
المطلب الثاني
هذه الدعوى
—————–
أولا / المستندات التي تقدم في الدعوى
سيجد المدعي عادة حين تصديه لرفع هذه الدعوى وجود أرقام بلاغات لدي اهل المعتقل وكذلك أرقام تظلمات وتصاريح زيارة استخرجوها في البحث عنه وغالبا خرجت بعدم الاستدلال عليه وعادة لن يتمكن الاهل ولا المحامي من استخراج شهادة اعتقال لهذا المعتقل فيكتفي بما تقدم واذا كانت هناك قصاصات جرائد فيتم تقديمها مع المستندات اثناء نظر الدعوى
ملحوظة هامة
قبل رفع الدعوى يقدم طلب الي وزير الداخليه بمبني الوزارة بطلب الارشاد عن مكان المعتقل المراد معرفة مكانه
وتقدم صوره من هذا الطلب في حافظه امام المحكمة
( يراجع مرفق رقم (7) الملحق المذيل للكتاب )
(( هذه الدعاوى من الدعاوى التي سيكتفي فيها بالعرض الي المطلب الرابع كما جاء شرحه في مقدمه الكتاب ))
المطلب الثالث
أهم الدفوع التي ترد بها الجهة الإدارية
علي هذه الدعوى
——————————–
أولا / الدفع بانتفاء القرار الاداري
(( لاتختلف الديباجة القانونية تقريبا لهذا الدفع عن الديباجة في ذات الدفع في دعوي التمكين من التعليم المعروضة في المطلب الخاص بدفوع الجهة الإدارية للدعوى لذا سنغفل العرض القانوني ونقدم الشق الموضوعي من دفع الحهه الإدارية المستند علي هذه الديباجات القانونية ))
وبانزال ما تقدم من مبادئ ونصوص قانونيه علي واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من حافظه المستندات
الدولة المرفقة بأن جهات الامن المعنية لم تتخذ اجراء أمني ضد نجل المدعية (( يلاحظ أن الحوافظ التي تقدم غالبا لاتخرج عن قول مرسل مفاده بأنه =باخطار الجهات الأمنية افادت بأنه لم يتم اتخاذ أي اجراء ضد المذكور )) أي أنه لم تتخذ أي أجراء لاعتقاله ولم يتم القبض عليه اصلا ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لانتفاء محلها وهو القرار الاداري وان ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه مجرد قول مرسل لا يؤيده أي دليل ثابت من الاوراق والمستندات
خلوصا من كل ما تقدم وحيث انتفي القرار الاداري السلبي أو الايجابي فيكون دفعنا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الاداري قائم علي سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالقبول والحكم به
المطلب الرابع
نصوص الاتفاقيات الدولية
الخاصة بموضوع الدعوى
————————————
تنص المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان علي انه
أ= لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الامان علي شخصه
ونصت المادة (2) الفقرة الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 22المؤرخ في كانون / ديسمبر 1966والباديء نفاذه في 23اذار / مارس 1976 طبقا للمادة 49منه
(( والمصدق عليه من الحكومة المصرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 536لسنة 1981في 1/1/1981ومنشور بالجريدة الرسمية في العدد 15بتاريخ 15/4/1982))
= تتعهد كل دولة في هذا العهد
بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية
بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو اداريه أو تشريعيه مختصة ، أو أية
سلطة مختصة اخري ينص عليها نطام الدولة القانوني ، وبأن تنمي امكانيات التظلم القضائي
(3) ونصت المادة (9) من ذات العهد الدولي المشار اليه بعالية = أنه =
أ = لكل فرد حق في الحرية وفي الامان علي شخصه
ب = يتوجب ابلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدي وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا بأية تهمة موجهة اليه
ج = يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا الي أحد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه ان يحاكم خلال مده معقولة
(4) ونصت المادة (14) من العهد الدولي المشار اليه بعالية في فقرتها الثالثة أنه
= لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته
أ = ب = أن يعطي من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحامي يختاره بنفسه
(5) وتنص المادة (44) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في فقرتها الثالثة ا أنه
== يكون لكل سجين حق اعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله الي سجن أخر =
= ————————————————
تعليق
من الملاحظ في سياق عرض هذه النصوص وخاصة التي صدقت عليها الحكومة المصرية انه لايمكن لها ان تطبق وأن يحصل المعتقل علي ايه حقوق والمدافع عنه لا يعلم مكانه ولا يعلم مكانه ايضا في انتهاك صارخ لكل المبادئ الدولية اهله وذويه مكانه وبالتالي ومن المنطقي والطبيعي أن هذا المعتقل بذاته لا يستطيع والحال كذلك التمتع بهذه الحقوق
*********************************************************************
المبحث الرابع
دعوي الطعن علي إتمام زيارة المحامي
للمعتقل او السجين من خلف أسلاك فاصله
المطلب الأول
صيغه نموذجيه لعريضة الدعوى
—————————————————
السيد المستشار /
نائب رئيس مجلس الدولة
دائرة منازعات الأفراد
بعد قبول عظيم الاحترام
مقدمه لسيادتكم /
ضــــد
السيــد/ وزيـــــر الداخلـــــية بصفته
(2) السيد / مدير مصلحه السجـــــــــون بصفته
(3) السيــد/ مأمور ســـــجن الوادي الجديد بصفته
الموضـــــــوع
الطاعن محامي للسيد /المودع يسجن علي ذمه الاعتقال ( أو علي ذمه الحكم ) من العام وقد قام الطاعن باستخراج تصريح زيارة للمعتقل ( أو للسجين ) المذكور بصفته محاميه بما له من حق قانوني بمقتض المادة 39من قانون تنظيم السجون ولكنه فؤجيء بإتمام الزيارة من خلال زوجين من الاسلاك الشائكة يكون الطاعن علي ناحية منها والمعتقل المذكور علي النا حيه الأخرى ويفصل بين الزوجين من الأسلاك مسافة تساوي 12مائه وعشرين سنتيمترا أي اكثر من المتر يمر فيها دائما احد عمال السجن بالإضافة الي الزحام وتعليه الأصوات حتى يتمكن كل زائر من إسماع صوته الي مزوره هذا مع ضيق وقت الزيارة مما يفقد الزيارة فحواها ومضمونها التي ابتغاها المشرع سواء اكان الدستوري او القانوني ولا يستطيع معها المعتقل في مخالفه صارخة الالتقاء بمحاميه علي انفراد ليتدبرا امر ما ينبغي اتخاذه من اجراءات قانونيه للدفاع الذي اقره الدستور والقانون والطاعن اذ يتخذ من دعواه هذه مطعنا علي قرار المعلن اليه باتمام الزيارة من خلال أسلاك علي درجتين بينهما فاصل بالإلغاء وفي شقه المستعجل بوقف تنفيذه
يبني طعنه علي الأسباب الاتيه
مخالفه القرار للدستور والقانون
-اذ حرص المشرع الدستوري دائما علي التأكيد علي كرامه الانسان فقرر في وثيقة الدستور المصري علي انه ـ كرامه الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن وقرر ايضا ان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعيه السلطة في نفس الوقت —
وقد بلور المشرع الدستوري اهدافه تلك في مواده اذ نص علي ان (( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس – مادة 4- ))
وقرر في المادة 4 علي انه (( كل مواطن يقبض عليه او يسجن او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولا يجوز ايذاءه بدنيا او معنويا )) -واستكمل الشكل العام للحفاظ علي الكرامة الإنسانية في مادة 71 اذ نص علي انه (( يكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع )) ولم يدخر المشرع القانوني وسعا في انزال مواد الدستور علي النصوص القانونية فقرر في المادة 38من القانون رقم 369لسنه 1956في شأن تنظيم السجون انه (( يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه ان يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخليه وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق وقرر في مادته 39 انه (( يرخص لمحامي المسجون مقابلته علي انفراد بشرط الحصول علي اذن
وأكد في المادة 7 من القانون اذ في حال وصف الزيارة الخاصة (( انها تتم في احد مكاتب ضباط السجن وبحضوره أو من ينيب عنه ذلك مع عدم الاخلال بحق المسجون في مقابله محاميه علي انفراد ))
الا ان المطعون عليهم دأبوا علي اهدار ذلك الحق الدستوري والقانوني وانه
وان كان الحق الدستوري لا يتأبي علي التنظيم ولكن ذلك منوط بان لا يؤدي تنظيم الحق الي اهداره – من حكم محكمه القضاء الاداري القاهرة 4713 لسنه 56ق
ولكن قرار المطعون ضده الاول قد نال من ذلك الحق وحط من شأنه قلم يستطيع الطاعن الالتقاء بموكله علي انفراد ليتدبرا امر الدفاع عنه والذود عن حقه وهو امر لا يمكن لاحد اهداره او النيل منه
وكان المعتقل المذكور منذ اعتقاله يتزاور هو ومحاميه من خلال الاسلاك الشائكة علي النحو الذي سبق شرحه والحديث عن مقتضيات الامن لم يكن غائبا عن بال واضع القانون اذ يستطيع المطعون ضدهم مع ما يمتلكون من قوه لاتخفي ووجود المعتقل بين ايديهم بكل معاني الكلمة ان يحافظوا علي الكرامة الإنسانية التي نص عليها واستهدفها المشرع الدستوري وان يحافظوا علي مقتضيات الامن في ان واحد خاصة وان النصوص القانونية والدستورية واضحة في هذا الشأن
والطاعن اذ يذكر في معرض طعنه ما احتوته المادة 67 من الدستور من ان (( المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمه قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه )) ويذكرا ايضا ان المعتقل لم يتعرض لأية محاكمات جنائية ومن ثم لم يستطع الدفاع عن نفسه وانما كما هو معروف لهيئه المحكمة نظام استثنائي فتقرير خطورة المتهم فقط وما يلي ذلك من اجراءات اعتقال اداري يتم بناء علي رأي السلطة التنفيذية وحدها التي يمثلها المطعون ضدهم وكما لا يخفى علي عدل المحكمة ان النظم الاستثنائية لا يجوز التوسع فيها فتشمل والحال كذلك في طعننا الماثل اهدار حقوق دستوريه وقانونيه اخري كفلها المشرع للمعتقل المذكور ( من اهمها حق الدفاع ) وما يتبع ذلك من اهدار كرامته الانسانية وحقوقه اللصيقة بطبيعته كانسان ولايمكن فصلها عنه
فيكن طعن الطاعن والحال كذلك مصادفا لصحيح الدستور والقانون متسقا مع الحفاظ علي الكرامة الإنسانية التي تبغيها احكام الدائرة الموقرة ويبغيها كل عامل في محراب القضاء
علي هذا ولكل هذه الاسباب وللاسباب الأخرى التي سيبديها الطاعن في جلسات المحاكمة –
بناء عليـــــه
يلتمس مقدمه من سيادتكم
اولا / قبــــول الطعن شكلا
ثانيا/ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجعل الزيارة في سجن تتم من خلال اسلاك للمدافعين عن المعتقلين من المحامين وما يتبع ذلك من اثار اهمها تمكين الطاعن بصفته محاميا من زيارة المعتقل ( أو السجين ) /في سجن الـــ بدون وجود اسلاك مع الامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون اعلان وفي الموضوع بالغائه مع ما يترتب علي ذلك من اثار هذا مع حفظ كافه حقوق الطاعن الأخرى
وكيل الطاعن
المحامي
المطلب الثاني
هذه الدعـــوى
————————-
أولا/ المستندات التي تقدم في الدعوى
1=قبل رفع هذه الدعوى يلزم استخراج تصريح زيارة من النيابة العامة لزيارة المحامي الطاعن للمعتقل :
هذه الدعوى
هام جــــــدا
1=لاتقبل هذه الدعوى الا اذا أقيمت من محامي بصفته كطاعن إنما إذا أقيمت من اهل المعتقل أبيه او أمه بمعني ذويه بصفة عامه ترفضها المحكمة فقد استقرت المحكمة في سياق مثل هذه الدعاوى ان حق الزيارة للأهل لايتأبي علي التنظيم وهذه الأسلاك من قبيل التنظيم المباح للجهة الإدارية وفقا لنص المادة 42من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956
=وهذا لوجود نصوص قانونيه تقرر حق المحامي في مقابله موكله السجين علي انفراد ولا يوجد ذلك بالنسبة للاهل ولكن المحكمة تشترط لهذا ان يكن المحامي الطاعن موكلا بمعني الوكالة القانونية وهناك احكام رفضت لهذا السبب منها الحكم الرقيم
4186/56ق (( ولما كان الحصول علي توكيل من المعتقل له اجراءات بها من الصعوبة ما بها وفي هذه الحالة هي من الصعوبة بمكان لطبيعة زيارة الاسلاك لذا سنعرض في مذكرة دفاع الطاعن محاولته للتغلب علي هذه المشكلة باعتباره موكلا من قبل اهل المعتقل وسنجد أن المحكمة في حكمها المعروض قد تبنت هذا الاتجاه
هام جدا
يلاحظ أن هذه الدعوى من الدعاوى التي تحيلها الدائرة التي تنظرها الي هيئه المفوضين لاعداد التقرير بالرأى القانوني ثم فور ورود التقرير تفصل في الشق العاجل والموضوعي معا باعتبار ان الحكم في الشق الموضوعي يغني بحسب الاصل عن الحكم في الشق العاجل ولما كان هذا التقرير يزخم بالنصوص القانونية والدستورية التي تفيد القارئ والمشتغل بهذه الدعوى وايضا يعرض لوجهه نظر في خصوص سند الوكالة تم الرد عليها من قبل الطاعن في مذكرته المقدمة في المطلب الرابع لذا رأينا ان نعرض تقرير المفوضين هذا كاملا لتحقيق أقصى فائدة لقارئ هذا الكتاب
المطلب الثالث
أهم الدفوع التي ترد بها الجهة الإدارية
علي الدعوى
———————————–
أصليا / ندفع بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري
(( لاتختلف الديباجة القانونية تقريبا لهذا الدفع عن الديباجة في ذات الدفع في الدعاوى السابقة ص وص
لذا سنغفل العرض القانوني ونقدم الشق الموضوعي من دفع الحهه الإدارية المستند علي هذه الديباجات القانونية ))
لما كان ما تقدم وكان المدعي يطلب في ختام صحيفة دعواه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجعل الزيارة تتم من خلال اسلاك وما يتبع ذلك من اثار اهمها تمكين المدعي بصفته محاميا من زيارة المسجون سالف البيان بدون وجود اسلاك وحيث ان المادة 39من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنه 1956تنص علي انه يرخص لمحامي المسجون في مقابلته علي انفراد بشرط الحصول علي اذن كتابي من النيابة العامة ومنة قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء اكانت المقابلة بدعوه من المسجون أم بناء علي طلب المحامي
كما ان المادة 68من اللائحة التنفيذية لقانون السجون سالف البيان الصادر بها قرار وزير الداخليه رقم 79لسنه 1961باللائحه الداخليه للسجون تنص علي انه لا يصرح لاي شخص بدخول السجن لزيارة او مقابله مسجون الا بعد انا يبين اسمه وعلاقته بالمسجون وموافقة المسجون علي هذه الزيارة او المقابلة
وحيث ان المدعي لم يقدم ثمة ما يفيد حصوله علي اذن من النيابة العامة للتصريح بزيارة المسجون ولم يقدم ثمة ما يفيد انه تقدم بطلب لزيارة هذا المسجون – كما لم يقدم ثمة ما يفيد انه تقدم بطلب لزيارة هذا المسجون – ( تم تقديم التصريح بالزيارة امام المحكمة بعد ايداع هذه المذكرة ))كما لم يقدم ثمة ما يفيد موافقة هذا المسجون علي زيارته له ومن ثم لايكون هناك الزام علي جهة الإدارة بالتصريح للمدعي بزيارة هذا المسجون وحيث انتفي الالزام انتفي الامتناع ومن ثم القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بزيارة المدعي للمسجون كما زعم المدعي ومن ثم تكون ادعاءات المدعى بمنعه من زيارة المسجون سالف الذكر هو مجرد قول مرسل لا يسانده دليل قائم من الاوراق او الواقع ومن ثم يكون انتفي من الدعوى محلها وهو القرار الاداري ومن ثم يكون دفعنا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري قد صادف صحيح القانون جدير بالقبول والحكم بمقتضاه
ثانيا / رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي
(( تراجع الديباجة القانونية للدفع بعدم توافر ركني الجدية والاستعجال في ص من دعوي التمكين من التعليم فهي ذات الديباجة والاستنادات القانونية لأنه تقريبا ذات الدفع وأن اختلف مسماه ولهذا سنعرض الشق الموضوعي مباشرة وهو من المفترض له ان ياتي لاحقا للديباجه المذكورة ))
وهديا بما تقدم جميعه – وبتطبيقه علي واقعات الدعوى الماثلة فيما يتعلق بركن الجدية -اذا افترضنا ان هناك قرار اداري كما يزعم – و هو ما لا نسلم به –كما سبق ان ذ كر نا انفا –فمن المقر ر قانونا بنص الماد ة 41من قانون السجون رقم 369لسنه 1956انه اذا اشتبه مدير السجن أو مأمورة في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه
فاذا عارض الزائر في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان اسباب هذا المنع )
وتنص المادة 42من ذات القانون علي انه يجوز ان تمنع الزيارة منعا مطلقا او مقيدا بالنسبة الي الظروف في اوقات معينه وذلك لاسباب صحية او متعلقة بالامن ،،
ومفاد النص السابق ان المشرع اجاز للجهة الإدارية ان تمنع الزيارة عن السجن منعا مطلقا او مقيدا اذا دعت الظروف الي ذلك في اوقات معينه وذلك لاسباب صحية او متعلقة بالامن وتترخص جهة الإدارة فغي تقدير الظروف والاسباب التي تدعو الي المنع من الزيارة علي النحو المبين بالمادة 42 من القانون سالفه الذكر دون معقب عليها في ذلك طالما قد خلا تقديرها من سوء استعمال السلطة
وتنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادر بها قرار وزير الداخليه رقم 79لسنه 1961 علي انه تتم زيارة المسجون في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور احد مستخدمي السجن اثناء زيارة المسجون واحدي المستخدمات اثناء زيارة المسجونات
اما الزيارة الخاصة فتتم في مكاتب احد ضباط السجن وبحضوره أو من ينوب عنه مع عدم الاخلال بحق محامي المسجون في مقابلته علي انفراد ،،
يتضح من هذه المادة ان زيارة المسجون تتم في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور احد مستخدمي السجن اثناء الزيارة وذلك يطبق علي الزيارة العادية التي نحن يصددها ونظرا لان المسجون الماثل في دعوانا هو معتقل من العناصر الخطرة فلا يسمح له في الزيارة العادية الانفراد مع محاميه في زيارته لأسباب تتعلق بصحته اولا من كأن يعطيه سلاح يهدد به نفسه او الموجودين في حراسته ليتمكن من الهرب أو يتم التراسل بينهما علي انفراد عن طريق منشورات توزع داخل السجن أو تعليمات تعطي من هؤلاء المسجونين من خلال محاميهم لغيرهم بالخارج وهم الذين معهم في النشاط السياسي فتكون اداه الاتصال بينهم هو المحامي في تنظيماتهم السياسية فكون الزيارة تتم من خلال اسلاك المسجون من جانب والمحامي من جانب اخر يمر خلال هذه الاسلاك احد مستخدمي السجن فتلك دواعي واحتياطات أمنيه وهي وارده في الشطر الاخير من المادة 42 سالفه البيان
فكون الزيارة تتم من خلال هذه الاسلاك فلا يعني ذلك ان الزيارة لا تتم بل تتم وعلي الوجه الذي حدده القانون
ذلك اننا لو سمحنا لكل محامي ان يلتقي بالمسجون الذي يريد مقابلته وهو في مكان له حساسية من الناحية الأمنية قد يكون به اكثر من مسجون ويرد كل محامي مقابله المسجون الذي هو وكيل عنه فلو تم تنظيم هذه الزيارات حيث ان كل زيارة تستلزم حجره خاصة بها واحد مستخدمي السجن فهو صعب في التطبيق العملي
والانفراد في الزيارة بين المسجون والمحامي لا تكون الا في الزيارة الخاصة
اما الزيارة التي نحن بصددها ويدعمها المحامي هي زيارة عاديه تنطبق علي زيارته ما ينطبق علي كافه المسجونين الموجودين مع المسجون الذي يريد مقابلته سالف البيان فهنا ليس هناك مخالفه للدستور وليس فيه إساءة استعمال السلطة او ما يخالف القانون وان ما يذكره المدعي من أقوال وعبارات وارده بصحيفة دعواه ماهي الا قول مرسل لا يسانده دليل قائم من الواقع أو الأوراق
وما يتذرع به المدعي من ضيق وقت الزيارة فمردود عليه بان المادة 71من ذات اللائحة سالفة البيان تنص علي ان ,, مده الزيارة العادية ربع ساعة اما الزيارة الخاصة التي يصرح بها بالتطبيق للمادة 4 من القانون فيجوز ان تزيد علي هذه المدة علي الا تجاوز نصف ساعة ويجوز لمدير السجن والمأمور اطاله المدة اذا دعت لذلك ضرورة
هذا فضلا عن ان مايزعمه المدعي من ان هناك تعسف في استعمال السلطة فقد أجدبت الأوراق مما يفيد هذا التعسف وتوافر هذا العيب في حق جهة ألا داره التي تقوم بتنفيذ القانون الامر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ المطروح ويفتقد بالتالي هذا الطلب مقومات الحكم به دون حاجه لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه وتضحي الدعوى الماثلة هذه غير قائمه علي سند سليم من واقع او قانون خليقة بالرفض بشقيه العاجل والموضوعي
الامر الذي يكون معه طلبنا رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي له سنده القانوني الصحيح جدير بالقبول والحكم به
ثالثا / الدفع بعدم وجود صفه وكاله بين الطاعن ومحاميه
