الاسانيد الشرعية السعودية في التعويض

تعويض

أولاً: الأحاديث والآثار:

قوله صلى الله عليه وسلم «الخراج بالضمان »

قوله صلى الله عليه وسلم «ليّ الواجد يُحل عقوبته وعرضه »

ثانياً: القواعد الفقهية :

– الغنم بالغرم

ثالثاً: أقوال العلماء:

  • قال أبو عبيدة « معنى الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب دلسّه البائع ولم يُطلعه عليه فله رد العبد على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن والغلة التياستغلها المشتري من العبد طيبة له لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله

  • قال ابن عبد البر « وكل زيادة من عن أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا ،لا خاف فيه

  • قال ابن قدامة رحمه الله « الأجير المشترك ضامن لما جنت يدهما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك.

  • وروى الشافعي في مسنده بإسناده عن علي أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضموناً كالعدوان بقطع عضو

  • قال المرداوي في الإنصاف 482 / « 14 ولو استأجر أجيراً خاصاً كالخياط في دكان يستأجر أجيراً خاصاً فيستقبل المشترك خياطة الثوب ثم يدفعه إلى الأجير الخاص فخرقه أو أفسده لم يضمنهالخاص ويضمنه الأجير المشترك لربه

  • قرار مجمع الفقه الإسامي رقم 85 ونصه « لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه… إلخ

رابعاً: الأنظمة والتعليمات:

المادة 13 /ج من نظام ديوان المظالم .

المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية .

المادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية .

المادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية .

المادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية .