الاسانيد الشرعية في القتل

قتل

أقوال العلماء:

1 جاء في كشاف القناع للبهوتي ومتى ادعى أحد القتل عمداً أوغيره مع عدم اللوث أو وجد قتيل في موضع فأدعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرىء

2 جاء في المغني لابن قدامة إذا وجد قتيل في موضع فأدعى أولياؤه قتله على رجل أو جماعة ولم يكن بينهم عداوة ولا لوث فهي كسائر الدعاوى

3 جاء في المغني لا بن قدامة واليمين واحدة لأنه يعضدها الظاهر والأصل فلم تغلط وعن أحمد يشرع خمسون يمينا لأنهما دعوى في القتل فكان المشروع فيها خمسون يمينا كما لو كان بينهما لوث وللشافعي قولان على ذلك

4 جاء في المغني لابن قدامة لو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص

الأنظمة والتعليمات:

1 قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم 2 في 14 / 07 / 1431  الخاص بتحديد قيمة الدية .

2 المادة 59 من نظام الإجراءات الجزائية .

3 الأمر السامي رقم 711 – 1 في 02 / 05 / 1393  وقرار مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة رقم 51 / 3 في 06 / 03 / 1409 ه المؤيد بالامر السامي رقم 4/ 1197 /م في 25 / 07 / 1409 بشأن تطبيق الإرادة الملكية على قاتل العمد وشبه العمد إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص