القضاء التجاري / الاسانيد
عضل
أولاً: القرآن الكريم:
قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
قاله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
ثانياً: الأحاديث والآثار:
1 قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمن على من أنكر
2 قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
3 قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي
4 قوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له
ثالثاً: القواعد الفقهية:
قاعدة الأصل براءة المدعى عليه
الضرر يزال
رابعاً: أقوال العلماء :
-1 قال ابن قدامة فإن رغبت في كفء وأراد تزويجها لغيره من أكفاءها وامتنع…. المغني 9/ 384
-2 قال في الشرح الكبير وإن عضل الأقرب زوج الأبعد 20 / 184
-3 قال في الإنصاف وإن عضل الأقرب زوج الأبعد هذا الصحيح من المذهب… 20 / 184
-4 مذهب جمهور الفقهاء الأربعة أن الولاية تنتقل من العاضل إلى الحاكم الشرعي .
-5 قال ابن قدامة في المغني 9/ 382 – 383 الحكم الثالث إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان ، وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشريح ، وبه قال الشافعي ، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
-6 قال ابن رشد رحمه الله واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل موليته ….
-7 قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ) فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه …
-8 قال البهوتي في كشاف القناع لو عضل الأقرب زوج الأبعد يعني من يلي الأقرب من الأولياء ….
-9 قول العلماء إن الولي الأقرب إذا عضل موليته انتقلت الولاية إلى السلطان