الاسانيد الشرعية في العضل

عضل

أولاً: القرآن الكريم:

  • قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

  •  قاله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

ثانياً: الأحاديث والآثار:

1 قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمن على من أنكر

2 قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

3 قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي

4 قوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له

ثالثاً: القواعد الفقهية:

  • قاعدة الأصل براءة المدعى عليه

  • الضرر يزال

رابعاً: أقوال العلماء :

-1 قال ابن قدامة فإن رغبت في كفء وأراد تزويجها لغيره من أكفاءها وامتنع…. المغني  9/ 384

-2 قال في الشرح الكبير وإن عضل الأقرب زوج الأبعد 20 / 184

-3 قال في الإنصاف وإن عضل الأقرب زوج الأبعد هذا الصحيح من المذهب… 20 / 184

-4 مذهب جمهور الفقهاء الأربعة أن الولاية تنتقل من العاضل إلى الحاكم الشرعي .

-5 قال ابن قدامة في المغني 9/ 382 –  383 الحكم الثالث إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان ، وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشريح ، وبه قال الشافعي ، لقوله صلى الله عليه وسلم  فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

-6 قال ابن رشد رحمه الله  واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل موليته ….

-7 قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ) فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه …

-8 قال البهوتي في كشاف القناع  لو عضل الأقرب زوج الأبعد يعني من يلي الأقرب من الأولياء ….

-9 قول العلماء إن الولي الأقرب إذا عضل موليته انتقلت الولاية إلى السلطان