((هذا ان لم يقدم الحاضر عن المدعي وكالة عنه او عن احد من ذويه ))
(( ويراجع شرح هذا الدفع في تقرير المفوضين المرفق لاستيفائه الموضوع ))
المطلب الرابع
نموذج لرد المفوضين علي الدعوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
هيئه مفوضي الدولة
نحكمه القضاء الإداري
دائرة المنازعات الأفراد والهيئات
تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم لسنه 56ق
المقامة مـــن
السيد /
ضـــد
1- السيد / وزير الداخليــــــة
2- السيد/ مدير مصلحه الســــجون
3-السيد / مـأمور ســجن الـ بصفاتهم
الاجراءات :
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعه من محام مقبول اودعت فلم كتاب محكمه القضاء الاداري بتاريخ//وقيدت بالجدول تحت الرقم المذكور بعاليه واعلنت للمدعى عليهم أعلانا قانونيا
وطلب المدعي في ختام عريضة دعواه للأسباب الواردة بها الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجعل الزيارة في سجن تتم من خلال اسلاك للمدافعين عن المعتقلين من المحامين وما يتبع ذلك من اثار اهمها تمكين المدعي بصفته محاميا من زيارة المعتقل /في سجن الــ
بدون وجود اسلاك مع الامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون اعلان وفي الموضوع بإلغائه وما يتبع ذلك من اثار
وتداول نظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة ألاداريه مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الاداري واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع الزام المدعي في الحالتين بالمصروفات وبجلسه //
قررت المحكمة التأجيل لجلسه //وعلي هيئه مفوضي الدولة اعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي
ووردت الدعوى الي هيئه مفوضي الدولة حيث جري إعداد التقرير الماثل
الرأي القانوني
وحيث ان حقيقة ما يهدف اليه المدعي من طلباته في الدعوى الماثلة هو الحكم بقبولها شكلا ووقف تنفيذ ثم الغاء التعليمات الصادرة من وزاره الداخليه بتقييد الحق في الزيارة تقييدا مستمرا بوضع حاجز يحول دون الاتصال المباشر بالمسجون في محبسه وما يترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية المصرو فات ومقابل اتعاب المحاماة
=من حيث الشكل
وحيث ان المادة رقم (3) من مواد اصدار القانون رقم 47لسنه 1972بشأن مجلس الدولة
تقضي علي ان :
(( تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الي ان يصدر قانون الاجراءات الخاصة بالقسم القضائي ))
وحيث ان المادة / (73) من قانون المرافعات تنص علي ان :
(( يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماة وللمحكمه عند الضرورة أن ترخص للوكيل في اثبات وكالته علي ان يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الاكثر ))
وحيث ان المادة رقم (57) من القانون رقم 17لسنه 1983بشأن إصدار قانون المحاماة تنص علي ان
(( لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة ))
وحيث انه مفاد ما تقدم انه ولئن لم يكن علي المحامي اثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله الا انه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فاذا كان التوكيل الذي يستند اليه خاصا اودعه ملف الدعوى اما اذا كان توكيلا عاما فيكتفي باطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر علي الاستمرار في إجراءات مهدده بالإلغاء كما ان للمحكمه من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل علي وكالته علي ان يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر ويجب علي المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من ان سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فاذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ان المحامي لم يقدم او يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا
[ في ذلك المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنه 3ق ع جلسة 14/12/1985 الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم (33) صـ 55، 56]
وفي ضوء ما تقدم ولما كان المدعي او الحاضر عنه لم يقدما ما يفيد وكالتهما عن السيد / ( المعتقل المراد زيارته من غير الاسلاك ) المعتقل بسجن الـسواء عند رفع الدعوى أو اثناء تداولها امام المحكمة ومن ثم فانه يتعين التقرير للقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء سند الوكالة وبالتالي لرفعها من غير ذي صفه والزام رافعها بالمصروفات هذا بصفة اصليه
واحتياطيا وعلي فرض تقديم سند الوكالة وحيث ان المنازعة الماثلة تعد من المنازعات الإدارية التي لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوي الالغاء ، واذا استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم فهي تكون مقبولة شكـلا ،
ومن حيث الموضــــوع
وحيث أن البحث في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الدعوى
وحيث ان عناصر المنازعة الماثلة تخلص فى ان المدعى أقامها على سند من القول أنه محامي للسيد / عصام الدين عبد النبي عبد الحكيم المعتقل يسجن الوادي الجديد على ذمة الاعتقال من عام 1994 وانه قام باستخراج تصريح زيارة للمعتقل المذكور بصفته محاميه ولكنه فوجيْ باتمام الزيارة من خلال زوجين من الاسلاك الشائكة يكون المدعي في ناحية والمعتقل المذكور في ناحية اخري ويفصل بينهما مسافة تساوي 12سم يمر فيها دائما احد عمال السجن بالإضافة الي الزحام وتعليه الاصوات وضيق وقت الزيارة مما يفقدها فحواها ومضمونها التي ابتغاها المشرع الدستوري أو القانوني ولا يستطيع معها المعتقل الالتقاء بمحاميـه علي انفراد ليتدبرا امر ما ينبغى اتخاذه من اجراءات قانونيه الامر الذي حدا به الي اقامه دعواه الماثلة ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون اذ حرص المشرع الدستوري دائما علي التأكيد علي كرامه الانسان فقرر ان كرامه الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن وان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الاساس الوحيد لمشروعيه السلطة وأكد القانون حق المسجون في الالتقاء بمحاميه ولكن القرار المطعون فيه نال من ذلك الحق وحط من شأنه فلم يستطع المدعي الالتقاء بموكله علي انفراد ليتدبرا امر الدفاع عنه والذود عن حقه وهو حق لايمكن لاحد اهداره أو النيل منه ، وخلص المدعي في ختام عريضة دعواه الي طلب الحكم له بطلباته سالفه البيان
وحيث ان الجهة الإدارية ردت علي الدعوى بأن زيارة المسجون تتم في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور احد مستخدمي السجن اثناء الزيارة وذلك يطبق علي الزيارة العادية وان المسجون الماثل وهو معتقل ويعد من العناصر الخطرة فلا يسمح له في الزيارة العادية الانفراد مع محاميه لاسباب تتعلق بصحته وامنه كأن يعطيه سلاح يهدد به نفسه او الموجودين فلي حراسته ليتمكن من الهرب أو يتم التراسل بينهما علي انفراد عن طريق منشورات توزع داخل السجن أو تعليمات تعطي للمسجون من خلال محاميه وكون الزيارة تتم من خلال اسلاك ويكون المسجون في جانب والمحامي في الجانب الاخر ويمر من خلال هذه الاسلاك أحد مستخدمي السجن فتلك دواعي امنيه ولايعني ذلك انها لاتتم علي الوجه الذي حدده القانون
وحيث ان المادة(( 42 ))من الدستور تنص علي ان :
(( كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كر امه الانسان ولا يجوز ايذاءه بدنيا او معنويا كما لا يجوز حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ))
وحيث ان المادة رقم (71) من الدستور تنص علي ان :
(( يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون ))
وحيث ان المادة (141) من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي :
(( حق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد ))
وحيث ان القانون رقم 396لسنه 1956في شأن تنظيم السجون ينص في المادة رقم ( 39) علي ان :
(( يرخص لمحامي المسجون مقابلته علي انفراد بشرط الحصول علي اذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء كانت المقابلة بدعوه من المسجون أو بناء علي طلب المحامي ))
وحيث ان اللائحة الداخليه للسجون الصادرة بقرار وزير الداخليه رقم 79لسنه 196تنص في المادة رقم (7) :
(( تتم زيارة المسجون في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور احد مستخدمي السجن اثناء زيارة المسجونين واحدي المستخدمات اثناء زيارة المسجونات اما الزيارة الخاصة فتتم في احد مكاتب ضباط السجن بحضوره أو من ينوب عنه مع عدم الاخلال بحق محامي المسجون في مقابلته علي انفراد ))
وحيث ان مفاد ما تقدم ام المشرع الدستوري جعل من حق المقبوض عليه والمعتقل والمحبوس احتياطيا حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانة به والاتصال بالمدافع عنه بدون حضور احد حقا أصيلا وبذلك فانه يكون قد سما بهذا الحق في مدارج المشروعية ورفعه الي مصاف الحريات والحقوق الدستورية وعهد الي القانون بتنظيم استعماله وفي هذا الشأن يكون حتما مقضيا علي المشرع الا يتخذ من هذا التنظيم سبيلا للعصف بالحق أو الانتقاص منه أو التغول عليه أو المساس به دون مسوغ أو النيل منه بغير مقتضى أو تقييده الا لمصلحه المجتمع وحمايته في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق
وحيث انه من المقرر ان المشرع جعل للمسجون والمعتقل الحق في ان يزوره اهله وذويه وكذلك محاميه وفرق بين زيارة الاهل والاقارب وبين زيارة محامي المسجون او المعتقل فاجاز للجهة الإدارية ان تفرض قيودا علي زيارة الاهل والاقارب اما بالنسبة لزيارة المحامي لموكله في السجن سواء كان مسجونا او معتقلا فالاصل أنه لايرد عليها قيد فقد نصت المادة 141من قانون الاجراءات الجنائية علي حق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور احد ، وحيث ان اتصال المسجون او المعتقل بمحاميه أو المدافع عنه بدون حضور احد أو علي انفراد لايتحقق الا بتواجدهما في مكان واحد لا يفصل بينهما عائق يحول دون الحديث بينهما وليتمكن المحامي أو المدافع من اطلاع المسجون علي ماقد يحمله من مستندات ومن ثم فان زيارة المسجون او المعتقل لا تؤتي اكلها اذا وجد مانع او عازل يحول دون لقائهما والتقابل معا في مجلس واحد ويعتبر من قبيل المانع أو العائق الذي يحول دون اتمام هذه الزيارة وفقا للقانون وجود سلك أو زجاج او التباعد بينهما علي نحو لايمكن معه للطرفين التحدث فيها بحديث هامس لان من شأن أي من هذه العوائق افشاء ما يفضى به اليه المسجون كما يمنع حضور زيارة المحامي او المدافع أحد من اداره السجن لان الانفراد أو عدم وحضور احد لا يتحقق الا اذا كانت زيارة المحامي أو المدافع للمسجون وحده ولا يوجد معهما انسان أخـر ايا كانت صنعته
[ في ذلك المعني حكم محكمه القضاء الاداري في الدعوى 1696لسنه 48ق جلسة 26/3/1994بمؤلف المستشار / محمد ماهر أبو العينين – دعوي الالغاء – ص 689- 69]
وحيث انه من المقرر عدم جواز التضحية بحقوق الانسان وحرياته في غير ضرورة تمليها مصلحه اجتماعيه لها اعتبارها
[ في ذلك المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 49لسنه 17قضائيه دستوريه بجلسة 15/6/1996نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25بتاريخ 27/6/1996ومنشور بمؤلف المستشار / رجب سليم – مجموعه المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا منذ انشائها في مجال الحقوق والحريات العامة – ص 45]
وفي ضوء ما تقدم وحيث ان المدعي بوصفه محاميا حصل علي تصريح لزيارة المعتقل / المعتقل في سجن
الا ان الجهة الإدارية قد حالت دون اتمام هذه الزيارة بما يحقق الهدف منها طبقا للقانون حيث اصدرت القرار المطعون فيه بجعل الزيارة تتم من خلال سلك يفصل بين المحامي وبين المعتقل المذكور
وحيث ان مقتضى ما تقدم ان الجهة الإدارية قد قيدت حق المحامي في الالتقاء بموكله المعتقل وحالت دون الاتصال المباشر به والتقابل معه في مجلس واحد علي نحو لايمكن معه للطرفين التحدث فيه بحديث هامس
ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة رقم 141من قانون الاجراءات الجنائية والمادة رقم 39من القانون رقم 396لسنة 1956 المشار اليه ويتعين من ثم التقرير للقضاء بالغائه وما يترتب علي ذلك من اثار
ولاينال مما تقدم ما رددته الجهة الإدارية في سياق ردها علي النزاع الماثل بأنه قد تم تقييد الزيارة علي النحو المتقدم لأسباب متعلقة بالامن طبقا للمادة رقم 42من القانون رقم 396لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون اذ لم تفصح الجهة الإدارية عن ماهية الاسباب الأمنية التي دعت لاصدار هذا القرار ولم تطرح في ساحة القضاء الاداري أي اصول استمدت منها هذه الاسباب الأمنية وإنما امتنعت عن الافصاح عن سبب قرارها وحجبت الاصول التي استمدته منها واكتفت بالقول بأن القرار الصادر منها يستند لاسباب متعلقة بالامن مما يعد من قبيل الاقوال المرسلة التي يتعين الالتفات عنها وكل ذلك يقيم قرينه علي عدم قيام القرار علي صحيح سببه فيضحي مخالفا للقانون
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
نري الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صفه والزام رافعها المصروفات
واحتياطيا – بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه علي النحو المبين بالاسباب وما يترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات
بسم الله الرحمن الرحيم
المطلب الخامس
نموذج لمذكرة الدفاع
المقدمة من الطاعن
—————————
مجلس الدولة
محكمه القضاء الاداري
الدائرة الأولى أفراد
مذكرة دفاع
مقدمه من /
(( صفته – مدعــي ))
ضد
وزير الداخلية بصفــــته
(( صفته – مدعي عليه ))
في الطعـــن رقم /لسنة ق
والمحدد لنظرها جلسة
وكيل الطاعن المحامي
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع
نحيله الي أوراق الدعوى منعا للإطالة
الدفاع
الطاعن يحيل الي ما جاء بعريضة دعواه والي ما جاء بتقرير مفوضي الدولة في خصوص الموضوع ويتحفظ علي ما جاء في خصوص الشكل للأسباب الاتيه
أولا / الطاعن أقام الدعوى بصفته الشخصية أصيلا عن نفسه
الطاعن أقام الدعوى بصفته الشخصية أصيلا عن نفسه وليس بصفته موكلا من أحد فالطاعن حال زيارته لما أورد أسمه في الدعوى كما هو مبين في تصريح الزيارة المرفق ففوجي بالقرار المطعون عليه بإتمام الزيارة للمحامين وهو منهم من خلال أسلاك تم وصفها في عريضة الدعوى
ولما كان هذا القرار مخالفا لما ذهب اليه المشرع في المادة 39من القانون 396لسنه1956في شأن تنظيم السجون من أنه (( يرخص لمحامي المسجون مقابلته علي انفراد بشرط الحصول علي أذن كتابي من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء كانت المقابلة بدعوة من المسجون أو بناء علي طلب المحامي ))
وكذلك بالمخالفة لنص المادة 7 من اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79لسنه 196التي نصت علي أنه
(( مع عدم الاخلال بحق المسجون في مقابلته علي انفراد ))
فأقام الطاعن طعنه المتضرر منه بصفته الشخصي ولمصلحته المباشرة
وعليه فليس الطاعن وهو المدعي في هذه الدعوى أن يقدم توكيلا لمن يحق له أن يزوره بأحكام القانون وبتصريح الزيارة الصادر من النيابة العامة
وعليه فيكن الطاعن وهو حال حضوره أو حضور زميل عنه قد أرفق توكيله فيكن والحال كذلك وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكليه الأخرى
فمن ثم تكون مقبولة شكلا(( فهو لايطعن علي حق الطاعن في مقابله محاميه علي انفراد وأنما يطعن في حقه هو في مقابله المعتقل علي انفراد فهو حق مزدوج للمعتقل ولمحاميه ))
وثابت وجود تصريح الزيارة المقدم في حافظه مستدات مرفقه مع المذكرة
ثانيا / الطاعن موكلا من قبل والد المعتقل( أو والدته أو ذويه )
الطاعن في سبيل زيارته للمعتقل موكلا من قبل والد المعتقل ( ومقدم صوره من سند الوكالة مع هذه المذكرة )) – فالتعليمات (النيابية) انه لابد له من توكيل من أحد أفراد أسرته حتى يستطيع استخراج تصريح زيارة له )) وهو في سبيل هذا التوكيل يقوم بزيارة المعتقل وهي الخطوة السابقة لا برام توكيل من المعتقل له وهو مالا يتم لعدم تمكن الطاعن من مقابله المعتقل علي انفراد وانما من خلال أسلاك كما تم شرحها فلا يستطيع حتى ان يشرح له أنه موفد من قبل اسرته (( التي تزوره هي الأخرى من خلال ذات الاسلاك التي سبق شرحها في عريضة الدعوى)) ولا يستطيع شرح خطه دفاعه ولا يستطيع فهم كلمات المعتقل ورغباته حتى يستطيع أن يحدد خطواتهم القادمة سويا وان كان يمكنه الد فاع عنه أم لا وعليه يكن طلب الطاعن متوافقا مع صحيح القانون واستقامة الحال فهو حتى يستطيع أن يبرم له توكيل من هذا المعتقل يجب أن يتمكن من زيارته اولا بدون اسلاك ليشرح له مالا تتمكن حتى اسرته من شرحه له لطبيعة زيارة السلك حتى يتمكنا من اتمام الخطوة التالية
وهو في سبيل ذلك موكلا من قبل اسرة الطاعن
والمادة 39من القانون رقم 356لسنه 1956في حال ذكرها انه يرخص لمحامي المسجون في مقابلته علي انفراد
يلاحظ ان
وكالة الطاعن من والد المعتقل تجعله يعد بمثابة محاميه الشخصي
ذلك لان هذه الوكالة تبيح له عمل التظلمات من قرار الاعتقال لهذا المعتقل
وتبيح له استخراج تصاريح الزيارة وبصفه عامه تبيح له القيام بكافه الاعمال التي يمكن منها ان يستفيد المعتقل
والذي يحتاج فيها المحامي الي زيارة المعتقل كثيرا والتحدث معه باستفاضة فيما يمكنه ان يقدمه له من الأعمال القانونية
وهو في هذا لا يمكنه القيام به في ظل وجود زيارة السلك
هذا وقد استقر ت أحكام القضاء الإداري علي ان (( الاعتقال قوة قاهره تحول بين المعتقل والمطالبة بحقه –
24/1/1982 طعن عليا رقم 1141س26لسنه 27ص 273))
ومن حقه هذا مقابله محاميه الذي وكل من قبل أسرته والذي يقوم له بهذه الوكالة بكافه الأعمال القانونية من التظلمات وطلبات التمكين من الامتحانات وتصاريح الزيارة له ولذويه بل ورفع دعاوى إن تم المنع من الزيارة وهذا ما يحدث كثيرا وهو في سبيل كل ذلك من حقه مقابله محاميه هذا علي انفراد وبدون وجود أسلاك كما تقضي بذلك القواعد القانونية
لذلك ولكل ما تقدم
الطلبات
أو لا / وبصفة اصليه يصمم علي الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى
وكيل الطاعن
المطلب السادس
نموذج لحكم محكمه القضاء الاداري
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الاداري
الدائرة الأولى
*************************
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الموافق //
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /
رئيس محكمة القضاء الاداري
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين /
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / مفوض الدولــــة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين الــــــسر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 4189 لسنة 56 ق
المقامة من
ضــد
1- وزير الداخلية “بصفته”
2- مدير مصلحة السجون “بصفته”
3- مأمور سجن “بصفته”
***************
الوقائع:
وتخلص فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب هذه المحكمة فى 1/12/21، وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجعل الزيارة فى سجن الوادى الجديد تتم من خلال أسلاك للمدافعين عن المعتقلين من المحامين، وما يتبع ذلك من آثار، أهمها تمكين المدعى بصفته محامياً من زيارة المعتقل/ عصام الدين عبد النبى عبد الحكيم فى سجن الوادى الجديد بدون وجود أسلاك، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغائه مع ما يتبع ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحاً للدعوى، أنه محام عن المدعو/ المودع بسجن الوادى الجديد على ذمة الاعتقال من عام 1994، وقد قام باستخراج تصريح لزيارته بصفته محاميه بما له من حق قانونى بمقتضى المادة (39) من قانون تنظيم السجون ولكنه فوجئ بإتمام الزيارة من خلال زوجين من الأسلاك الشائكة ويفصل بينهما مسافة 12 سنتيمتر ومع ضيق وقت الزيارة تفقد الزيارة فحواها ومضمونها التى ابتغاها المشرع سواء كان الدستورى أو القانونى، ولا يستطيع معها المعتقل الانفراد بمحاميه.
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفاً للدستور والقانون والواقع حيث قام المدعى بتزاور مع المعتقل المذكور من خلال الأسلاك الشائكة، ويستطيع المدعى عليهم المحافظة على مقتضيات الأمن وهو اعتبار لم يكن غائباً من المشرع الذى قضى للمسجون بحقوق الزيارة ومقابلة محاميه.
وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 22/1/22 لنظر الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 19/2/22 قدم الحاضر على الجهة الادارية مذكرة بدفاعه، طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعى بالمصروفات.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم:-
أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام رافعها المصروفات.
واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وبجلسة 26/3/22، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/5/22 وقد أعيدت الدعوى للمرافعة وتداولت بجلسات المحكمة، وقدم المدعى صورة توكيل صادر للمدعى من والدة المعتقل مرفق به تصريح زيارة للمذكور صادر له.
وبجلسة 11/6/22 قدم المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته الواردة بأصل العريضة، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال عشرة أيام، وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقاً للتكييف القانونى لها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الادارية السلبي بالامتناع عن تمكينه من زيارة المدعو/ عصام الدين عبد النبى عبد الحكيم المعتقل بسجن الوادى الجديد زيارة دون أسلاك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة (42) من الدستور تنص على أن: “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً”.
وتنص المادة (1) مكرر من القانون رقم 396/1956 فى شأن تنظيم السجون ومضافة بالقرار بقانون رقم 57/1968 على أن يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أى وجه فى أحد السجون المثبتة فى المادة السابقة أو أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون.
وتنص المادة (39) من القانون سالف الذكر على أن: “يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها سواء كانت المقابلة بدعوة من المسجون أو بناء على طلب المحامى”.
وتنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون على أن:
“تتم زيارة المسجون فى المكان المخصص لذلك فى السجن بحضور أحد مستخدمي السجن أثناء زيارة المسجونين وإحدى المستخدمات أثناء زيارة المسجونات.
أما الزيارة الخاصة فتتم فى أحد مكاتب ضباط السجن بحضوره أو من ينوب عنه مع عدم الاخلال بحق محامى المسجون فى مقابلته على انفراد”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وأحكام الدستور أن المشرع الدستورى قد أعلى من شأن الحريات والحقوق العامة وأفرد لها باباً مستقلاً متنوع داخله أنواعها وعلى أرأسها حق الإنسان الطبيعى فى المحافظة على كرامته وال أضحى بته هدفاً دستورياً، وواجب المحافظة عليه مفترض ولا يعترض قيمة الإنسان حبسه أو تقييد حريته بأى قيد، ويستوي على قمة حقوق المحبوس أو المعتقل حقه فى الحصول على المشورة القانونية اللازمة لتوفير سياج من الثقة والاطمئنان له وإمداده بالمعاونة القانونية لمواجهة تقييد حريته، وغنى عن البيان أن حماية حقوق المسجون وتوفير الحماية القانونية بما يكفل صون حقوقه الأساسية متكامل مع المحافظة على النظام العام ولا تتنافر معه بحسبان أن كليهما وجهاً للعدالة الجنائية التى يحرص المجتمع على إقرارها.
ومن حيث أن قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية قد أخضعت المعتقل لأحكامه وسوت بينه وبين المسجون، وتناولت أحكامها الحقوق والواجبات المفروضة عليهما أثناء فترة حبسهم أو اعتقالهم على نحو تتحقق معه المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها ومنها حق المسجون فى زيارة محاميه ومقابلته على انفراد شريطة الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق والقضايا التى يندب للتحقيق فيها وذلك سواء أكانت المقابلة بناء على طلب المحامى أو بدعوة من المسجون، ولا ريب أن تحقق الغرض من هذه الزيارة يستوجب اللقاء المباشر بين المحامى والمسجون أو المعتقل على وجه يمكن الأول من بحث المركز القانونى واستظهار نقاط الدفاع عن المسجون، ولا يحاج على ذلك بدواعي الأمن أو خطورة المسجون أو المعتقل إذ أن لدى القائمين على أمر السجون التدريب الكافى والدراية الكاملة للمحافظة على الأمن العام داخل السجون وخارجها فى إطار المحافظة على المبدأ الدستورى المقرر لحق المحبوس أو المعتقل فى الاتصال بمحاميه بالطرق المشروعة.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المدعى فضلاً على أنه وكيل عن والدة المعتقل/ عصام الدين عبد النبى (زيناهم محمد محجوب- توكيل رسمي عام مرفق فإن المدعى بصفته قد تحصل من النيابة العامة على تصريح بزيارة المذكور بسجن الوادى الجديد فى 1/12/21 لزيارته مرة واحدة بحضور مندوب السجن) وأن الادارة قد امتنعت عن تنفيذ مقتضى الاذن الممنوح له بالمخالفة لأحكام المادة (39) من قانون تنظيم السجون بعدم تمكينه من الالتقاء بالمعتقل المذكور، ويكون من ثم قرارها مخالفاً للقانون، ويضحي الدعوى الماثلة قائمة على صحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغاء القرار.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهـــذه الأســـباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الادارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
******************************************************************************
المطلب السابع
نصوص الاتفاقيات الدولية
الخاصة بموضوع الدعوى
————————————
(1) نصت المادة (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 22المؤرخ في كانون / ديسمبر 1966والباديء نفاذه في 23اذار / مارس 1976 طبقا للمادة 49منه
(( والمصدق عليه من الحكومة المصرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 536لسنة 1981في 1/1/1981ومنشور بالجريدة الرسمية في العدد 15بتاريخ 15/4/1982))
أنه = يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة أنسانيه تحترم الكرامة الاصيلة في الشخص الانساني =
ونصت المادة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء انه
= يرخص للمتهم بغيه الدفاع عن النفس بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانا وبأن يتلقي زيارات محاميه اعداد لدفاعه ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحاميه علي مرمي نظر الشرطي أو موظف السجن ولكن دون أن تكون علي مرمي سمعه =
———————————————–
تعليق
أن طبيعة الزيارة من خلال اسلاك كما سبق شرحها في عريضة الدعوى ( المطلب الاول) بعيدة كل البعد عن ما نصت عليه المواد بعالية من الحرص علي احترام أدميه الانسان وكرامته فلا يجب ان يعاقب المعتقل اضافه الي سلب حريته بالايلام النفسي الوارد عليه كأنسان لا يعامل بما تقتضيه عليه انسانيته من تشبثه وتعلقه باسلاك يحاول التوصل من خلفها الي اسماع صوته الي محاميه ليقوم بالدفاع عنه وبالطبع يكن هذا الصوت المستغيث العالي علي مسمع من رجل الشرطه الموجود بين الحاجزان من الاسلاك بالمخالفة لنص المادة 93 من القواعد النموذجية الدنيا التي اشير اليها بعاليه =
**************************************************************
المبحث الخامس
دعوي الطعن علي قرار النائب العام بإصدار
شهادة اعتقال المعتقل بدون بيان المدة المفصلة
المطلب الأول
صيغه نموذجيه لعريضة الدعوى
—————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار /نائب رئيس مجلس الدولة
بعد قبول عظيم الاحترام
مقدمه لسيادتكم / 1و(2)
ضــــد
(1) السيد / النائب العـــــام بصفته
(2)السيد / مساعد النائب العام للتعاون الدولي وشئون المسجونين بصفته
متشرفا بعرض الاتي
الموضوع
الطاعن الاول معتقل في سجن منذ عام 1 199 بموجب قرارات اعتقال أداريه صادره من وزاره الداخلية و الطاعن الثاني (أخ أو أب أم أو زوجه )للمعتقل المذكور وقد توجه الطاعن الثاني الي مكتب النائب العام للتعاون الدولي ورعاية المسجونين الخاضع تحت الرئاسة المباشرة للمطعون ضده الثاني تحت وذلك لاستخراج شهادة تفيد بفترات الاعتقال ( لقريبه) المعتقل المذكور ليتسنى له مباشرة الإجراءات القانونية في حفظ حقوق المعتقل الطاعن الا ول وحفظ حقوقه في اللجوء للقضاء للتعويض عن فترات اعتقاله الا انه فوجئ بإعطائه شهادة ليس مثبتا بها فترات الاعتقال بتواريخها وكذا تواريخ الافراجات كما كان متبع عاده حتى يتمكن الطاعن من استعمال حقه الدستوري والقانوني في حماية حقوقه المتعلقة بالمعتقل وكذا حتى يستطيع الطاعن الاول عرض مسألة اعتقاله علي القضاء ورفع ما أصابه من جور وحيف والمدافعة عن حقوقه وانما إعطائهم شهادة بعبارة اعتقال لفترات متكررة فقط مع عدم اعطاء تواريخ سوي تاريخ اول اعتقال مما لا يتيح
للقضاء فرض رقابته علي مدد اعتقال الطاعن الاول وخاصة بعد صدور الاحكام القضائية بالافراج عنه وعلي هذا فالطاعنان في صدد هذا الطعن ينعيان علي قرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن إعطاء شهادة مفصله بتواريخ اعتقال وافراجات الطاعن الأول المعتقل في سجن –
بالالغاء وفي شقـه المستعجل بوقف تنفيذه
يبنيان طعنهما علي الأسباب الاتيـــه
1-التعسف في استعمال السلطة
فانه ولما (( كانت الادارة تستقل بتقدير مناسبة اصدار قراراتها أي ان لها الحرية المطلقة في تقدير ملاءمة اصدار القرار الاداري من عدمه بمراعاة ظروف ووزن الملابسة المحيطة به الا انه يجب ان يكون الباعث عليه مصلحه والا شابه عيب إساءة استعمال السلطة )) محكمه القضاء الاداري مجموعه س-ص –
ولا توجد مصلحه واضحة للإدارة في حجب ذكر فترات اعتقال الطاعن الاول ولكن توجد مصلحه واضحة مهدره للطاعنان متمثلة في تفويت فرصه حصولهما علي حقهما القانوني والدستوري في التعويضات الملاءمة عن ما أصابهما من أضرار من فترات الاعتقال الإدارية للاول وعدم اعطاء الطاعن الثاني المكنات الكافية للدفاع عن اخيه المعتقل –
)اعطاء الشهادة علي هذا النحو الذي ذكر يمنع المحكمة من بسط رقابتها علي فترات الاعتقال التي سيطالب عنها بالتعويض كما يمنع رقابه القضاء علي مدي تحقق الافراجات التي حكم يها من عــدمه فذكر الشهادة مجملا (( علي النحو الذي سيبينه الطاعن في حوافظ مستنداته )) في خصوص المطالبة بالتعويضات لا يظهر للمحكمه ان كان الطاعن معتقلا في الفترة الوسط بين اول تاريخ واخر تاريخ اللذان يتم ذكرهم في الشهادة ام كان مفرجا عنه واعيد اعتقاله وبالتالي لا يوجد تعويض ما
فقرار الامتناع السلبي للمطعون ضدهم يهدر حق الطاعن الثاني في اللجوء للقضاء ولكل الجهات اللازمة للدفاع عن (قريبه) المعتقل ويهدر حق الطاعن الاول في تمكين جهات التقاضي من الرقابة السليمة لفترات الاعتقال وايضا في المطالبة بالتعويضات ان كان لها محل
3- وغني عن الذكر ان قرار الامتناع السلبي المطعون عليه بالإلغاء لم يصدره المطعون ضده بصفته القضائية وانما هو قرار إداري بحت يهدف الي تنظيم المرفق الإداري وتعامله مع الجمهور فان جانبه الصواب او اصابه من عيوب عدم المشروعية كان للقضاء الإداري سلطه رقابه مشروعيته وإلغاءه
لذلك وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطاعن في جلسات المرافعة
لذلك
يلتمس مقدمه من سيادتكم
اولا / قبول الطعن شكـــــلا
ثانيا/ وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم بصفتهم ألا داريه بامتناعهم السلبي عن إعطاء الطاعن شهادة مفصله بتواريخ اعتقال المعتقل ( اسم المعتقل المراد استخراج شهادة له ) وما يتبع ذلك من اثار اهمها اعطائهم الشهادة المذكورة وفي الموضوع بإلغائه مع ما يتبع ذلك من اثار مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
هذا مع حفظ كافه حقوق الطاعنان الأخرى
وكيل الطاعن
المحامي
المطلب الثاني
هــــــذه الدعـــــوى
——————————-
أولا / المستندات التي تقدم في هذه الدعوى
1=يقدم الحاضر عن المدعي صورة أو اصل شهادة الاعتقال التي استخرجها لموكله (المعتقل وأحد أقرباء المعتقل ) بدون بيان مدد الاعتقال التفصيلية
= وان استطاع الحصول علي شهادة اعتقال سابقه لاحد المعتقلين مستخرجه قبل صدور القرار يمكنه تقديمها وذلك لبيان الفارق بين الشهادتان في غير صالح المدعي كما جاء بعريضة الدعوى
= ويمكن للمدعي الحصول علي هذه الشهادة السابقة من ايه دعوي تعويض عن الاعتقال منظوره او محكوم فيها امام المحكمة
2= واذا قدمت الدعوى من احد اقرباء المعتقل من ناحية الام ( اضافة الي المعتقل كمدعيان ) يقدم مستند لاثبات الصفة
كصورة شهادة ميلاد او قسيمة زواج
ثانيا/هذه الدعوى
1))منذ حوالي الاربعة اشهر السابقة علي تاريخ نشر هذا الكتاب بدأ تسليم شهادات الاعتقال الي طالبي الشهادات هذه بدون بيان المدد التفصيلية للمعتقلين فقد كان قبل هذا يتسلم الطالب الشهادة مبينا بها تاريخ الاعتقال ثم تواريخ الافراجات التي هي بناء علي التظلمات ثم ما يعقب كل إفراج من قرار اعتقال وهكذا وقد كانت تستدل المحكمة عادة من تقارب مواعيد الافراجات والاعتقالات في الشهادة ان الجهة الادارية لا يمكن لها ان تكون قد قرت خطورة المعتقل التي توجب اعتقاله في مثل هذه المدد المتقاربة حتى تعيد اعتقاله مره اخري
مما كانت تستدل به ضمن استدلالاتها علي خطأ القرار الاداري بالاعتقال كما انه كان يقوم بعض المعتقلين برفع دعاوى التعويض عن الاعتقال علي المدد المجزئة هذه أي من تاريخ اعتقال الي تاريخ افراج ومن تاريخ اعتقال اخر الي تاريخ افراج وهكذا محاولا الحصول علي اكبر قدر من التعويضات ( كما سيأتي بيانه في دعوي التعويض عن الاعتقال )
فايراد الشهادة بدون المدد التفصيلية هذه يحرم المعتقل من الاستفادة بالتعويضات ربما المناسبة عن حرمانه من حريته كما يري هو ولايمكن المحكمة من بسط رقابتها علي القرارات الإدارية بالاعتقال للطاعن في حال دعواه الي اخر ما سبق شرحه في عريضة الدعوى
وقد قام مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء بالفعل برفع دعاوى ضد هذا القرار ولكن لقرب صدور هذا القرار المطعون عليه من تاريخ نشر هذا الكتاب فلازالت الدعوى لم يرد بها تقرير مفوضين وبالتالي فلا يوجد احكام قد صدرت حتى تاريخه
وعليه سنعطي رقم دعوي من الدعاوى التي أقامها المركز حتى يستطيع من يرغب في اقامه مثل هذه الدعوى ان يتابعها في المحكمة
وعليه سنكتفي في سياق عرض هذه الدعوى بنموذج العريضة فقط
ورقم الدعوى هو 3236 لسنة 56 ق
ملحوظة 2
——
تقدم هذه الدعوى من قريب المعتقل كطاعن مع المعتقل ذاته حتى اذا لم يستطع تقديم توكيل المعتقل يمكن مباشرتها بتوكيل قريبه
والمصلحة هنا متوافرة لان الاجراءات المتبعة في النيابة وفي شئون المعتقلين تعطي الاقرباء الحق في الحصول علي شهادة الاعتقال باسم المعتقل وبصفه قرابتهم :
************(( هذه الدعوى من الدعاوى التي سيكتفي فيها بالعرض إلى المطلب الثاني كما جاء شرحه في مقدمه الكتاب
الباب الثاني
التعويضات
تمهيد هام
سوف يلاحظ في سياق دعاوى التعويضات المقدمة في هذا الباب أننا اغفلنا المطلب الخاص بالمذكرات التي تقدم من الطاعن عدا بالمبحث الثالث من دعوي التعويض لعدم تنفيذ حكم إذ أن باقي دعاوى التعويضات مثل التعويض عن الاعتقال والتعويض عن اعتقال الابن للاب وللأم أو الزوجة والتعويض عن التعذيب يكتفي رافع الدعوى فيهم بما جاء بعريضة دعواه التي روعي فيها أن تكن وافية تماما لموضوع الدعوى ويركن الـي مستنداته التي تدور غالبا حول شهادة الاعتقال وبعض الاوراق الخاصة باثبات الاضرار التي حاقت بالطالب ففي دعاوى التعويض عن الاعتقال مجرد ثبوت الاعتقال داعيا للتعويض كما سنري من تقارير المفوضين والاحكام وفي دعاوى التعويض عن التعذيب يركن الطالب في اثبات دعواه الي شهادة الشهود فمن دونهم يقضي في الدعوى بالرفض أيا كانت مستندات الطالب وأيا كانت اقواله فيجب ان يشهد من رأوه يتعرض للتعذيب وسنعرض في بعض الدعاوى لأهم الدفوع التي ترد بها الجهة الإدارية ليتعرف عليها القارئ وسيجد انها عادة تستند الي امور يتم رفضها في ذات الاحكام المعروضة في سياق الدعوى أو في تقارير المفوضين
المبحث الأول
دعوى التعويض عن الاعتقال
المطلب الاول
صيغه نموذجيه لعريضة الدعوى
السيد الاستاذ المستشار
نائب رئيس مجلس الدولة
دائرة العقود والتعويضات
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /
ضـــــد
(1) السيــــــد/ رئيس الجمهورية بصفته
(2) السيـــــد/ وزير الداخليــة بصفته
متشرفا بعرض الاتي
الموضوع
بتاريخ / / تم اعتقال الطالب اعتقالا سياسيا استنادا الي القانون الاستثنائي بشان اعلان حالة الطوارئ رقم 162/ والقوانين المكملة له وذلك علي الرغم من عدم توافر الشروط الموضوعية التي استلزمها ذلك القانون الاستثنائي في حق الطالب الا ان ذلك لم يشفع له حال سيطرة الاهواء والنوازع السياسية علي القرار بالاعتقال ليحيد عن الطريق الذي خطه الدستور حين اعطي السلطات
هذه لمصدر القرار , ولم يشفع له صدور احكام قضائية بالافراج في العديد من التظلمات التي اقامها مطعنا علي قرار ت اعتقاله بل ازداد التعسف في استعمال السلطة التي خولها القانون للجهة الإدارية بصدور قرار الاعتقال تلو الاخر فور صدور الافراج الذي اصبح قرارا علي الاوراق فقط مما زاد من معاناة الطالب زيادة الي ما لاقاه حين القبض عليه من مذله وهوان وسط اهله وهو يقاد الي سيارة الشرطة
