الاسانيد الشرعية في أتعاب تعقيب

أتعاب تعقيب

أولاً: القرآن الكريم:

1 قال تعالى:  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .

2 قال تعالى:  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .

ثانياً: الأحاديث والآثار :

1 قوله صلى الله عليه وسلم  إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم

حرام عليكم .

2 قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمن على من أنكر .

3 قوله صلى الله عليه وسلم «ولكن اليمين على المدعى عليه .»

ثالثاً: القواعد الفقهية:

1 الأصل في مال المسلم الحرمة ولا يؤخذ إلا بالحق.

2 الأصل في العقود الصحة.

3 الأصل في العقود والشروط الحل.

رابعاً: أقوال العلماء:

1 قال ابن تيمية رحمه الله: «وليس المنقول عن الصحابة رضى الله عنهم بالنكول ورد اليمن بمختلف بل هذا له موضع وهذا له موضع فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به رد المدعى

عليه اليمن فإنه إن حلف – أي المدعي – استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه وهذا كحكومة عثمان والمقداد فإن المقداد قال لعثمان احلف أن الذي دفعته إلي كان سبعة آلاف وخذها فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به كيف وقد ادعى به فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار . »

2 ما جاء في كشاف القناع «الإجارة عقد لازم من الطرفين . »

3 ما جاء في كشاف القناع «أنه عقد – أي الإجارة – لا يجوز فسخه لغير عذر . »

4 جاء في بداية المجتهد « لا ينفسخ أي عقد الإجارة إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة . »

خامساً: الأنظمة والتعليمات:

 1( المادة ) 55  من نظام المرافعات الشرعية.