الاسانيد الشرعية في القرض

قرض

أولاً: القرآن الكريم:

1( قوله تعالى: ) يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود.

2( قوله تعالى: )إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.

3( قوله تعالى: )ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم

ثانياً: الأحاديث والآثار:

-قوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون على شروطهم » رواه الترمذي وأبو داود .

-قوله صلى الله عليه وسلم «على اليد ما أخذت حتى تؤديه » رواه الأربعة .

-قوله صلى الله علية وسلم « البينة على المدعى واليمن على المدعى عليه » رواه الترمذي

-ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بينما امرأتان  معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك انت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجت إلى سليمان بن داود عليهما السام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما فقالت

الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى .

-( قوله صلى الله عليه وسلم : )على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد و أصحاب السن الأربعة .

-عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بيمن وشاهد أخرجه مسلم واحمد وأبو داود وابن ماجة

والترمذي

– قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم .

-قضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمن مع الشاهد كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم .

ثالثاً: القواعد الفقهية:

-1 الأصل قول رب المال فيما يبذله من ماله .

-2 القضاء باليمين .

-3 نسبة الحادث لأقرب أوقاته .

رابعاً : أقوال العلماء :

-قال ابن القيم في الطرق الحكيمة بعد أن ساق الخبر  أن الإقرار إذا كان لعله اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه ولذلك الغينا  إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة واعتماداً على قرينه الحال في قصد تخصيصه وممن خرج الحديث السابق الإمام النسائي وقد ترجم عليه تراجم عدة منها قوله «الحكم بخاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبن للحاكم أن الحق في غير ما اعترف به

-قال ابن القيم معلقا على هذه الترجمة في إعام الموقعين 4/ 371  )هذا هو العلم استنباطا ودليا  .

-( قال العز بن عبد السلام في قواعده 2/ 125 ) القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والاقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وإحالته العادة فهو مردود وما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب  في البعد والقرب قد يختلف فيها فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد وما كان اقرب وقوعا فهو أولى بالقبول وبينهما رتب متفاوتة.

– ما قرره في مطالب أولي النهي ) 6/ 684 (طبعة المكتب الإسلامي ومن أقر أنه وهب زيداً كذا وأقبضه إياه أو أقر أنه رهن زيداُ كذا و أقبضه أو أقر بقبض ثمن أو غيره كأجرة ومبيع ثم قال ما أقبضني الهبة ولا الرهن ولا قبضت الثمن ونحوه وهو غير جاحد لإقراره بالإقباض أو القبض ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله .

-قال في شرح منتهى الإرادات ) 4/ 295 وكشاف القناع   218/4 يعمل بسجلات المحكمة المصونة تحت أيدي القضاة إذا كانت سالمة من شبهتي التزوير والحيلة

– ما قرره الفقهاء كشيخ الإسام ابن تيميه من أن اليمن تشرع في جانب أقوى المتداعين

– القضاء بالشاهد واليمن في الأموال هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبه قال الصحابة أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن التابعن عمر بن عبدالعزيز وشريح والحسن وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم .

– أخرج الإمام احمد والدارقطنى والبيهقي ومالك والشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنن على بن أبى طالب رضي الله عنه )ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي بشهادة شاهد واحد ويمن صاحب الحق( وذكره الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنن على رضي الله عنه وأنه قضي به في العراق .

-(قال الماوردي :  ويدل عليه انعقاد الإجماع فقد قضي على بن أبي طالب بالكوفة باليمن مع الشاهد على المنبر معناه : أنه احلف المدعى قائما على المنبر وروى أبو الزناد عن عبدالله بن عامر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يقضون باليمن مع الشاهد وأخبر يحي أنه قال به : كعب وزيد بن ثابت وقضى بها عمر بن عبدالعزيز وكتب إلى خلفائه في جميع الأمصار ومثل هذا العمل المشهور اذا لم يعارض بالخاف كان إجماعاً وحجاباً قاطعاً

-(جاء في كشاف القناع ) 15 / 324 ( : ) ويقبل في مال وما يقصد  به المال كالبيع وأجله .. رجان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمن المدعى لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه  وسلم قضى باليمن مع الشاهد .. ولأن المدعى هنا قوي جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه

-(جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين ) 15 / 450 ( : ) قوله : رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمن المدعى . ثلاثة أنواع من البينات رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمن المدعى ، أما رجل ويمن المدعى .. فحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم ، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم دليل لأنه مشرع عليه الصلاة والسام

-( قال في الإقناع وشرحه الكشاف ) 6/ 341 ( : ) فأما إن انكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه وإن اتى ببينة نصاً ، فلو ادعى علية ألفا من قرض فقال : ما اقترضت منه شيئا أو من ثمن مبيع فقال : ما ابتعت منه شيئا ثم ثبت انه اقترض أو اشتري ببينة أو إقرار فقال : قضيته من قبل هذا الوقت أو ابرأني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو قام به بينة لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق وإنكار الحق يقتضي نفى القضاء أو الإبراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته ما تسمع

-قال المجد أبو البركات رحمه الله في المحرر: )ومن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله  بينه سمعت وحكم له بها ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه

-( قال في كشاف القناع ) 6/ 451 ( ولا تدخل النيابة في اليمين فل يحلف احد من غيره فلوكان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف لأنه لا يعول على قوله ووقف الأمر إلى أن يكلفا

– ما قاله القاضي الماوردي في الأحكام السلطانية: إذا كان مع المدعى خط المدعى عليه بما يتضمنه الدعوى فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه عن الخط وأن يقال له: أهذا خطك؟ فإن اعترف به يسأل بعد اعترافه عن صحة ما تضمنه فإن اعترف بصحته صار مقراً وألزم حكم إقراره وإن لم يعترف بصحته… فقد ذهب جماعة وهم الأكثر وقال الماوردي إليه ذهب المحققون والفقهاء من ولاة المظالم: إلى أنه لا يجوز للناظر منهم أن يحكم بمجرد الخط حتى يعترف بصحة ما فيه لأن نظر المظالم لا يبيح من الأحكام ما حظره الشرع ونظر المظالم فيه أن يرجع إلى ما يقرره من خطة، فإن قال: كتبته ليقرضني وما أقرضني، أو ليدفع إلي ثمن ما بعته وما دفع إلي، فهذا مما يفعله الناس أحياناً، ونظر المظالم في مثله أن يستعمل فيه بحسب ما يشهد به الحال وتقوى به الأمارة

-( قال في الروض المربع 5/ 40 ) بل يثبت بدله في ذمته أي ذمة المقترض حالاً ولو اجله المقترض لأنه عقد منع فيه  لتفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده

– قال في الحاشية 5/ 40 ) لأن الوفاء بالموعد مستحب

-قرر الفقهاء -رحمهم الله – أن القرض إذا زادت قيمته عن وقت القرض فالمعتبر قيمته وقت القرض ، لأنه هو الوقت الذي لزمت المقترض قيمته في ذمته .

– رجوع المقرر عن إقراره ، هذا الرجوع لا يقبل منه في قول عامة أهل العلم كما حكاه الموفق – رحمه الله – في المعنى .

-( فتوى اللجنة الدائمة رقم ) 22577 ( في 17 / 2/ 1434 ه ونص الحاجة منه : ) وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذه المعاملة المسؤول عنها غير جائزة ، لأن حقيقتها بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل وفي ذلك جمع بن ربا الفضل وربا النسيئة

خامساً: الأنظمة والتعليمات:

-1 المادة  55  من نظام المرافعات الشرعية.

-2 المادة  176  من نظام المرافعات الشرعية .

3 -المادة  80  من نظام القضاء