مع الركلات والصفعات وسبه بابيه وامه وهما ليسا لهما في الامر وزيادة الي معاناته من صدور قرار باعتقاله بدون سند من القانون اصبحت معاناته القصوى في انهيار الامل لديه بعد رؤيته احكام الافراج لا تنفذ الامر الذي اضحت معه الاضرار التي اصابت الطالب من جراء اعتقاله يصعب وصفها وعليه يصبح اقامته هذه الدعوى بطلب التعويض عن الاضرار التي اصابته والتي يبينها وسيبينها في عريضة دعواه وفي مذكراته وامام هيئه المحكمة في جلسات المرافعة يكن امرا مصيبا ومصادفا لصحيح القانون وملاذا اخيرا لما اصابه من حيف وجور
الطالب حال دعواه هذه يبني طعنه علي الاسباب الاتيه
اولا / توافر ركن الخطأ في جانب الإدارة
القرار المطعون عليه مشوب بعيب مخالفه القانون وعيب تخلف ركن السبب والانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها
اذ انه ولما كان
(( من المستقر عليه ان مناط المسئولية جهة الإدارة عن قراراتها هو توافر ركن الخطأ الذي يتمثل في اصدارها لقرارات غير مشروعه وان تتسم عدم مشروعيه القرار بقدر من الجسامة وان يحيق بصاحب الشان ضرر تربطه بخطأ الجهة الإدارية رابطه السببية ))
(( من حكم الفضاء الاداري الدائرة السادسة عقود وتعويضات رقم 726 لسنه 55ق ))
وانه
(( ولئن كان لرئيس الجمهورية او من يفوضه سلطه اعتقال الاشخاص خلال فتره الطوارئ المعلنة بمقتض قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنه 1958الا ان ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدي ان المعتقل من المشتبه فيهم او من الخطرين علي الامن والنظام وبذلك يظل هذا النظام الاستثنائي مقيدا بما نص غليه القانون ذاته مما يعني ان يكون لقرار الاعتقال سبب يقوم عليه
(( طعن رقم 353 لسنه 32ق ع جلسة 13/1/199مجموعه الاحكام الإدارية العليا السنه الخامسة والثلاثون العدد الاول ))
ولم يثبت في حق الطالب ايجاده نفسه في حاله تستدعي كونه من الخطرين علي الامن او حتى من المشتبه فيهم بل هي اقوال مرسله من جانب الجهة الإدارية اذ لم يوضع حتى في قرار الاعتقال السبب الذي يقوم عليه هذا الاعتقال ولم يبلغ الطالب باسباب القبض عليه و اعتقاله كل ذلك مخالفه لنص المادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن اعلان حاله الطوارئ
فالقرار الذي تتخذه الجهة الإدارية علي الرغم من استناده الي الاحكام العرفية يجب ان يكون في حدود الدستور والقانون قائما علي اساسه القانوني
كما ان مجرد انتماء المدعي – لو صح – الي جماعه ذات مبادئ متطرفة او منحرفة عن الدستور او النظام الاجتماعي لا يعني حتما ما وبذاته اعتباره من الخطرين علي الامن بالمعني المقصود من اللفظ علي مقتضى قانون الاحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها ان تصفه بهذا الوصف (( حكم القضاء الاداري رقم 121/54ق الدائرة السادسة عقود وتعويضات
والطالب لم يثبت عنه ولم يرتكب امرا او فعلا من هذا القبيل وام تحدد الجهة الإدارية وقائع مادية محدده ارتكبها وثابتة في حقه حتى يمكن ادراجه ضمن المشتبه فيهم او الخطرين علي الامن والنظام العام وهذا ما استقرت عليه احكام محكمه القضاء الاداري من ضرورة استناد الخطورة الي وقائع حقيقية منتجه في الدلالة علي هذا المعني =-
هذا فضلا عن ان قرارات الاعتقال المتكررة بفواصل زمنية قصيرة لا تكفي في حد ذاتها لتقييم سلوك المدعي – محكمه القضاء الاداري الدعوى رقم 16114 لسنه 54ق الدائرة السادسة عقود وتعويضات –
الامر الذي يكن قرار او قرارات اعتقال الطالب غير مشروعه لفقدانها ركنا جوهريا من اركان القرار الاداري وهو ركن السبب –
وعليه يكن دعوى الطاعن في هذا الحال مصيبة ومصادفة لصحيح القانون
ثانيا / توافر الضرر الموجب للتعويض والمرتبط بخطأ الإدارة بعلاقة سببيه
اذ أنه ولما كان
= الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وبنأى به عن اهله وذويه ليلقي به في مذله والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار كرامته وادميته فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعي اضرار مادية وادبيه يحق له المطالبة بالتعويض عنها (( حكم القضاء الاداري رقم 121/54ق الدائرة السادسة عقود وتعويضات ))
وكان
(( يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الاخلال بمصلحه مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتميا – ( طعن 362لسنه 42ق مدني جلسة 15/3/1976))
وكان
الاحساس بالحزن والأسى واللوعة هو ضرر ثابت يحق التعويض عنه ))
(( نقض 22/3/1966مدني مجموعه النقض 17-1-636-88))وكان ما أصاب الطالب من هدم كيانه المالي والاعباء التي تحملتها اسرته وما سببه له ذلك من شعور بالاحباط والآلام النفسية التي اصابته من نتيجة البعد عن اهله وذويه وتقييد حريته بدون سند من القانون فضلا عن تكبد اسرته مبالغ مالية باهظة لاتخاذ اجراءات الدفاع عنه ورفع ما اصابه من جور وحيف واصبته بالامراض من سوء اماكن الايداع وسوء التهوية بها هذا فضلا عن اصابه الطالب في سمعته وكرامته بين جيرانه وذويه وحسرته علي احكام الافراج التي لا تنفذ ويظل فاقد الحرية مكبلا بالاغلال فالثابت ان المدعي قد انتهكت حرمانه فاقتحم مسكنه ورعت اسرته وفتشت امتعته واستبيحت اسراره وقيدت حريته واوذي في بدنه وكرامته مما يشكل اضرارا مادية وادبيه من جراء اقتحام منزله وتفتيشه واعتقاله عن هذه الاضرار (( القضاء الاداري 2121/44ق العقود الإدارية والتعويضات 15/11/1992))
واذ كان التعويض يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب –
وكان (( تقدير التعويض عن الضرر الادبي ان يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره =طعن رقم 1368 لسنه 5ق جلسة 8/1/1985))
فلكل هذه الاسباب وللاسباب الأخرى التي سيبديها الطالب في جلسات المرافعة
بناء عليه
يلتمس الطالب الحكم له
اولا / قبول الطعن شكـــلا
ثانيا / وفي الموضوع بالزام المعلن اليهم علي سبيل التضامن بدفعه التعويض المناسب عما اصاب الطاعن من جراء قرارات الاعتقال المتكررة والتعسفية الخاطئة الصادرة من المعلن اليهم بصفاتهم باعتقال الطاعن عن المدة منالي مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وكيل الطالب
المحامي
المطلب الثانــــــي
هــــــذه الدعـــــوى
—————————–
أولا /المستندات التي تقدم في الدعوى
———————
المستندات :وهي في هذه الحالة اصل ايصال فض المنازعات وأصل شهادة الاعتقال
(( والجدير بالذكر أن هذه الدعوى لا تستغرق في الغالب أكثر من جلسة واحدة امام المفوضين اذا قدم الحاضر عن المدعي
مستنداته يتم حجزها للتقرير علي الفور مع السماح بمذكرات للطرفان ))
هذه الدعوى
دعاوى التعويض عن فترات الاعتقال تقريبا من الدعاوى التي تبلغ نسبة النجاح فيها 1%عادة
ويكتفي المدعي بتقديم المستندات التي تم ذكرها بعالية مع الاكتفاء بالشرح الذي اورده في عريضة الدعوى دون ايداع مذكرات ( سبق ذكر ذلك في تمهيد الباب الثاني )اذ يحيل الي تقرير المفوضين وسنقدم نموذج منه كاملا لتحقيق اقصي فائدة ،، وبعد ورود التقرير وفي جلسات المرافعة الموضوعية تودع الجهة الادارية مذكرة بدفاعها تطلب رفض الدعوى وكما سنري في الحالة الماثلة يتم رفضها لكون طلبات الطالب موافقة للدستور والقانون وعليه سنعدل في تسلسل العرض في هذه الدعوى بوضع أهم دفوع الجهة الادارية بعد تقرير المفوضين
ثم حكم المحكمة ليستطيع القارئ متابعة سير الدعوى للاستفادة منها
(( وبالطبع سيحتاج رافع هذه الدعوى الي اتمام اجراءات انتقال الموثق قبل رفع دعواه لكونه وكيلا عن المعتقل لذلك يفضل مراجعه هذا البند في الباب التمهيدي = الاجراءات =))
المطلب الثالث
شكل نموذجي لتقرير المفوضين
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
هيئه مفوضي الدولة
محكمة القضاء الاداري
(( دائرة العقود والتعويضات )
تقرير مفوضي الدولـــة
في الدعوى رقم لسنة ق
المقامة من /
ضــــــد
وزيــــــر الداخليـــة (( بصفته ))
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ وطلب في ختامها الحكم بالزام المدعي علية بأن يؤدي له التعويض المناسب الذي تراه المحكمة جبرا للاضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء اعتقاله خلال الفترة من الي والمصروفات
وذكر المدعي في بيان دعواه أنه تم اعتقاله اعتقالا سياسيا علي الرغم من عدم توافر الشروط الموضوعية التي استلزمها القانون لهذه الحالة ولم يفرج عنه علي الرغم من صدور العديد من الاحكام بالافراج في العديد من التظلمات واضاف ان قرار الاعتقال جاء معيب باكثر من عيب أهمها مخالفة القانون وتخلف ركن السبب والانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها وأنة اصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية بالغة الامر الذي حال به الي اقامة هذه الدعوى
وأختتم المدعي بصحيفة دعواه بطلباته انفه البيان
وتداولت الدعوى بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي شهادة رسمية صادره من مكتب النائب العام تفيد اعتقال المدعي في الفترة من حتى تاريخ ورود كتاب الداخلية في
وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير مع التصريح بتقديم مذكرات في اسبوع انقضى الاجل المشار اليه دون تقديم ثمة شيء
الرأي القانوني
ومن حيث ان المدعي يهدف بدعواه الماثلة الي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي علية بصفته بأن يؤدي له التعويض المناسب عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله من المدة الي والمصروفات
ومن حيث أنة عن شكل الدعوى = فانها تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد واجراءات الطعن بالإلغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الأخرى فتغدو مقبولة شكلا
ومن حيث انه من المقرر ان مناط مسئولية جهة الادارة عن القرارات الصادرة منها هو ان يكون هناك خطأ من جانبها بأن يكون شاب القرار عيب أو اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر
(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 438لسنة 41ق – عليا – جلسة 2/6/1999- غير منشور ))
ومن حيث أنه عن الركن الاول من اركان المسئولية وهو الخطأ = فان المادة (3) من القانون رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص علي أن (( لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتاب أو شفوي التدابير الا تيه : 1- وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع و الانتقال والاقامة والمرور في اماكن او اوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الامن والنظام العام واعتقالهم ))
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر علي أن :
(( نظام الطوارئ في اصل مشروعيته نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيه ما يوجد سلطات مطلقه أو مكنات بغير حدود ولا مناص من الالتزام بضوابطه والتقيد بموجباته، ولا سبيل الي انم يتوسع في سلطاته الاستثنائية , فهو محض نظام خاضع للقانون ويتعين
الالتزام بحدوده وضوابطه المرسومة ، والثابت في هذا الصدد ان حق رئيس الجمهورية او من يفوضه في اصدار اوامر القبض والاعتقال مقيد قانونا ولا يتناول سوي المشتبه فيهم والخطرين علي الامن والنظام العام أي انه مقصور في نطاقه ومداه علي من توافرت فيهم حالة الاشتباه المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 98لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ومن فامت بهم خطورة خاصة علي الأمن والنظام العام مستندا الي وقائع حقيقية منتجه في الدلالة علي هذا المعني , وفيما خلا هاتين الحالتين لا يسوغ التعدي علي الحريات العامة أو المساس بحق كل مواطن في الامن والحرية وضماناته الدستورية ضد القبض والاعتقال التعسفي ))
= ويراجع في هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 675 لسنه 22 ق عليا 27/5/1978))
ومن حيث انه هديا بما تقدم واما كان الثابت من الاوراق أن المدعي تم اعتقاله في حتى حتى ورود كتاب الداخلية وقد جاءت الاوراق خلوا من ثمة دليل يبرر هذا الاعتقال أو يثبت وجود الواقعة التي تصلح سبب له وهي كون المدعي من المشتبه فيهم أو من الخطرين علي الامن العام أو النظام العام وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ن رقم 162 لسنة 1958 المشار اليها سلفا , كما لم يثبت كذلك ان هذا الاعتقال له سبب يبرره خلاف ذلك , فانه يكون فاقدا لركن السبب وليس له ما يبرره من الواقع والقانون ولما كان ذلك فقد ثبت يقينا الخطأ من جانب جهة الإدارة المدعي عليها
ومن حيث انه عن الركن الثاني من اركان المسئولية وهو الضرر : فأن الضرر ينقسم الي نوعين – مادي وأدبي – فالضرر المادي هو الاخلال بمصلحه للمضرور ذات قيمة مالية ويشترط للتعويض عنها ان يكون الضرر محققا
(( حكم المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 899 لسنة 28قع جلسة 15/5/1988, والطعن رقم 465لسنة 36ق جلسة14/3/1992- الموسوعة الإدارية الحديثة ج رقم 39 ص 63 , 67))
ومن حيث ان الضرر الادبي الذي يقع علي غير مصلحة مالية للمضرور فيصيب الشرف والاعتبار ويؤذي السمعة أو يحط ممن كرامه الانسان أو يمس مشاعره وأحاسيسه الإنسانية فيدخل الي قلبه الحزن والأسى أو يحط من قدره بين اقرانه أو محيط حياته ومجتمعه , وبالتالي يكون من وقع عليه مثل هذا الضرر الادبي أن يطالب بتعويضه عما لحقه من اضرار )) يراجع حكم المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4645لسنة 41ق ع جلسة 18/7/1999- غير منشور ))
ومن حيث ان الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول دون المرء وكسب عيشه وينأي به عن اهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان , فضلا عن سلب حريته وكرامته واهدار لادميته وهو ما يتوافر معه ركن الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر سواء الادبي أو المادي ، المر الذي يحق معه للمدعي المطالبة بالتعويض
ومن حيث أن المادة (( 17)) من القانون المدني تنص علي أن (( يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لاحكام المادتين 221/222مراعيا في ذلك الظروف والملابسات ))
ومن حيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض وتزنه بميزان القانون وفقا لما يقدم اليها من أداء وبيانات لذا يكون حكمها صحيحا فيما قدرته طالما احيطت علما ودراية بكافة عناصر الضرر الناتج عن الخطأ وتحققت من قيام رابطة السببية بين ما يكون وقع فعلا من خطأ وما أحدثه هذا الفعل الخاطئ من ضرر ))
(( حكم المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 438لسنة 41ق جلسة 2/6/1999غير منشور ))
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم فانه يتعين الحكم بتعويض المدعى بالتعويض المناسب الذي تستقل بتقديره المحكمة
ومن حيث انه من اصابه الخسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
نري الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي المبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي اصابته من جراء اعتقاله في الفترة من حتى والمصروفات
المقرر
مفوض الدولة
المطلب الرابع
أهم الدفوع التي ترد بها الجهة الإدارية
علي الدعوى
أولا /رفض الدعوى :
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ علي انه
(( لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى او شفوي التدابير الا تيه
1- وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع و الانتقال والإقامة والمرور في اماكن واوقات معينه والقبض علي المشتبه فيهم والخطرين علي الامن العام والنظام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية
** وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي ان :-
.. مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية مرتهن بوجود خطأ من جانبها باصدارها قرار غير مشروع بأن يشوبه عيب أو اكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بذي الشأن ضرر مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر
،، المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية الطعن رقم 1819لسنة 53ق جلسة 5/12/1994منشور في مجلة هيئه قضايا الدولة العدد الثالث ص 229،،
وقضت بأنه ,, يتعين لاستظهار حقيقة القرار الاداري تقصي قصد مصدر القرار في ضوء الظروف التي لا بست اصداره وحدود السلطة التي يملكها ومدي توافر الشروط اللازمة لإصداره ,, طعن رقم 556لسنة 2قجلسة 31/5/1964،،
ويذهب الفقه الي ان للإدارة وحدها دون تدخل القضاء الحق في تقدير ملائمة اصدار القرارات الإدارية وأي نشاط للقضاء في هذه القرارات ينبغي بحسب الاصل ان يقف عند حد المشروعية او عدمها في نطاق الرقابة القانونية وذلك استنادا الي ان تقدير الملائمة يخرج عن رقابة القضاء
ولما كان ذلك وكان اعتقال المدعي في الفترة من عام حتي قد تم في ظل الظروف الاستثنائية التي ادت الي اعلان حالة الطوارئ وان ما قام به المدعي من نشاط يؤكد بلا شك خطورته علي امن الدولة ونظامها في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت كما ان نشاط المدعي كان يشكل حالة واقعية تدعوا الي التدخل الحتمي حفاظا علي المصلحة العامة ولاشك ان هذه الحالة انما تشكل ركن السبب في قرار الاعتقال الذي صدر بوصفه تدبيرا مؤقتا اتخذته الإدارة من منطق سلطتها التقديرية لمواجهة حالة الطوارئ
مما تقدم ينتفي ركن الخطأ في جانب جهة الادارة مما تنهار معه اركان المسئولية الادارية وتعد الدعوى جديرة بالرفض
لذلك نطلب الحكم :- برفض الدعوى مع الزام رافعها بالمصروفات
المطلب الخامس
نموذج لحكم محكمه القضاء الاداري
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاحد الموافق 14/4/22
برئاسة السيد الاستاذ المستشار : نائب رئيس المجلس
