القضاء التجاري / الاسانيد
إثبات نسب
أولاً: الأحاديث والآثار:
قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر
ما قاله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما « ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألمّ بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا
ثانياً: أقوال العلماء :
1 قال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم .
2 قال الشوكاني رحمه الله مهما كان الفراش ثابتاً شرعاً كان الولد لاحقاً قطعاً
3 قرر العلماء أنه لا يجوز إجراء البصمة الوراثية وتحليل DNAإذا ثبت نسب مولود بالفراش لأن النسب بالفراش أقوى حسب الأدلة الشرعية
4 جاء ضمن قرارات المجمع الفقهي اللاسلامي في الدورة السادسة عشرة ما نصه )لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها في نفي النسب
5 ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني أن النسب يثبت بأدنى احتمال والشارع يتشوف إلى ثبوت النسب .
إثبات طلاق
أولاً: القرآن الكريم:
1 قوله تعالى: « وأشهدوا ذوى عدل منكم .»
2 قوله تعالى: « اثنان ذوا عدل منكم .»
ثانياً: الأحاديث والآثار:
1 حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم « أجاز شهادة القابلة وحدها .»
2 قوله صلى الله عليه وسلم «يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة .»
3 قوله صلى الله عليه وسلم « كيف وقد زعمت أنها قد أ رضعتكما . »
ثالثاً: القواعد الفقهية:
1 أن البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره ولا تقتصر على شهادة شهود .
2 اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين .
رابعاً: أقوال العلماء:
1 ما ذكره ابن القيم « شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة وتقبل بدونها هذا الصحيح .»
2 ما ذكره أهل العلم « أنه يرجع في حكم الطلاق المعلق على شرط إلى مراد المتكلم وقصده فإن كان يقصد به طاق زوجته عند حصول الشرط وقع طلاقه لحصوله وإن لم يكن يقصده وكان يريد فقط حض زوجته على القيام بعمل أو نهيها عنه لم يقع طلاقه » وهو قول ابن حزم وابن القيم