الادانة بارتكاب جريمة الرشوة

رقم القضية ٩٧٧ / ١/ ق لعام ١٤٢١هـ

رقم الحكم الابتدائي ٧ / د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٣ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٥٣/ت/٥ لعام ١٤٢٣هـ

تاريخ الجلسة 12/5/ ١٤٢٣هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , احتساب خدمة في أغراض التقاعد , الادانة بارتكاب جريمة الرشوة , الفصل من الخدمة بقوة النظام , تحديد تاريخ الفصل من نهائية الحكم بالإدانة

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته السكرية من تاريخ 13/6/١٤١١هـ إلى 18/11/14١٨هـ في أغراض التقاعد – الثابت أن المدعي قبض عليه بتاريخ 13/6/١٤١١هـ في قضية رشوة، وصدر حكم قضائي نهائي بتاريخ 15/11/١٤١٤هـ بإدانته بالرشوة، ثم صدر قرار من مرجعه بتاريخ 18/11/١٤١٨هـ بفصله من الخدمة اعتبارا من تاريخ القبض عليه – عدول مرجع المدعي عن تاريخ فصل المدعي ليكون فصله اعتبارا من تاريخ صدور القرار – امتناع المدعى عليها الأخذ بعدول مرجع المدعي – طبقا لنظام مكافحة الرشوة، ونظام خدمة ضباط الصف يترتب على الحكم بإدانة الموظف أو العسكري بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الخدمة، ومن ضمن تلك الجرائم جريمة الرشوة، ما يعني : اعتبار المدعي مفصولا بقوة النظام من تاريخ نهائية الحكم القضائي بإدانته، واعتبار الخدمة الواقعة بعد هذا التاريخ يستحق المدعي عنها راتبا فقط مقابل العمل دون المميزات الأخرى- أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب خدمة المدعي العسكرية من تاريخ القبض عليه إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي في أغراض التقاعد.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (١٣) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ 29/12/14١٢هـ.

  • المادة (١٧١) من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٤/١٢/١٣٨٤هـ.

  • المادة (٤٧) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٣٢) وتاريخ ١٠/9/١٣٨٨هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (…)تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (١٥١٢/ ٢) في 10/3/14٢١هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 25/6/١٤٢١هـ حيث باشرت الدائرة بنظرها بتحديد جلسة في يوم الأحد ١١/٧/1٤٢١هـ وفيها حضر المدعي (…) يحمل بطاقة أحوال الرياض رقم (…)، كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم ملخصا لم يخرج عن نطاق لائحة الدعوى والتي ضمنها ما نصه: (إنني كنت موظفا عسكريا في جوازات منطقة الرياض ونظرا لجهلي بالأنظمة ولكثرة المراجعين فقد أخذت معي أربع إقامات فارغة خارج العمل وقد تم القبض علي بسبب ذلك، ورغم أنه صدر أمر سمو أمير منطقة الرياض رقم (٦٠٧٣/س) وتاريخ 29/7/14١١هـ بإطلاق سراحي واعتبار موضوعي منتهيا بصدور قرار لجنة العفو استنادا إلى العفو الكريم رقم (٤٧٩٩) وتاريخ 2/7/1٤١١هـ ورقم (٠٨٠ ٥/س/٥) وتاريخ 8/7/1٤١١هـ إلا أنه صدر قرار مدير عام الجوازات بنقلي من الرياض، وقد تم استدعائي إلى ديوان المظالم بناء على الدعوى المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق، وتم إدانتي من قبل الدائرة الجزائية الثالثة برقم (٥٠٠٧/ ٢) وتاريخ 29/7/١٤١٥هـ بالرشوة. ثم أعيدت محاكمتي مرة ثانية من قبل مرجعي بموجب القرار رقم (١١٤٢٧) وتاريخ ١٨/١١/14١٨هـ بالفصل من الخدمة العسكرية بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ القبض علي في 13/6/14١١هـ مع أنني في هذه الفترة كنت على رأس العمل ويتم استقطاع العائدات التقاعدية من مرتبي، والذي أوضحه أن القرار رقم (١١٤٢٧) بتاريخ ١٨/١١/14١٨هـ خطأ وليس نظاميا حيث في النظام الذي يفصل من الخدمة وليس بالطرد منها يعتبر إنهاء خدمته من تاريخ صدور القرار، والذي طبق بحقي مخالف للنظام حسب توصية لجنة الضباط العليا رقم (١٤٧/2/ل/١٤٠٧ ) وتاريخ 1/7/1٤٠٧هـ. وتقدمت إلى مقام وزارة الداخلية للنظر بما صدر بحقي وطالبت بخدماتي التي لم تحسب لي، وعليه صدر خطاب سعادة مدير شؤون الضباط والأفراد برقم سري (3٤ س/ ١٣) وتاريخ 5/1/14٢١هـ عطفا على توجيه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية المتضمن إعفائي من توصية لجنة الضباط العليا بالفصل من الخدمة العسكرية من تاريخ القبض علي، واعتبار الفصل من تاريخ انتهاء الخدمة. وتم توجيه مدير عام الجوازات بتعديل الفقرة الأولى للقرار رقم (١١٤٢٧/د) وتاريخ ١٨/١١/14١٨هـ لتصبح بعد التعديل كالآتي: يؤيد قرار المجلس التأديبي الصادر بحقي بفصلي من الخدمة العسكرية وذلك اعتبارا من تاريخ إنهاء الخدمة 18/11/١٤١٨ هـ وليس من تاريخ القبض 13/6/١٤١١هـ. ولا يغير من ذلك أن قرار الفصل بسبب الرشوة لأن خدماتي مستمرة حتى تاريخ الفصل وقرار الفصل لا يمنع استحقاقي التقاعدي عن هذه الخدمة؛ لأن القرار رقم ( ٢٦١٤/د) وتاريخ 19/2/14٢١هـ تم فيه تعديل خطأ الجوازات. أما أن ترفض مصلحة معاشات التقاعد احتساب خدماتي تبعا لقرار الفصل رقم (٢٦١٤/ د) وتاريخ 19/2/١٤٢١هـ المعدل فهذا غير صحيح وتعسفي؛ لذلك أتقدم طالبا الحكم بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدماتي التقاعدية من تاريخ 13/6/١٤١١هـ حتى نهاية خدماتي العسكرية حسب القرار رقم (٢٦١٤/د) وتاريخ 9/2/1٤٢١هـ. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يكتفي بجواب جهته المرسل إلى الديوان برقم (3/6/1/9/١٢٦٨٦) في 29/4/١٤٢١هـ الذي جاء فيه ما نصه (نفيدكم أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة تبين أن وثائق خدماته وردت للمصلحة وفق خطاب جهته رقم (١٦٨) وتاريخ 10/1/1٤١٩هـ واتضح من بيان خدماته بأن للمذكور خدمة للفترة من 11/5/١٣٩٦هـ إلى 13/6/١٤١١هـ وتم تسوية استحقاقه عنها بموجب المضبطة رقم (٤٤٢٣٦٠) وتاريخ 21/1/١٤١٩هـ فاستحق مكافاه وقدرها (١٤٠.455.16) مثة وأربعون ألفا وأربعمئة وخمسة وخمسون ريالا وست عشرة هللة. وبتاريخ ٥/٣/14٢١هـ تقدم المذكور للمصلحة باستدعاء وأرفق به صورة القرار رقم (٢٦١٤) وتاريخ 19/2/1٤٢١هـ المتضمن تعديل تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته الموافق 18/11/١٤١٨هـ، ويطلب معاملته بهذا التعديل. وبمراجعة طلب المذكور ومشفوعاته اتضح أن القرار رقم (١١٤٢٨) وتاريخ ١٨/١١/14١٨هـ صدر مؤيدا للقرار التأديبي رقم (٣٩) وتاريخ 15/8/14١٨هـ الصادر من قبل المجلس التأديبي العسكري الابتدائي بثبوت ما نسب إليه في قضية رشوة بتاريخ 13/6/14١١هـ وفصله من شرف الخدمة العسكرية وفقا لمنطوق الفقرة (ك) من المادة (١٧ ) من نظام قوات الأمن الداخلي اعتبارا من تاريخ القبض عليه في 13/6/١٤١١هـ، ومادام ان سبب انتهاء خدمته هو إدانته بجريمة الرشوة حسبما ذكر المدعي باستدعائه فانه بذلك يكون مفتقدا لأحد الشروط التي ينبغي توافرها في العسكري وهو حسن السيرة والسلوك من تاريخ القبض عليه، وبالتالي فإن ما انتهت إليه جهته في قرارها رقم ١١٤٢٨ وتاريخ ١٨/١١/14١٨هـ من إنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ القبض عليه من 13/6/14١١هـ يتفق والتطبيق السليم لنصوص الأنظمة، وتم تسوية استحقاقه على هذا الأساس، واستقر