ورئيس المــحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين : نائب رئيس المجلس
ونائب رئيس المجلس
وحضور السيد الاستاذ المستشار : مفوض الدولة
وسكرتارية السيد : امين السر
اصدرت الحكم الاتي
في الدعوى رقم 14662لسنة 54ق
المقامة من
ضد
وزير الداخلية بصفته
الوقائع
وتخلص في ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2طالبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بصفته بتعويضه عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته من جراء اعتقاله والمصروفات
وقال المدعي شرحا لدعواه انه اعتقل اعتبارا من 1/4/1996حيث لاقي الوان التعذيب والإهانة والذل وانه مازال معتقلا حتى تاريخ اقامه هذه الدعوى
ونعي المدعي علي قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يتوافر بشأنه إحدى حالات الاشتباه او الخطورة علي الامن والنظام العام علي نحو يجيز اعتقاله وانما تم اعتقاله لاسباب سياسية محضة لا علاقة لها بالصالح العام وتركز هذه الاسباب في الخلاف الفكري بين القائمين علي السلطة وبين المدعي
واضاف المدعي انه اصيب من جراء اعتقاله باضرار مادية وادبيه جسيمة تمثلتا في هدم كيانه المالي والاعباء المادية التي تحملتها اسرته والتعذيب الذي تعرض له وما سببه ذلك من شعوره بالاحباط بالإضافة الي ألام نفسيه التي اصابته نتيجة البعد عن اهله وتقييد حريته دون سند من القانون
وأختتم المدعي دعواه الي طلب الحكم له بطلباته المشار اليها
وتداولت الدعوى بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر الجلسات
وأعدت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي المبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا جبرا للاضرار المادية والأدبية التي فلحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات
وبجلسة 3/12/21قررت المحكمة اصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات خلال شهر ومذكرات خلال شهر لاحق وفي خلال الأجل المذكور اودع الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة بدفاعها طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى
وبالجلسة المذكورة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويضه عن الاضرار المادية والأدبية التي اصابته من جراء اعتقاله
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الدعوى الماثلة قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فانه من المستقر عليه ان مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ في جانبها بان يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر تربطه علاقة السببية بخطأ جهة الإدارة
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي اعتقل اعتبارا من 27/2/1996 حتى 7/4/21طبقا لما هو ثابت بشهادة الاعتقال الصادرة من مكتب النائب العام في 23/5/21 المرفقة بملف الدعوى
ولم تقدم الجهة الإدارية اسبابا تبرر اعتقال المدعي الفترات المشار اليها انفا
ومن حيث ان الثابت من مطالعه قرار اعتقال المدعي انه صدر اعمالا لاحكام القانون رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ واما كان من المسلم به ان نظام الطوارئ هو نظام استثنائي
يستهدف غايات محددة ليس فيها سلطات مطلقه او مكنات بغير حدود فهو نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق مشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة
ومن حيث ان القانون رقم 162لسنة 1958 السالف الإشارة اليه قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الاشخاص المتشردين والمشتبه فيهم والخطرين علي الامن العام والنظام العام ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعني الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنه 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم كذلك فان الخطرين علي الامن والنظام العام يقصد بهم الاشخاص الذين تقوم بهم خطورة خاصة علي الامن تستند الي وقائع حقيقية منتجه في الدلالة علي هذا المعني بحيث يجب أن تكون هذه الوقائع افعالا معينه يثبتن ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ولما كان الاعتقال فيه تقييد للحرية الشخصية فانه يجب ان يكون القرار الذي اتخذته السلطة القائمة علي اجراء الاحكام العرفية في حدود الدستور والقانون قائما علي اساسه القانوني ، كما ان مجرد انتماء المدعي – لو صح – الي جماعه ذات مبادئ متطرفة او منحرفة عن الدستور او النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين علي الامن بالمعني المقصود من هذا اللفظ علي مقتضى قانون الاحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا وشخصيا أمور من شأنها ان تصفه حقا بهذا الوصف
واذ لم تحدد الجهة الإدارية وقائع مادية بذاتها ارتكبها المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن ادراجه ضمن المشتبه فيهم ة او الخطرين علي الامن والنظام العام حسبما استقرت عليه احكام المحكمة من ضرورة اسناد الخطورة الي وقائع حقيقية منتجه في الدلالة علي هذا المعني ، ولما كان ما قدمته الحهه الإدارية من اسباب لاعتقال المدعي لا تعدو ان تكون اقوالا مرسله لا دليل عليها وبذلك يكون قرار الاعتقال قد صدر بالمخالفة للمادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 علي نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية
ومن حيث ان لامراء في ان الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن اهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان من سلب لحريته واهدار لكرامته وأدميته وبالتالي يكون قرار الاعتقال قد الحق بالمدعي اضرار مادية وادبيه يحق له المطالبة بالتعويض عنها
ومن حيث ان التعويض انما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما اصاب المدعي من اضرار مادية وادبيه نتيجة اعتقاله عن الفترة من
27/2/96حتي 19/9/2 تاريخ اقامه الدعوى الماثلة بمبلغ مقداره ثلاثة عشر الف وسبعمائة وخمسون جنيها يلزم به المدعي عليه بصفته
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي بصفته بان بدفع للمدعي مبلغا مقداره ثلاثة عشر الف وسبعمائة وخمسون جنيها والمصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
المطلب السادس
نصوص الاتفاقيات الدولية
الخاصة بموضوع الدعوى
نصت المادة (9) الفقرة الخامسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 22المؤرخ في كانون / ديسمبر 1966والباديء نفاذه في 23اذار / مارس 1976 طبقا للمادة 49منه
(( والمصدق عليه من الحكومة المصرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 536لسنة 1981في 1/1/1981ومنشور بالجريدة الرسمية في العدد 15بتاريخ 15/4/1982)) أن
== لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول علي تعويض ==
ونص في مادته (19) الفقرة الأولي
== لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقة ==
ونصت المادة (3) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان أنه
== لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الامان علي شخصه ==
ونصت المادة (9) من ذات الاعلان علي أنه
== لا يجوز اعتقال أي انسان أو حجزه أو نفيه تعسفا ==
*****************************
المبحث الثاني
دعوي التعويض للأب أو للام
عن فتره اعتقال الابن
(تعويضات الأسرة )
المطلب الأول
صيغه نموذجيه لعريضة الدعوى
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
دائرة العقود والتعويضات
مقدمه لسيادتكم /
ضـــــــــــد
(1) السيد / رئيس الجمهورية بصفته
(2) السيد/ وزير الداخلـية بصفته
متشرفا بعرض الاتي
الموضوع
في يوم الموافق / / فوجئ الطالب باقتحام منزله الامن وترويع كل من فيه في امر اشبه بالمعركة الحربية الت انتهت باقتياد نجله ( او نجلها او نجلهما معا ) الي سياره الشرطة وسط سيل لا ينتهي من الشتائم والصفعات والركلات علي مرأى ومسمع من كل اهله وذويه والجيران وكأنه من الـــ او وعلم الطالب بعد ذلك بشق الانفس بان نجله في حاله اعتقال بدعوى صدور قرار اداري بهذا الامر وفوجئ بأنه اعتقال سياسي لا يرتكن الي وقائع ما الا اقوال مرسله بالخطورة علي الامن والنظام العام والاشتباه
والطاعن اذ اصابه من جراء هذا القرار الخاطئ بأضرار مادية وادبيه شتي يصعب حصرها فانه يتقدم بهذه الدعوى لعدالة المحكمة بعد ان اعيته السبل من الشكاوي وبلاغات وتظلمات يفرج عن نجله فيها علي الورق فقط
والطاعن اذ ينعي علي قرار الاعتقال بالخطأ الذي اصباه بالضرر الموجب للتعويض
فانه يبني طعنه علي الاسباب الاتيه
اولا / ثبوت الخطأ في جانب الادارة لصدور قرارات الا عتقال مشوبة بعيوب مخالفه القانون وركن السبب –
اذا ان (( البراءة قاعدة اوليه تمليها الفطرة وتفرضها مبادئ الشريعة الإسلامية في قوله عليه السلام ,, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فاخلوا سبيله فان الامام لان بتخطىء في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة وهي قاعدة حرص الدستور علي ابرازها في المادة 67منه – مؤكدا مضمونها ما قررته المادة الحادية عشره من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة السادسة من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الانسان – وحيث ان اصل البراءة يمتد الي كل فرد سواء كان مشتبها فيه او متهما – ويؤسس افتراض البراءة علي الفطرة التي جبل الانسان عليها فقد ولد حرا مبرءا من الخطيئة او المعصية ويفترض علي امتداد مراحل حياته ان اصل البراءة لازال كامنا فيه مصا حباله فيما ياتيه من افعال الي ان تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعه فيه هذا الافتراض علي ضوء الادلة التي تقدمها النيابة العامة
= من حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 31لسنه 16ق دستوريه بجلسة 2/مايو / 1995-2 ذي الحجة 1415هـ=
ولكن المطعون ضده بصفته تغاضي عن كل هذا وتجاهل القوانين الوضعية والسماوية واصدر قرار باعتقال نجل الطاعن بدون دليل عليه او قرينه من واقعات مادية تكشف عن ان له نشاط ما يؤدي الي القول بخطورته علي الامن والنظام العام بالمعني المقصود بقانون الطوارئ (( حكم القضاء الاداري رقم 654 لسنه 53ق جلسة 14/4/2 )) واصدر قراره بدون اسباب بالمخالفة لنص المادة 3 من القانون رقم 162 لسنه 1958 في شأن اعلان حاله الطوارئ اللهم الا اقوال مرسله يتعذر الاطمئنان اليها او التعويل عليها مع فقدانها الي أي واقع مادي يؤيدها او سند يظاهرها ولم يثبت ارتكاب نجل المدعي فعلا شخصيا او امرا يكفي لاعتباره ضمن عداد الخطرين علي الامن والنظام العام بالمعني المقصود من هذا المصطلح وعليه تكن قرارات اعتقال نجل الطالب مفتقده لسندها من الواقع او القانون والامر الذي تكون معه قرارات الاعتقال غير مشروعه لفقدانها ركنا جوهريا من اركان القرار الاداري وهو ركن السبب ومن ثم يتحقق ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية (( طعن رقم 654/53ق القضاء الاداري الثانية تعويضات ))
ثانيا / توافر الضرر في جانب الطاعن سببا لقرار الجهة الإدارية الخاطئة
اذ انه ولما كان
(( حق رئيس الجمهورية في اصدار اوامر القبض والاعتقال مقيد قانونا ولا يتناول سوي المشتبه فيهم والخطرين علي الامن والنظام العام (( وهو ما ثبت عدم تواجده في حق نجل الطاعن )) – فيما عدا هاتين الحالتين لا يسوغ التغول علي الحريات العامة والمساس بحق كل مواطن في الامن والحرية الاعتقال في غير نطاق هاتين الحالتين يغدو باطلا ويسوغ التعويض عنه – التعويض عن الاضرار المادية والأدبية عن قرار الاعتقال الباطل =
وكان (( التعويض يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ))
وكان
(( التعويض يتم حسب جسامة الضرر بحيث يغطي التعويض جميع الاضرار التي تحملها المضرور ويجب تعويض المضرور عن الاضرار المادية والأدبية ))
= طعنان 4378و4412لسنه 35ق جلسة 31/5/1992=
وكان (( يجب ان يتضمن التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون حساب المصاريف التي تكبدها المدعي للحصول علي التعويض بما فيها المصاريف القضائية ولا يكفي في ذلك ما جاء بقانون المرافعات بالزام المدعي عليه بالمصروفات ))
= طعن رقم 673 لسنه 34ق جلسة 15/7/199=
وكان الضرر الذي اصاب الطاعن (( لامراء في انه قد اصابته اضرار مباشرة نتيجة اعتقال نجله وفلذة كبده لما تكبده من نفقات زيارة الي سجن الــ ( يذكر اسم السجن ) وتظلمات شتي ينفق عليها ما ينفق ويسعد لاول وهله بقرارات الافراج ليفاجأ بقرار اعتقال اخر في غضون ساعات او ايام لاتتعدي اليوم او اليومان ويعيد الكره مع النفقات والتظلمات مشدودا بالامل الذي يعود عليه بحسرة
(( الاحساس بالحزن والأسى واللوعة هو ضرر ثابت يحق التعويض عنه ))
= نقض 22/3/1966مدني مجموعه النقض 17-1-636-88=
فضلا عن الحسرة والالم النفسي الذي اصابه ويصيبه وهو يري نجله يقضي زهره عمره وافضل سنوات حياته رهن الاعتقال ويحول بينه وبين كسب عيشه ومعاونه والديه واخوته ماديا وعاطفيا وينأي به عن اهله وذويه
الامر الذي يكون معه اعتقال نجل المدعي السالف ذكره قد الحق بالمدعي اضرارا مادية وادبيه تجيز له المطالبة بالتعويض باعتبار انها ترتبط بخطأ الجهة الإدارية برابطه السببية المباشرة
لكل هذه الاسباب وللاسباب الأخرى التي سيبديها الطاعن بجلسات المرافعة
بناء عليه
يلتمس مقدمه من سيادتكم
اولا/ قبـــول الطعن شكلا
ثانيا/وفي الموضوع بالزام المعلن اليهما بصفتهما متضامنين بتعويض الطالب تعويضا مناسبا وجابرا لجميع الاضرار المادية والأدبية التي اصابته من جراء اعتقال نجله مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافه حقوق الطالب الأخرى
وكيل الطاعن
المحامي
المطلب الثاني
هــذه الدعــــــــوى
—————————————
أولا / المستندات التي تقدم في الدعوى
———————
1)) تقدم شهادة اعتقال الابن واصل ايصال فض المنازعات
واذا كانت الدعوى مقامه من الام أو الزوجة فيقدم مستند لاثبات الصفة مثل صورة شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج
هذه الدعوى
——-
هذه الدعوى لاتختلف عن الدعوى السابقة في شيء اللهم الا في شخص الطالب وسبب التعويض فهنا عن الاب أو الام وفي الأولى عن المعتقل ذاته والتعويض هنا عن الاضرار التي اصابتهم من اعتقال نجلهم وفي الأولي التعويض عن اعتقال النجل ذاته لهذا سيلاحظ عدم وجود فوارق كبيره في السند القانوني للدعويان ولهذا يمكن للقارئ مراجعة تقرير المفوضين بالدعوى السابقة وكذا دفوع الجهة الإدارية مع وضوح الفارق الطفيف في ذهنه اثناء المطالعة
ويلاحظ أن
التوكيل الخاص بهذه الدعوى هو توكيل من الاب أو الام فلا يحتاج الي انتقال موثق للمعتقل
ويلاحظ أن
هذه الدعوى يمكن اقامتها من الزوجة كما الام أو الاب
المطلب الثالث
نموذج لحكم محكمه القضاء الاداري
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري
دائرة العقود والتعويضات الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاحد الموافق 5/9/2
برئاسة السيد الاستاذ المستشار : نائب رئيس المجلس
ورئيس المــحكمة
وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين : نائب رئيس المجلس
ونائب رئيس المجلس
وحضور السيد الأستاذ المستشار : مفوض الدولة
وسكرتارية السيد : امين السر
اصدرت الحكم الاتي
في الدعوى رقم 654لسنة 53ق
المقامة من
ضد
(1) رئيس الجمهورية بصفته (2) وزير الداخلية بصفته
الوقائع
وتخلص في ان المدعي اقام الدعوى الماثلة بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/5/1999طالبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهما بصفتهما لتعويضه تعويضا مناسبا جابرا لجميع الاضرار المادية والأدبية التي اصابته من جراء اعتقال نجله مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة والمصروفات
وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه فوجئ في منتصف الليل بجحافل قوات الأمن المدججة بالسلاح تقتحم عليه الباب وتفتيش منزله والعبث باحتياجاته . وإهداراً لكرامة الإنسان ولم يجدوا شيئاً فقاموا بالقبض على نجله بعد أن أوسعوه ضرباً وكبلوا يديه وعصبوا عينيه ثم انطلقوا به لا يعلم مصيره إلا الله وذلك في يوم // ورغم كثرة التظلمات وبعد كل إفراج يصدر لأبنه إذا يه يفاجأ بقرار اعتقال جديد وما يزال أسير المعتقلات حتى تاريخ رفع الدعوى وينعى على قرار الاعتقال أنه مشوب بعيوب مخالفة القانون وتخلف ركن السبب والانحراف بالسلطة وبذلك يكون الخطأ ثابتاً في حق الجهة الإدارية كما أنه الضرر محقق وفي جانب الأضرار المادية ذكر المدعي الأموال التي تكبدها في التظلمات والحوالات التي يقوم بها إلى نجله بسجن الوادي ومصاريف زيارته والإنفاق على إجراءات التقاضي وفي جانب الأضرار الأدبية ذكر المدعي ما لحقه من أثار نفسية سيئة نتيجة اعتقال نجله وانعدام ثقته في المجتمع والأجهزة الأمنية بصفة خاصة وعزوف الأهل والأقارب عنه خشية أن يصيبهم ما أصاب نجله من اعتقالات وضياع مستقبله التعليمي وقد كان في العام الدراسي الأخير بمعهد التعاون التجاري وفوات فرصة تحمله مسئولية تربية اخوته الصغار .
لذلك اختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات أنفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على أصل شهادة صادرة بتاريخ 18/1/19997 من مكتب النائب العام المساعد ( شئون المعتقلين ) بعدد اعتقال نجل المدعي وأصل شهادة أخرى من ذات المكتب مؤرخة في 25/7/1999 بشأن تظلم لنجل المدعي / من قرار الاعتقال في 26/7/1998 وتسع إيصالات حوالة داخلية للمذكور من المدعي .
