القضاء التجاري / الاسانيد
دية
أولا: القرآن الكريم:
1قوله تعالى « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما »
2 قوله تعالى : ومن قتل مؤمناً متعمداً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله.
ثانيا: الأحاديث والآثار
1 قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمن على المدعى عليه
2 قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمن على من أنكر
3عموم حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار
4 حديث حرام بن سعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي ضامن على أهلها. رواه أحمد وغيره ومعنى ضامن مضمون وهو مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم ) العجماء جرحها جبار المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
5 أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل في خبير من بيت المال .
6 ما رواه عمرو بن العاص رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ، أخرجه أبو داود وابن ماجة .
7 قوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر.
8 ما روي أن رجاً قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر: يا أمير المؤمنن لا يبطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال .
9لا يبطل دم مسلم لما في حديث القسامة وفي آخره فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فوداه مائة من إبل الصدقة
ثالثا: القواعد الفقهية:
1 إذا اجتمع المباشر مع المتسبب أضيف الحكم إلى المباشر .
2 الأصل أن المشي في طريق المسلمين مباح بشرط السامة فيما يمكن التحرز منه
3 المتسبب ضامن إن فرط أو تعدى
4 لا عذر لمن أقر.
5 أن كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو تسبب فإنه ملزم بديته.
رابعاً : أقوال العلماء :
1 قال في كشاف القناع 4/ 131 وإن كانت إحدى السفينتين واقفة وكانت الأخرى سائرة واصطدمتا فغرقتا ضمن قيم السفينة السائرة السفينة الواقفة إن فرط بأن أمكنه ردها ولم يفعل أو لم يكمل آلتها من رجال وحبال وغيرهما ، لأن التلف حصل بتقصيره أشبه ما لو نام وتركها سائرة بنفسها حتى صدمتها ، وأما قيم الواقفة فا ضمان عليه ، لأنه لم يوجد منه تعد ولا تفريط ، أشبه النائم في الصحراء إذا عثر به إنسان فتلف ، ويأتي إذا اصطدم نفسان في كتاب الديات مفصلاً ، وإن كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصعدة فعلى صاحبها أي المنحدرة ضمان المصعدة لأن المنحدرة تنحط على المصعدة من علو ، فيكون ذلك سبباً لغرقها ، ولا ضمان على قيم المصعدة تنزيا للمنحدرة منزلة السائرة والمصعدة منزلة الواقعة أ.ه.
2 قال ابن رجب في القواعد 274 القاعدة 127 إذا استند إتلاف أموال الآدمين ونفوسهم إلى مباشرة وتسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب
3 قول ابن قدامة : فإن حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به وكان الداخل دخل بغير إذنه فا ضمان
على الحافر لأنه لا عدوان منه وإن دخل بإذنه والبئر بينة مكشوفة والداخل بصير يبصرها فا ضمان أيضا لأن الواقع هو الذي أهلك نفسه فأشبه ما لو قدم إليه سيف فقتل به نفسه أ.ه المغني ) 427/8، وينظر في هذا المعنى كشاف القناع 6/ 7
4 ما قرره أهل العلم المعاصرون من أن حوادث السيارات كلها تلحق بالخطأ ، ليس فيها قصاص ، ولكن فيها الدية ) شرح أخصر المختصرات في الفقه لابن جبرين
5 ولما كان الصحيح في مسألة تضمن مالك الحيوان إن لم يكن تحت يده وفرط التفصيل فإن وقع لياً فعليه الضمان وإن وقع نهاراً فلا ضمان وهو قول المالكية بداية المجتهد 2/ 242 ومغنى المحتاج ) 4/ 204 ، والإنصاف 6/ 241 واختيار جمع من المحققين كابن القيم إعلام الموقعين 1/ 326 ( الشوكاني ) نيل الأوطار 5/ 325
6 قال في الروض المربع ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما لياً ضمنه صاحبها وعكسه النهار الروض مع الحاشية 5/ 418
7 ما ذكره الفقهاء أن كل من أتلف إنساناً معصوماً أو بسبب ، لزمته ديته . ينظر ) الفروع 6/ 3 ، الإقناع 4/ 139 ،الروض المربع 963/
8 قال محمد الكلبي رحمه الله في كتاب القوانين الفقهية « : ) 257 ( فرع : تجب على القاتل الخطأ الكفارة مع الدية . »
9 قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع 10 / 5 فائدة ما تحمله العاقلة هل يجب عليها ابتداءً أو على القاتل ثم تحمله عنه فيه قولان
10 قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه ورسائله 11: 353 القاتل يتحملها ابتداءً لا العاقلة وكان الواجب في الجناية مما تحمله العاقلة وقد حضر لمجلس الحكم الجاني فهل يحكم بالواجب على الجاني ثم تحمله العاقلة أو يحكم على العاقلة مع غيبتها لأن حضور العاقلة ومعرفتها من الصعب ؟ الجواب : لأولياء الدم مطالبة القاتل ومحاكمته عند الحكم ليحكم ثبوت القتل وليس لهم مطالبة غيره
11 مسألة ما لو اصطدم راكب وسائر ينظر : كشاف القناع 2918/8
12 ما نص عليه الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه 11 / 316
13 من تسبب في موت إنسان معصوم لزمته ديتهالروض المربع 646
14 ما قرره أهل العلم أن دية قتل الخطأ مؤجلة على ثاث سنين من حينه وهي على العاقلة . ينظر كشاف القناع 8/ 2913 – 2968
15 . ما قرره الأصحاب أن الوكيل في القبض له أن يخاصم ، قال في الروض المربع 398 الوكيل في القبض له الخصومة ، لأنه لا يتوصل إليها إلا بها ، فهو أذن فيها عرفاً
16 . قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 9/ 339 والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى : ومن قتل مؤمناً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (
17 . جاء في كشاف القناع 8/ 2981 ويفدى ميت في زحمة كجمعه وطواف روي عن عمر وعلي واحتج به أحمد
18 . وجاء في الانصاف 10 / 149 هذا الصحيح من المذهب
19 . وفي المغني 12 / 48 وروى أن رجا قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر يا أمير المؤمنن لا يبطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت المال رواه عبد الرزاق ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته ومواليه روى ابن أبي شيبه عن عدي بن أرطاه أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز أنني وجدت قتيا في الحرم لا يعلم من قتله فكتب إليه عمر أن يؤدى ديته من بيت المال .
21 . قال ابن رجب رحمه الله في القواعد قاعدة « 127 إذا استند إتاف أموال الآدمين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب ، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب ، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان ، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب الضمان . »
22 . ما ذكره أهل العلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل .
23 . ما ذكره أهل العلم بأنه يحكم على الغائب الممتنع عن الحضور لمجلس القضاء
24 . قال في كشاف القناع « وما تحمله العاقلة يجب مؤجا في ثلاث سنين لقول عمر وعلى في دية الخطأ ولم يعرف لهما مخالف فكان كالإجماع في اخر كل سنة ثلثه ان كان الواجب دية كامل دية النفس ثم قال وابتداء الحول في القتل من حن الموت
25 . جاء في الاختيارات لابن تيمية ص 424 وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ولا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه ونص على ذلك الإمام أحمد
26 . وقال في موضع آخر ص 111 ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها وإن رأى الإمام تأجيلها فعل لأن عمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل وإلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ( .
27 ال الإمام الترمذي : قد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثاث سنين
28 . قال ابن بطال : أجمعوا أن الدية تقطع في ثلاث سنين
29 . قال ابن قدامة : ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافاً بن أهل العلم وروى ذلك عن : عمر وعلي وابن عباس وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وأبو هاشم وعبدالله بن عمر ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر
خامساً: الأنظمة والتعليمات
1 المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية
2 المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
3 تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 192 /ت في 9/ 10 / 1432
4قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا برقم 2 في 14 / 7/ 1431
الموافق عليه بالأمر السامي رقم 43108 في 2/ 10 / 1432 والمعمم من قبل معالي وزير العدل برقم 13 /ت/ 4363 في 7/ 10 / 1432 بشأن تحديد دية قتل الخطأ
5 المادة 134 من نظام المرافعات الشرعية