وضعه على ذلك. وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: بالنسبة للفقرة (ك) من النظام تنطبق على المطرود من الخدمة وليس المفصول؛ لأن الفصل من الخدمة يعتبر من تاريخ صدور القرار والقرار صادر في عام 1٤١٨هـ وبموجب ذلك كتبت خطابا لمساعد وزير الداخلية حيث إنه تمت محاكمتي لأول مرة بالايقاف مدة شهرين وخصم مرتب شهرين ونقلي تأديبيا، وبعد ذلك استمررت في عملي من عام ١٤١١هـ حتى عام 1٤١٨ هـ وأنا على رأس العمل وبعد العرض على مساعد وزير الداخلية تم إعفائي واستثنائي من النظام بقرار لجنة الضباط العليا، وقد تم مخاطبة مرجعي بشأن تعديل قرار الفصل على أنه يعتبر من تاريخ انتهاء خدماتي وليس من تاريخ القبض علي، وتمت مخاطبة الإدارة القانونية في المديرية العامة للجوازات للمساءلة عن مدى قانونية خطاب مساعد وزير الداخلية، وتم إفادتهم بأنه نظامي والقرار قانوني، وأن الفصل يعتبر من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ القبض علي، فصدر من مدير عام الجوازات قرار بتعديل الفقرة الثانية على اعتبار أن إنهاء الخدمة من تاريخ ١٨/١١/14١٨هـ؛ مما يعني أن خدماتي ثلاثة وعشرون عاما، وأطلب معاملتي على ضوء ذلك في احتساب أغراض التقاعد. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قال ليس لدي ما أضيفه. وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. ثم قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية ورأت الكتابة إلى جهة عمل المدعي لتزويدها بصورة من الخطاب رقم ٢٦ في 9/2/١٤٢١هـ الصادر عن الإدارة القانونية بالجوازات، وتم الكتابة إلى جهة عمل المدعي بموجب خطاب الديوان رقم (٥٤٩٨) في 18/8/١٤٢١هـ بطلب ذلك. ثم ورد جوابها بخطابها رقم (١٤٤٣٩) في 26/8/١٤٢١هـ مرفق به صورة من الخطاب المطلوب رقم (٢٦) وتاريخ 9/2/١٤٢١هـ صادر من إدارة اللجان الإدارية والقانونية بالجوازات وموجه إلى مدير عام الجوازات، وقد تضمن ما نصه (نعيد لكم كامل الأوراق المنتهية بالخطاب رقم (٣٥٣/ س ع) وتاريخ 21/1/1٤٢١هـ بشأن وكيل الرقيب بجوازات المنطقة الشرقية سابقا (…) الذي فصل من الخدمة العسكرية اعتبارا من تاريخ القبض عليه في 13/6/١٤١١هـ بموجب قرار المجلس التأديبي رقم (٣٩) وتاريخ 15/8/14١٨هـ المؤيد بالقرار رقم ١١٤٢٧/د وتاريخ ١٨/١١/14١٨هـ وما أشير إليه بأنه صدر توجيه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية المتضمن الموافقة على إعفاء وكيل الرقيب المذكور في توجيه لجنة الضباط العليا رقم (١٤٧/2/ل / ١٤٠٧) وتاريخ 1/7/1٤٠٧هـ المتضمنة في فقرتها الثانية (يكون الطرد من الخدمة اعتبارا من تاريخ القبض على الفرد بجريمته وذلك لطول المدة التي أمضاها على رأس العمل من بعد القبض عليه حتى تاريخ كف يده عن العمل). نخبركم مادام أن المذكور فصل من الخدمة ولم يطرد منها فيجب اتباع الآتي: ١- صرف رواتبه للفترة من تاريخ القبض عليه وحتى صدور قرار إنهاء خدماته في 18/8/١٤١٨هـ وذلك بإعادة ما استقطع من رواتبه خلال تلك الفترة عملا بأحكام المادة (١٣) من نظام خدمة الأفراد. ٢- إعفاء المذكور من توجيه لجنة الضباط العليا والتي تقضي بأن يكون الطرد من الخدمة اعتبارا من تاريخ القبض على الفرد بالجريمة وذلك انفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية باعتبار أن المذكور لم يحكم عليه بالطرد وإنما بالفصل من الخدمة. نأمل الاطلاع وإكمال اللازم من قبلكم حسب الاختصاص). ثم أصدرت الدائرة حكمها رقم (١٨) لعام 1٤٢١ هـ المتضمن إلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدمة المدعي من 13/6/١٤١١هـ إلى 18/11/١٤١٨هـ في أغراض التقاعد، وبنت الدائرة حكمها على نظامية تعديل تاريخ إنهاء خدمة المدعي. ثم عادت أوراق القضية بشرح معالي رئيس ديوان المظالم بتاريخ 27/8/١٤٢٢هـ مرفق بها حكم هيئة التدقيق رقم (٣٩/ت/٥) لعام ١٤٢٢هـ المتضمن نقض حكم الدائرة المشار له آنفا، وقد جاء في ملاحظات حكم هيئة التدقيق ما نصه (أما عن موضوع الدعوى؛ فقد استبان لها أن الدائرة بنت حكمها باحتساب خدمة المدعي على أمرين: الأول: أنه لا يوجد في نصوص نظام الأمن الداخلي ما ينص على أن الفصل من الخدمة العسكرية لارتكاب مخالفة يكون من تاريخ القبض؛ فيستوجب العمل بالقرار الإداري الذي اعتبر فصل المدعي من الخدمة السكرية من ١٨/ ١١ /١٤١٨هـ. الثاني: القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للجوازات برقم (٢٦١٤/ د) في 19/2/١٤٢١هـ متضمنا إعفاء المدعي من توصية لجنة الضباط العليا بأن يكون طرد المدعي من الخدمة من تاريخ القبض عليه بجريمته واعتبار فصله من تاريخ صدور القرار الإداري رقم (١١٤٢٧/د) وتاريخ 18/11/١٤١٨هـ وهذا الاتجاه من الدائرة محل نظر لما يأتي: أولا: بالنسبة للأمر الأول؛ فتشير الهيئة إلى أنه جاء في نظام مكافحة الرشوة المادة (الثالثة عشرة) أنه (يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة… ومن ضمن تلك الجرائم طلب الموظف لنفسه أو لغيره أو قبوله وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته…) وجاء في المادة (الحادية والسبعين بعد المثة) من نظام قوات الأمن الداخلي لعام ١٣٨٤هـ أن من تناول الرشوة يفصل من الخدمة العسكرية. وجاء في المادة (السابعة والأربعين) من نظام خدمة ضباط الصف لعام ١٣٩١هـ أن خدمة الجندي وضباط الصف تنتهي إذا حكم عليهم بجناية أو جريمة تخل بالشرف. وحيث ثبت إدانة المدعي بالرشوة بحكم من الديوان كما ذكر المدعي في وقائع الحكم محل التدقيق؛ فإن المواد المذكورة تنطبق عليه فيكون مفصولا بقوة النظام من نهائية حكم الديوان بإدانته بالرشوة ويكون صدور القرار من مرجعه بفصله قرارا تنفيذيا للنظام كاشفا لفصله وليس منشئا له، ولا يحتسب فصله من صدور ذلك القرار. ولا يغير من ذلك من أنه لم يرد في نظام قوات الأمن الداخلي أن الفصل يكون من تاريخ القبض؛ ذلك أن الملاحظة متجهة إلى عدم صلاحية الاحتجاج بذلك النظام على أن الفصل يكون من تاريخ القبض ولم تمنع من النظر في الأسباب الأخرى التي منها ما سبق إيراده في هذا الحكم. وحيث تشير الأوراق إلى أن المدعي قد أدين بجريمة الرشوة؛ فإنه يتعين على الدائرة التأكد مما ذكر وطلب صورة من الحكم والوقوف على تاريخ اعتباره نهائيا باعتبار أن ذلك مهم في تطبيق المادة ( الثالثة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة. ثانيا: وبالنسبة للأمر الثاني: فإن نسخ الأنظمة أو تخصيصها أو تقييدها يتوقف على صدور ذلك بالأداة المصدرة للأنظمة، وحيث إن القرار الذي يحتج به المدعي المتضمن أن اعتبار فصله من تاريخ صدور قرار الفصل لم يصدر بالأداة التي صدرت بها الأنظمة، ولم تعط تلك الجهة مصدرة القرار حق تقييد النظام أو الاستثناء منه؛ فإن الاحتجاج بذلك القرار غير صحيح، ولا يصح بناء الحكم عليه. ولا يغير من ذلك أن المدعي استمر يعمل حتى صدور قرار طي قيده؛ لأن استمراره مخالف للنظام فيكون كالموظف الفعلي يستحق الراتب مقابل العمل دون سائر الميزات الأخرى. كما لا يغير من ذلك ما جاء في المادة (الحادية والسبعين بعد المثة) من نظام قوات الأمن الداخلي لعام ١٣٨٤هـ من أن مرتكب جريمة الرشوة يجازى بعقوبة الفصل من الخدمة العسكرية، أو بالطرد منها أو بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بهما معا، وأن المدعي أوقف عن العمل شهرين وخصم مرتبه لتلك الفترة؛ لأن ذلك جزاء تأديبي أوقعته جهته عليه ولا علاقة لها بالعقوبة الجنائية التي حكم بها عليه) أ.هـ. ولوجاهة ما جاء في ملاحظات هيئة التدقيق جرى إعادة نظر القضية بتحديد جلسة في يوم الثلاثاء 28/10/1٤٢٢هـ ثم في يوم الاثنين 28/11/١٤٢٢هـ ثم في يوم الثلاثاء ٢٤/١٢/١٤٢٢هـ ثم في 17/1/١٤٢٣ هـ حيث اكتفى طرفا الدعوى في الدعوى والإجابة بأقوالهما السابقة، وقدم المدعي مذكرة إضافية في جلسة 28/12/١٤٢٢هـ لم تخرج في مضمونها عن نطاق دعواه في صدر هذا الحكم، وبعرضها على ممثل المدعى عليها اكتفى بما جاء في جواب جهته عن الدعوى. وقد قامت الدائرة بطلب أساس معاملة قضية الرشوة الخاصة بالمدعي في القضية رقم (١٤٤/1/ق) لعام ١٤١٤ هـ واطلعت على الحكم رقم (٥٣ / د / ج /٣) لعام ١٤١٤هـ القاضي بإدانة المدعي (…) بجريمة الرشوة المؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم (٤١٩/ت /3/١٤١٤هـ) في 15/11/1٤١٤هـ. وبجلسة اليوم وبحضور طرفي الدعوى أصدرت الدائرة حكمها الآتى.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها باحتساب خدمته العسكرية من 13/6/1411هـ إلى ١٨/١١/14١٨ هـ في أغراض التقاعد. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث نصت المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ على أن تكون المطالبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به وهو في حق المدعي من تاريخ 18/8/١٤١٨هـ تاريخ إنهاء خدمته وقد قيدت دعواه بتاريخ 10/4/١٤٢١هـ؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية، وإعادة دراستها وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة، وما جاء في حكم هيئة التدقيق، والاطلاع على نظام مكافحة الرشوة ونظام خدمة ضباط الصف لعام ١٣٩١هـ ونظام قوات الأمن الداخلي لعام ١٣٨٤هـ يتبين للدائرة أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية من 11/5/١٣٩٦هـ بالمديرية العامة للجوازات حتى تاريخ 18/11/1٤١٨هـ، حيث صدر قرار جهته رقم (١١٤٢٧ /د) وتاريخ 18/11/14١٨هـ بإنهاء خدمته اعتبارا من 13/6/١٤١١هـ؛ وذلك للقبض عليه في قضية رشوة. وحيث جاء في المادة (١٣) من نظام مكافحة الرشوة أنه يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة… ومن ضمن تلك الجرائم طلب الموظف لنفسه أو لغيره أو قبوله وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته. وحيث نصت المادة (١٧١) من نظام قوات الأمن الداخلي لعام ١٣٨٤هـ على أن من تناول الرشوة يفصل من الخدمة العسكرية. وحيث نصت المادة (٤٧) من نظام خدمة ضباط الصف لعام ١٣٩١هـ على أن خدمة الجندي وضباط الصف تنتهي إذا حكم عليهم بجناية أو جريمة تخل بالشرف. وحيث ثبت إدانة المدعي بالرشوة بحكم ديوان المظالم رقم ٥٣/ د / ج /٣ لعام ١٤١٤هـ المؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم (٤١٩/ ت /3/1٤١٤هـ) في 15/11/١٤١٤هـ. لما كان ذلك فإن المدعي يكون مفصولا بقوة النظام من نهائية حكم الديوان بإدانته بالرشوة بتاريخ 15/11/١٤١٤هـ وبالتالي استحقاقه لخدمته في أغراض التقاعد حتى تاريخ 15/11/1٤١٤هـ أما الخدمة الواقعة بعد هذا التاريخ فلا يستحق عنها سوى الراتب مقابل العمل دون المميزات الأخرى لعدم نظاميتها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدمة المدعي (…) العسكرية من 13/6/١٤١١هـ إلى 15/11/١٤١٤هـ في أغراض التقاعد؛ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.