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسببا في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا إلى المدعي المبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً لجبر ما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجله المدة من 18/3/1995 حتى 27/5/1995 والفترة من 31/5/1995 حتى 5/9/1995 والفترة من 8/9/1995 حتى 4/4/1996 والفترة من 1/4/1996 حتى 26/1/1996 والفترة من 3/1/1996 حتى 4/4/1996 والفترة من 1/4/1996 حتى 26/1/1996 والفترة من 3/1/1996 حتى 26/7/1997 والفترة من 31/7/1997حتى 3/9/1997 وإلزامها المصروفات وعين لنظر الدعوى جلسة 12/3/2 ونظرت فيها وجلستي 7/5/2 و 18/6/2 على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بالجلسة الأخيرة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2 مع مذكرات خلال أسبوعين وخلالهما أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودة المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
” ” المحكمــــــة ” “
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا إليه التعويض الذي تقدره المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال نجله بالمصروفات ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فإنها مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن الموضوع فانه من المستقر عليه ان مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها هو توافر ركن الخطأ الذي يتمثل في اصدارها لقرارات غير مشروعه وان تقسم عدم مشروعيه القرار بقدر من الجسامة و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر تربطه علاقة سببية بخطأ جهة الادارة
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان نجل المدعي قد اعتقل بتاريخ 18/3/1995 وافرج عنه في 27/5/1995 واعيد اعتقاله من 31/5/1995 حتى 5/9/1995ومن 8/9/1995حتي 4/4/1996ومن 1/4/1996حتي 26/1/1996ومن 3/1/1996حتي 26/7/1997 ومن 31/7/1997علي الاقل حتى 3/9/1997تاريخ ورود كتاب وزاره الداخلية لمكتب النائب العام المساعد بخصوص اعتقال نجل المدعي ومن ثم يكون ثابتا اعتقال نجل المدعي المدعو /
المذكور من 18/3/1995حتي 3/9/1997حيث لم يقدم المدعي ما يفيد استمرار اعتقال نجله بعد ذلك التاريخ بموجب شهادة مكتب النائب العام والتي تعد خلافا لما اوردته الجهة الادارية في مذكرة دفاعها حجه علي ما ورد بها
ومن حيث انه تبريرا لهذا الاعتقال ذكرت الجهة الادارية في مذكرة دفاعها المودعة في الدعوى ان اعتقال نجل المدعي تم استنادا الي احكام القانون رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ،، لخطورة نجل المدعي علي الامن والسلامة العامة للدولة
ومن حيث ان هذا التدبير لا يعدو ان يكون اقوالا مرسله غير مستنده الي أي دليل او قرينه من واقعات مادية تكشف عن حقيقة ظاهر نشاط نجل المدعي وتدعمه علي النحو الذي يؤدي الي القول بخطورته علي الامن والنظام العام بالمعني المقصود بقانون الطوارئ ويتعذر الاطمئنان الي هذه الاقوال او التعويل عليها مع فقدانها الي أي واقع مادي يؤيدها او سند يظاهرها وطالما لم يثبت ارتكاب نجل المدعي فعلا شخصيا او امر يكفي لاعتباره في عداد الخطرين علي الامن والنظام العام بالمعني المقصود من هذا المصطلح تكن قرارات الاعتقال سالفة الذكر مفتقده لسندها من الواقع او القانون الامر الذي تكن معه قرارات الاعتقال غير مشروعه لفقدانها ركنا جوهريا من اركان القرار الاداري وهو ركن السبب ومن ثم يتحقق ركن الخطأ في جانب الجهة الادارية
ومن حيث انه عن الضرر فلا مراء في ان المدعي قد اصابته اضرار مباشرة نتيجة اعتقال نجله وفلذة كبده نظرا لما تكبده من نفقات زيارة وتظلمات وللالم النفسي والحسره وهو يراه رهن الاعتقال الذي يلقي بالمرء في المذلة والهوان بسلب حريته واهدار كرامته وادميته فضلا عن انه يحول بينه وبين كسب عيشه ومعاونه والديه واخوته ماديا وعاطفيا وينأى به عن اهله وذويه الامر الذي يكون معه اعتقال نجل المدعي السالف ذكره قد الحق بالمدعي اضرارا مادية وادبيه تجيز له المطالبة بالتعويض باعتبار انها ترتبط بخطأ الجهة الادارية برابطة السببية المباشرة
ومن حيث ان المحكمة تقدر التعويض الجابر لهذه الاضرار بمبلغ خمسه آلاف جنيه يلزم بادائها الي المدعي من المدعي عليهما بصفتيهما متضامنين
ومن حيث ان من خسر الدعوى لزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليهما بصفتيهما ومتضامنين بأن يؤديا الي المدعي مبلغ خمسه آلاف جنيه والمصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
المطلب السادس
نصوص الاتفاقيات الدولية
الخاصة بموضوع الدعوى
يراجع المطلب الخاص بدعوى الاعتقال فهي ذات النصوص لتوحد الموضوع
*************************************************
المبحث الثالث
دعوي التعويض عن عدم تنفيذ حكم
وعن القرار الإداري الخاطئ بالمنع
من زيارة معتقل
————————-
المطلب الاول
صيغه نموذجيه لعريضة الدعوى
————————-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار /
نائب رئيس مجلس الدولة
دائرة العقود والتعويضات
بعد قبول عظيم الاحترام
مقدمه لسيادتكم /
ضـــــد
السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته
متشرفا بعرض الآتي
الموضوع
بتاريخ // صدر قرار وزير الداخلية (المطعون ضده) رقم المتضمن في فحواه ومضمونه منع الزيارة عن سجن لمدة أعقبه صدور قرارات متتابعة ومتوالية صريحة وسلبيه بمنع الزيارة ( يكتب العدد) أشهر تلو ( يكتب العدد)أشهر أخري حتى بات غلق السجن غلقا مستمرا حتى تاريخه الأمر الذي أصاب الطاعن بأضرار بالغة لوجود ( ابن أو زوج أو قريب بصفة عامه ) معتقلا في ذات السجن المقضي بغلقه بذلك الأمر المخالف لنصوص الدستور والقانون – الأمر الذي أضطر الطاعن معه إلي اللجوء إلي القضاء الحصن الحصين مفصحا عن تلك المخالفة الصارخة المهدرة إضافة إلي النصوص القانونية الحقوق الطبيعية للانسان اللصيقة به بطبيعته الاجتماعية ومنها حق التزاور الذي هو حق مزدوج للطاعن ( ولذويه ) المذكور الذي منع عن أسباب التواصل مع الحياة والعالم الخارجي وكذلك منع الطاعن من الاطمئنان عليه اطمئنانا يثلج صدره المثقل بالعديد من الأفكار القلقة وخاصة فكره ان كان حيا من عدمه .
وبتاريخ//صدر حكم محكمة القضاء الإداري في دعوي الطاعن المقيدة تحت رقم / ق بوقف تنفيذ القرار المستمر المطعون فيه وأحالت الدعوى للمفوضين .
الأمر الذي كان يعني قدره الطاعن علي الزيارة بقوة السند التنفيذي لدية إلا أن المطعون ضده أصر وتمادي بامتناعه عن تنفيذ ذلك الحكم .فعندما تقدم الطاعن لمأمور سجن رفض التنفيذ فلم تأتيه تعليمات من مرؤسيه بذلك ويسال عنه المطعون ضده بمسئولية المتبوع عن تابعه وبمسئوليته لان الحكم صادر في مواجهته .
الأمر الذي باتت معه إضرار الطاعن كثيرة يصعب حصرها من تكرار وتعدد خطأ المطعون ضده في إصداره ذلك القرار المخالف للدستور والقانون وإصراره عليه لمدة سنوات ( و لازالت ) أصاب الطاعن بكثير من الاضرار وكبده الكثير والكثير من النفقات علي النحو الذي سيبينه الطاعن في تلك الصحيفة الماثلة وما يعقبها من دفاع في الجلسات والمذكرات التي سيبديها بسبب خطأ المطعون ضده كما سيأتي تباينه مما يجعله مصيبا في إقامة هذه الدعوى بطلب التعويض عن الإضرار التي سببها له قرارات المطعون ضده كل تلك السنوات وهو الطريق الوحيد الماثل أمامه مع تعنت وتجبر المطعون ضده .
والطالب يبني طعنه علي الأسباب آلاتية .
( 1) وضوح وثبوت عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية علي النحو الموجب للتعويض .
إذا أنه ومن المتبع قضاء وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أنه ( من المتفق عليه من المبادئ الإدارية فقها وقضاء أن بتوخي هذا التقدير ( تقدير التعويض ) الاسترشاد بالقواعد المدنية الخاصة بالتقدير )
وكان ( مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
( دائرة 2 طعن رقم 181 لسنة 35 ق جلسة 4/5/1996 )
والطاعن في سبيل تبيانه الخطأ الفادح في جانب الإدارة من قراراتها المعيبة . يركن إلي
1 –ان ( الخطأ في المسئولية الإدارية يتمثل في وجود عيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية في القرار الإداري))
ثم فانه
( لا محل للبحث في عدم مشروعيته القرار المطعون فيه أو مبرراته بعد أن قضت المحكمة بإلغائه . . . ) طعن رقم 1412 لسنة 38 ق ع جلسة 1/3/1997 ) .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد ذهبت في حكمها المشار إليه في ديباجة الصحيفة الماثلة والمقامة من الطاعن علي القرارات المطالب علي أساسها بالتعويض إلي أن هذا القرار بما يصيبه ويحدثه من – الحرمان من الزيارة بصفة مطلقه ولمدة غير محدودة قد تستغرق فترة وجود المسجون أو المعتقل في حبسه – وإيذاءه معنويا لشعوره وإحساسه وهو ما يتنافى مع الحقوق الطبيعية المقررة للانسان ويتعارض مع نص المادة 42 من الدستور . . . .))
وقررت أن الخطأ يكمن في .
الحرمان من الحقوق الدستورية بغير سند .
ويكمن في
مخالفته للقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون واللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 من أنه لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزروه
وكذلك نص المادة 4 والقانون سالف الذكر علي النحو الذي جاء بالحكم الذي سيقدمه الطاعن في جلسات المرافعة معززا مستنداته . فالقرار المطالب بالتعويض بسببه قد أصابه من عيوب عدم المشروعية مناحي شتي من مخالفة للقانون ومن إساءة استعمال السلطة –
فالسلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع في تنظيم الحقوق والحريات العامة سلطة مقيدة بضوابط محددة تعتبر تخوما لا يجوز اقتحامها او تخطيها بحيث تصدر القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك الحق الدستوري دائرة في فلكه فلا يؤدي تنظيم الحق إلي إهداره –
وهذا ما اعتور القرار المطعون علي أساسه
فأن (( إساءة استعمال السلطة يتحقق إ ذا انحرفت الإدارة بقرارها التي تصدره عن الهدف العام الذي من أجله يمنحها المشرع ما تتمتع به من سلطات وهذا ما أصاب القرار المطعون علي أساسه علي دعوي التعويض الماثلة فالخطأ ثابت في حق المطعون ضده بقراره (الذي بات قرار مستمرا) طوال كل تلك السنوات .
واصرار الوزير علي عدم تنفيذ الحكم ينطوي علي مخالفة الشىء المقضي وخطأ يستوجب مسئوليته عن التعويض
( القضاء الاداري في 29/6/21 )
وما أدي ذلك إلي
الضرر
من عدم تمكين الطاعن من زيارة ( ذويـــه ) الموجود في سجن والاطمئنان عليه والتأكد أن كان حيا من عدمه وقلقها عليه لمدة سنوات أهدر فيها من حقوقه الإنسانية ما أهدر في حقه وفي حق الطاعن وغني عن البيان مدي ما أصاب الطاعن من الأم نفسيه وهو يفصل بينه وبين ( ذويه) أسوار من القرارات تعلو علي أسوار الجدران لا تستطيع تخطيها لرؤية ( ذويه) رؤية تثلج صدره
فأن القانون كان به من الرحمة ما سمح للطاعنه في تخطي الأسوار المادية مرة كل شهر علي الأقل وكان من المطعون ضده القسوة في عدم قدرته علي تخطي الأسوار القرار اتيه ولو مرة واحدة لمدة سنوات .
هي المدة التي أستمر فيها القرار ولازال
وما أصاب الطاعن من أضرار مادية فانه.
فضلا عن ما تكبده من نفقات في سبيل رفع هذا الحصار القرار اتى للمطعون ضده علي سجن حيث يوجد ( ذويه) في سبيل الحكم الرقيم ق المشار إليه سلفا وعلي الرغم من ذلك لم يتمكن من رؤيته لتمادي المطعون ضده وعدم تنفيذه حكم المحكمة (( وهو خطأ يضاف إلي أخطاء المطعون ضده الموجبة للضرر ))
فان امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ طبقا لقانون مجلس الدولة هو مخالفه قانونيه صارخة تستوجب مسائله الحكومة عن التعويضات – محكمه القضاء الإداري في29/6/1952 –
– (( فان ما أنفقه الطاعن في سبيل رفع ما اصابه من جور وحيف وتدبير آمر الذود عن حقه والسعي بكافه الوسائل الي رفع ما يعانيه من ظلم وتعسف المطعون ضده بقراراته كل ذلك كان من شانه حتما الاضرار به ماديا وأثقاله بمصروفات ما كان أغناه عنها لولا صدور القرارات الادارية للمطعون ضده ))
ثم هل كان علي الطاعن رفع دعوي شهريه كلما رغب في زيارة ( ذويه) ثم الا دهى أنها لا تنفذ
فالضرر الذي أصاب ويصيب الطاعن من جراء قرارات المطعون ضده كل تلك السنوات واضحا لا يغيب وعلاقة السببية مكتملة –
وإذا كانت المسئولية قد توافرت شروطها المعروفة من الخطأ والضرر وعلاقة السببية )
محكمة القضاء الإداري في 29/12/1956 س 11 رقم 68-29 يونية 195 –
فيكن طلب الطاعن التعويض عن قرارات المطعون ضده الخاطئة عن كل تلك السنوات والذي يقدره بمبلغ 1 عشره آلاف جنيه مصري طلبا مصيبا مصادفا لصحيح القانون
لذلك
يلتمس الطاعن من سيادتكم
أولا / قبول الطعن شكلا
ثانيا / الحكم بإلزام المطعون ضده بتعويض قدره 1 عشره آلاف جنيه جبرا لما أصاب الطاعن من أضرار مادية وأدبية من قرارات المطعون ضده المتعاقبة من السنوات إلي تاريخه ولامتناعه عن تنفيذ
حكم القضاء الاداري رقم /مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل الطاعن
المحامي
المطلب الثــاني
هــــــذه الدعــــــــوى
——————————–
أولا/ المستندات التي تقدم في هذه الدعوى
يقدم الحاضر عن المدعي في حافظة مستنداته اصل الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية واصل الاعلان بالصيغة التنفيذية وأصل الايصال الخاص بلجنة فض المنازعات وصوره رسميه من الحكم في الاشكال ان كان تم الاستشكال عليه = ويفضل ان تقدم المذكرة امام المفوضين فهذه المستندات أيضا تقدم امام المفوضين = ( يراجع باب التمهيدي = الاجراءات = )
هذه الدعوى
أن رفع الدعوى تعويضا عن القرار الاداري الخاطئ وحده غير مرجحة الكسب اذ ان لاعتبار القرار خاطئا يجب صدور الحكم بالغائه واعتبرت محكمه القضاء الاداري ان الغاء الحكم تعويضا عن الضرر الادبي فلا يجوز التعويض عنه ماليا ،ولهذا يفضل ارفاقه بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم الذي أوقف تنفيذ القرار الاداري أو الغاه وهذه الدعوى يمكن رفعها عن أي حكم لا ينفذ عن جانب الجهة الادارية قضي بوقف تنفيذ او الغاء قرار إدارى خاطئ مع التعديل المتناسب مع تغير الموضوع
——————————————————
(( هذه الدعاوى من الدعاوى التي سيكتفي فيها بالعرض الي المطلب الثالث كما جاء شرحه في مقدمه الكتاب ))
المطلب الثالث
نموذج لمذكرة الدفاع
الـتي تقدم من الطاعن
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة دفاع
مقدمه من /
( صـفته – طاعن )
ضــــد
وزيــر الداخلـــية بصفــته وآخرين
( صفته – مطعون ضده)
وكيل الطاعن
المحامي
الموضوع
حفاظا على ثمين وقت عدالتكم نحيل الموضوع الى واقعات الدعوى منعا للاطالة والتكرار
الدفاع
يتمسك الطاعن بكل ما جاء بعريضة الدعوى الأصلية ويحيل إليها –ويضيف هذه الدفوع الآتية :-
أولا/ توافر عناصر المسئولية التقصير يه الموجبة للضرر:-
اذ أنة ولما كان ومن المتبع قضاء وعلى ما جرى علية قضاء هذه المحكمة أنة (من المتفق علية فى المبادئ الادارية فقها وقضاء أن يتوخى هذا التقدير(تقدير التعويض)الاسترشاد بالقواعد المدنية الخاصة بالتقدير)
وكان ((مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر))
-((طعن رقم 86 لسنة 23ق أداريه عليا جلسة 2/5/1978 ))
وكان توافر عنصر
الخطأ في القرار الادارى المطلوب التعويض عنة ثابتا بأنة ثبوت عدم مشروعية القرار هو الركن الأول فى المسئولية عن التعويض .
((طعن رقم 1436 لسنة 32ق جلسة 16/1/199 ))
وكان ((الحكم بإلغاء قرار أدارى لمخالفته للدستور والقانون لا محل عند النظر فى دعوى التعويض لإعادة بحث مشروعية القرار أو أسبابه ومبرراته وظروف إصدارة -. ((طعن رقم 597 لسنة 3ق جلسة 12/7/1958 ))
وكان (لا محل للبحث فى عدم مشروعية القرار المطعون فيه أو مبرراته بعد أن قضت المحكمة بإلغائه . . .)طعن رقم 1412 لسنة 38ق ع جلسة 1/3/1997 )
وكان شقى التعويض المطلوب عن خطأ الادارة المتمثل فى : –
(1)قرارها الخاطىً المستمر بمنع الزيارة عن عدد من السجون منها السجن الذى كان يتواجد به ( تذكر صفة المعتقل للطالب ابنه او ابنها او اخيه او زوجها ) المدعي والذى تضرروا من عدم تمكنهم من زيارته لمدة ( تذكر المدة ) .
(2)امتناع الادارة عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى المقدم فى الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالمنع عن الزيارة لثبوت عدم مشروعيته ومخالفته لنصوص الدستور والقانون واستمرارها فى قرارها الخاطىً والذى تم الغاءه بحكم القضاء الادارى .
الامر الذى يجعل جانب الخطأ موصوما به ذلك القرار المجحف والذى فى سبيل البحث فى عدم مشروعيته فى الحكم المشار إليه سالفا (بعريضة الدعوى والمقدم بحافظة مستندات بجلسة اليوم )قررت المحكمة أنه مخالف لنص المادة 42 من الدستور والتى تنص على أنه ((كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا ))
ومخالفته لنص المادة 38 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون والتى ذهبت إلى أنه : –
((يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق بدون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد ))
وقد أيدت المحكمة في الحكم المشار إلية بأحقية المحكوم عليه (والمعتقل من باب أولي ) في الزيارة وهو حق مزدوج مقرر للمحكوم عليه ولذويه أن يزوروه ولآي منهم أن يطلب هذه الزيارة وفقا للضوابط التي رسمها القانون هذا والإخلال بهذا الحق يؤدى حتما إلي
الضرر
إذ أنه ولما كان ((الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والأدبي .
((طعن رقم 45 لسنة 296 جلسة 3/4 1964س 15ص 631 ))
وكان عدم رؤية الطاعن لــ ( تذكر الصفة ) لمدة بسبب قرار الإدارة الخاطىً وحرمانه من حق شرعه الله لكل (تذكر الصفة ) وصيغة المشرع في دستوره والقوانين الوضعية بل وأيدهم في ذلك أحكام القضاء ومن ثم عدم اطمئنانهم عليه لمعرفة أن كان حيا من عدمه ومدي ما يحدثه ذلك من إيلام نفسي أقرب إلي حافة الجنون للام (_ او اية صفة كانت) وهي تري أبنها يقضي زهرة شبابه وراء القضبان بدون ذنب جناه بل بقرار إداري يحتمل الخطأ والصواب وهي مع كل ذلك لا تستطيع أن تراه بفعل الإدارة الخاطئ ً المتكرر وكان ما تكبدتة من مصاريف ونفقات فعلية في ترددهم علي مكاتب المحامين وأرو قات المحاكم حتى يحصلوا علي حكم لهم يستطيعوا به زيارة ابنها وشقيق المدعيتان الاخريان والاطمئنان عليه ثم محاولات تنفيذه وإشكاليات الداخلية واضطرارهم إلي توكيل محام بها ((والتي يتم رفضها تماما ))وثم لا يستطيع تنفيذ الحكم علي الرغم من كل ذلك (فضلا علي أن عدم تنفيذ الحكم يعتبر مخالفة قانونية تستوجب التعويض بحسبانها خطأ مصلحيا يتوافر في شأنه المساءلة بتعويض المضرور عن الاضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ الحكم)
هذا فضلا عما كانوا يتكبد وه في كل محاولة للتقرب إلي أسوار المعتقل لزيارة ( تذكر الصفة ) مع بعد هذا المعتقل وتكبدهم مشقة السفر وأعداد أطعمة عسي أن يستطيعوا أن يدخلوها لهم ولكنهم يعودون بها وبالالم والحسرة من عدم تمكنهم من رؤيته والحقيقة وبعيدا عن كل الصياغات القانونية فأن فعل الجهة الادارية هذا لا يقره شرع ولا دين ولا تكامل مجتمع يقوم علي الترابط الاسري .
وكانت العلاقة السببية واضحة بين الخطأ والضرر ((الذي ما ذال مستمرا حتى كتابة هذه السطور ويتوقع استمراره والحال إلي مدي يعلمه الله فقط ))
ولما كانت المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض متوافرة والحال كذلك في حق المطعون ضده كان طلب الطاعن التعويض الجابر للضرر يكن موافقا صحيح القانون ولذلك واكل ما تقدم .
الطلبات
صمم علي الطلبات الواردة باصل الصحيفة
وكيل المدعي
المحامي
****************************************
المبحث السادس
دعوى التعويض عن التعذيب
المطلب الأول
صيغه نموذجيه لعريضة الدعوى
——————————-
انه في يوم الموافق
بناء علي طلب السيد / المقيم /
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
انا محضر محكمه قد انتقلت أعلنت
1-رئيس الجمهــــــورية بصفته
2- وزير الداخلـــــــية بصفته
ويعلنان بـ / هيئه قضايا الدولة مجمع التحرير مخاطبا مع
وأعلنتهم بالأتي
الموضوع
بتاريخ / / تم القبض علي المدعي بواسطة اتباع المدعي عليهم وصدر قرار اداريا باعتقاله اعتقالا سياسيا وظل يتنقل بين صفوف المعتقلات الي ان افرج عنه في / / وهو الي الان لازال يعاني من اثار التعذيب الذي تعرض له خلال هذه الفترة بصنوفه الشتى من الضرب بالايدي والعصي والركل بالاقدام والسب والاهانات بدون وازع من ضمير من اتباع المدعي عليهم أو مراعاة لضرورات العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور والقانون والتي باتت في حاله المدعي حبرا علي ورق
فقد نصت المادة 57من الدستور المصري علي انه =
(( كل اعتداء علي الحرية الشخصية او علي حرمه الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم )) وكذلك ذهبت المادة 42من الدستور انه =
(( كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولا يجوز ايذاءه بدنيا او معنويا ))
وقد تواترت احكام محكمة النقض على انه (( حق الانسان في الحياة وسلامه جسده من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فان المساس بسلامه الجسم بأي أذى من شأنه الاخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي ))
(( حكم النقض رقم 3517 لسنه 62ق بجلسة 22/2/1994))
واذ خالف تابعي المدعي عليهم ذلك مخالفة صارخة بل وخالفوا جميعه الشرائع السماوية ومقتضيات الضمير الانساني الامر الذي يوصم المدعي عليهم بوصمه
الخطأ
في حق المدعي
,اذ انه ولما كان
((كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ))
وكان
يقصد بالخطأ كل فعل تنصرف دلالته الي وجود التزام يفرض علي الكافة عدم الاضرار بالغير ومخالفة النهي هي التي ينطوي عليها الخطأ وانة يشمل مجرد الاهمال والفعل العمد علي حد سواء إذ أن الالتزام بعدم الاضرار بالغير يقتضي الالتزام بالتبصر في التصرف بما يوجب اعمال بذل عناية الرجل العادي =
(( المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني ))
وكان ما اتاه تابعي المدعي عليهم في حق المدعي يمثل اقصي درجات الخطأ اذ ان الاعتداء علي حرمة جسد المدعي وعلي حقه في حمايته وعدم المساس به يمثل خطأ لا تستطيع أن تحتويه مجرد هذه الكلمة بل لابد من التمثل به في الشعور والاستقرار به في الوجدان حتى يدرك كل من يقرأ أو يسمع بفداحة الفعل الذي اصاب المدعي في نفسه وجسده وشعوره وأدميته وكرامته الامر الذي يترك في نفسه الاحساس بالمرارة والقهر في بلده وبين ابناء عشيرته واحساسه بالذل الذي قضي فيه سنوات من عمره وسيبقي هذا الاحساس معه فيما تبقي من سنوات باقي عمره كله مشكلا الضرر
الذي سببه خطأ تابعي المدعي عليهم
ويوجب التعويض عنه
إذ انه ولما كان
(( الأصل في المساءلة المدنية ان التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي احدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي علي ان يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الادبي ان يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره ))
= الطعن رقم 1368لسنة 5ق جلسة 8/1/1985=
وكان (( الاحساس بالحزن والأسى واللوعة هو ضرر ثابت يحق التعويض عنه ))
= نقض 22/3/1966مدني – مجموعة النقض 17-1-636-88- = وقد نصت المادة 222 من القانون المدني انه
((يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا ))
واذ كان الاعتقال هو عين الضرر ( احكام القضاء الاداري )
فأن التعذيب الذي صاحب اعتقال المدعي هو الضرر ذاته فضربه علي جميع اجزاء جسده وصفعه بالايدي علي وجهه وسبه بابيه وأمه اللذان لاناقه لهما ولاجمل ووضع الكهرباء في مواطن العفة من جسده هذا فضلا عن التعليق علي الابواب والشبابيك التي باتت معه من الاجراءات اليومية الروتينية وارغامه علي النوم في زنزانة مليئة بالقاذورات وهو الي الان لازال يعاني من الامراض البدنية التي ترهقه ماديا فوق طاقته بسبب هذا التعذيب فضلا عن الألأم النفسية التي تصاحبه وستصاحبه الي باقي عمره كما سبق شرحه (( يلاحظ أن الضرر يكتب وفقا لكل حاله علي حده وان كان لا يخرج عن ما ذكر في غالبيه الاحوال ))
وأذ كان (( التعذيب والضرر يتم اثباته بالبينة وقرائن الحال وشهادة الشهود ))
وكان لدي المدعي من الشهود ما سيقدمهم لعدالة المحكمة
وكان اختصام المدعي عليهم مرده الي نص المادة 174 من القانون المدني
والتي نصت علي أنه (( يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولم لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعيه متي كانت له سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ))
وكان قضاء النقض قد استقر علي ان القانون المدني في المادة 174 منه أقام مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس مرجعه الي سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته = طعن 252س 37ق جلسة 21/12/1974س 25ص 1519=
وتتحقق مسئولية رئيس الجمهورية بذات القواعد فهو المنوط به اختيار الوزراء وله عليهم حق الرقابة الادارية والقانون يبسط ولايته عليهم فله سلطة فعليه في الرقابة والتوجيه
وعليه تكن اركان المسئولية التقصير يه في حق المدعي عليهم قد توافرت من خطأ وضرر وعلاقة سببيه الامر الذي تكن معه دعوى المدعي بالتعويض والذي يقدره بمبلغ خمسون الف جنيه مصري جبرا لما اصابه من اضرار مادية وأدبيه مصيبا وموافقا لصحيح القانون
ومتعينا الاخذ به
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الي حيث محل المدعي عليهم وسلمتهم صوره من هذا للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله في المدة القانونية وكلفتهم بالحضور امام محكمه الكائن مقرها في وذلك امام الدائره تعويضات في يوم الموافق / /
ليسمعوا الحكم عليهم بــ /
(1) الزام المدعي عليهم بصفاتهم بدفع مبلغ 5خمسون الف جنيه مصري للمدعي جبرا لما اصابه من ضرر بسبب تعذيبه علي ايدي تابعي المدعي عليهم عن الفترة من / / الي / /
هذا مع المصاريف والاتعاب والنفاذ
مع حفظ كافه حقوق المدعي الاخرى
ولاجل
المطلب الثاني
هذه الدعــــــــوى
——————-
أولا / المستندات التي تقدم في الدعوى
تقدم شهادة الاعتقال والمستندات التي يثبت بها المدعي الاضرار التي لحقت به من جراء تعذيبه ( راجع ملحوظة رقم =1= من هذه الدعوى ))
وهذه الدعوى تقوم اساسا علي شهادة الشهود فهي تحال الي التحقيق لاثبات عناصرها وبدون وجود شهود فلا يأمل لها الكسب
هذه الدعـــــــــوى
يلاحظ في خصوص هذه الدعوى
1–) ضرورة ايداع مستندات في الدعوى ببيان الأضرار المادية
يراعي في خصوص الضرر المادي إرفاق ما يفيد بحدوث هذا الضرر والنفقات التي تكبدها المدعي في سبيل هذه الاضرار وذلك لان بعض الدوائر في المحكمة تحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي فقط دون الضرر المادي ان لم يتم إثبات ذلك وذلك استنادا الي حكم محكمة النقض الرقيم 1666 لسنه 56ق غير منشور
وسنعرض في هذه الفقرة جزء من نص الحكم رقم 3774 لسنه 1993 محكمة جنوب القاهرة د 35 تعويضات الصادر في 27/3/1994 والذي تبني هذا الاتجاه وقضي بالتعويض عن الضرر الأدبي فقط =====
((وحيث انه عن طلب المدعي تعويضا عن الأضرار المادية فلما كان من المقرر في قضاء النقض ان مناط تحقق الضرر المادي الذي يدعيه شخص نتيجة تعذيبه هو أن يكون من شأن هذا التعذيب إصابة الجسم أو العقل بأذى تخل بقدرة صاحبه علي الكسب أو يكبده نفقات في العلاج ومن ثم فالقضاء بتعويض عن الاضرار المادية الناجمة عن افعال التعذيب دون بيان ماهية الاعباء المالية التي تحملها المضرور نتيجة لها وما فوتته تلك الأعمال من مزايا مالية يجعل الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور
( نقض مدني جلسة 16/4/1992الطعن رقم 1666لسنة 56ق غير منشور )
وإذا كان ما تقدم وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خاليه من دليل تطمئن اليه المحكمة علي ان المدعي قد لحقت به اصابات فتره اعتقاله وسجنه تخل بقدرته علي الكسب أو كبد ته نفقات مالية في علاجها الامر الذي يكون معه مطالبته بالأضرار المادية لا يكون لها ثمة سند قانوني وتقضي المحكمة برفض ذلك الشق من الدعوى ))
2)الملحوظة الثانية
ترفع هذه الدعوى عادة بعد الافراج عن المعتقل
(علما بأنه لا توجد مشاكل قانونيه في رفعها أثناء وجوده في المعتقل )
3)الملحوظة الثالثة
في هذه الدعوى مثل دعوى التعويض عن الاعتقال يقوم البعض في فترات الاعتقال الطويلة بتقسيمها الي عدة دعاوى اذ يقوم برفع دعوى تعويض عن التعذيب الذي تعرض له في كل فتره علي حدة طمعا في الحصول علي اكبر مبلغ مالي يعوضه عما ذكره في دعواه
المطلب الثالث
أهم الدفوع التي ترد بها الجهة الادارية
علي هذه الدعوى
———————-
أولا :-الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته ( رئيس الجمهورية )
تنص المادة 3 من قانون المرافعات رق 13/1968المعدلة بالقانون رقم 81/96علي ان :-
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لاحكام هذا القانون أو أي قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمه يقرها القانون
ومن المقرر في فقه المرافعات أن الصفة شرط جوهري ولازم وضروري لقبول الدعوى اذ لا يتصور أن ترفع الدعوى علي شخص لا صفة له فيها
( يراجع مؤلف الوسيط في القانون المدني للدكتور / فتحي والي طبعة 1989ص 71)
وكما ان المقرر أن الدعوى هي حق الالتجاء الي القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى للمدعي ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها أي ان ترفع من ذي صفه وعلي ذي صفة
( نقض مدني في الطعن رقم 244/5ق جلسة 29/3/1984مشار اليه بمجموعة احكام النقض في خمس سنوات المجلد الرابع طبعة 1987ص732)
كما قضت ايضا بأن :-
تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية والاصل ان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره متولي الاشراف علي شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة الا اذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئه معنية أو وحده اداريه بذاتها الي غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون
( طعن رقم 1732/5ق جلسة 2/6/1981مجموعة احكام النقض في خمسين عاما ص 138)
كما تنص المادة 175من الدستور المصري لعام 1971علي انه )
الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته ويتولى رسم السياسة العامة لوزارته في حدود السلطة العامة ويقوم بتنفيذها –
كما قررت محكمة النقض بأن :-
مسئوليه المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع المبينة بالمادة 174من القانون المدني تقوم علي خطأ مفترض من جانب المشرع فرضا لا يقبل اثبات العكس وتقوم علي توافر علاقة التبعية الا أنه يجب ان يركن في ذلك الي اسباب سائغة لها اصل ثابت في الاوراق كان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالزام السيد رئيس الجمهورية بالتعويض فيكون سببا لمخالفته للقانون ( الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه )
( طعن رقم 51/57ق جلسة 13/12/199)
وبانزال ماتفدم علي وقائع الدعوى الماثلة نجد ان المدعي يطالب بالتعويض عن الاضرار التي زعم حدوثها أثناء فتره اعتقاله بالسجون التابعة للمدعي عليه الثانى بصفته باعتباره الوزير المختص حسب احكام القضاء ونصوص القانون
ومن ثم يكون المدعي عليه الاول بصفته السيد / رئيس الجمهورية غير ذي صفة بالنسبة لمثل هذه الدعاوى ويكون الدفع المتقدم قائما علي سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالقبول
ثانيا :- رفض الدعوى
تنص المادة الأولى من قانون الاثبات رقم 25/1968علي أن
علي الدائن الالتزام وعلي المدين اثبات التخلص منه
وقد أكدت مذكرة المشروع التمهيدي لهذا المعني علي انه يتعبن أن يقام الدليل علي كل واقعة قانونيه يدعي بها وفقا للاحكام المنوه عنها في القانون المدني ( يراجع في ذلك المرشد في الإثبات للمستشار / يحي اسماعيل س95ص113)
– وقد استقرت احكام النقض علي ان
المدعي هو الملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه
( الطعن رقم 116/47ق جلسة 11/1/1987مشار اليه في مجموعة قواعد النقض للمستشار / البنهاوي ص 128)
وبانزال ما تقدم علي وقائع دعوانا الماثلة نجد ان الاوراق قد خلت تماما من ثمة دليل علي ما يدعيه المدعي من تعرضه للتعذيب المزعوم أو ان احد من تابعي المدعي عليه بصفته قد ارتكب ثمة خطأ في جانبه يستوجب التعويض المطالب يه فعلي الرغم من انه زعم انه تم اعتقاله وتم تعذيبه من فتره طويلة الا انه لم يتقدم بشكوى الي إحدى سلطات التحقيق بشيء من هذا القبيل كما أنه لم يصدر ايه اقوال جنائية ضد احد من تابعي المدعي عليه بصفته وعليه يكون المدعي قد عجز عن اثبات دعواه الأمر الذي يجعلها جديرة بالرفض
ثانيا /عدم تحقق الضرر المادي المطلوب التعويض عنه
فقد عرف الضرر بأنه كل ما يصيب الشخص في حق من حقوقه الشخصية أو مصلحة مشروعة ولا يكفى لقيام المسئولية أن يقع الخطأ بل يجب أن يحدث هذا الخطأ ضرر
( يراجع مؤلف الواجب في شرح القانون المدني للدكتور / سايمان مرقص طبعة 1988ص 118)
ومن المقرر في قضاء النقض :-
ان مناط تحقق الضرر الذي يدعيه شخص نتيجة تعذيبه أن يكون من شأن هذا التعذيب أصابه الجسم أو العقل بأذى يقلل من قدره صاحبة علي الكسب أو بكبده نفقات في العلاج وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي للمطعون ضدهم بتعويض عن الاضرار الناتجة عن افعال التعذيب دون أن يبين في مدوناته ماهية هذه الاعباء المالية التي يحملها المطعون ضدهم نتيجة لما فوتته تلك الافعال عليهم من مزايا فأنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه –
( نقض مدني في الطعن رقم 1666/56ق جلسة 16/4/1992منشور بمجلة القضاء الفصلية السنة 25 العدد الثاني يوليو/ ديسمبر س 925ص 453)
متي كان ذلك وكانت اوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يقطع بتحقق الضرر المادي ذلك أن المدعي لم يقدم ايه مستندات أو شهادات معتمدة من إحدى المستشفيات تفيد أصابته لكدمات أو جروح أو عاهات أو ما شابه ذلك من أثار التعذيب حتى يتحقق الاخلال بسلامة الجسد
وعليه يكون طلب التعويض عن الضرر المادي غير قائم علي اساس صحيح من الواقع أو القانون فيتعين رفضه
ثالثا / عدم تحقق الضرر الادبي المطلوب التعويض عنه
أن التعويض الضرر الادبي يجب أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو يتوافر بما يراه القاضي مناسبا في هذا الصدد بواقع الحال والظروف المناسبة دون غلو في التقدير والاسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز الي الغاية منه ويحقق النتيجة المستوفاة منه
( الطعن رقم 1368/5ق جلسة 18/5/1955مشار اليه بمؤلف المسئولية المدنية للمستشار / الديناصوري طبعة 1985س 996)
متي كان ذلك وكان التعويض عن الضرر الادبي لابد وأن يكون محققا ومباشر لمواساة المضرور بما يكفل رد اعتباره لا يتحول الي وسيلة للاثراء علي حساب الغير دون سبب مشروع فان طلب التعويض عن الضرر المادي والادبي لاموجب لهما حيث خلت الاوراق مما يفيد تعرض المدعي للتعذيب المزعوم الامر الذي يجعل دعواه مفتقرة الي دليل وتكون جديرة بالرفض
المطلب الرابع
نموذج لــحكم المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة جنـوب القاهــرة الابتدائية
الدائرة – 35- تعويضـــــات
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الاحد الموافق 19/4/1998
برئاسة السيد المستشار / رئيس المحكمة
وعضويه الاسـتاذيــن/ القاضــــي
/ القاضــــي
وحضور الســـــيد/أمين الســـر
صدر الحكم الاتـــــــــــي
في الدعوى رقم 1375 لسنة 1997 تعويضات كلي جنوب القاهرة
المرفوعة مــــــن :
السيـــــد/ المقيم /
ومحله المختار /
ضـــــد
(1) السيد / رئيس الجمهورية بصفته (2) السيد / وزير الداخلية بصفته
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – قسم قصر النيـــل – القاهـــــــرة
المحكمــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعه الاوراق والمداولة قانونا :
حيث أن وقائع الدعوى حسبما تبين للمحكمة من مطالعة سائر الاوراق تخلص في ان المدعي عقد الخصومة بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/1/1997وأعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها الحكم له بأن يدفع له المدعي عليه بصفته مبلغ وقدره خمسون الف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تعذيبه أثناء اعتقاله وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 18/4/1997تم اعتقاله علي ايدي المدعي عليه بصفته وظل ينتقل بين المعتقلات الي ان افرج عنه في 5/1/1997
وأثناء فتره اعتقاله تعرض للضرب والتعذيب ولاقي معامله سيئه واهدرت كرامته وخرج من المعتقل مصابا بالامراض التي لازال يعاني منها وتكلف الكثير في نفقات العلاج مما اصابه باضرار مادية وادبيه من جراء ذلك التعذيب الأمر الذي حدا به لاقامة دعواه هذه ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة البيان وحيث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها :
وحيث قدم المدعي سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي :
شهادة رسميه من قرار الاعتقال
وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ومثل بها طرفي الخصومة كلا بوكيل عنه وقدم نائب الدولة مذكرة طلب في ختامها بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته ورفض الدعوى
وحيث انه بجلسة 29/3/98أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضي فيه قبل الفصل في الموضوع باحالة الدعوى للتحقيق لاثبات ونفي مادون بمنطوق ذلك الحكم والذي تحيل اليه المحكمة منعا من التكرار
وحيث انه نفاذا لهذا القضاء سالف البيان وبجلسة 5/4/1998 حضر وكيل المدعي وقرر ان شاهديه هما ( و = أسماء الشهود في الدعوى ) وشهد الاول انه كان زميل للمدعي في معتقل بسجن استقبال طره وان المدعي تعرض للتعذيب وكان يضرب بالشوم والعصي وصعقا بالكهرباء
وكان ذلك عن طريق تابعي المدعي عليهما وانه اصيب باضرار مادية وهي مساس بجسده واصابته بكدمات وسحجات بغية تعذيبه كما اصيب باضرار ادبيه تمثلت في شعوره بالام نفسية لاصابته بالسب والشتم كما شهد الشاهد الثاني بمضمون ماشهد به الاول
وحيث ان المحكمة قررت اعاده الدعوى للمرافعة بجلسة 5/4/1998 وحجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم
وحيث انه عن الدفع المبدي من جانب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته ( رئيس الجمهورية ) فان هذا الدفع قد جاء في غير محله اذا ان لما كان مفاد المواد 73/117/138من الدستور ان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي بتولى السلطة التنفيذية فيها ، ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها ومن ثم فهو ذو الصفة في تمثيل الدولة لا يغير من ذلك ان الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الاشراف علي شئونها و المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها فذلك ليس من شأنه أن ينفى صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذاتها في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات علي الحقوق والاجراءات العامة والتي تسأل الدولة عنها بنص الدستور (طعن رقم 288س 58ق جلسة 28من يوليو 1992)
مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدفع
وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المقرر عملا بالمادة 162من القانون المدني ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
وحيث انه قد استقر قضاء النقض علي ان ( المسئولية التقصيرية لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول الي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت ان هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيحه لحدوثه ( طعن رقم 116/47ق جلسة 11/1/1987)
كما استقر قضاء النقض علي ان ( استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر سلطة تقديريه لمحكمة الموضوع مادام سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي اليه من وقائع الدعوى
( طعن 448 لسنة 52ق جلسة 3/4/1986)
وان استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام الدليل الذي اخذ به في حكمه مقبولا قانونا ( طعن 1118لسنة 48ق جلسة 25/6/81س34ص1952)
كما انه يتوافر علاقة السببية اذا وجدت علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر يستفاد منه ان وجود الضرر انما يترتب علي وجود الخطأ ( طعن 1381س8ق جلسة 7/11/1982)
وحيث ان قضاء النقض قد استقر علي ان تقدير اقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولها ان تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد او اكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن اليه من غير ان تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما آخذت به واطراحها غيره ) ( طعن 56س 23ق جلسة 2/6/1957س 8 ص 6)
ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الي اقوال شاهدي المدعي من ان المدعي تعرض للتعذيب في السجون التابعة للمدعي عليه بصفته اثناء اعتقاله حيث قام تابعي المدعي عليه بصفته من ضباط وجنود بالتعدي عليه بالضرب وأصيب باصابات مختلفة من جراء ذلك مما اصابه بأضرار مادية وأدبيه من جراء ذلك والمحكمة تطمئن وجدانها الي ان ضباط وجنود السجن التابعين للمدعي عليه بصفته قد خالفوا نصوص القوانين الأمر التي توجب معاملة المسجونين بما يحفظ عليهم كرامتهم وأدميتهم فأذاقوا المدعي جميع صنوف العذاب ونالوا من كرامته مما ترتب عليه اصابته باضرار مادية تمثلت في حدوث اصابات وكذا اضرار أدبيه تمثلت فيما لاقاه من الام واحزان مما حدث به نتيجة اعتقاله وتعذيبه ومن ثم تكون اركان المسئولية التقصير يه من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق تابعي المدعي عليه بصفته مما يتعين معه اعمال جزاء هذه المسئولية وهو التعويض وحيث انه بالنسبة لمسئوليه المعي عليه بصفته فانه عملا بما جاء بنص المادة 174 من القانون المدني والتي نصت علي انه ( يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعيه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختياره لتابعه متي كانت له سلطه فعلية في رقابته وتوجيهه ولما كان قضاء النقض قد استقر علي أن القانون المدني في المادة 174 منه اقام مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع علي خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس مرجعه الي سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته
( طعن رقم 252س37ق جلسة 21/12/1974س 25ص1519)
وأن المضرور يرجع مباشرة علي المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن اعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع في الدعوى و لا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع الي حقه في ادخال تابعه )
( طعن 299/39س 33ق جلسة 28/3/1986س 19 ص 642)
وأن مسئولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذي وقع منه الفعل الغير مشروع اذ يكفي في مسألة المتبوع ان يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه ) ( طعن 74س 46ق جلسة 6/12/79س 3ع3ص 181) وأن مسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه الغير مشروعه هي مسئوليه تبعية مقرره بحكم القانون لمصلحه المضرور وتقوم علي فكره الضمان القانوني فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد )
(( طعن 628س 41ق ج 14/1/1982س 32ص 77)
ولما كان ذلك وكان الثابت باوراق الدعوى ان تابعي المدعي عليه بصفته قد ارتكبوا الخطأ اثناء وبسبب عملهم وانهم يخضعون لاشرافه ورقابته وتوجيهه ومن ثم يكون المدعي عليه بصفته مسئولا مسئولية تبعية عن خطأ تابعيه والاضرار المترتبة عليها
وحيث انه عن مسئولية رئيس الجمهورية فان المحكمة تري انه مسئول كمتبوع وان اخطاء تابعي المدعي عليه سالف الذكر ومسئوليته تحكمها القواعد أنفه البيان بالإضافة الي ان علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطه فعليه علي التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة علي الرقابة الادارية كما تقدم هذه العلاقة علي توافر الولاية فغي الرقابة يكون للمتبوع سلطه فعليه في اصدار الأوامر الي التابع في طريقة اداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الاوامر ومحاسبته سواء عن طريق العلاقة العقدية او غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة او لم يستعملها طالما كان في استطاعته ان يستعملها ومن ثم فان العلاقة بين التابع والمتبوع هو ما للمتبوع علي التابع من يسلطه فعليه في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها ان يقوم بها اخر نيابة عنه ولحسابه = نقض 25/6/8س31ص 1964=
ولما كان ذلك وكان لرئيس الجمهورية سلطة اصدار اوامر لوزير الداخلية وانه يقوم بتنفيذ هذه الاوامر نيابة عنه ويخضع في ذلك لاشرافه وتوجيهه فمن ثم يكون الرئيس مسئول كمتبوع عن اعمال تابعه وبالتالي في تعويض الاضرار المترتبة الي الاعمال الغير المشروعة لتابعه وهي اهماله في الاشراف علي تابعيه من ضباط وجنود اثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها وحيث أنه عن التعويض
المطالب به فان البين من نصوص المواد 17/221/222من القانون المدني ان الاصل في المساءلة المدنية ان التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي احدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي علي ان يراعي القاضي في التقدير
الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينه بتقدير التعويض عن الضرر الادبي ( نقض في الطعن 1368س 5 جلسة 8/1/1985) وحيث انه عن طلب التعويض عن الضرر المادي ولما كان قضاء النقض قد استقر علي انه لما كان حق الانسان في الحياة وسلامه جسده من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فان المساس بسلامه الجسم بأي أذى من شأنه الاخلال بهذا الحق مما يتوافر معه الضرر المادي ( نقض جلسة 33/3/1994طعن رقم 3517/62ق )
ولما كان ذلك وكان الثابت من اقوال شاهدي المدعي ان المدعي قد تم تعذيبه والتعدي عليه بالضرب من جانب تابعي المدعي عليه بصفته
ومن ثم يكون قد اصابه ضرر مادي يستحق عنه تعويضا ماديا وتري المحكمة تقديره بمبلغ خمسه آلاف جنيه
وحيث انه عن طلب التعويض عن الضرر الادبي فقد نصت عليه المادة 221من القانون المدني ،، يشمل التعويض الضرر الادبي ،،
ولكن لا يجوز ان ينقل الي الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب الدائن به امام القضاء اذ كان قد لحق المدعي ضررا أدبيا يتمثل في الحزن والأسى واللوعة
ومن ثم يستحق تعويضا عما أصابه من ضرر أدبي تقدره المحكمة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه
وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فأن المحكمة تلزم المدعي عليه بالمنسب منها عملا بالمادتين 184/1، 186 من قانون المرافعات والمادة 187من القانون رقم 17س 1981المعدل بشأن المحاماة
وحيث انه عن طلب شمول الحكم وبالنفاذ المعجل فان المحكمة لا تري مبررا له لشمول حكمها به فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :
أولا / برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول
===
ثانيا : بالزام المدعي عليهما بصفتهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره ثمانية آلاف جنيه تعويضا ماديا
وأدبيا والزمتهما بالمناسب من المصاريف وعشره جنيهات اتعاب محاماة
ورفضت شمول حكمها بالنفاذ المعجل ،،
أمين السر رئيس المحكمة
المطلب الخامس
نصوص الاتفاقيات الدولية
الخاصة بموضوع الدعوى
(1)نصت المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 22المؤرخ في كانون / ديسمبر 1966والباديء نفاذه في 23اذار / مارس 1976 طبقا للمادة 49منه
(( والمصدق عليه من الحكومة المصرية بقرار رئيس الجمهورية رقم 536لسنة 1981في 1/1/1981ومنشور بالجريدة الرسمية في العدد 15بتاريخ 15/4/1982)) أن
== لا يجوز اخضاع احد للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ==
(2) وتنص المادة (1) من العهد الدولي المشار اليه لعالية أن
==يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة أنسانيه مع احترام الكرامة المتأصلة في الانسان ==
(3)ونصت المادة (1) من اتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو المهينة
((التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1/12/1984 وقد ووفق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154لسنة 1986))
أنه == يفصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا ==
(4)ونصت المادة (2) من الاتفاقية المشار اليها بعالية في فقرتها الثانية أنه
== لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية ايا كانت سواء اكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حاله من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب ==
وفي فقرتها الثالثة
== لا يجوز التذرع بالاوامر الصادرة عن موظفين اعلي مرتبه أو عن سلطة عامه كمبرر للتعذيب ==
(5) ونصت المادة (4) من نفس الاتفاقية المشار اليها بعالية أنه
== تضمن كل دولة أن تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ==
(6)وتنص المادة (13) من ذات الاتفاقية المشار اليها أنه
== تضمن كل دولة لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في ان يرفع شكوي لسلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته علي وجه السرعة وبنزاهة وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة انواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لاي ادلة تقدم ==
(7)وتنص المادة (16) من ذات الاتفاقية المشار اليها علي أنه
== تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي اعمال اخري من اعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لاتصل الي حد التعذيب عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال أو يحرض علي ارتكابها ==
(8) وتنص المادة 54الفقرة الأولى من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء علي أنه
== لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا الي القوه في علاقاتهم مع المسجونين ==
(9) وتنص المادة (33) من ذات القواعد المشار اليها في البند ( 7 ) علي انه
== لا يجوز ابدا ان تستخدم ادوات تقييد الحرية كالاغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب ==
(1) وتنص المادة (11) من اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الحاطة بالكرامة علي انه
== إذا ثبت أن عملا من اعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانيه أو الحاطة بالكرامة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه , كان من حق المجني عليه الانصاف والتعويض وفقا للقانون القومي ==
********************************************
ملحق
بالنماذج التي يستخدمها رافع الدعاوى
الماثلة في الكتاب في عمله
———————
مرفق رقم ((1))
نموذج للاعلان بعريضة الدعوى امام القضاء الاداري
أنه في يوم الموافق
بناء علي طلب السيد / المقيم /
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت
1- السيد / وزير الداخليــــــــــــة بصفته
2- السيد / مدير مصلحه السجـــــــون بصفته
ويعلنان ب هيئه قضايا الدولة بـــــــ مخاطبا مع
2-السيد / رئيس جامعة بصفته
3- السيد / عميد كلية بصفته
ويعلنان بالشئون القانونية للجامعة الكائنة في .
وأعلنتهم بالآتي
الموضــــوع
مسطر خلفه منعا للإطالة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلي حيث محل المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا للعلم بما جاء به وكلفتهم بالحضور أمام محكمة القضاء الإداري الكائن مقرها 2 ش عصام الدالي الجيزة
وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / 21
ليسمعوا الحكم عليهم بـ
أولا / قبول الطعن شكلا
ثانيا / وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول السلبي بالامتناع عن تمكينه من دخول الامتحان عن التزم الأول والثاني ( مجتمعين او بغيرها كما سيق شرحه ) للعام وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكينه من الامتحان سواء بلجنة الامتحان التي سوف تعقد بالكلية أو بالسجن أو بأي مكان أخر تقرره الجهة الإدارية وشمول الحكم بالنفــاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته ألا صليه بدون إعلان . وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من اثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .هذا مع حفظ كافه حقوق الطالب الأخرى ولاجل/
تعليق وملاحظات
وهو يرفق في ورقه منفصلة عن العريضة أو يحرر في خلفية اصل العريضة وصورها المعلن بها
ويلاحظ أن المرفق المقدم خاص بأول عريضة وهي التمكين من التعليم وهو نموذج مماثل لاعلان كافه العرائض امام القضاء الاداري مع اختلاف الطلبات الختامية وكما ذكرنا انفا يستطيع مستخدم هذا الكتاب أن يرفق الطلبات الختامية المدونة بعريضة أية دعوي بهذا الاعلان فيصبح هذا اعلانا لهذه العريضة
مرفق رقم (2)
طلب بتحديد جلسة لنظر الطعن
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب تحديد جلسة
في الطعن رقم لسنه ق
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
بعد قبول عظيم الاحترام
مقدمه لسيادتكم / المحامي وكيلا عن /
الطاعن في الطعن الرقيم لسنه ق
متشرفا بعرض الآتي :-
الموضـــــوع
حيث أقام الطاعن الطعن الرقيم لسنه ق ضد السيد / وزير الداخلية وآخرين بصحيفة طلب في ختامها الحكم وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول السلبي عن الامتناع عن تمكينه من دخول الامتحان عن الترم الأول والثاني للعام ا وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تمكينه من الامتحان سواء بلجنة الامتحان التي سوف تعقد بالكلية أو بالسجن أو بأي مكان أخر تقرره الجهة الإدارية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته الا صليه بدون إعلان . ((وفي الموضوع إلغاءه مع ما يترتب علي ذلك من أثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ))
وحيث ان امتحانات الترم العلي الأبواب ( أو اقتربت ) ولازال هناك إجراءات التقاضي فضلا عن الوقت الذي يستغرقه تنفيذ الحكم ( في حال إجابته الي طلباته القانونية ) فاصبح الوقت في غاية الحرج فيلتمس الطالب تحديد جلسة قريبه جدا لنظر الدعوى مراعاة لظروف الطالب المقيد الحرية وطول الإجراءات التي يمر بها
لـذلــك
يلتمس مقدمه من سيادتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر الشق العاجل من الطعن رقم /ق والمقام من الطالب / (يذكر اسم الطاعن ) لتمكينه من دخول الامتحـان لهذا العام
وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام مقدمه لسيادتكم
تعليق وملاحظات
———–
هذا المرفق ايضا خاص بأول لدعوي في الكتاب وهي دعوي التمكين من التعليم ولا يختلف في شيء عن باقي الدعاوى الا في حالة الاستعجال الخاصة بالدعوى المقدم لها وعلي الطالب في كل الاحوال ان يبين حالة الاستعجال الخاصة به
————————————————–
مرفق رقم ((3))
نموذج للطلب الذي يقدم امام لجنه فض المنازعات لنظر منازعه المدعي
السيد المستشار /
رئيس لجنه التوفيق بوزارة الداخلية
بعد قبول عظيم الاحترام
مقدمه لسيادتكم / بصفته وكيلا عن السيد /
ضد
السيد / وزير الداخلية ( بصفته )
وعنوانه / وزاره الداخلية ش الشيخ ريحان عابدين القاهرة
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير
الموضوع
حيث يتقدم الطالب لسيادتكم بطلب التعويض والذي يقدره بمبلغ 5 ج ( خمسون الف جنية – يكتب الطالب المبلغ الذي يريده ) عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية من جراء تعرضه للتعذيب اثناء فتره اعتقاله في المدة من//وحتى //
بعد القبض عليه بواسطة تابعي المعروض ضده وصدور بشأنه قرار اعتقال أداري بدون سند من القانون .
وحيث أني أرغب في التوفيق في المنازعة المذكورة بمعرفة لجنتكم الموقرة فاني أتقدم بهذا الطلب للسير في الإجراءات المقررة لإصدار التوصية اللازمة لإنهاء موضوع النزاع
علي نحو ما ذكر
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمة لسيادتكم
——————————————————————–
تعليق وملاحظات
هذا النموذج حرر موضوعه علي دعوي التعويض عن التعذيب وهو لا يختلف عن أية دعوي أخرى فغي الشكل وفي الموضوع علي الطالب ان يكتب فيه موضوعه بذات القدر المعروض من التبسيط فهذا يكفي وهذا ماجري عليه العمل
مرفق رقم ((4))
نموذج للطلب المطبوع الذي يقدمه الطالب الي فض المنازعات
مع الطلب المكتوب المحرر باعلاه ( وهذا الطلب يمكنك تسلمه من مقر لجنة المنازعات ذاتها وهو معروض هنا للتعريف أو اذا اراد الطالب ان يحرره عنده ليذهب باوراقه معدة).
نموذج للطلب المطبوع
|
تعليق وملاحظات
هذا الطلب يوضع منه نسختان مع كل دعوي
ويراعي كتابته باسم المدعي ذاته وليس المحامي الموكل عنه
لانها اذا كتبت باسم المحامي ستوضع المنازعة في الرول لنظرها باسم المحامي وليس المدعي ذاته
————————————————————–
مرفق رقم ((5))
الايصال الخاص بفض المنازعات
(( وهو ايضا يتم تسلمه من مقر لجنه فض المنازعات ذاتها ))
نموذج لايصال الاستلام
|
تعليق وملاحظات
هذا الإيصال يرفق منه نسخه واحدة لكل دعوي
ويحرر عليه من قبل الموظف المختص ( السكرتير ) رقم المنازعة والقرار سواء كان بالتوصية أو بالرفض ويحتفظ به الطالب لتقديمه أمام المحكمة لاثبات تقدمه للجنة فض المنازعات
مرفق رقم ((6))
نموذج لطلب انتقال الموثق
طلب انتقال موثق
————–
السيد المستشار / النائب العام المساعد
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / المحامي
عن المعتقل /
المودع سجن /
الموضوع
نلتمس التكرم بانتقال أحد موثقي الشهر العقاري الي سجن /
وذلك لعمل توكيل من المعتقل /
من واقع التظلم رقم جلسة / دائرة /
والمقض فيه بـــ/
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تعليق وملاحظات
يراجع البند الخاص باجراءات انتقال الموثق من الباب التمهيدي
——————
مرفق رقم (7)
نموذج للطلب الخاص لوزير الداخلية
بالارشاد عن مكان معتقل
السيد اللواء /
وزير الداخلية
بعد قبول عظيم الاحترام
مقدمه لسيادتكم / المحامي بصفته وكيلا عن السيد/
الموضـــــوع
بتاريخ / / قامت قوات الامن بالقاء القبض علي السيد/ نجل الطالب (أو أيا كانت صفه قرابته ويفضل من الدرجة الأولى ) واقتادته الي مباحث امن الدولة ومنذ هذا التاريخ ولم تعلم أسرته عنه شيئا وتـم البحث عنه بواسطة أسرته في جميع السجون المصرية ولم يعثر له علي اثر حتى تاريخه وتـم تقديم العديد من البلاغات والالتماسات الي العديد من الجهات منها مصلحه السجــون المصرية والداخلية والنائب العام التي لم تبدد العتمة عن مصير المذكور ومكانه بعد وقوعه في قبضه رجال الامن
لذلك
فالطالب يتقدم بهذا الطلــب لسيادتكم للتــكرم بالإرشاد عن مــكان الســيد/ في أي من السجون المصرية أو أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية حتى يتسنى لأسرته المتابعة وتقديم العون الإنساني والقانوني اللازم له
عمدة القاري (9/13) .